■ كتب: محمد نور ورد إلى مركز الأزهر سؤال من محمد السيد (طالب بجامعة القاهرة) وأمل أحمد (ليسانس حقوق) عن انتشار المجموعات والتطبيقات الإلكترونية المتخصصة فى المراهنات على نتائج المباريات الرياضية ودفع الأموال لتوقُّعها. ◄ رد الإفتاء وجاء رد مركز الأزهر العالمي للفتوى بالتحذير منها ووصفها بأنها قمار محرَّم. لذلك، فمع ما أباحته شريعة الإسلام من الترويح عن النفس إذا اعتُبرت المصالح واجتُنبت المضار، ينبغى ألا نغفل فى الوقت نفسه ما وضعته الشريعة من ضوابط حتى يُحافظ المسلم من خلالها على دينه، ونفسه، وماله، ووقته، وسلامته، وسلامة غيره، ومن أهم هذه الضوابط ألَّا يشتمل الترويح على مقامرة. والمراهنات التى يجريها المشاركون بتوقعهم نتائج المباريات الرياضية وعدد الأهداف فيها وغير ذلك من مجرياتها، على مجموعات مواقع التواصل الاجتماعى والتطبيقات المختلفة، ويدفعون أموالًا فى حساباتها، ثم يأخذ هذه الأموال الفائز منهم فقط، ويخسر الباقون؛ لهى عين القمار المحرَّم. ◄ اقرأ أيضًا | «الأزهر العالمي للفتوى» يرد| قطع صلة الرحم.. من الكبائر والقمار أو المراهنة من الميسر المتَّفق على حرمته شرعًا، فقد أمر الله تعالى باجتنابه فى قوله تعالى: ﴿يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا إِنَّمَا الْخَمْرُ وَالْمَيْسِرُ وَالْأَنصَابُ وَالْأَزْلَامُ رِجْسٌ مِّنْ عَمَلِ الشَّيْطَانِ فَاجْتَنِبُوهُ لَعَلَّكُمْ تُفْلِحُونَ، إِنَّمَا يُرِيدُ الشَّيْطَانُ أَنْ يُوقِعَ بَيْنَكُمُ الْعَدَاوَةَ وَالْبَغْضَاءَ فِى الْخَمْرِ وَالْمَيْسِرِ وَيَصُدَّكُمْ عَنْ ذِكْرِ اللَّهِ وَعَنِ الصَّلَاةِ فَهَلْ أَنْتُمْ مُنْتَهُونَ﴾. [المائدة: 90–91]. القمار أكلٌ لأموال الناس بالباطل، وكبيرة من كبائر الذنوب. قال القليوبى: («فلا يصح» - أى القمار - أى وهو حرام، وأخذ المال فيه كبيرة كما مرَّ، ويحرُم اللعب بكل ما عليه صورة محرَّمة، وبكل ما فيه إخراج صلاة عن وقتها أو اقتران بفُحش). [حاشيتا قليوبى وعميرة (4/321)]. كما يُعد كسب القمار مالًا خبيثًا يُرد على أصحابه، وإن تعذَّر ردُّه؛ صُرف فى مصالح المسلمين تخلُّصًا منه وفرارًا من إثمه وتوابعه. فعن عبد الله بن مسعود رضى الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: «ولا يكسب عبد مالًا من حرام فينفق منه فيُبارَك له فيه، ولا يتصدق به فيُقبل منه، ولا يتركه خلف ظهره إلا كان زاده إلى النار، إن الله عز وجل لا يمحو السيئ بالسيئ، ولكن يمحو السيئ بالحسن، وإن الخبيث لا يمحو الخبيث» [أخرجه أحمد فى مسنده]. أي أن المال المحرَّم لا يقبل الله عز وجل منه صدقةً لخبثه، وما يترك منه الإنسان فى الدنيا ثم يموت دون توبة، إلا كان سببًا فى عقوبة الآخرة، أعاذنا الله منها.