■ كتب: محمد نور تتساءل كلٌّ من حنان عزت (مدرِّسة) وزينب محمود (أخصائية أنشطة اجتماعية) عن حكم الشرع في تحديد جنس الجنين، وهل يُعدّ ذلك اعتراضًا على المشيئة الإلهية؟ ◄ رد الإفتاء ترى أمانة الفتوى بدار الإفتاء أنه لا مانع شرعًا من التدخل الطبى لتحديد جنس الجنين إذا كانت هناك حاجة داعية إلى ذلك، كتجنّب بعض الأمراض الوراثية فى الذكور أو الإناث، أو إذا كان غالب أولاد الرجل من نوعٍ واحدٍ فيرغب أن يكون له ولد من النوع الآخر، شريطة أن يتم ذلك بصورة فردية، وليس على سبيل الدعوة الجماعية، وأن يتم تحت إشراف أهل الاختصاص، مع عدم وقوع ضررٍ على المولود فى قابل أيامه ومستقبله. ◄ اقرأ أيضًا | هل يجوز اقتراض المال بفائدة من صديق؟| أمين الفتوى يُجيب وليس فى ذلك اعتراض على إرادة الله ومشيئته، فهو سبب من الأسباب التى هى من جملة خَلْقه وإرادته، كما أنها فى نفسها لا تستقل بالتأثير، بل مفتقرة لأمر الله تعالى.