"موديز" تخفض التصنيف الائتماني للولايات المتحدة إلى AA1 مع نظرة مستقبلية مستقرة    ليبيا.. اجتماع طارئ للمجلس الرئاسي لمتابعة تطورات الأوضاع في طرابلس    تمارا حداد: مواقف ترامب تجاه غزة متذبذبة وتصريحاته خلال زيارته للشرق الأوسط تراجع عنها| خاص    جيش الاحتلال يعلن بدء عملية عسكرية برية في غزة    أموريم: شيء واحد كان ينقصنا أمام تشيلسي.. وهذه خطة نهائي الدوري الأوروبي    السقا: إذا استمر مودرن في الدوري سيكون بسبب الفوز على الإسماعيلي    جوميز: شعرنا بأن هناك من سرق تعبنا أمام الهلال    تفاصيل جديدة في واقعة اتهام جد بهتك عرض حفيده بشبرا الخيمة    اشتعال الحرب بين نيودلهي وإسلام آباد| «حصان طروادة».. واشنطن تحرك الهند في مواجهة الصين!    نجم الزمالك السابق يفاجئ عمرو أديب بسبب قرار التظلمات والأهلي.. ما علاقة عباس العقاد؟    محسن الشوبكي يكتب: مصر والأردن.. تحالف استراتيجي لدعم غزة ومواجهة تداعيات حرب الإبادة    محاكمة 3 متهمين في قضية جبهة النصرة الثانية| اليوم    شديد الحرارة نهاراً وأجواء معتدلة ليلا.. حالة الطقس اليوم    اليوم.. «جوته» ينظم فاعليات «الموضة المستدامة» أحد مبادرات إعادة النفايات    انطلاق فعاليات مؤتمر التمكين الثقافي لليوم الواحد بمطروح    أسعار الفراخ البيضاء وكرتونة البيض اليوم السبت في دمياط    جيش الاحتلال يبدأ ضربات واسعة ويتحرك للسيطرة على مواقع استراتيجية في غزة    برا وبحرا وجوا، الكشف عن خطة ترامب لتهجير مليون فلسطيني من غزة إلى ليبيا    ترامب والسلام من خلال القوة    الزراعة تكشف حقيقة نفوق الدواجن بسبب الأمراض الوبائية    رئيس شعبة الدواجن: نفوق 30% من الإنتاج مبالغ فيه.. والإنتاج اليومي مستقر عند 4 ملايين    عيار 21 الآن يعود للارتفاع.. سعر الذهب اليوم السبت 17 مايو في الصاغة (تفاصيل)    عالم مصري يفتح بوابة المستقبل.. حوسبة أسرع مليون مرة عبر «النفق الكمي»| فيديو    طاقم تحكيم مباراة المصري وسيراميكا كليوباترا    أكرم عبدالمجيد: تأخير قرار التظلمات تسبب في فقدان الزمالك وبيراميدز التركيز في الدوري    أحمد حسن يكشف حقيقة رحيل ثنائي الأهلي إلى زد    خبير قانوني: قرار تحصين عقوبات أزمة القمة غير قانوني ويخالف فيفا    رئيس اتحاد منتجي الدواجن ينفي تصريحات نائبه: لا صحة لنفوق 30% من الثروة الداجنة    رئيسا "المحطات النووية" و"آتوم ستروي إكسبورت" يبحثان مستجدات مشروع الضبعة    قرار عودة اختبار SAT في مصر يثير جدل أولياء الأمور    حريق هائل يلتهم أرض زراعية في قرية السيالة بدمياط    إصابة 4 أشخاص في حادث سقوط سيارة بترعة الفاروقية بسوهاج    اليوم| الحكم على المتهمين في واقعة الاعتداء على الطفل مؤمن    مصرع وإصابة 5 أشخاص في حادث انقلاب سيارة ميكروباص بمحور 26 يوليو    ضبط 25 طن دقيق ولحوم ودواجن غير مطابقة للمواصفات بالدقهلية    رئيسا «المحطات النووية» و«آتوم ستروي إكسبورت» يبحثان مستجدات مشروع الضبعة    سعر الدولار الآن أمام الجنيه والعملات العربية والأجنبية السبت 17 مايو 2025    كل سنة وأنت طيب يا زعيم.. 85 عاما على ميلاد عادل إمام    السفير محمد حجازى: غزة محور رئيسي بقمة بغداد ومحل تداول بين القادة والزعماء    المنشآت الفندقية: اختيار الغردقة وشرم الشيخ كأبرز وجهات سياحية يبشر بموسم واعد    النمر هاجمني بعد ضربة الكرباج.. عامل «سيرك طنطا» يروي تفاصيل الواقعة (نص التحقيقات)    أجواء مشحونة مهنيًا وعائليا.. توقعات برج العقرب اليوم 17 مايو    بعد 50 عامًا من وفاته.. رسالة بخط سعاد حسني تفجّر مفاجأة وتُنهي جدل زواجها من عبد الحليم حافظ    داعية يكشف عن حكم الهبة لأحد الورثة دون الآخر    قبل الامتحانات.. 5 خطوات فعالة لتنظيم مذاكرتك والتفوق في الامتحانات: «تغلب على التوتر»    طب الأزهر بدمياط تنجح في إجراء عملية نادرة عالميا لطفل عمره 3 سنوات (صور)    لمرضى التهاب المفاصل.. 7 أطعمة ابتعدوا عنها خلال الصيف    بالتعاون مع الأزهر والإفتاء.. الأوقاف تطلق قافلة دعوية لشمال سيناء    يوم فى جامعة النيل    مشيرة خطاب: التصديق على الاتفاقيات الدولية المتعلقة بحقوق الإنسان ضرورة ملحة    الكشف والعلاج بالمجان ل 390 حالة وندوات تثقيفية ضمن قافلة طبية ب«النعناعية»    قداسة البابا تواضروس يستقبل الرئيس الأعلى للكنيسة السريانية في العالم بوادي النطرون (صور)    كيف تتغلب على الموجة الحارة؟.. 4 نصائح للشعور بالانتعاش خلال الطقس شديد الحرارة    الأوقاف تصدر العدد الجديد من مجلة "الفردوس" للأطفال    حبس بائع تحرش بطالبة أجنبية بالدرب الأحمر    شكاوى المواطنين تنهال على محافظ بني سويف عقب أدائه صلاة الجمعة .. صور    المفتي: الحج دون تصريح رسمي مخالفة شرعية وفاعله آثم    أبو شقة: لدينا قوانين سقيمة لا تناسب ما يؤسس له الرئيس السيسي من دولة حديثة    







شكرا على الإبلاغ!
سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.



بعد فرضها 3 أشهر.. لماذا مد الرئيس حالة الطوارئ بالبلاد؟ فقهاء يوضحون
نشر في مصراوي يوم 15 - 01 - 2019


كتب - محمود الشوربجي وصابر المحلاوي:
من جديد بدأ في الساعات الأولى من صباح اليوم، تفعيل حالة الطوارئ بمختلف أرجاء البلاد، عقب انتهاء فرضها 3 أشهر، تنفيذًا لقرار رئيس الجمهورية الصادر بإعلان حالة الطوارئ 90 يومًا بدءًا من الواحدة من صباح الثلاثاء. ويسمح تفعيل حالة الطوارئ لأجهزة الدولة بحظر التجمعات والتظاهرات، إذا ثبتت خطورة قد تمس الأمن الوطني أو تهدد استقرار الدولة بوجودها.
وحالة الطوارئ تعني أنه بالإجراءات المنصوص عليها قانونًا يكون لرئيس الجمهورية أن يتخذ التدابير المناسبة للمحافظة على الأمن والنظام العام. ومن هذه التدابير على وجه الخصوص الأمر بمراقبة الصحف والنشرات والمطبوعات وكافة وسائل التعبير والدعاية والإعلان ومصادرتها، على أن يكون ذلك مقصورًا على الأمور التي تتصل بالسلامة العامة وأغراض الأمن القومي، وتحديد مواعيد فتح المحال العامة وإغلاقها كلها أو بعضها، وسحب التراخيص بالأسلحة والذخائر والمفرقعات على اختلاف أنواعها، وإخلاء بعض المناطق أو غلقها.
ويقول المستشار رفعت السيد، رئيس محكمة جنايات القاهرة الأسبق، إن الإرهاب لم ينته، وسيناء لم تتخلص من الدواعش وأتباعهم، لذلك وجب تمديد حالة الطوارئ "إذا ما كنتش تتمد دلوقتي هتتمد امتى والإرهاب لم ينته".
وعن موقف محاكم أمن الدولة طوارئ، فسر رئيس محكمة الجنايات الأسبق، بأن محاكم الطوارئ لا تنشأ إلا في ظل قانون الطوارئ، وفي حالة إلغاء فرض حالة الطوارئ تتوقف المحاكم تمامًا، مشيرًا إلى أنه لا يجوز الطعن بأي وجه من الوجوه في الأحكام الصادرة عن محاكم أمن الدولة، ولا تكون هذه الأحكام نهائية إلا بعد التصديق عليها من رئيس الجمهورية.
وأشار "السيد" إلى أنه في حالة انتهاء حالة الطوارئ، يُعرض الأمر على مجلس النواب لمدها مرة ثانية، وأن القرار يأتي حينها بموافقة الأغلبية بالمجلس وليس بقرار من رئيس الجمهورية فقط، موضحًا أنه لم يشترط أن يكون هناك فاصل زمني بين الانتهاء والمد، مذكرًا بأن حالة الطوارئ ظلت تُمد بعد اغتيال الرئيس السادات وحتى 2011، إلى أن عادت بعد الإرهاب "الرئيس مبارك ظل خلال حكمه -30 عامًا- في حالة طوارئ".
وقال الدكتور أحمد مهران، أستاذ القانون العام ومدير مركز القاهرة للدراسات السياسية والقانونية، إن القاعدة الفقهية تشير إلى أنه طالما بُنيت أسباب مد حالة الطوارئ على أسباب واقعية نتيجة ظروف أمنية يكون هناك ضرورة لاتخاذ قرارات استثنائية لمواجهة حالة الضرورة التي تتطلب تفعيل الطوارئ للقضاء على الإرهاب، كما أنه توجب قيام السلطة التنفيذية بإقرار الطوارئ بعد موافقة مجلس النواب.
وتوقع مهران استمرار حالة الطوارئ في البلاد للقضاء على كافة البؤر الإجرامية، ومنع حدوث أية أعمال إرهابية تؤثر على الوضع الداخلي للبلاد.
ونص القرار الصادر بمد حالة الطوارئ في مادته الثانية على أن "تتولى القوات المسلحة وهيئة الشرطة اتخاذ ما يلزم لمواجهة الإرهاب وتمويله، وحفظ الأمن بجميع أنحاء البلاد، وحماية الممتلكات العامة والخاصة، وحفظ أرواح المواطنين".
ويفوض رئيس مجلس الوزراء في اختصاصات رئيس الجمهورية المنصوص عليها في القانون رقم 162 لسنة 1958 بشأن حالة الطوارئ.
من جانبه، قال المحامي بالنقض والإدارية العليا محمد سالم، إن حالة الطوارئ تُفرض في أوقات تعرض الأمن القومي أو النظام العام في البلاد أو في منطقة ما للخطر، سواء كان ذلك بسبب وقوع حرب، أو حدوث اضطرابات داخل البلاد، أو وقوع أحداث إرهابية. وأن "حالة الطوارئ" تسمح لأجهزة الدولة بتقييد التحركات في مناطق معينة، وحظر التجمعات والتظاهرات، إذا ثبت خطورتها على الأمن الوطني أو تهدد استقرار الدولة.
وأضاف في تصريحات خاصة لمصراوي، أن القانون ألزم الحكومة بعدم فرض حالة الطوارئ لأكثر من 6 أشهر متواصلة، وأن هناك حتمية لوجود فترة من الوقت تفصل بين تلك المدة - ال 6 أشهر - وبين إصدار قرار جديد بفرض حالة الطوارئ مرة أخرى إذا اقتضت الضرورة ذلك.
ولفت إلى أن محاكم أمن الدولة طوارئ ستظل تباشر عملها بشكل طبيعي دون أية إشكاليات باعتبار أن عملها يسري مع إعلان رئيس الجمهورية حالة الطوارئ في البلاد.
ويقول المحامي شعبان سعيد، إن قرار مد حالة الطوارئ في البلاد 3 أشهر إضافية، قد يكون لأسباب غير مقنعة بالنسبة للمواطن العادي، لكن الأجهزة الأمنية قد ترى أمورًا غير معلنة للجميع قد تضر بمصالح الدولة واستقرارها، وبالتالي ترى أنه من الواجب استمرار فرض حالة الطوارئ، لإحكام السيطرة على الدلة بطريقة تمنع حدوث أية أعمال تعكر صفو الاستقرار السياسي والمجتمعي.
وأضاف في تصريحات خاصة لمصراوي، أن الدولة تتخذ كثير من التدابير الاحترازية التي تمكنها من السيطرة على الأوضاع الأمنية الواجب توافرها في الدولة طوال الوقت، موضحًا أن محاكم أمن الدولة العليا طوارئ ستظل منعقدة طوال مدة ال 3 أشهر المقبلة لنظر قضايا الإرهاب، على أن تتوقف دوائر الإرهاب بمجرد انتهاء حالة الطوارئ في البلاد.
وتنص المادة 131 من اللائحة الداخلية لمجلس النواب، على أن "يُخطِر رئيسُ مجلس الوزراء رئيسَ المجلس بقرار إعلان حالة الطوارئ، خلال الأيام السبعة التالية للإعلان، ليقرر ما يراه في شأنه مشفوعًا ببيان عن الأسباب والمبررات التي دعت إلى ذلك، وإذا حدث الإعلان في غير دور الانعقاد العادي، وجب دعوة المجلس للانعقاد فورًا للعرض عليه، ويعرض رئيس المجلس قرار رئيس الجمهورية بإعلان حالة الطوارئ على المجلس في جلسة عاجلة يعقدها لهذا الغرض خلال أربعٍ وعشرين ساعة من إخطاره بالقرار، وفي جميع الأحوال، تجب موافقة أغلبية أعضاء المجلس على إعلان حالة الطوارئ، ويكون إعلانها لمدة محددة لا تجاوز ثلاثة أشهر، ولا تمد إلا لمدة أخرى مماثلة بعد موافقة ثلثي عدد أعضاء المجلس، وإذا كان المجلس غير قائم، يُعرض الأمر على مجلس الوزراء للموافقة، على أن يعرض على مجلس النواب الجديد في أول اجتماع له، وتجب موافقة أغلبية عدد أعضاء المجلس على إعلان حالة الطوارئ بالنسبة للمدة التالية لتاريخ هذا الاجتماع".
اختصاصات الرئيس أمام محاكم الطوارئ
ووفقًا لنصوص مواد قانون الطوارئ يتمتع رئيس الجمهورية ب 7 اختصاصات؛ الأول: لا يجوز الطعن بأي وجه من الوجوه في الأحكام الصادرة من محاكم أمن الدولة ولا تكون هذه الأحكام نهائية إلا بعد التصديق عليها من رئيس الجمهورية. ثانيًا: يجوز لرئيس الجمهورية حفظ الدعوى قبل تقديمها إلى المحكمة. ثالثًا: يجوز له الأمر بالإفراج المؤقت عن المتهمين المقبوض عليهم قبل إحالة الدعوى إلى محكمة أمن الدولة.
وتعتبر رابع اختصاصات رئيس الجمهورية أنه يجوز للرئيس عند عرض الحكم عليه أن يخفف العقوبة المحكوم بها أو يبدل بها عقوبة أقل منها أو أن يلغى كل العقوبات أو بعضها أيا كان نوعها أصلية أو تكميلية أو تبعية أو أن يوقف تنفيذ العقوبات كلها أو بعضها.
وخامسًا: يجوز لرئيس الجمهورية إلغاء الحكم مع حفظ الدعوى أو مع الأمر بإعادة المحاكمة أمام دائرة أخرى، وفى هذه الحالة الأخيرة يجب أن يكون القرار مسببا، وسادسًا: إذا صدر الحكم بعد إعادة المحاكمة قاضيًا بالبراءة وجب التصديق عليه في جميع الأحوال وإذا كان الحكم بالإدانة جاز لرئيس الجمهورية إلغاء العقوبة أو تخفيفها أو وقف تنفيذها وفق ما هو مبين في الفقرة الأولى أو إلغاء الحكم مع حفظ الدعوى.
وتأتي سابع اختصاصات رئيس الجمهورية موضحة أنه يجوز للرئيس بعد التصديق على الحكم بالإدانة أن يلغي الحكم مع حفظ الدعوى أو أن يخفف العقوبة أو أن يوقف تنفيذها، وذلك كله ما لم تكن الجريمة الصادرة فيها الحكم جناية قتل عمد أو اشتراك فيها.


انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.