قانون الطوارئ هو قانون ينظم حالة الطوارئ، وهو نظام استثنائي مُحدد في الزمان والمكان تعلنه الحكومة، لمواجهة ظروف طارئة وغير عادية تهدد البلاد أو جزءاً منها، وذلك بتدابير مستعجلة وطرق غير عادية في شروط محددة ولحين زوال التهديد. وتنص المادة 154 من الدستور المصري علي أنه "يعلن رئيس الجمهورية حالة الطوارئ بعد أخذ رأي مجلس الوزراء، وعلي النحو الذي ينظمه القانون، ويجب عرض هذا الإعلان علي مجلس النواب خلال الأيام السبعة التالية ليقرر ما يراه بشأنه، وإذا حدث الإعلان في غير دور الانعقاد العادي، وجبت دعوة المجلس للانعقاد فورًا للعرض عليه، وفي جميع الأحوال تجب موافقة أغلبية عدد أعضاء المجلس علي إعلان حالة الطوارئ، ويكون إعلانها لمدة محددة لا تجاوز ثلاثة أشهر، ولا تمد إلا لمدة أخري مُماثلة، بعد موافقة ثلثي عدد أعضاء المجلس". وبعد إعلان حالة الطوارئ، بقرار من الرئيس عبدالفتاح السيسي، في جميع أنحاء الجمهورية لمدة 3 أشهر، أصبح تطبيق القانون رقم 162 لسنة 1958 المعروف بقانون الطوارئ هو المُسيطر. وفيما يلي بنود القانون، باستثناء البند 1 من المادة 3 الذي قضت المحكمة الدستورية العليا، في عام 2013، برئاسة المستشار ماهر البحيري، بعدم دستوريته، فيما تضمنه البند "1" من المادة رقم "3" من قرار رئيس الجمهورية بالقانون رقم 162 لسنة 1958 في تحويل رئيس الجمهورية الترخيص بالقبض والاعتقال وتفتيش الأشخاص والأماكن دون التقيد بأحكام قانون الإجراءات الجنائية. "مادة 1"- يجوز إعلان حالة الطوارئ كلما تعرض الأمن أو النظام العام في أراضي الجمهورية أو في منطقة منها للخطر سواء كان ذلك بسبب وقوع حرب أو قيام حالة تهدد بوقوعها أو حدوث اضطرابات في الداخل أو كوارث عامة أو انتشار وباء. "مادة 2"- يكون إعلان حالة الطوارئ وانتهاؤها بقرار من رئيس الجمهورية ويجب أن يتضمن قرار إعلان حالة الطوارئ ما يأتي، أولًا، بيان الحالة التي أعلنت بسببها، ثانيًا: تحديد المنطقة التي تشملها، وثالثًا: تاريخ بدء سريانها. "مادة 3"- لرئيس الجمهورية متي أعلنت حالة الطوارئ أن يتخذ بأمر كتابي أو شفوي التدابير الآتية.. وضع قيود علي حرية الأشخاص في الاجتماع والانتقال والإقامة والمرور في أماكن أو أوقات معينة وكذلك تكليف أي شخص بتأدية أي عمل من الأعمال. الأمر بمراقبة الرسائل أيَا كان نوعها ومراقبة الصحف والنشرات والمطبوعات والمحررات والرسوم وكل وسائل التعبير والدعاية والإعلان قبل نشرها وضبطها ومصادرتها وإغلاق أماكن طباعتها. تحديد مواعيد فتح المحال العامة وإغلاقها، وكذلك الأمر بإغلاق هذه المحال كلها أو بعضها. الاستيلاء علي أي منقول أو عقار والأمر بفرض الحراسة علي الشركات والمؤسسات وكذلك تأجيل أداء الديون والالتزامات المستحقة، التي تستحق علي ما يستولي عليه أو علي ما تفرض عليه الحراسة. سحب التراخيص بالأسلحة أو الذخائر أو المواد القابلة للانفجار أو المفرقعات علي اختلاف أنواعها والأمر بتسليمها وضبطها وإغلاق مخازن الأسلحة. إخلاء بعض المناطق أو عزلها وتنظيم وسائل النقل وحصر المواصلات وتحديدها بين المناطق المختلفة، ويجوز بقرار من رئيس الجمهورية توسيع دائرة الحقوق المبينة في المادة السابقة علي أن يُعرض هذا القرار علي مجلس الأمة في أول اجتماع له. "مادة 3 مكرر (1)"- يكون للشخص المعتقل وفقا للمادة السابقة أن يتظلم من أمر الاعتقال إذا انقضت ستة أشهر من تاريخ صدوره دون أن يُفرج عنه. "مادة 3 مكرر(أ) (2)"- يجوز لمن فُرضت الحراسة علي أمواله طبقاً للمادة ولكل ذي شأن أن يتظلم من أمر فرض الحراسة أو يتظلم من إجراءات تنفيذه، ويكون التظلم بطلب يرفع بغير رسوم إلي محكمة أمن دولة عليا تشكل وفقاً لأحكام هذا القانون، ويجب أن تختصم فيه الجهة الإدارية التي تتولي تنفيذ الأمر الصادر بفرض الحراسة، كما يجب أن يختصم فيه من فُرضت الحراسة علي أمواله إذا كان الطلب قد رُفع من غيره، وتفصل المحكمة في التظلم بتأييد الأمر أو إجراء تعديله، ولا يكون قرار المحكمة بإلغاء أمر فرض الحراسة نافذاً إلا بعد التصديق عليه من رئيس الجمهورية. "مادة 4"- تتولي قوات الأمن أو القوات المسلحة تنفيذ الأوامر الصادرة من رئيس الجمهورية أو من يقوم مقامه، وإذا تولت القوات المسلحة هذا التنفيذ يكون لضباطها ولضباط الصف ابتداء من الرتبة التي يعينها وزير الحربية سلطة تنظيم المحاضر للمخالفات التي تقع لتلك الأوامر. وعلي كل موظف أو مستخدم عام أن يعاونهم في دائرة وظيفته أو عمله علي القيام بذلك. "مادة 5"- مع عدم الإخلال بأي عقوبة أشد تنص عليها القوانين المعمول بها أو من يقوم مقامه من رئيس الجمهورية بها يعاقب كل من خالف الأوامر الصادرة بالعقوبات المنصوص عليها في تلك الأوامر علي ألا تزيد هذه العقوبة علي الأشغال الشاقة المؤقتة ولا علي غرامة قدرها أربعة آلاف جنيه أو 40 ألف ليرة وإذا لم تكن تلك الأوامر قد بينت العقوبة مع مخالفة أحكامها فيعاقب علي مخالفتها بالحبس مدة لا تزيد علي ستة أشهر وبغرامة لا تتجاوز 50 جنيها أو بإحدي هاتين العقوبتين. "مادة 6"- يجوز القبض في الحال علي المخالفين للأوامر التي تصدر طبقاً لأحكام هذا القانون والجرائم المحددة في هذه الأوامر، ويجوز للمقبوض عليهم في غير الجرائم المضرة بأمن الدولة الداخلي أو الخارجي والجرائم الأخري التي يصدر بتعيينها أمر من رئيس الجمهورية أو من يقوم مقامه أن يتظلم من أمر حبسه للمحكمة المختصة. "مادة 7"- تفصل محاكم أمن الدولة الجزئية والعليا في الجرائم التي تقع بالمخالفة لأحكام الأوامر التي يصدرها رئيس الجمهورية أو من يقوم مقامه، وتشكل كل دائرة من دوائر أمن الدولة الجزئية بالمحكمة الابتدائية من أحد قضاة المحكمة وتختص بالفعل في الجرائم التي يعاقب عليها بالحبس والغرامة أو بإحدي هاتين العقوبتين، وتشكل دائرة أمن الدولة العليا بمحكمة الاستئناف من ثلاثة مستشارين وتختص بالفصل في الجرائم التي يعاقب عليها بعقوبة الجناية وبالجرائم التي يعينها رئيس الجمهورية أو من يقوم مقامه أيا كانت العقوبة المقررة لها، ويقوم بمباشرة الدعوي أمام محاكم أمن الدولة عضو من أعضاء النيابة العامة، ويجوز استثناء لرئيس الجمهورية أن يأمر بتشكيل دائرة أمن الدولة الجزئية من قاض واثنين من ضباط القوات المسلحة من رتبة نقيب أو ما يعادلها علي الأقل وبتشكيل دائرة أمن الدولة العليا من ثلاثة مستشارين ومن ضابطين من الضباط القادة. "مادة 8"- يجوز لرئيس الجمهورية في المناطق التي تخضع لنظام قضائي خاص أو بالنسبة لقضايا معينة أن يأمر بتشكيل دوائر أمن الدولة المنصوص عليها في المادة السابقة من الضباط وتطبق المحكمة في هذه الحالة الإجراءات التي ينص عليها رئيس الجمهورية في أمر تشكيلها، وتشكل دائرة أمن الدولة العليا في هذه الحالة من ثلاثة من الضباط القادة ويقوم أحد الضباط أو أحد أعضاء النيابة بوظيفة النيابة العامة. "مادة 9"- يجوز لرئيس الجمهورية أو لمن يقوم مقامه أن يحيل إلي محاكم أمن الدولة الجرائم التي يعاقب عليها القانون العام. "مادة 10"- فيما عدا ما هو منصوص عليه من إجراءات وقواعد في المواد التالية أو في الأوامر التي يصدرها رئيس الجمهورية تُطبق أحكام القوانين المعمول بها علي تحقيق القضايا التي تختص بالفصل فيها محاكم أمن الدولة وإجراءات نظرها والحكم فيها وتنفيذ العقوبات المقضي بها، ويكون للنيابة العامة عند التحقيق كل السلطات المخولة لها ولقاضي التحقيق ولغرفة الاتهام (قاضي الإحالة) بمقتضي هذه القوانين. "مادة 11"- لا تقبل الدعوي المدنية أمام محاكم أمن الدولة. "مادة 12"- لا يجوز الطعن بأي وجه من الوجوه في الأحكام الصادرة من محاكم أمن الدولة ولا تكون هذه الأحكام نهائية إلا بعد التصديق عليها من رئيس الجمهورية. "مادة 13"- يجوز لرئيس الجمهورية حفظ الدعوي قبل تقديمها إلي المحكمة، كما يجوز له الأمر بالإفراج المؤقت عن المتهمين المقبوض عليهم قبل إحالة الدعوي إلي محكمة أمن الدولة. "مادة 14"- يجوز لرئيس الجمهورية عند عرض الحكم عليه أن يخفف العقوبة المحكوم بها أو يبدل بها عقوبة أقل منها أو أن يلغي كل العقوبات أو بعضها أيًا كان نوعها أصلية أو تكميلية أو تبعية أو أن يوقف تنفيذ العقوبات كلها أو بعضها، كما يجوز له إلغاء الحكم مع حفظ الدعوي أو مع الأمر بإعادة المحاكمة أمام دائرة أخري. "مادة 15"- يجوز لرئيس الجمهورية بعد التصديق علي الحكم بالإدانة أن يلغي الحكم مع حفظ الدعوي أو أن يخفف العقوبة أو أن يوقف تنفيذها وفق ما هو مبين في المادة السابقة، وذلك كله ما لم تكن الجريمة الصادرة فيها الحكم جناية قتل عمد أو اشتراك فيها. "مادة 16"- يندب رئيس الجمهورية بقرار منه أحد مستشاري محكمة الاستئناف أو أحد المحامين العامين علي أن يعاونه عدد كاف من القضاة والموظفين وتكون مهمته التثبت من صحة الإجراءات وفحص تظلمات ذوي الشأن وإبداء الرأي، ويودع المستشار أو المحامي العام في كل جناية مذكرة مسببة برأيه ترفع إلي رئيس الجمهورية قبل التصديق علي الحكم. "مادة 17"- لرئيس الجمهورية أن ينيب عنه من يقوم مقامه في اختصاصاته المنصوص عليها في هذا القانون كلها أو بعضها وفي كل أراضي الجمهورية أو في منطقة أو مناطق معينة فيها. "مادة 18"- لا يترتب علي تنفيذ هذا القانون الإخلال بما يكون لقائد القوات العسكرية في حالة الحرب من الحقوق في منطقة الأعمال العسكرية. "مادة 19"- عند انتهاء حالة الطوارئ تظل محاكم أمن الدولة مختصة بنظر القضايا التي تكون محالة عليها وتتابع نظرها وفقاً للإجراءات المتبعة أمامها، أما الجرائم التي يكون المتهمون فيها قد قدموا إلي المحاكم فتحال إلي المحاكم العادية المختصة وتتبع في شأنها الإجراءات المعمول بها أمامها. "مادة 20"- يسري حكم الفقرة الأولي من المادة السابقة علي القضايا التي يقرر رئيس الجمهورية إعادة المحاكمة فيها طبقاً لأحكام هذا القانون. ويبقي لرئيس الجمهورية كافة السلطات المقررة له بموجب القانون المذكور بالنسبة للأحكام التي تكون قد صدرت من محاكم أمن الدولة قبل إلغاء حالة الطوارئ ولم يتم التصديق عليها والأحكام التي تصدر من هذه المحاكم طبقاً لما تقرره هذه المادة السابقة.