جامعة عين شمس تطلق النسخة الكبرى من الملتقى التوظيفي لعام 2025 (التفاصيل)    وزارة العمل تعلن عن 2914 فرصة عمل جديدة في 13 محافظة ضمن نشرة التوظيف نصف الشهرية    بعقد 150 ندوة علمية.. أوقاف الفيوم تواصل فعالياتها التثقيفية والدعوية لترسيخ القيم الدينية    محافظ أسيوط: نشر الوعي بمخاطر الإدمان مسؤولية مجتمعية    «القومي للطفولة والأمومة» ينعى الأطفال ضحايا حادث "التروسيكل" بأسيوط    تموين شمال سيناء تشدد الرقابة على محطات الوقود بعد زيادة أسعار البنزين والسولار    كامل الوزير يوضح حقيقة عرض مصر على السعودية أرض مصنع الحديد والصلب بحلوان    الإسكندرية تبدأ توسعة طريق الحرية.. مشاريع لتحسين الحركة المرورية لمدة شهر كامل    عبدالعاطي: ندعو الهند للاستثمار في مصر.. وجايشانكار يشيد بدور القاهرة في السلام بالشرق الأوسط    «حماس فازت بشرف وإسرائيل خسرت».. اختراق «أنظمة إذاعة» 4 مطارات في كندا وأمريكا    فاينانشال تايمز: السعودية تجري محادثات مع أمريكا بشأن اتفاقية دفاع قبل زيارة ولي العهد للبيت الأبيض    مقتل 7 جنود باكستانيين وإصابة 13 إثر هجوم انتحاري    الهلال الأحمر يدف بأكثر من 4 آلاف طن مساعدات إنسانية وبترولية إلى غزة    أرتيتا: الفوز بالمباريات الحاسمة طريق أرسنال للتتويج بالدوري الإنجليزي    مواعيد مباريات اليوم الجمعة والقنوات الناقلة    حمد الله يغيب عن مواجهة الشباب والأهلي في الدوري    نيدفيد: المنافسة على الدوري ستكون بين الأهلي وبيراميدز    منتخب مصر يتقدم والمغرب تتراجع.. «فيفا» يكشف التصنيف العالمي للمنتخبات    وزارة الرياضة تصدر بيانًا رسميًا لمواجهة محاولات تجنيس اللاعبين المصريين    الزمالك في معسكر مغلق اليوم لمواجهة بطل الصومال بالكونفدرالية    القليوبية.. مصرع 3 أشخاص وإصابة 4 آخرين في حادث تصادم بطريق شبرا بنها الحر    أمطار ورياح.. الأرصاد تكشف حالة الطقس ودرجات الحرارة    القبض على تشكيل عصابي تخصص في النصب على راغبي شراء الشقق السكنية بالقاهرة    السكة الحديد: تعديل مواعيد بعض القطارات على الوجه القبلي (جداول التشغيل)    إنقاذ مسن احتجز داخل شقة بالطابق الخامس في مدينة نصر    «الداخلية»: ضبط مقاول أطلق النار من بندقية آلية احتفالًا بزفاف شقيقه في شمال سيناء    الأقصر أرض التاريخ المصرى القديم تستضيف 100 مغامر أجنبى من 15 دولة بفعاليات رياضية الباراموتور.. بهجة وفرحة بين الأجانب بالتحليق المظلى فوق معابد ومقابر الملوك وشريط نهر النيل.. ومغامر فلسطينى يشيد بسحر المشهد    منة شلبي: «بختار الأدوار بإحساسي بس ويا رب أكون صح»    لتنفيذ مشروع بوابة تراث مصر.. بروتوكول تعاون بين «السياحة والآثار» و «الاتصالات»    عبد الرحيم كمال ينعي الفنان أشرف بوزيشن: كان رجلا طيبا وجميلا ربنا يرحمه    عيسى زيدان: نقل الآثار ليس سهلا ويتطلب خبرات خاصة وإجراءات دقيقة    «الثقافة»: تعامد الشمس على وجه رمسيس الثاني عبقرية مصرية تبهر العالم    نيللي كريم: معجبتنيش تجربتي في 15 حلقة.. وعندي مشروع درامي رمضان 2026    الاتصالات والسياحة توقعان بروتوكولين لرقمنة التراث المصري ورفع كفاءة خدمات الاتصالات بالمواقع الأثرية    عالِم أزهري: «ادفع بالتي هي أحسن» قانون إلهي في تربية النفوس ونشر الخير    الصحة: رؤية إنسانية جديدة في المؤتمر العالمي للسكان والصحة والتنمية البشرية    كيف تكتشفين أن طفلك متأخر لغويًا من الشهور الأولى؟.. أخصائية تخاطب توضح    وزير الصحة يلتقي نظيرته البحرينية لتعزيز التعاون الصحي وتبادل الخبرات بين البلدين    السبكي: منظومة الدواء في التأمين الصحي الشامل إلكترونية بنسبة 100%    أسماء المرشحين على مقاعد الفردي بدوائر محافظة مرسى مطروح لانتخابات مجلس النواب 2025    اليوم.. إقامة صلاة الاستسقاء بجميع مساجد الإمارات    أحكام وآداب يوم الجمعة في الإسلام... يوم الطهارة والعبادة والتقوى    ننشر أسماء ضحايا ومصابي الحادث المروع بطريق شبرا بنها الحر    وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي تلتقي رئيسة بنك الاستثمار الأوروبي خلال فعاليات الاجتماعات السنوية للبنك الدولي بواشنطن    العلماء يؤكدون: أحاديث فضل سورة الكهف يوم الجمعة منها الصحيح ومنها الضعيف    مواقيت الصلاه اليوم الجمعه 17اكتوبر 2025فى المنيا.....اعرفها بدقه    8 قرارات جمهورية مهمة ورسائل حاسمة من السيسي بشأن أضرار سد النهضة الأخيرة    أسعار الكتاكيت والبط اليوم الجمعة في بورصة الدواجن    جامعة قناة السويس تطلق دورة تدريبية لمواجهة الأزمات والكوارث بالتعاون مع "الكشافة الجوية"    نيوزيلندا تعيد فرض عقوبات على إيران بسبب برنامجها النووي    اليوم.. المصري في ضيافة الاتحاد الليبي بذهاب الكونفيدرالية الأفريقية    دوري أبطال إفريقيا| الأهلي يخوض المران الختامي اليوم استعدادًا لمباراة «إيجل نوار»    حقيقة ارتفاع أسعار مواد البناء خلال الفترة المقبلة بسبب إعمار غزة    محافظ بورسعيد يعتمد تعريفة الركوب الجديدة بعد زيادة البنزين والسولار الجديدة    ننشر تعريفة الركوب الجديدة لسيارات الأجرة والتاكسي بالخطوط الداخلية والخارجية بالمنوفية    فلسطين.. الاحتلال يدمر سيارة مواطن خلال اقتحام حي المخفية في نابلس    أشرف زكي: لا يوجد أي منصب في الدنيا يجعلني أترك النقابة.. والاستقالة لسبب داخلي    تفاصيل لا يعرفها كثيرون.. علاقة فرشاة الأسنان بنزلات البرد    







شكرا على الإبلاغ!
سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.



بعد قرار السيسي.. ماذا يعني إعلان تطبيق الطوارئ بالبلاد غدًا؟
نشر في مصراوي يوم 12 - 10 - 2017


كتب – محمود الشوربجي ومحمود السعيد:
من جديد يتم غدًا تفعيل حالة الطوارئ في البلاد بعد توقف العمل بها لثلاثة أيام فقط، عقب انتهاء "فترة الطوارئ الأولى" التي أعلنت في 10 إبريل الماضي بعد تفجيري كنيستي "الإسكندرية وطنطا" وانتهت في 10 أكتوبر الجاري.
متى تعلن الطوارئ؟
قال المحامي بالنقض محمد حامد سالم، إن حالة الطوارئ تفرض في أوقات تعرض الأمن القومي أو النظام العام في البلاد أو في منطقة منها للخطر، سواء كان ذلك بسبب وقوع حرب أو قيام حالة تهدد بوقوعها، أو حدوث اضطرابات في الداخل أو كوارث عامة مرة أخرى، وتسمح "حالة الطوارئ" لأجهزة الدولة بتقييد التحركات في مناطق معينة، وحظر التجمعات والتظاهرات، إذا ثبت لها وجود خطورة قد تمس الأمن الوطني أو تهدد استقرار الدولة.
وأضاف "سالم" في تصريحات لمصراوي، أن قرار رئيس الجمهورية رقم 510 لسنة 2017 بإعلان حالة الطوارئ بجميع أنحاء البلاد لمدة ثلاثة أشهر اعتباراً من غدًا الجمعة، يعد دستوريًا، نظرًا لعدم وجود اتصال بين مدة حالة الطوارئ السابقة والتي انتهت الثلاثاء الماضي، وبين المدة الجديدة التي ستبدأ غدًا الجمعة.
وأوضح أن القانون ألزم الحكومة بعدم فرض حالة الطوارئ لأكثر من 6 أشهر متواصلة، وأن هناك حتمية لوجود فترة من الوقت تفصل بين تلك المدة -ال 6 أشهر- وبين إصدار قرار جديد بفرض حالة الطوارئ مرة أخرى إذا اقتصت الضرورة ذلك، مضيفًا أن الدستور لم يحدد مدة معينة للفصل بين القرارين وبالتالي فإن مرور يوم واحد فقط على انتهاء آخر يوم لحالة الطوارئ يعد كافيًا لإصدار قرار جديد بفرضها 3 أشهر، لافتًا إلى استمرار محكمة أمن الدولة طوارئ في عملها.
محاكم الطوارئ
صلاح فوزي، عضو لجنة الإصلاح التشريعي، قال إن محاكم أمن الدولة طوارئ تسري مع إعلان رئيس الجمهورية حالة الطوارئ في البلاد، وتنقسم أولاً إلى "محكمة جزئية طوارئ" تنعقد بالمحاكم الابتدائية وتختص بالجرائم التي يعاقب عليها بالحبس والغرامة، وثانيًا إلى "محكمة عليا طوارئ" تنعقد بمحاكم الاستئناف وتختص بنظر الجنايات.
أضاف "فوزي" في تصريحات لمصراوي، أنه عند انتهاء حالة الطوارئ، تظل محاكم أمن الدولة طوارئ "مختصة" بنظر القضايا التي أحيلت إليها وتتابع نظرها وفقًا للإجراءات المتبعة، أمّا الجرائم المرتكبة خلال فترة الطوارئ ومازالت "قيد التحقيق" مع المتهمين، تحال إلى المحاكم العادية، لكن مع إعلان تطبيق حالة الطوارئ بدءًا من غدًا ستباشر تلك المحاكم عملها بشكل طبيعي.
اختصاصات رئيس الجمهورية
ويتمتع رئيس الجمهورية بعدة اختصاصات أمام محاكم أمن الدولة، والتي مُنحت له وفق نصوص مواد قانون الطوارئ، الأول؛ لا يجوز الطعن بأي وجه من الوجوه في الأحكام الصادرة من محاكم أمن الدولة ولا تكون هذه الأحكام نهائية إلا بعد التصديق عليها من رئيس الجمهورية، ثانيًا؛ يجوز للرئيس حفظ الدعوى قبل تقديمها إلى المحكمة، وثالثًا؛ يجوز له الأمر بالإفراج المؤقت عن المتهمين المقبوض عليهم قبل إحالة الدعوى إلى محكمة أمن الدولة.
تعد رابع اختصاصات رئيس الجمهورية، بأنه يجوز للرئيس عند عرض الحكم عليه أن يخفف العقوبة المحكوم بها أو يبدل بها عقوبة أقل منها أو أن يلغى كل العقوبات أو بعضها أيا كان نوعها أصلية أو تكميلية أو تبعية أو أن يوقف تنفيذ العقوبات كلها أو بعضها. وخامسًا؛ يجوز لرئيس الجمهورية إلغاء الحكم مع حفظ الدعوى أو مع الأمر بإعادة المحاكمة أمام دائرة أخرى، وفى هذه الحالة الأخيرة يجب أن يكون القرار مسببا، وسادسًا؛ إذا صدر الحكم بعد إعادة المحاكمة قاضيًا بالبراءة وجب التصديق عليه في جميع الأحوال وإذا كان الحكم بالإدانة جاز لرئيس الجمهورية إلغاء العقوبة أو تخفيفها أو وقف تنفيذها وفق ما هو مبين في الفقرة الأولى أو إلغاء الحكم مع حفظ الدعوى.
وتأتي سابع اختصاصات رئيس الجمهورية، بأنه يجوز للرئيس بعد التصديق على الحكم بالإدانة أن يلغي الحكم مع حفظ الدعوى أو أن يخفف العقوبة أو أن يوقف تنفيذها، وذلك كله ما لم تكن الجريمة الصادرة فيها الحكم جناية قتل عمد أو اشتراك فيها.
وتنص المادة 154 من الدستور على أن: "يعلن رئيس الجمهورية بعد أخذ رأى مجلس الوزراء حالة الطوارئ، على النحو الذي ينظمه القانون، ويجب عرض هذا الإعلان على مجلس النواب خلال الأيام السبعة التالية ليقرر ما يراه بشأنه، وإذا حدث الإعلان في غير دور الانعقاد العادي، وجب دعوة المجلس للانعقاد فورا للعرض عليه، وفى جميع الأحوال تجب موافقة أغلبية عدد أعضاء المجلس على إعلان حالة الطوارئ، ويكون إعلانها لمدة محددة لا تجاوز ثلاثة أشهر، ولا تمد إلا لمدة أخرى مماثلة، بعد موافقة ثلثي عدد أعضاء المجلس".


انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.