الأحزاب والمستقلون يرسمون خريطة مجلس النواب الجديد    «الشيوخ» يفتتح فصلًا تشريعيًّا جديدًا    اللواء طيار عمرو صقر: نسور مصر قادرون على تغيير الموازين    أول ملتقى توظيفي لدعم شباب الأطباء وتأهيلهم لسوق العمل بطب الإسكندرية    لماذا يُعد الاعتداء على المال العام أشد حرمة من الخاص؟.. الأوقاف توضح    مصر تستضيف الاجتماع الإقليمي حول تقنيات التشعيع برعاية وكالة الطاقة الذرية    مصر على الطريق الصحيح    شرم الشيخ أيقونة السلام والسياحة    فيديو.. عمرو أديب: الذهب أصبح عملة وأسعاره جنونية    وزير الخارجية يؤكد استمرار مصر في تقديم الدعم الفني للدول الإفريقية والعربية    صعود مؤشرات البورصة بمستهل تعاملات جلسة الأحد 19 أكتوبر    أسعار الحديد والأسمنت اليوم الأحد 19 أكتوبر 2025    رسالة دكتوراه لرئيس "شباب النواب": استراتيجية مقترحة لاستخدام التكنولوجيا لتحقيق متطلبات الأمن القومي    الفرصة الأخيرة للسلا م    سماع دوي انفجارات وتحليق غير مسبوق لطيران الاحتلال الإسرائيلي في سماء رفح الفلسطينية    وزير الخارجية: إطلاق مبادرة لتعزيز التكامل الاقتصادي بين دول البحر الأحمر ضمن فعاليات منتدى أسوان    اندلاع حريق في مصفاة نفط روسية بعد هجوم بطائرات مسيرة    الجيش الإسرائيلي يعلن التعرف على هوية جثة رهينة إضافية    «الأمم المتحدة» تطلق عملية واسعة النطاق لإزالة الأنقاض في غزة    «الأمم المتحدة» تحذر من مخاطر الذخائر غير المنفجرة في غزة    نتنياهو يعلن عزمه الترشح مجددا بالانتخابات العامة في 2026    ليفربول يتفوق على مانشستر يونايتد في القيمة السوقية قبل قمة البريميرليج    تواجد مصطفى محمد.. تشكيل نانت المتوقع أمام ليل بالدوري الفرنسي    وليد صلاح الدين: معاناة اللاعبين من الإجهاد بسبب التوقف الدولي.. وتوفير طائرة خاصة ساعدنا    أحمد جعفر: الأهلي يغري اللاعبين ب150 مليون جنيه.. ولهذا يرحلون    أحمد حمودة: توروب شخصيته قوية.. وإمام عاشور الأفضل في مصر    مواعيد مباريات اليوم الأحد 19-10-2025 والقنوات الناقلة لها    موعد مباراة ريال مدريد وخيتافي في الدوري الإسباني.. والقنوات الناقلة    بعد السقوط بخماسية.. جوزيه جوميز يعترف: لا يمكن للفتح مجاراة النصر    حرائق المصانع الجانى معلوم وكلمة السر «الإهمال»    تعرف على الحالة المرورية بشوارع ومحاور وميادين القاهرة والجيزة اليوم    محاكمة 29 متهمًا في قضية «خلية الهيكل الإداري بالسلام» اليوم    تعرف على الضوابط.. المديريات التعليمية تعقد تقييم أكتوبر لطلاب صفوف النقل    الأهرامات مسرح عالمى    متحف ركن فاروق يظم ورش عمل للأطفال.. بمناسبة اليوم العالمي للصحة النفسية| صور    ياسر جلال يعلق بطرافة على ظهوره بالشيوخ: فنان ونائب فرفوش    عمرو سعد يتألق في الدراما والسينما ب3 مشاريع جديدة    الأدب الرشيق يقفز بتوزيع المجلة إلى تسعة آلاف نسخة    السياحة والآثار: الوزير لم يتخذ أى إجراءات قانونية ضد أى صحفى    منطقة كفر الشيخ الأزهرية: اليوم أخر أيام التقديم لمسابقة شيخ الأزهر لحفظ القرآن الكريم    هيئة «التأمين الصحي الشامل» تناقش مقترح الهيكل التنظيمي الجديد    رئيس الرعاية الصحية: بحث إنشاء إطار إقليمي موحد لدعم أداء المنشآت الصحية    خدمات توعوية وفحوص طبية.. كل ما تريد معرفته عن مبادرة "صحة الرئة"    حملات طبية مكثفة لفحص وتوعية طلاب المدارس بدمياط    بعد الزيادة الأخيرة.. الوادي الجديد تعلن تفاصيل سعر أسطوانات البوتاجاز بالمراكز والقرى    تعرف على مواقيت الصلاة اليوم الاحد 19-10-2025 في محافظة الأقصر    «الصحة» توقع وثيقة اعتماد استراتيجية التعاون القطري مع منظمة الصحة العالمية 2024–2028    حكم الوضوء قبل النوم والطعام ومعاودة الجماع.. دار الإفتاء توضح رأي الشرع بالتفصيل    خروج 6 مصابين بعد تلقى العلاج فى حادث انقلاب سيارة وإصابة 13 بالمنيا    دعاء الفجر| اللهم جبرًا يتعجب له أهل الأرض وأهل السماء    بحوزتهما هيروين وسلاح.. ضبط عاطل وفتاة يروجان المخدرات ببنها    استعدوا لأشد نوات الشتاء 2026.. الإسكندرية على موعد مع نوة الصليب (أبرز 10 معلومات)    محمود سعد يكشف دعاء السيدة نفيسة لفك الكرب: جاءتني الألطاف تسعى بالفرج    «زي النهارده».. توقيع اتفاقية الجلاء 19 أكتوبر 1954    وائل جسار: فخور بوجودي في مصر الحبيبة وتحية كبيرة للجيش المصري    لا تتردد في استخدام حدسك.. حظ برج الدلو اليوم 19 أكتوبر    «الشيوخ» يبدأ فصلًا تشريعيًا جديدًا.. وعصام الدين فريد رئيسًا للمجلس بالتزكية    شبورة كثيفة وسحب منخفضة.. بيان مهم من الأرصاد الجوية بشأن طقس مطروح    







شكرا على الإبلاغ!
سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.



بعد قرار السيسي.. ماذا يعني إعلان تطبيق الطوارئ بالبلاد غدًا؟
نشر في مصراوي يوم 12 - 10 - 2017


كتب – محمود الشوربجي ومحمود السعيد:
من جديد يتم غدًا تفعيل حالة الطوارئ في البلاد بعد توقف العمل بها لثلاثة أيام فقط، عقب انتهاء "فترة الطوارئ الأولى" التي أعلنت في 10 إبريل الماضي بعد تفجيري كنيستي "الإسكندرية وطنطا" وانتهت في 10 أكتوبر الجاري.
متى تعلن الطوارئ؟
قال المحامي بالنقض محمد حامد سالم، إن حالة الطوارئ تفرض في أوقات تعرض الأمن القومي أو النظام العام في البلاد أو في منطقة منها للخطر، سواء كان ذلك بسبب وقوع حرب أو قيام حالة تهدد بوقوعها، أو حدوث اضطرابات في الداخل أو كوارث عامة مرة أخرى، وتسمح "حالة الطوارئ" لأجهزة الدولة بتقييد التحركات في مناطق معينة، وحظر التجمعات والتظاهرات، إذا ثبت لها وجود خطورة قد تمس الأمن الوطني أو تهدد استقرار الدولة.
وأضاف "سالم" في تصريحات لمصراوي، أن قرار رئيس الجمهورية رقم 510 لسنة 2017 بإعلان حالة الطوارئ بجميع أنحاء البلاد لمدة ثلاثة أشهر اعتباراً من غدًا الجمعة، يعد دستوريًا، نظرًا لعدم وجود اتصال بين مدة حالة الطوارئ السابقة والتي انتهت الثلاثاء الماضي، وبين المدة الجديدة التي ستبدأ غدًا الجمعة.
وأوضح أن القانون ألزم الحكومة بعدم فرض حالة الطوارئ لأكثر من 6 أشهر متواصلة، وأن هناك حتمية لوجود فترة من الوقت تفصل بين تلك المدة -ال 6 أشهر- وبين إصدار قرار جديد بفرض حالة الطوارئ مرة أخرى إذا اقتصت الضرورة ذلك، مضيفًا أن الدستور لم يحدد مدة معينة للفصل بين القرارين وبالتالي فإن مرور يوم واحد فقط على انتهاء آخر يوم لحالة الطوارئ يعد كافيًا لإصدار قرار جديد بفرضها 3 أشهر، لافتًا إلى استمرار محكمة أمن الدولة طوارئ في عملها.
محاكم الطوارئ
صلاح فوزي، عضو لجنة الإصلاح التشريعي، قال إن محاكم أمن الدولة طوارئ تسري مع إعلان رئيس الجمهورية حالة الطوارئ في البلاد، وتنقسم أولاً إلى "محكمة جزئية طوارئ" تنعقد بالمحاكم الابتدائية وتختص بالجرائم التي يعاقب عليها بالحبس والغرامة، وثانيًا إلى "محكمة عليا طوارئ" تنعقد بمحاكم الاستئناف وتختص بنظر الجنايات.
أضاف "فوزي" في تصريحات لمصراوي، أنه عند انتهاء حالة الطوارئ، تظل محاكم أمن الدولة طوارئ "مختصة" بنظر القضايا التي أحيلت إليها وتتابع نظرها وفقًا للإجراءات المتبعة، أمّا الجرائم المرتكبة خلال فترة الطوارئ ومازالت "قيد التحقيق" مع المتهمين، تحال إلى المحاكم العادية، لكن مع إعلان تطبيق حالة الطوارئ بدءًا من غدًا ستباشر تلك المحاكم عملها بشكل طبيعي.
اختصاصات رئيس الجمهورية
ويتمتع رئيس الجمهورية بعدة اختصاصات أمام محاكم أمن الدولة، والتي مُنحت له وفق نصوص مواد قانون الطوارئ، الأول؛ لا يجوز الطعن بأي وجه من الوجوه في الأحكام الصادرة من محاكم أمن الدولة ولا تكون هذه الأحكام نهائية إلا بعد التصديق عليها من رئيس الجمهورية، ثانيًا؛ يجوز للرئيس حفظ الدعوى قبل تقديمها إلى المحكمة، وثالثًا؛ يجوز له الأمر بالإفراج المؤقت عن المتهمين المقبوض عليهم قبل إحالة الدعوى إلى محكمة أمن الدولة.
تعد رابع اختصاصات رئيس الجمهورية، بأنه يجوز للرئيس عند عرض الحكم عليه أن يخفف العقوبة المحكوم بها أو يبدل بها عقوبة أقل منها أو أن يلغى كل العقوبات أو بعضها أيا كان نوعها أصلية أو تكميلية أو تبعية أو أن يوقف تنفيذ العقوبات كلها أو بعضها. وخامسًا؛ يجوز لرئيس الجمهورية إلغاء الحكم مع حفظ الدعوى أو مع الأمر بإعادة المحاكمة أمام دائرة أخرى، وفى هذه الحالة الأخيرة يجب أن يكون القرار مسببا، وسادسًا؛ إذا صدر الحكم بعد إعادة المحاكمة قاضيًا بالبراءة وجب التصديق عليه في جميع الأحوال وإذا كان الحكم بالإدانة جاز لرئيس الجمهورية إلغاء العقوبة أو تخفيفها أو وقف تنفيذها وفق ما هو مبين في الفقرة الأولى أو إلغاء الحكم مع حفظ الدعوى.
وتأتي سابع اختصاصات رئيس الجمهورية، بأنه يجوز للرئيس بعد التصديق على الحكم بالإدانة أن يلغي الحكم مع حفظ الدعوى أو أن يخفف العقوبة أو أن يوقف تنفيذها، وذلك كله ما لم تكن الجريمة الصادرة فيها الحكم جناية قتل عمد أو اشتراك فيها.
وتنص المادة 154 من الدستور على أن: "يعلن رئيس الجمهورية بعد أخذ رأى مجلس الوزراء حالة الطوارئ، على النحو الذي ينظمه القانون، ويجب عرض هذا الإعلان على مجلس النواب خلال الأيام السبعة التالية ليقرر ما يراه بشأنه، وإذا حدث الإعلان في غير دور الانعقاد العادي، وجب دعوة المجلس للانعقاد فورا للعرض عليه، وفى جميع الأحوال تجب موافقة أغلبية عدد أعضاء المجلس على إعلان حالة الطوارئ، ويكون إعلانها لمدة محددة لا تجاوز ثلاثة أشهر، ولا تمد إلا لمدة أخرى مماثلة، بعد موافقة ثلثي عدد أعضاء المجلس".


انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.