الفابت المالكة لجوجل تعزز من عائداتها وأرباحها في الربع الأول    مدينة إيطالية شهيرة تعتزم حظر الآيس كريم والبيتزا بعد منتصف الليل، والسبب غريب    عاجل - حزب الله يعلن استهداف قافلة تابعة للعدو قرب موقع رويسات العلم.. وهذه خسائر قوات الاحتلال    إسرائيل تدرس اتفاقا محدودا بشأن المحتجزين مقابل عودة الفلسطينيين لشمال غزة    وزير الخارجية الصيني يجري مباحثات مع نظيره الأمريكي في بكين    أحشاء طفل و5 ملايين جنيه وتجارة أعضاء بشرية.. ماذا حدث داخل إحدى الشقق السكنية بشبرا الخيمة؟    أنغام تبدع في غنائها "أكتبلك تعهد" باحتفالية عيد تحرير سيناء بالعاصمة الإدارية (فيديو)    حركة القطارات| 45 دقيقة تأخير بين قليوب والزقازيق والمنصورة.. الجمعة 26 أبريل 2024    البنتاجون: أوكرانيا ستتمكن من مهاجمة شبه جزيرة القرم بصواريخ «ATACMS»    عاجل - قوات الاحتلال تقتحم نابلس الفلسطينية    أسعار الأسماك واللحوم اليوم 26 أبريل    سيول جارفة وأتربة، تحذير شديد اللهجة من الأرصاد بشأن طقس اليوم الجمعة    طريقة تغيير الساعة في هواتف سامسونج مع بدء التوقيت الصيفي.. 5 خطوات مهمة    ماجد المصري عن مشاركته في احتفالية عيد تحرير سيناء: من أجمل لحظات عمري    «الإفتاء» تعلن موعد صلاة الفجر بعد تغيير التوقيت الصيفي    أذكار وأدعية ليلة الجمعة.. اللهم اجعل القرآن ربيع قلوبنا    بعد تطبيق التوقيت الصيفي 2024.. توجيهات الصحة بتجنُّب زيادة استهلالك الكافيين    مع بداية التوقيت الصيفي.. الصحة توجه منشور توعوي للمواطنين    جدعنة أهالي «المنيا» تنقذ «محمود» من خسارة شقى عمره: 8 سنين تعب    طارق السيد: ملف بوطيب كارثة داخل الزمالك.. وواثق في قدرات اللاعبين أمام دريمز    إعلان نتيجة مسابقة المعلمة القدوة بمنطقة الإسكندرية الأزهرية    رئيس لجنة الخطة بالبرلمان: الموازنة الجديدة لمصر تُدعم مسار التنمية ومؤشرات إيجابية لإدارة الدين    نجم الأهلي السابق يوجه رسالة دعم للفريق قبل مواجهة مازيمبي    ناقد رياضي: الزمالك فرط في الفوز على دريمز الغاني    هيئة الغذاء والدواء بالمملكة: إلزام منتجات سعودية بهذا الاسم    إصابة 8 أشخاص في تصادم 3 سيارات فوق كوبري المندرة بأسيوط    تطبيق "تيك توك" يعلق مكافآت المستخدمين لهذا السبب    أبرزها الاغتسال والتطيب.. سنن مستحبة يوم الجمعة (تعرف عليها)    بشرى سارة للموظفين.. عدد أيام إجازة شم النسيم بعد قرار ترحيل موعد عيد العمال رسميًا    عاجل.. رمضان صبحي يفجر مفاجأة عن عودته إلى منتخب مصر    انطلاق حفل افتتاح مهرجان الفيلم القصير في الإسكندرية    تشرفت بالمشاركة .. كريم فهمي يروج لفيلم السرب    يونيو المقبل.. 21364 دارسًا يؤدون اختبارات نهاية المستوى برواق العلوم الشرعية والعربية بالجامع الأزهر    الزراعة: منافذ الوزارة تطرح السلع بأسعار أقل من السوق 30%    «زي النهارده».. استقالة الشيخ محمد الأحمدي الظواهري من مشيخة الأزهر 26 أبريل 1935    رمضان صبحي يحسم الجدل بشأن تقديم اعتذار ل الأهلي    ليلى زاهر: جالي تهديدات بسبب دوري في «أعلى نسبة مشاهدة» (فيديو)    نقابة محاميين شمال أسيوط تدين مقتل اثنين من أبنائها    عاجل - تطورات جديدة في بلاغ اتهام بيكا وشاكوش بالتحريض على الفسق والفجور (فيديو)    عاجل - بعد تطبيق التوقيت الصيفي 2024 فعليًا.. انتبه هذه المواعيد يطرأ عليها التغيير    مواقيت الصلاة بالتوقيت الصيفي .. في القاهرة والإسكندرية وباقي محافظات مصر    ذكري تحرير سيناء..برلماني : بطولات سطرها شهدائنا وإعمار بإرادة المصريين    بالصور.. مصطفى عسل يتأهل إلى نهائي بطولة الجونة الدولية للاسكواش    هاني حتحوت يكشف تشكيل الأهلي المتوقع أمام مازيمبي    أحمد كشك: اشتغلت 12 سنة في المسرح قبل شهرتي دراميا    برج العذراء.. حظك اليوم الجمعة 26 أبريل 2024 : روتين جديد    هل العمل في بيع مستحضرات التجميل والميك آب حرام؟.. الإفتاء تحسم الجدل    أنغام تبدأ حفل عيد تحرير سيناء بأغنية «بلدي التاريخ»    عاجل - "التنمية المحلية" تعلن موعد البت في طلبات التصالح على مخالفات البناء    قيادي بفتح: عدد شهداء العدوان على غزة يتراوح بين 50 إلى 60 ألفا    المحكمة العليا الأمريكية قد تمدد تعليق محاكمة ترامب    أنغام باحتفالية مجلس القبائل: كل سنة وأحنا احرار بفضل القيادة العظيمة الرئيس السيسى    «اللهم بشرى تشبه الغيث وسعادة تملأ القلب».. أفضل دعاء يوم الجمعة    فيديو جراف| 42 عامًا على تحرير سيناء.. ملحمة العبور والتنمية على أرض الفيروز    حدثت في فيلم المراكبي، شكوى إنبي بالتتويج بدوري 2003 تفجر قضية كبرى في شهادة ميلاد لاعب    استشاري: رش المخدرات بالكتامين يتلف خلايا المخ والأعصاب    الأقصر.. ضبط عاطل هارب من تنفيذ 35 سنة سجنًا في 19 قضية تبديد    مواطنون: التأمين الصحي حقق «طفرة».. الجراحات أسرع والخدمات فندقية    







شكرا على الإبلاغ!
سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.



بعد 58 سنة.. اجتماع في محكمة النقض لحسم "الطعن على درجة واحدة"
نشر في مصراوي يوم 02 - 08 - 2017

حددت محكمة النقض، 6 سبتمبر المقبل، لعقد اجتماع الهيئة العامة للمواد الجنائية، لمناقشة تعديلات قانون الإجراءات الجديد، الذي يتضمن تحويل محكمة النقض إلى محكمة موضوع من المرة الأولى، والطعن مرة واحدة على الأحكام.
وقال مصدر قضائي إن الهيئة العامة يرأسها رئيس محكمة النقض المستشار مجدي أبوالعلا، وأقدم 10 من رؤساء دوائر محكمة النقض، بينهم المستشاران أنس عمارة، وإبراهيم الهنيدي.
كان الرئيس عبدالفتاح السيسي، صدق في 28 أبريل الماضي على القانون رقم 11 لسنة 2017 بشأن تعديل بعض أحكام القوانين بينها قانون حالات وإجراءات الطعن أمام محكمة النقض الصادر بالقانون رقم 57 لسنة 1959.
كان القانون القديم ينص على "تعيد المحكمة القضية لنظرها أمام محكمة جنايات أخرى، ويمكن الطعن على الحكم مرة ثانية"، بينما ينص تعديل المادة 39 من قانون حالات الطعن بالنقض على "إذا كان الطعن مبنياً على بطلان في الحكم أو بطلان في الإجراءات أثر فيه، تنقض المحكمة الحكم وتنظر موضوعه وتتبع في ذلك الأصول المقررة قانوناً عن الجريمة التي وقعت ويكون الحكم الصادر حضورياً".
وقال مصدر قضائي بمحكمة النقض، إن سبب انعقاد اجتماع الهيئة العامة للمواد الجنائية، أنه منذ إقرار التعديلات على قانون الاجراءات الجنائية، ظهرت بعض التعارضات بين الدوائر الجنائية لمحكمة النقض، فهناك دوائر تقضي بإعادة القضية لمحاكم الجنايات من جديد، وأخرى تقضي بقبول الطعن، وتحديد جلسة للفصل في الموضوع حسب التعديل الجديد".
وأضاف المصدر الذي طلب عدم نشر اسمه "من المقرر أن يناقش الاجتماع مدي إمكانية تنفيذ التعديل الجديد، وتحديد ما إذا كان عدد دوائر محكمة النقض، يسمح بالفصل في موضوع القضايا التي تصل إلى حوالي 50 قضية شهريًا لكل دائرة، دون إعادتها للجنايات".
وأشار إلى أن هناك مقترحا بزيادة عدد الدوائر ورؤسائها ليكفي حاجة القضايا المنظورة، ومقترحا آخر بتقسيم القضايا على درجتين (جنايات، وجنايات مستأنف)، على غرار الجنح ومستأنف الجنح، ثم النقض.
وقال المصدر، إن قرارات الهيئة العامة ملزمة لكل الدوائر الجنائية، وما تقره لا يجوز العدول عنه من قبل رؤساء الدوائر، وتابع أن "التعديلات الجديدة" ستطبق على القضايا المقدمة أمام النقض منذ 1 مايو 2017، منوهًا إلى أنه يحق لدفاع أي متهم رفع دعوى أمام المحكمة الدستورية العليا للدفع بعدم دستورية التعديل باعتباره في غير صالح موكله، وإذا قضت "الدستورية" بعدم دستورية المادة، تصبح والعدم سواء، ويعود العمل بالقانون القديم (الطعن على درجتين)، وإذا قضت بقانونية التعديل يكون واجب النفاذ.
كان إسماعيل الرشيدي، محامي المتهمين في قضية "قتل حارس قاضي محاكمة محمد مرسي" تساءل خلال إحدى جلسات محكمة النقض، عما إذا كانت التعديلات الأخيرة ستطبق خلال طعنه أم لا؟.. وردَّت المحكمة بأن نص المادة ما زال محل النظر.


انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.