وزير الدفاع يشهد تنفيذ المرحلة الرئيسية للرماية الصاروخية لقوات الدفاع الجوي    وزير التعليم العالى يطلق فعاليات أسبوع البحث والابتكار بين مصر والاتحاد الأوروبى    محافظ جنوب سيناء يضع حجر الأساس لتطوير محطة معالجة مياه الصرف الصحي بدهب    فنزويلا تعلق علي قرار ترامب بغلق مجالها الجوي: سنرد ب كرامة وشرعية    ليس له خبرة إدارية.. محمود البنا يهاجم أوسكار رويز رئيس لجنة الحكام    مصرع صياد وإصابة 7 آخرين في حادث تصادم سيارتين بالدقهلية    ضبط 846 مخالفة مرورية بأسوان خلال حملات أسبوع    محافظ الشرقية يعدل مخططين تفصيليين لترحيل وإلغاء شوارع لمنع قطع حبيسة    اسعار الحديد فى أسيوط اليوم الأحد 30112025    وزير الخارجية يلتقي أعضاء الجالية المصرية بإسلام آباد    إطلاق قافلة زاد العزة ال83 إلى غزة بنحو 10 آلاف و500 طن مساعدات إنسانية    جيش الاحتلال : استهداف 4 مسلحين من العالقين فى رفح الفلسطينية    كازاخستان تحتج على هجوم أوكراني بمسيرة على محطة نفط بالبحر الأسود    وزير الإسكان يتابع موقف تنفيذ وحدات المبادرة الرئاسية «سكن لكل المصريين»    كأس العرب - الدراجات الهوائية تعد منتخب السعودية بعد الوصول لقطر    صراع الصدارة يشتعل.. روما يختبر قوته أمام نابولي بالدوري الإيطالي    بعد تألقه مع الأهلي .. تريزيجيه يقتحم سباق الأفضل فى دوري أبطال أفريقيا    مصر تحقق ذهبية جديدة فى آخر أيام البطولة الأفريقية للكانوي والكياك    شوبير خلال برنامجه الإذاعي : الأهلى بدأ رحلة البحث عن مهاجم محترف فى الميركاتو الشتوي    الحبس وغرامة تصل ل500 ألف حال إعاقة أعمال الصيد بهذه الممارسات .. تعرف عليها    استقرار سعر الريال السعودي في بداية تعاملات اليوم 30 نوفمبر 2025    كشف ملابسات فيديو ادعاء التهديد بكلب لفرض السيطرة على منزل وأرض بالشرقية    تحرير 511 محضرا خلال حملات تموينية مكثفة لضبط الأسواق بأسيوط    فتح باب التقدم لامتحان الشهادتين الابتدائية والإعدادية الأزهرية 2025/ 2026    صندوق التنمية الحضرية : جراج متعدد الطوابق لخدمة زوار القاهرة التاريخية    "هذا الصباح" يستعرض مسيرة الشيخ عبد الباسط عبد الصمد فى ذكرى رحيله    هيئة الكتاب تصدر «الشكل والوظيفة في أدب الأطفال العربي المعاصر» ل «كمال مهيب»    تعرف على مواقيت الصلاة اليوم الاحد 30-11-2025 في محافظة قنا    حقيقة وجود فيروس جديد منتشر وتعطيل الدراسة بسببه| مسئول يكشف    قمة بين أرسنال وتشيلسي.. مواعيد مباريات اليوم الأحد 30 نوفمبر والقنوات الناقلة    موعد بدء العمل بالعيادات الجديدة لأسر العاملين بجامعة القاهرة بقصر العيني    تعليم القاهرة تعلن خطة شاملة لحماية الطلاب من فيروسات الشتاء.. وتشدد على إجراءات وقائية صارمة    7 ديسمبر.. عرض مسلسل "ميدتيرم" على منصة Watch It    فاركو يواجه تليفونات بني سويف في دور ال32 لكأس مصر    مواقيت الصلاه اليوم الأحد 30نوفمبر 2025 فى محافظة المنيا.... اعرف مواعيد صلاتك بدقه    «بن جفير» يُغري قائد وحدة «المُستعربين» بالهدايا مقابل إعدام فلسطينيين    7 مدن أقل من 10 درجات.. انخفاض كبير في درجات الحرارة اليوم الأحد    سلوي بكر تفوز بجائزة البريكس الأدبية في دورتها الأولي    وزير الصحة يناشد النائب العام الإعلان عن الإجراءات الرادعة المُتخذة ضد المعتدين على الأطقم الطبية والمنشآت    كامل الشناوى.. الشاعر الذى قتل الحب قبل أن يقتله    حياة الأطفال ثمنًا.. للانفصال    وزير الدفاع يشهد تنفيذ المرحلة الرئيسية للتدريب المشترك « ميدوزا - 14»    ذكرى منح امتياز حفر قناة السويس، المغامرة الكبرى التي غيرت حركة التجارة العالمية    مات دافر: القسم الثاني من الموسم الأخير ل STRANGER THINGS خاص بذكريات "فيكنا"    وزارة التضامن تقر حل جمعيتين في محافظة الغربية    "حقوق حلوان" تنظم دورة تدريبية حول قضايا محكمة الأسرة    بأسعار رمزية.. "فنون تطبيقية" حلوان تنظم معرضا خيريا لدعم الطلاب والعاملين    سوريا.. اشتباكات في السويداء واقتحام منزل مدير أمن المحافظة    حركة القطارات| 45 دقيقة تأخيرًا بين قليوب والزقازيق والمنصورة.. الأحد 30 نوفمبر 2025    دعاء الفجر | اللهم افتح لنا أبواب رحمتك واغفر لنا ذنوبنا    وزير التعليم العالي يُكرِّم نائب رئيس جامعة المنصورة    سكرتير عام الجيزة: «الكيوت» بديل «التوكتوك» بسعر 200 ألف جنيه توفر أمانًا وربحية أكبر    بعد قرار الإلغاء.. سباق جديد في انتخابات النواب يشتعل بين مرشحي قنا    منافس بيراميدز المحتمل.. فلامنجو بطلا لكأس ليبرتادوريس    رويترز: المسؤولون الأمريكيون فوجئوا بإعلان ترامب إغلاق المجال الجوى الفنزويلى    تعرف على الدوائر الملغاة فى أسيوط    برنامج دولة التلاوة.. وماذا بعد؟    فوائد الحلبة، تعزز هرمون الذكورة وتنظيم سكر الدم وتزيد من إدرار الحليب    







شكرا على الإبلاغ!
سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.



ارتباك وتضارب ل"تعديلات العدالة الناجزة".. والفصل أمام "الدستورية" (تقرير)
نشر في مصراوي يوم 18 - 05 - 2017

حلّ التضارب وشبهة عدم الدستورية على تعديلات بعض مواد قانون الإجراءات الجنائية (تعديلات العدالة الناجزة)، والتي أقرها الرئيس عبد الفتاح السيسي نهاية أبريل الماضي، خاصة المواد المتعلقة بطعن المتهمين أمام محكمة النقض وحضورهم في إعادة إجراءات المحاكمة.
وحتى الآن، لجأت دائرة بمحكمة النقض وأخرى بجنايات دمنهور للمحكمة الدستورية العليا؛ للفصل في دستورية التعديلات حول طعن المتهمين أمام النقض لمرة واحدة وليس اثنين قبل التعديل، وكذلك حضور محامي المتهم كوكيل عنه دون مثوله أمام محكمة الجنايات.
"مصراوي" تواصل مع دفاع المتهمين في القضيتين؛ للوقوف على السيناريوهات أمام المحكمة الدستورية العليا.
دستورية الطعن على درجة واحدة
طرح المحامي إسماعيل الرشيدي، دفاع المتهمين ب"قتل حارس قاضي محاكمة مرسي" خلال الجلسة سؤالا على محكمة النقض، إذا كانت ستطبق التعديلات الأخيرة خلال طعنه أم لا؟.. وردَّت المحكمة بأن نص المادة مازال محل النظر.
ونص تعديل المادة 39 من قانون حالات الطعن بالنقض على أنه "إذا كان الطعن مبنيا على بطلان في الحكم أو بطلان في الإجراءات أثر فيه، تنقض المحكمة الحكم وتنظر موضوعه ويتبع في ذلك الأصول المقررة قانونا عن الجريمة التي وقعت ويكون الحكم الصادر حضوريا".. في السابق "كانت المحكمة تعيد القضية لنظرها أمام محكمة جنايات أخرى، ويمكن الطعن على الحكم مرة ثانية".
"الرشيدي" قال في تصريحات لمصراوي، إنه تقدم بدعوى أمام "الدستورية العليا" للنظر في دستورية الطعن بالنقض على درجة واحدة، مستندا إلى مخالفة التعديلات لنصوص الدستور من المواد 95 إلى 98 حول أحقيته في الطعن مرتين.
وأكد مصدر قضائي بمحكمة النقض، ل"مصراوي"، أن هناك لغطا بين دوائر المحكمة حول تنفيذ القانون الجديد أم القديم، وستم تحديد موعد لانعقاد هيئة عامة للمواد الجنائية خلال الأيام القادمة، يرأسها رئيس محكمة وعلى الأقل 10 من رؤساء دوائر محكمة النقض، للفصل في التعارض بين الدوائر، وما تقره سيكون ملزم للجميع.
وأوضح المصدر، أنه في حالة عدم انعقاد الهيئة سالفة الذكر، يحق للدفاع رفع الدعوى أمام الدستورية لعدم تعطيل النظر بقضيته، وإذا قضت "الدستورية" بعدم دستورية المادة، تصبح هي والعدم سواء، ويتم العمل بالقانون القديم (الطعن على درجتين)، وإذا قضت بقانونية التعديل يكون واجب النفاذ.
دستورية حضور المتهم بإعادة الإجراءات
تضارب آخر شهدته "تعديلات العدالة الناجزة" بمحكمة جنايات دمنهور بعدما حضر المحامي حميدو جميل في واقعة "سرقة بالإكراه" بدون المتهم، دافعًا بنص التعديل الجديد بقانون الإجراءات الجنائية، التي تبيح للمحكوم عليه غيابيا، طلب إعادة إجراءات محاكمته بوكالة خاصة لمحاميه ولم تشترط حضوره.
وقررت المحكمة وقف نظر القضية لحين الفصل في مدى دستورية المادتين 395 و384 من قانون الإجراءات الجنائية المعدل، فيما تضمه من أحقية المتهم المحكوم عليه غيابيا في جناية أن ينيب عنه محاميا للحضور بدلا منه، بالخلاف للقاونون القديم الذي أوجب حضوف المتهم بشخصه أمام الجنايات.
وفسَّر الفقيه الدستوري طارق نجيدة، تصرّف المحكمة بأنها رأت حضور المحامي بدون وكيله في جناية، يخالف الدستور لما جاء بالمادة من تمييز، لأن هناك جنح تُلزم حضور المتهم أمامها، فكيف لا يحضر متهم أمام المحكمة في جناية وينوب عنه محامي، بينما لزم حضوره في مستأنف الجنحة، مما يجعل التعديل الأخير يشوبه عدم الدستورية.
وأكد "نجيدة"، في تصريحات لمصراوي، أنه إذا قضت المحكمة بعدم دستورية المواد المعدلة يكون حضور المتهم إلزاميًا، وإذا قضت بدستوريتها يكون حضور المتهم غير إلزامي، فالأمر الآن أصبح أمام المحكمة الدستورية العليا.


انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.