وزير الاتصالات: الذكاء الاصطناعي التوليدي يعيد تشكيل العملية التعليمية    رئيس مدغشقر يغادر البلاد دون الكشف عن مكانه    بريطانيا توجه رسالة شكر إلى مصر بعد قمة شرم الشيخ للسلام    عماد النحاس يكشف عن رأيه في حسين الشحات وعمر الساعي    شادي محمد: حسام غالي خالف مبادئ الأهلي وأصول النادي تمنعني من الحديث    عماد النحاس: أصابني حزن كبير بسبب رحيلي عن الأهلي    جولة داخل متحف الأقصر.. الأكثر إعجابًا بين متاحف الشرق الأوسط    ذاكرة الكتب| «مذكرات الجمسي».. شهادة تاريخية حيَّة على إرادة أمة استطاعت أن تتجاوز الانكسار إلى النصر    «زي النهارده».. استشهاد اللواء أحمد حمدي 14 أكتوبر 1973    ترامب: لا أعلم شيئًا عن «ريفييرا غزة».. ووقف إطلاق النار «سيصمد»    الأمم المتحدة: تقدم ملموس في توسيع نطاق المساعدات الإنسانية بقطاع غزة    مدير منظمة الصحة العالمية يعلن دخول 8 شاحنات إمدادات طبية إلى غزة    إسرائيل تتسلم جثث أربعة رهائن كانوا محتجزين فى غزة    بشارة بحبح: تعريف الولايات المتحدة لنزع سلاح حماس لا يشمل الأسلحة الفردية    سمير عمر: نتنياهو يريد علاقات طبيعية مع العرب دون ثمن    «شرم الشيخ» تتصدر مواقع التواصل ب«2 مليار و800 ألف» مشاهدة عبر 18 ألف منشور    ارتفاع كبير في عيار 21 الآن بالمصنعية.. مفاجأة بأسعار الذهب اليوم الثلاثاء بالصاغة    رسميًا بعد الانخفاض الجديد.. سعر الدولار مقابل الجنيه المصري اليوم الثلاثاء 14-10-2025    «اختياراته تدل على كدة».. رضا عبدالعال ينتقد حسام حسن: يحلم بتدريب الأهلي    عبد الحليم: قمة السلام في شرم الشيخ يوم عظيم لمصر    هبة أبوجامع أول محللة أداء تتحدث ل «المصري اليوم»: حبي لكرة القدم جعلني أتحدى كل الصعاب.. وحلم التدريب يراودني    «التعليم» توضح موعد بداية ونهاية إجازة نصف العام 2025-2026 لجميع المراحل التعليمية    سحب منخفضة على القاهرة وسقوط رذاذ.. بيان مهم من الأرصاد يكشف طقس الساعات المقبلة    اعرف حالة الطقس اليوم الثلاثاء 14-10-2025 في بني سويف    تسجيل دخول منصة الشهادات العامة 2025 عبر موقع وزارة التربية والتعليم لطلاب أولى ثانوي (رابط مباشر)    شاهد سقوط مفاجئ لشجرة ضخمة على سيارة بمنطقة الكيت كات    توفير أكثر من 16 ألف يومية عمل ضمن اتفاقية تحسين مستوى المعيشة بالإسكندرية    «زي النهارده».. وفاة الشاعر والإعلامي واللغوي فاروق شوشة 14 أكتوبر 2016    إسعاد يونس: خايفة من الذكاء الاصطناعي.. والعنصر البشري لا غنى عنه    بعد استبعاد أسماء جلال، هنا الزاهد مفاجأة "شمس الزناتي 2"    أحمد التايب للتليفزيون المصرى: مصر تحشد العالم لدعم القضية الفلسطينية    957 مليون دولار أمريكى إيرادات فيلم A Minecraft Movie    دولة التلاوة.. تاريخ ينطق بالقرآن    4 طرق لتعزيز قوة العقل والوقاية من الزهايمر    هتشوف فرق كبير.. 6 مشروبات واظب عليها لتقليل الكوليسترول بالدم    التفاح والقرنبيط.. أطعمة فعالة في دعم صحة الكلى    علماء يحذرون: عمر الأب يحدد صحة الجنين وهذا ما يحدث للطفرات الجينية في سن 75 عاما    قرار جديد للشيخ سمير مصطفى وتجديد حبس صفاء الكوربيجي.. ونيجيريا تُخفي علي ونيس للشهر الثاني    مصرع شاب غرقًا في حوض زراعي بقرية القايات في المنيا    د.حماد عبدالله يكتب: القدرة على الإحتمال "محددة" !!!    أسعار اللحوم الجملي والضاني اليوم الثلاثاء 14-10-2025 في الأسواق ومحال الجزارة بقنا    اعرف مواقيت الصلاة اليوم الثلاثاء 14-10-2025 في بني سويف    موعد صرف معاشات شهر نوفمبر 2025    تخصيص 20 مليون دولار لتأمين الغذاء والمياه والمأوى بغزة    بالتفاصيل| خطوات تحديث بطاقتك التموينية من المنزل إلكترونيًا    ضبط 10 آلاف قطعة باتيه بتاريخ صلاحية مزيف داخل مخزن ببني سويف    أردوغان لميلوني في قمة شرم الشيخ: تبدين رائعة (فيديو)    89.1 % صافي تعاملات المصريين بالبورصة خلال جلسة الإثنين    قرار من النيابة ضد رجل أعمال نصب على راغبي السفر بشركات سياحة وهمية    ألمانيا تفوز أمام ايرلندا الشمالية بهدف نظيف في تصفيات أوروبا لكأس العالم 2026    قلادة النيل لترامب.. تكريم رئاسي يعكس متانة العلاقات المصرية الأمريكية    بحضور صناع الأعمال.. عرض أفلام مهرجان بردية وندوة نقاشية بالمركز القومي للسينما    محافظ قنا يشهد احتفالية قصور الثقافة بذكرى انتصارات أكتوبر    جامعة بنها: إعفاء الطلاب ذوي الهمم من مصروفات الإقامة بالمدن الجامعية    وزير الري يشارك فى جلسة "مرفق المياه الإفريقي" المعنية بالترويج للإستثمار فى إفريقيا    دار الإفتاء تؤكد جواز إخراج مال الزكاة لأسر الشهداء في غزة    هتافات وتكبير فى تشييع جنازة الصحفى الفلسطيني صالح الجعفراوى.. فيديو    تعرف على مواقيت الصلاة اليوم الاثنين 13-10-2025 في محافظة قنا    







شكرا على الإبلاغ!
سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.



ارتباك وتضارب ل"تعديلات العدالة الناجزة".. والفصل أمام "الدستورية" (تقرير)
نشر في مصراوي يوم 18 - 05 - 2017

حلّ التضارب وشبهة عدم الدستورية على تعديلات بعض مواد قانون الإجراءات الجنائية (تعديلات العدالة الناجزة)، والتي أقرها الرئيس عبد الفتاح السيسي نهاية أبريل الماضي، خاصة المواد المتعلقة بطعن المتهمين أمام محكمة النقض وحضورهم في إعادة إجراءات المحاكمة.
وحتى الآن، لجأت دائرة بمحكمة النقض وأخرى بجنايات دمنهور للمحكمة الدستورية العليا؛ للفصل في دستورية التعديلات حول طعن المتهمين أمام النقض لمرة واحدة وليس اثنين قبل التعديل، وكذلك حضور محامي المتهم كوكيل عنه دون مثوله أمام محكمة الجنايات.
"مصراوي" تواصل مع دفاع المتهمين في القضيتين؛ للوقوف على السيناريوهات أمام المحكمة الدستورية العليا.
دستورية الطعن على درجة واحدة
طرح المحامي إسماعيل الرشيدي، دفاع المتهمين ب"قتل حارس قاضي محاكمة مرسي" خلال الجلسة سؤالا على محكمة النقض، إذا كانت ستطبق التعديلات الأخيرة خلال طعنه أم لا؟.. وردَّت المحكمة بأن نص المادة مازال محل النظر.
ونص تعديل المادة 39 من قانون حالات الطعن بالنقض على أنه "إذا كان الطعن مبنيا على بطلان في الحكم أو بطلان في الإجراءات أثر فيه، تنقض المحكمة الحكم وتنظر موضوعه ويتبع في ذلك الأصول المقررة قانونا عن الجريمة التي وقعت ويكون الحكم الصادر حضوريا".. في السابق "كانت المحكمة تعيد القضية لنظرها أمام محكمة جنايات أخرى، ويمكن الطعن على الحكم مرة ثانية".
"الرشيدي" قال في تصريحات لمصراوي، إنه تقدم بدعوى أمام "الدستورية العليا" للنظر في دستورية الطعن بالنقض على درجة واحدة، مستندا إلى مخالفة التعديلات لنصوص الدستور من المواد 95 إلى 98 حول أحقيته في الطعن مرتين.
وأكد مصدر قضائي بمحكمة النقض، ل"مصراوي"، أن هناك لغطا بين دوائر المحكمة حول تنفيذ القانون الجديد أم القديم، وستم تحديد موعد لانعقاد هيئة عامة للمواد الجنائية خلال الأيام القادمة، يرأسها رئيس محكمة وعلى الأقل 10 من رؤساء دوائر محكمة النقض، للفصل في التعارض بين الدوائر، وما تقره سيكون ملزم للجميع.
وأوضح المصدر، أنه في حالة عدم انعقاد الهيئة سالفة الذكر، يحق للدفاع رفع الدعوى أمام الدستورية لعدم تعطيل النظر بقضيته، وإذا قضت "الدستورية" بعدم دستورية المادة، تصبح هي والعدم سواء، ويتم العمل بالقانون القديم (الطعن على درجتين)، وإذا قضت بقانونية التعديل يكون واجب النفاذ.
دستورية حضور المتهم بإعادة الإجراءات
تضارب آخر شهدته "تعديلات العدالة الناجزة" بمحكمة جنايات دمنهور بعدما حضر المحامي حميدو جميل في واقعة "سرقة بالإكراه" بدون المتهم، دافعًا بنص التعديل الجديد بقانون الإجراءات الجنائية، التي تبيح للمحكوم عليه غيابيا، طلب إعادة إجراءات محاكمته بوكالة خاصة لمحاميه ولم تشترط حضوره.
وقررت المحكمة وقف نظر القضية لحين الفصل في مدى دستورية المادتين 395 و384 من قانون الإجراءات الجنائية المعدل، فيما تضمه من أحقية المتهم المحكوم عليه غيابيا في جناية أن ينيب عنه محاميا للحضور بدلا منه، بالخلاف للقاونون القديم الذي أوجب حضوف المتهم بشخصه أمام الجنايات.
وفسَّر الفقيه الدستوري طارق نجيدة، تصرّف المحكمة بأنها رأت حضور المحامي بدون وكيله في جناية، يخالف الدستور لما جاء بالمادة من تمييز، لأن هناك جنح تُلزم حضور المتهم أمامها، فكيف لا يحضر متهم أمام المحكمة في جناية وينوب عنه محامي، بينما لزم حضوره في مستأنف الجنحة، مما يجعل التعديل الأخير يشوبه عدم الدستورية.
وأكد "نجيدة"، في تصريحات لمصراوي، أنه إذا قضت المحكمة بعدم دستورية المواد المعدلة يكون حضور المتهم إلزاميًا، وإذا قضت بدستوريتها يكون حضور المتهم غير إلزامي، فالأمر الآن أصبح أمام المحكمة الدستورية العليا.


انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.