قضت محكمة جنايات دمنهور برئاسة المستشار الدكتور شوقي الصالحي وعضوية المستشارين أحمد حسام النجار وشريف عرابين بوقف نظر الجناية رقم 8390 لسنة 2016 المتهم فيها أشرف.م.م لحين الفصل في مدي دستورية المادتين 395 و384 من قانون الإجراءات الجنائية المعدل الذي بدأ العمل به مؤخراً فيما تضمنه من أحقية المتهم بارتكاب جناية أن ينيب عنه محامياً للحضور بدلاً منه إذ كان القانون يوجب حضور المتهم بشخصه أمام محكمة الجنايات. وقد استحدث المشرع المصري هذين النصين في غضون الأيام الماضية. إذ بدأت المحاكم العمل بموجبه مؤخراً. قالت المحكمة أن تلك الجناية التي تخلف المتهم فيها عن المثول أمام المحكمة بينما مثل محاميه بوكالة خاصة هناك عدة أوجه تجعل هذين النصين مشوبين بشبهة عدم الدستورية.. أولها أن هذه التعديلات لم تمس إجراءات المحاكم المتبعة أمام محكمة الجنايات. ولا طرق الطعن علي أحكامها. كما أنها اقتصرت علي تعديل اجراءات نظر الطعن بالنقض. فأوجبت علي محكمة الطعن التصدي لنظر الموضوع إذا ما انتهت إلي نقض الحكم للأسباب المنوه عنها بتلك التعديلات. أشارت المحكمة إلي أنه لما كان المشرع قد أورد هذين النصين مطلقين من كل قيد فقد شابتهما عيوب تشريعية جسيمة كشفت وجود عوار تشريعي ينحدر بهما إلي مرتبة عدم المشروعية لمخالفتها للمبادئ الدستورية المقررة وعلي رأسها مبدأ المساواة في الحقوق والواجبات. إذ أن المواطنين أمام القانون سواء وهو ما أكده الدستور بالمادة "52" التي حظرت كل أشكال التمييز فيما بين الأفراد ذوي المراكز القانونية بانتهاك أي نص من نصوص قانون العقوبات. ومن ثم فلا يجوز للمشرع إصدار قانون يخل بتلك القاعدة الدستورية طالما لم تشمل جميع المتهمين متماثلي المراكز القانونية علي النحو سالف البيان. طعنت المحكمة بعدم الدستورية بسبب اطلاق النص المطعون عليه فيما أجازه متعلقاً بحضور محام نيابة عن المتهم بجناية دون قيد رغم جسامة الاتهام والعقوبة خلافاً لما يشترطه القانون عند نظر محكمة الجنح وهي تتولي الفصل في القضايا ذات المرتبة الأدني وبالتالي فإن ما كان مقيداً أمام محكمة الجنح صار متاحاً أمام محكمة الجنايات.