سماء صفراء ورياح مثيرة للأتربة تضرب المنيا وتحجب الرؤية    عمر جابر : ندرك أهمية لقاء كايزر تشيفز..ونسعى لإسعاد جماهير الزمالك    مصادر: ترامب سيعلن عن نشر قوات وخطة إعادة إعمار غزة بمليارات الدولارات في أول اجتماع لمجلس السلام    وزير الصحة يتلقى تقريرًا بإنجاز 33 زيارة ميدانية ل58 مستشفى و62 وحدة صحية ب12 محافظة    قبل حلول رمضان.. أوقاف الأقصر تفتتح 4 مساجد في سابقة هي الأولى من نوعها    عاجل- إسرائيل تتهيأ لسيناريو هجوم أمريكي على إيران مع توقع إطلاق رشقات صاروخية مكثفة    السيرة الذاتية للفريق أشرف سالم زاهر وزير الدفاع    الفريق أحمد خليفة رئيس أركان حرب القوات المسلحة يعود إلى أرض الوطن عقب انتهاء زيارته الرسمية إلى ليبيا.. شاهد    تلف 4 سيارات ملاكي إثر سقوط تندة حديد بسبب سوء الأحوال الجوية بالعاشر من رمضان    الأحد.. قصور الثقافة تطلق ثاني فعاليات مشروع مقتطفات حرفية بالشرقية    وزير الأوقاف ومحافظ المنوفية يفتتحان مسجدا قباء والعمري الكبير بقويسنا البلد    وزير الخارجية يشارك في اجتماع لجنة رؤساء الدول والحكومات الأفارقة المعنية بتغير المناخ (CAHOSCC)    «الصحة» تقدم نصائح مهمة لمواجهة التقلبات الجوية والعواصف الترابية    الريال ضد ريال سوسيداد.. أربيلوا يسخر من هزيمة برشلونة ويرد على فليك بقوة    بمشاركة 56 شركة، ملتقى توظيفي ل زراعة عين شمس بعنوان "الذكاء الاصطناعي"    طارق يحيى: الزمالك سيتوج بلقب الدوري هذا الموسم    جوارديولا يرد على تصريحات رئيس مانشستر يونايتد بشأن المهاجرين    تحركات برلمانية لمواجهة ارتفاع أسعار الدواجن.. ووكيل زراعة النواب: الاستيراد إجراء استثنائي بسبب رمضان    ضعف المياه بمركز طهطا بسوهاج للقيام بأعمال تطهير خزان محطة شطورة السطحية    الحكم في استئناف التيك توكر قمر الوكالة على حكم حبسها.. غدًا    الداخلية تمنح نزلاء مراكز الإصلاح والتأهيل زيارتين استثنائيتين احتفالا بشهر رمضان    "القومي لذوي الإعاقة": تعاون مثمر مع الحكومة الجديدة لترجمة التوجيهات الرئاسية إلى واقع ملموس    بعد تكريمه.. ماستر كلاس للمخرج السعودي عبدالله المحسن في مهرجان مالمو للسينما العربية    نوران ماجد تنتهى من تصوير 60% من دورها فى مسلسل أولاد الراعى    بيت الشعر العربي يستضيف شعراء سلسلة ديوان الشعر العامي    وزيرة التضامن تشيد بجهود النيابة العامة وزياراتها لمؤسسات ودور رعاية الأطفال    أذكار مساء الجمعة.. كلمات من نور تحفظ القلب وتغمر النفس بالسكينة والطمأنينة    بعد إجبار شاب على ارتداء «بدلة رقص» .. ماذا يقول الإسلام عن ترويع الناس وإهانتهم؟    مستوطنون إسرائيليون يجرفون أراض يملكها فلسطينيون.. واختناقات خلال مواجهات    وزير الطاقة الأمريكي: جزء من ديون فنزويلا سيتم تغطيته عبر نقل أصولها    تفاصيل مخطط غسل 75 مليون جنيه    وزارة النقل تعلن مواعيد تشغيل الأتوبيس الترددي خلال شهر رمضان لتيسير تنقل المواطنين    متاحف الآثار تحتفي بأسبوع الوئام بين الأديان واليوم العالمي للغة العربية    أول إنجليزي منذ عام ونصف.. كاريك أفضل مدرب في شهر يناير    الصحة تشارك بكوادرها في القمة المصرية الثامنة لأمراض دم الأطفال    محمد صلاح يحصد ثروة تكفى لشراء 100 سيارة لامبورجينى.. تفاصيل مثيرة    الغرفة التجارية ببورسعيد: تراجع التضخم واستقرار الصرف يمنحان المركزي مساحة لبدء دورة تيسير نقدي    اقتراح برغبة لسرعة تشكيل المجالس المحلية باعتبارها ضرورة خدمية ودستورية    الجو قلب.. رياح شديدة محملة بالغبار وأتربة فى سماء المنيا.. فيديو    «رجال يد الأهلي» يواجه طلائع الجيش في الدوري    ننشر أسماء ضحايا ومصابي حادث ميكروباص الطريق الصحراوي الشرقي جنوب ملوي بالمنيا    "بحوث الإلكترونيات" يستضيف لجنة قطاع علوم الحاسب والمعلوماتية ب"الأعلى للجامعات"    مصرع شاب متأثر بحروق نارية أثناء عمله بمصنع فى المنوفية    مصر تحصد لقب البطولة الأفريقية للشباب والناشئين للووشو كونغ فو    10 قرارات وتكليفات رئاسية حاسمة للحكومة    استعدادات مكثفة في مساجد المنيا لصلاه الجمعه الأخيرة من شهر شعبان    إطلاق نار إسرائيلي يستهدف أطراف بلدتي عيترون وبليدا في جنوب لبنان    الصحة تغلق 14 مركزا غير مرخص لعلاج الإدمان بمدينة بدر لمخالفات اشتراطات التراخيص    عبدالفضيل: كامويش يفتقد للشراسة الهجومية    وفاة زوجة الفنان محمد الدسوقي    أخبار فاتتك وأنت نايم| الأهلي يستعيد «عاشور».. وجيش الاحتلال يستهدف عنصر من حزب الله    صلاة الجمعة: حكمها وآدابها وسننها وفضلها    نقيب الأطباء: التبرع بالجلد لا يشوه الجثمان.. نأخذ رقعة سطحية بميليمترات والمتوفى يُدفن بجلده كاملا    وثائق تكشف دعوة «دكتور أوز» ل إبستين لحضور حفل «عيد الحب»    انهيار وطلب الطلاق.. لقاء الخميسي تكشف مفاجأة: شخصية شهيرة تعمدت إبلاغي بزواج عبد المنصف    مصطفى بكري: الكرة الآن في ملعب الحكومة.. الرئيس السيسي ضرب 30 عصفورا بحجر خلال الفترة الماضية    مشاجرة على الهواء بين ضيوف "خط أحمر" بسبب الخيانة الزوجية.. فيديو    نائب المدير الرياضي ل نورشيلاند: انتقال إبراهيم عادل للأهلي؟ لن ننخرط في هذه الممارسات    







شكرا على الإبلاغ!
سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.



تعديلات «النقض».. هل تنهى تكدس المحاكم؟
نشر في الأهرام اليومي يوم 17 - 09 - 2016

العدالة عندما تكون بطيئة، والأحكام غير المنفذة ، فإنها تتحول الى صورة من صور الظلم المقنع ، فعندما تستمر القضايا سنوات طويلة متداولة أمام المحاكم فهذا ظلم.وعندما تصدر أحكام ولا يستطيع صاحبها تنفيذها فهذا ظلم أكبر ، فالعدالة البطيئة وقعها على المتقاضين أقسى من الحكم ضدهم.
ولذلك كان هدف كل مشرع وأي تشريع هو تحقيق تلك العدالة السريعة الناجزة ودونها فلا حديث عن العدل من الأساس ، وفى اطار سعيه لتحقيق تلك العدالة الناجزة كان القرار الذى أصدره مجلس النواب أخيرا بالموافقة على تعديل بعض أحكام قانون حالات إجراءات الطعن أمام محكمة النقض الصادر بالقانون رقم 57 لسنة 1959، والتى تتيح إنشاء دوائر خاصة بمحكمة استئناف القاهرة لتتولى نظر الطعون على دعاوى الجنح ، بما يقلل الأعباء على محكمة النقض ويسمح بتفرغها لنظر الطعون على قضايا الجنايات .
التعديل الذى أقره البرلمان مؤخرا فتح الباب للتساؤل عن الفائدة التى تعود على المتقاضين ؟ أم أنها تخفف العبء فقط عن كاهل محكمة النقض ؟
طرحنا هذا السؤال على كل من المستشار بهاء أبو شقة رئيس اللجنة التشريعية بمجلس النواب والمستشار محمد عادل الشوربجي النائب الأول لرئيس المجلس الأعلى للقضاء حيث أكدا أن ذلك التعديل بالغ الأهمية لما يحققه من سرعة الفصل فى الدعاوى لتفرغ محكمة النقض لنظر دعاوى الجنايات وتولي محكمة الاستئناف نظر الطعون على الجنح بما مؤداه من تحقيق العدالة الناجزة باعتباره أهم شروط العدالة وهى سرعتها فى الوفاء بالحقوق ، بينما يرى سامح عاشور نقيب المحامين أن تلك التعديلات ليست الحل الأمثل ، داعيا الى البحث عن حلول أكثر واقعية .
بداية أوضح المستشار بهاء أبو شقة رئيس لجنة الشئون الدستورية والتشريعية بمجلس النواب أن هذا التشريع يعد من أهم القوانين التى أصدرها مجلس النواب خلال دور انعقاده الأول ، مشيرا الى أن المجلس يعمل من أجل تنفيذ مطالب الجماهير وتحقيق العدالة. وأضاف أبوشقة أن هذا القانون يخصص دوائر لنظر طعون الجنايات وأخرى خاصة بالجنح، وقال إن المجلس قد حقق رفع العبء عن محكمة النقض ، إذ أنها كانت متخمة بكثير من الطعون الخاصة بالجنايات والجنح ، وأشار إلى أن هذه خطوة على طريق الثورة التشريعية، وأوصت اللجنة التشريعية بأنها ستكون بصدد إعداد مشروع كامل لقانون الإجراءات الجنائية.
وأكد أن تجربة هذا القانون تم تطبيقها فى 2007 لمدة 5 سنوات، وأنهى كل الطعون فى الجنح المستأنفة.
الوضع الحالى
وأضاف أنه وفقا للوضع الحالى لدينا دوائر جنائى بمحكمة النقض تنعقد مرتين فى الشهر ، تخصص منها جلسة لنظر الدعاوى الجنائية والجلسة الثانية للجنح ، وقد شهدت محكمة النقض خلال الفترة الماضية تكدسا غير عادى من قضايا تهم الشارع المصرى سواء فى الجنايات أو الجنح ، وهو ما يمثل عبئا كبيرا على محكمة النقض ، لذلك اقترحت اللجنة التشريعية مشروع قانون لتخصيص دوائر جنايات بمحكمة استئناف القاهرة لنظر دعاوى الطعن بالنقض فى قضايا الجنح ويتبع أمامها كافة الاجراءات والضمانات التى تتبع أمام محكمة النقض ، أى إنها بمثابة محكمة نقض تختص بقضايا الجنح ، وذلك حتى تتفرغ محكمة النقض لنظر قضايا الجنايات على أن يسري ذلك التعديل اعتبارا من أول أكتوبر المقبل ، ولمدة 3 سنوات فقط ، والحكمة من قصر ذلك التعديل على مدة الثلاث سنوات ، حتى يتم خلال هذه الفترة اجراء ثورة حقيقية لتعديل قوانين الاجراءات والعقوبات نحقق بها العدالة المنصفة والناجزة ، لأن العدالة المنصفة لابد أن تكون ناجزة ، ولا يمكن الحديث عن عدالة سريعة فقط وهو ما يتعارض مع ضمانات الدفاع ، كما لا يصح الحديث عن عدالة منصفة وتكون بطيئة . ويتضمن التعديل الذى أقره البرلمان أن يكون الطعن فى أحكام محكمة الجنح المستأنفة أمام محكمة أو أكثر من محاكم الجنايات بمحكمة استئناف القاهرة، منعقدة بغرفة مشورة لتفصل بقرار مسبب فيما يفصح من هذه الطعون عن قبوله شكلًا أو موضوعاً ، ولتقرير إحالة الطعون الأخرى لنظرها بالجلسة أمامها ، وذلك على وجه السرعة ، ولها فى هذه الحالة أن تأمر بوقف تنفيذ العقوبة المقيدة للحرية إلى حين الفصل فى الطعن ، وتسرى أحكام قانون حالات وإجراءات الطعن أمام محكمة النقض على الطعون التى تختص بنظرها هذه المحاكم.
ومع ذلك، فإذا رأت المحكمة قبول الطعن وجب عليها إذا كان سبب الطعن يتعلق بالموضوع أن تحدد جلسة تالية لنظر الموضوع وتحكم فيه.. وعلى تلك المحاكم الالتزام بالمبادئ القانونية المستقرة المقررة فى قضاء محكمة النقض, يجب أن يرفع الطلب من النائب العام خلال ستين يوماً من تاريخ صدور الحكم مشفوعاً بمذكرة بالأسباب موقعا عليها من محامٍ.
ونصت المادة الثانية من التعديل على أنه يجب على الدوائر الجنائية بمحكمة النقض أن تحيل من تلقاء نفسها ما يوجد لديها من طعون أصبحت من اختصاص المحاكم المنصوص عليها فى المادة 36 مكررا بند 2 من قانون حالات وإجراءات الطعن أمام محكمة النقض المشار إليه ، وذلك بالأدلة التى تكون عليها ولا يسرى حكم الفقرة السابقة على الطعون المؤجلة للحكم .
تعديل مماثل
من جانبه يوضح المستشار محمد عادل الشوربجى النائب الأول لرئيس مجلس القضاء الأعلى ومحكمة النقض أنه منذ نحو 8 سنوات كان قد أجرى تعديل مماثل لقانون حالات وإجراءات الطعن أمام محكمة النقض رقم 57 وأقره البرلمان فى ذلك الوقت ، ونص التعديل على أن يتم إرسال الطعن على دعاوى الجنح الى محكمة استئناف القاهرة تحديدا ، والحكمة فى أن تكون فى محكمة استئناف القاهرة فقط ، هو أن الأصل أن محكمة النقض هى المحكمة العليا للبلاد ومقرها فى القاهرة ولا يجوز أن تعقد جلساتها خارج القاهرة ، وبالتالى وفقا لذلك رئى خلال وضع التعديل أن يكون الطعن فى الجنح أمام محكمة استئناف القاهرة فقط ، وتم تشكيل دوائر ثلاثية بمحكمة الاستئناف لتتولى الفصل فى الطعون المقامة على دعاوى الجنح وتكون احكامها نهائية غير قابلة للطعن عليها.
ميزة جديدة
وأوضح أن ذلك التعديل تضمن ميزة جديدة هي أن محكمة الاستئناف فى هذه الحالة وهى تكون بذلك فى صورة محكمة النقض تفصل فى الطعن على الجنح إما بالرفض فتنتهى عند ذلك القضية بتأييد الحكم المطعون عليه ، وإما تقبل الطعن بالنقض ، وهنا كان يتم وفقا للقانون القديم إعادة الدعوى للجنح المستأنفة لتتولى نظر النقض ، إلا أن التعديل تضمن ميزة أخرى وهي أن نص على أن محكمة الاستئناف ذاتها تحدد جلسة لتتصدى بنفسها لنظر الطعن فى الجنحة والفصل فيه .
ويشير النائب الأول لرئيس مجلس القضاء الأعلى إلي أن الحكمة التى أجرى من أجلها ذلك التعديل فى قانون حالات وإجراءات الطعن أمام محكمة النقض هى تفرغ محكمة النقض لنظر الطعون على قضايا الجنايات . وأوضح أن ذلك التعديل كان لمدة خمس سنوات انتهت عام 2013 ليعود الطعن على الجنح مرة أخرى لمحكمة النقض لتزداد أعباؤها ، ولما كانت المحكمة مكتظة بكم كبير جدا من قضايا الجنايات والجنح والإرهاب كان لابد من تفرغ محكمة النقض لنظر قضايا الجنايات ، ولذلك تم التقدم باقتراح لمجلس النواب لإعادة تعديل قانون حالات إجراءات الطعن أمام محكمة النقض الصادر بالقانون رقم 57 لسنة 1959 لترسل الجنح كالسابق الى محكمة استئناف القاهرة ، واقترح أن يكون التعديل ساريا لفترة انتقالية مدتها 3 سنوات فقط تبدأ من أول أكتوبر المقبل والتى أقرها البرلمان أخيرا . ويؤكد المستشار عادل الشوربجى أن الحكمة من أن تكون مدة التعديلات سارية ثلاث سنوات فقط هى أننا فى الطريق الى إحداث ثورة تشريعية تشمل العديد من التشريعات التى يجب أن يعاد النظر فيها وذلك على أساس أنه بعد وضع الدستور الجديد يجب أن يتم تطييع القوانين وفقا لمواد الدستور الجديد .
تخفيف العبء
من جانبه يؤكد سامح عاشور نقيب المحامين أن فكرة التزاحم أمام محكمة النقض تمثل عبئا كبيرا على المحكمة ، مما يتطلب البحث عن سبل لتخفيف العبء عنها للوصول إلى العدالة السريعة الناجزة باعتبارهما الأصل لأى أحكام ، كما أن تأخر استيفاء الحقوق يمثل عبئا على المحاكم التى تشهد تكدسا غير عادى فى رول الجلسات وهو ما يتطلب البحث عن آليات جديدة للقضاء على هذا التكدس .
ويشير الى أن التعديل الذى أدخله البرلمان وإن كان يطرح حلا إلا أنه ليس الحل الأمثل .
ويرى أن ذلك التعديل وأن كان يخفف العبء عن محكمة النقض إلا أنه يضاعف الأعباء على محاكم الاستئناف المثقلة فى الأساس بحجم كبير من القضايا ، والشاهد على ذلك رول دوائر الجنايات حيث تزيد عدد القضايا المنظورة أمامها فى يوم واحد على 40 قضية ، وبذلك فنحن نزيد من الأعباء على تلك المحاكم.
ويرى أن حل هذه الإشكالية يكمن فى تفعيل مواد الدستور بأن يكون نظر دعاوى الجنايات على درجتين الابتدائى - الاستئناف ثم تأتى محكمة النقض لتنظر الطعن وتتصدى له مرة واحدة ان وجد ما يبرره بدلا من إعادتها مرة ثانية لمحكمة الاستئناف لتعيد نظر القضية لتحال مرة ثانية للنقض ، فالأولى ان تتصدى النقض من المرة الأولى للطعن بما يقلل أجل الدعوى ، ويقضى على تلك الحالة المربكة من إعادة تداول القضايا مرة أخرى، وبما يخفف العبء عن محاكم الجنايات . ويضيف عاشور أنه يتلازم مع ذلك لتحقيق ما نصبو إليه من تطبيق العدالة الناجزة والسريعة ضرورة العمل على زيادة عدد دوائر محكمة النقض ، وتخصيص دوائر لنظر دعاوى الجنح .
ومن خلال ذلك ومع تدخل محكمة النقض للفصل فى الموضوع مرة واحدة مع تحريك الطعن أمامها من المرة الأولى ننهى النزاع ، وتتحقق العدالة الناجزة بأحكام سريعة واجبة التنفيذ .


انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.