التعليم العالي: برامج جديدة للمعلمين .. وتطبيق نظام"كوزون" سبتمبر المقبل    "حزب المؤتمر" يطالب بإجراء "كشف هيئة" للراغبين في الالتحاق بكليات التربية    الأوقاف: فتح باب التقدم للراغبين في الحصول على منحة الماجستير والدكتوراه    خبير تكنولوجي: الذكاء الاصطناعي بدون رقابة قد يتحوّل إلى خطر على البشرية    "الرقابة النووية" تواصل حملاتها التوعوية لطمأنة المواطنين ومواجهة الشائعات    الشيوخ يحيل تقارير إلى الحكومة ويطالب بتنفيذ توصياتها    رفعت قمصان: مرسي أراد إقالتي في أول قرار رئاسي له لهذا السبب    التنظيم والإدارة يعلن انتهاء تسجيل الرغبات بمسابقة معلم رياضيات    بعد الضربة الأمريكية لإيران.. ما مصير أسعار النفط الأيام المقبلة؟    المراجعة الخامسة لصندوق النقد.. توجيهات رئاسية بشأن الاقتصاد المصري    إزالة 7 طواحين ذهب في أسوان ضمن المرحلة الثانية من الموجه ال 26    أيمن الجميل: تدشين منطقة جرجوب الاقتصادية الخاصة نقطة مضيئة للاستقرار والتعاون بين أفريقيا وأوروبا رغم الصراعات والحروب فى المنطقة    نوربيتكو: معدل الإنتاج تخطى 16 ألف برميل زيت يوميًا    وزير الإسكان يتفقد المركز التكنولوجي لخدمة المواطنين بجهاز مدينة بدر ويتابع موقف المشروعات    من بينها مصر والهند والبرازيل.. الحزام الصناعي الجديد بالأسواق الناشئة يتجه لتجاوز الاقتصادات الكبرى    إسرائيل تعلن إعادة فتح مجالها الجوي لإعادة مواطنيها العالقين بالخارج    وزير الخارجية يلتقي بمستشار الشئون الخارجية في بنجلاديش    وزير الخارجية التركي يلتقي نظيره الإيراني في إسطنبول    وزير الرياضة يبحث آخر الأعمال الخاصة باستضافة مصر لدورة الألعاب الأفريقية    "عليك نسيان كرة القدم".. كازورلا من خطر بتر القدم إلى قيادة أوفييدو للدوري الإسباني    تفاصيل اجتماع وزير الرياضة مع الأمين العام للاتحاد الافريقي    "عيب والناس فهمت أنا بتكلم عن مين".. إكرامي يوجه رسالة غامضة بسبب الأهلي    كريم رمزي: ريبيرو استنزف لاعبي الأهلي تكتيكيا.. وبورتو ليس في أفضل حالاته    مشوار استثنائي حافل بالإنجازات .. ليفربول يحتفي بمرور 8 سنوات على انضمام محمد صلاح وبدء رحلته الأسطورية    شباب ورياضة الأقصر تستهدف 3600 مستفيد ب44 نشاطًا على مدار أسبوع    إصابة فتاة ونفوق ماشية في حريق منزلين شمالي قنا    إصابة عامل إثر انهيار جزئي لمنزل في السيالة بالإسكندرية - صور    الأرصاد الجوية : الطقس غدا شديدة الحرارة وارتفاع بالرطوبة والعظمى بالقاهرة 35 درجة    حيازة مخدرات تقود عاملا للمؤبد وتغريمه 100 ألف جنيه بالقليوبية    ضبط عناصر إجرامية وتجار مخدرات وأسلحة ومصرع عنصر خطير بأسوان    ضبط المتهمين بتسلق طائرة هيكلية في الشرقية    وزير الصحة يشهد حفل الإعلان عن تدشين تمثال السير مجدي يعقوب    هنو: تمثال مجدي يعقوب يُجسد مسيرته الملهمة ويُعد رمزًا للقيم النبيلة    دار الأوبرا تحتفل بذكرى ثورة 30 يونيو بحفل فني على مسرح الجمهورية    أحمد عزمي يكشف مصير فيلم «المنبر»| خاص    «أبراج» بارعة في التواصل الرقمي وتجنب اللقاءات المباشرة    "قلقتينا عليكي".. ملك زاهر تخطف الأنظار بإطلالة أنيقة    محمد علي مهاجمًا محمد حسان بسبب إقامته عزاء لوالدته: تراجع عما أفتيت به الناس في الماضي    الأزهر للفتوى: الغش في الامتحانات مُحرَّم وينفي عن المسلم كمال الإيمان    وزير الصحة يستقبل نظيره التونسي لتعزيز سبل التعاون وتبادل الخبرات    وزير التعليم العالي ومجدي يعقوب يشهدان بروتوكول بين جامعة أسوان ومؤسسة أمراض القلب    6 مشروبات لخفض ضغط الدم بشكل طبيعي    هيئة الرعاية الصحية تطلق برنامج "عيشها بصحة" لتعزيز الوقاية ونمط الحياة الصحي بمحافظات التأمين الصحي الشامل    وكيل صحة قنا يعتذر لمريض غسيل كلوي في منزله.. تعرف على السبب    مصرع شخص وإصابة آخر إثر سقوط حائط عليهما داخل فيلا بالتجمع الأول    زينة تُفاجئ جمهورها بدور مذيعة في فيلم "الشيطان شاطر"    خامنئي يبدأ مسار تسليم الراية.. كيف تختار إيران مرشدها الأعلى؟    جوارديولا يفتح الباب أمام عمله في أمريكا الجنوبية    "حياة كريمة" تقترب من إنجاز مرحلتها الأولى بتكلفة 350 مليار جنيه.. أكثر من 500 قرية تم تطويرها و18 مليون مستفيد    الحرس الثورى الإيرانى: الطائرات المشاركة بالهجوم على إيران تحت المراقبة    زلزال بقوة 5.2 درجة قرب جزر توكارا جنوب غربي اليابان    غسلو 90 مليون جنيه.. سقوط شبكة خطيرة حاولت تغطية جرائمها بأنشطة وهمية    كورتوا: لا نلتفت للانتقادات وعلينا الفوز على باتشوكا لانتزاع الصدارة    الحرس الثوري الإيراني: القدرات الأساسية للقوات المسلحة لم يتم تفعيلها بعد    مصدر إيراني: نقلنا معظم اليورانيوم من منشأة «فوردو» إلى موقع آخر    النسوية الإسلامية (وَجَعَلْنَاكُمْ شُعُوبًا وَقَبَائِلَ لِتَعَارَفُوا): مكانة الأسرة.. فى الإسلام والمجتمع! "130"    تعرف على مواقيت الصلاة اليوم الاحد 22-6-2025 في محافظة قنا    هل يجوز الوضوء والاغتسال بماء البحر؟    







شكرا على الإبلاغ!
سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.



تعديلات «النقض».. هل تنهى تكدس المحاكم؟
نشر في الأهرام اليومي يوم 17 - 09 - 2016

العدالة عندما تكون بطيئة، والأحكام غير المنفذة ، فإنها تتحول الى صورة من صور الظلم المقنع ، فعندما تستمر القضايا سنوات طويلة متداولة أمام المحاكم فهذا ظلم.وعندما تصدر أحكام ولا يستطيع صاحبها تنفيذها فهذا ظلم أكبر ، فالعدالة البطيئة وقعها على المتقاضين أقسى من الحكم ضدهم.
ولذلك كان هدف كل مشرع وأي تشريع هو تحقيق تلك العدالة السريعة الناجزة ودونها فلا حديث عن العدل من الأساس ، وفى اطار سعيه لتحقيق تلك العدالة الناجزة كان القرار الذى أصدره مجلس النواب أخيرا بالموافقة على تعديل بعض أحكام قانون حالات إجراءات الطعن أمام محكمة النقض الصادر بالقانون رقم 57 لسنة 1959، والتى تتيح إنشاء دوائر خاصة بمحكمة استئناف القاهرة لتتولى نظر الطعون على دعاوى الجنح ، بما يقلل الأعباء على محكمة النقض ويسمح بتفرغها لنظر الطعون على قضايا الجنايات .
التعديل الذى أقره البرلمان مؤخرا فتح الباب للتساؤل عن الفائدة التى تعود على المتقاضين ؟ أم أنها تخفف العبء فقط عن كاهل محكمة النقض ؟
طرحنا هذا السؤال على كل من المستشار بهاء أبو شقة رئيس اللجنة التشريعية بمجلس النواب والمستشار محمد عادل الشوربجي النائب الأول لرئيس المجلس الأعلى للقضاء حيث أكدا أن ذلك التعديل بالغ الأهمية لما يحققه من سرعة الفصل فى الدعاوى لتفرغ محكمة النقض لنظر دعاوى الجنايات وتولي محكمة الاستئناف نظر الطعون على الجنح بما مؤداه من تحقيق العدالة الناجزة باعتباره أهم شروط العدالة وهى سرعتها فى الوفاء بالحقوق ، بينما يرى سامح عاشور نقيب المحامين أن تلك التعديلات ليست الحل الأمثل ، داعيا الى البحث عن حلول أكثر واقعية .
بداية أوضح المستشار بهاء أبو شقة رئيس لجنة الشئون الدستورية والتشريعية بمجلس النواب أن هذا التشريع يعد من أهم القوانين التى أصدرها مجلس النواب خلال دور انعقاده الأول ، مشيرا الى أن المجلس يعمل من أجل تنفيذ مطالب الجماهير وتحقيق العدالة. وأضاف أبوشقة أن هذا القانون يخصص دوائر لنظر طعون الجنايات وأخرى خاصة بالجنح، وقال إن المجلس قد حقق رفع العبء عن محكمة النقض ، إذ أنها كانت متخمة بكثير من الطعون الخاصة بالجنايات والجنح ، وأشار إلى أن هذه خطوة على طريق الثورة التشريعية، وأوصت اللجنة التشريعية بأنها ستكون بصدد إعداد مشروع كامل لقانون الإجراءات الجنائية.
وأكد أن تجربة هذا القانون تم تطبيقها فى 2007 لمدة 5 سنوات، وأنهى كل الطعون فى الجنح المستأنفة.
الوضع الحالى
وأضاف أنه وفقا للوضع الحالى لدينا دوائر جنائى بمحكمة النقض تنعقد مرتين فى الشهر ، تخصص منها جلسة لنظر الدعاوى الجنائية والجلسة الثانية للجنح ، وقد شهدت محكمة النقض خلال الفترة الماضية تكدسا غير عادى من قضايا تهم الشارع المصرى سواء فى الجنايات أو الجنح ، وهو ما يمثل عبئا كبيرا على محكمة النقض ، لذلك اقترحت اللجنة التشريعية مشروع قانون لتخصيص دوائر جنايات بمحكمة استئناف القاهرة لنظر دعاوى الطعن بالنقض فى قضايا الجنح ويتبع أمامها كافة الاجراءات والضمانات التى تتبع أمام محكمة النقض ، أى إنها بمثابة محكمة نقض تختص بقضايا الجنح ، وذلك حتى تتفرغ محكمة النقض لنظر قضايا الجنايات على أن يسري ذلك التعديل اعتبارا من أول أكتوبر المقبل ، ولمدة 3 سنوات فقط ، والحكمة من قصر ذلك التعديل على مدة الثلاث سنوات ، حتى يتم خلال هذه الفترة اجراء ثورة حقيقية لتعديل قوانين الاجراءات والعقوبات نحقق بها العدالة المنصفة والناجزة ، لأن العدالة المنصفة لابد أن تكون ناجزة ، ولا يمكن الحديث عن عدالة سريعة فقط وهو ما يتعارض مع ضمانات الدفاع ، كما لا يصح الحديث عن عدالة منصفة وتكون بطيئة . ويتضمن التعديل الذى أقره البرلمان أن يكون الطعن فى أحكام محكمة الجنح المستأنفة أمام محكمة أو أكثر من محاكم الجنايات بمحكمة استئناف القاهرة، منعقدة بغرفة مشورة لتفصل بقرار مسبب فيما يفصح من هذه الطعون عن قبوله شكلًا أو موضوعاً ، ولتقرير إحالة الطعون الأخرى لنظرها بالجلسة أمامها ، وذلك على وجه السرعة ، ولها فى هذه الحالة أن تأمر بوقف تنفيذ العقوبة المقيدة للحرية إلى حين الفصل فى الطعن ، وتسرى أحكام قانون حالات وإجراءات الطعن أمام محكمة النقض على الطعون التى تختص بنظرها هذه المحاكم.
ومع ذلك، فإذا رأت المحكمة قبول الطعن وجب عليها إذا كان سبب الطعن يتعلق بالموضوع أن تحدد جلسة تالية لنظر الموضوع وتحكم فيه.. وعلى تلك المحاكم الالتزام بالمبادئ القانونية المستقرة المقررة فى قضاء محكمة النقض, يجب أن يرفع الطلب من النائب العام خلال ستين يوماً من تاريخ صدور الحكم مشفوعاً بمذكرة بالأسباب موقعا عليها من محامٍ.
ونصت المادة الثانية من التعديل على أنه يجب على الدوائر الجنائية بمحكمة النقض أن تحيل من تلقاء نفسها ما يوجد لديها من طعون أصبحت من اختصاص المحاكم المنصوص عليها فى المادة 36 مكررا بند 2 من قانون حالات وإجراءات الطعن أمام محكمة النقض المشار إليه ، وذلك بالأدلة التى تكون عليها ولا يسرى حكم الفقرة السابقة على الطعون المؤجلة للحكم .
تعديل مماثل
من جانبه يوضح المستشار محمد عادل الشوربجى النائب الأول لرئيس مجلس القضاء الأعلى ومحكمة النقض أنه منذ نحو 8 سنوات كان قد أجرى تعديل مماثل لقانون حالات وإجراءات الطعن أمام محكمة النقض رقم 57 وأقره البرلمان فى ذلك الوقت ، ونص التعديل على أن يتم إرسال الطعن على دعاوى الجنح الى محكمة استئناف القاهرة تحديدا ، والحكمة فى أن تكون فى محكمة استئناف القاهرة فقط ، هو أن الأصل أن محكمة النقض هى المحكمة العليا للبلاد ومقرها فى القاهرة ولا يجوز أن تعقد جلساتها خارج القاهرة ، وبالتالى وفقا لذلك رئى خلال وضع التعديل أن يكون الطعن فى الجنح أمام محكمة استئناف القاهرة فقط ، وتم تشكيل دوائر ثلاثية بمحكمة الاستئناف لتتولى الفصل فى الطعون المقامة على دعاوى الجنح وتكون احكامها نهائية غير قابلة للطعن عليها.
ميزة جديدة
وأوضح أن ذلك التعديل تضمن ميزة جديدة هي أن محكمة الاستئناف فى هذه الحالة وهى تكون بذلك فى صورة محكمة النقض تفصل فى الطعن على الجنح إما بالرفض فتنتهى عند ذلك القضية بتأييد الحكم المطعون عليه ، وإما تقبل الطعن بالنقض ، وهنا كان يتم وفقا للقانون القديم إعادة الدعوى للجنح المستأنفة لتتولى نظر النقض ، إلا أن التعديل تضمن ميزة أخرى وهي أن نص على أن محكمة الاستئناف ذاتها تحدد جلسة لتتصدى بنفسها لنظر الطعن فى الجنحة والفصل فيه .
ويشير النائب الأول لرئيس مجلس القضاء الأعلى إلي أن الحكمة التى أجرى من أجلها ذلك التعديل فى قانون حالات وإجراءات الطعن أمام محكمة النقض هى تفرغ محكمة النقض لنظر الطعون على قضايا الجنايات . وأوضح أن ذلك التعديل كان لمدة خمس سنوات انتهت عام 2013 ليعود الطعن على الجنح مرة أخرى لمحكمة النقض لتزداد أعباؤها ، ولما كانت المحكمة مكتظة بكم كبير جدا من قضايا الجنايات والجنح والإرهاب كان لابد من تفرغ محكمة النقض لنظر قضايا الجنايات ، ولذلك تم التقدم باقتراح لمجلس النواب لإعادة تعديل قانون حالات إجراءات الطعن أمام محكمة النقض الصادر بالقانون رقم 57 لسنة 1959 لترسل الجنح كالسابق الى محكمة استئناف القاهرة ، واقترح أن يكون التعديل ساريا لفترة انتقالية مدتها 3 سنوات فقط تبدأ من أول أكتوبر المقبل والتى أقرها البرلمان أخيرا . ويؤكد المستشار عادل الشوربجى أن الحكمة من أن تكون مدة التعديلات سارية ثلاث سنوات فقط هى أننا فى الطريق الى إحداث ثورة تشريعية تشمل العديد من التشريعات التى يجب أن يعاد النظر فيها وذلك على أساس أنه بعد وضع الدستور الجديد يجب أن يتم تطييع القوانين وفقا لمواد الدستور الجديد .
تخفيف العبء
من جانبه يؤكد سامح عاشور نقيب المحامين أن فكرة التزاحم أمام محكمة النقض تمثل عبئا كبيرا على المحكمة ، مما يتطلب البحث عن سبل لتخفيف العبء عنها للوصول إلى العدالة السريعة الناجزة باعتبارهما الأصل لأى أحكام ، كما أن تأخر استيفاء الحقوق يمثل عبئا على المحاكم التى تشهد تكدسا غير عادى فى رول الجلسات وهو ما يتطلب البحث عن آليات جديدة للقضاء على هذا التكدس .
ويشير الى أن التعديل الذى أدخله البرلمان وإن كان يطرح حلا إلا أنه ليس الحل الأمثل .
ويرى أن ذلك التعديل وأن كان يخفف العبء عن محكمة النقض إلا أنه يضاعف الأعباء على محاكم الاستئناف المثقلة فى الأساس بحجم كبير من القضايا ، والشاهد على ذلك رول دوائر الجنايات حيث تزيد عدد القضايا المنظورة أمامها فى يوم واحد على 40 قضية ، وبذلك فنحن نزيد من الأعباء على تلك المحاكم.
ويرى أن حل هذه الإشكالية يكمن فى تفعيل مواد الدستور بأن يكون نظر دعاوى الجنايات على درجتين الابتدائى - الاستئناف ثم تأتى محكمة النقض لتنظر الطعن وتتصدى له مرة واحدة ان وجد ما يبرره بدلا من إعادتها مرة ثانية لمحكمة الاستئناف لتعيد نظر القضية لتحال مرة ثانية للنقض ، فالأولى ان تتصدى النقض من المرة الأولى للطعن بما يقلل أجل الدعوى ، ويقضى على تلك الحالة المربكة من إعادة تداول القضايا مرة أخرى، وبما يخفف العبء عن محاكم الجنايات . ويضيف عاشور أنه يتلازم مع ذلك لتحقيق ما نصبو إليه من تطبيق العدالة الناجزة والسريعة ضرورة العمل على زيادة عدد دوائر محكمة النقض ، وتخصيص دوائر لنظر دعاوى الجنح .
ومن خلال ذلك ومع تدخل محكمة النقض للفصل فى الموضوع مرة واحدة مع تحريك الطعن أمامها من المرة الأولى ننهى النزاع ، وتتحقق العدالة الناجزة بأحكام سريعة واجبة التنفيذ .


انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.