سعر الذهب اليوم الثلاثاء 8 يوليو 2025.. عيار 21 بدون مصنعية ب4625 جنيه    المصرية للاتصالات أمام النواب: نستضيف أكبر 7 كيانات عالمية فى خدمات البيانات    إيران: الولايات المتحدة تسعى للعودة إلى الحوار.. والقرار بيد القيادة    الاحتلال الإسرائيلي يواصل هدم المباني السكنية في مخيم طولكرم    محمد شحاتة ينتظم فى تدريبات الزمالك عقب الانتهاء من أجازة الزواج    سيف الدين الجزيري يترقب حسم مصيره مع الزمالك    وفاة رئيس قطار أسيوط خلال عمله فى رحلته اليوم إلى القاهرة بقطار 2013    غلق وتشميع 13 كافيتريا لإدارتها بدون ترخيص فى الزقازيق    الحماية المدنية تسيطر على حريق داخل شقة سكنية بالفيوم دون إصابات    أستاذ استثمار: نحتاج مراجعة توزيع أحمال الاتصالات بعد حادث سنترال رمسيس    وزير الكهرباء و"روسآتوم" يتفقدان سير العمل في مشروع المحطة النووية بالضبعة    الأردن يحصد برونزية البطولة العربية لسيدات السلة على حساب الجزائر    الذكاء الاصطناعي يعتلي خشبة المسرح.. جريدة مسرحنا تستعرض تجارب معاصرة وقضايا نقدية في عددها الجديد    أم كلثوم.. مهرجان قرطاج الدولي بتونس يحيي الذكرى 50 لرحيل كوكب الشرق بحفل لمي فاروق    "المنشاوي" يبحث أوجه التعاون المشترك مع المكتب الكويتي للمشروعات الخيرية بالقاهرة    «بملامح حزينة».. أول ظهور ل محمد صلاح بعد وفاة جوتا (صورة)    فريدة وملك تتوجان بذهبية تتابع السيدات ببطولة العالم للخماسي الحديث    مرشح وحيد في اليوم الرابع.. 16 مرشحًا يتقدمون بأوراقهم لانتخابات مجلس الشيوخ بقنا    الجيش الإسرائيلي يعلن استهداف قيادي في حماس بلبنان    شيخ الأزهر لقاضي قضاة فلسطين: «نحن في حالة حزن شديد بسبب ما آلت إليه الأوضاع في غزة»    مصدر أمني ينفي إضراب نزلاء ينتمون للجماعة الإرهابية داخل مراكز الإصلاح    محللون| حزب ماسك قد يشكل خطرا على الجمهوريين حتى بدون فوز ساحق    311 طلب | الوطنية للانتخابات تواصل تلقي طلبات الترشح ل «الشيوخ» لليوم الرابع    وزيرة التنمية المحلية تتابع مستجدات منظومة المخلفات الصلبة بالقاهرة والجيزة    رامي جمال يتألق بألبوم "محسبتهاش".. نضج فني وتجديد يرسّخ مكانته بين نجوم الغناء العربي    أحمد السقا يواصل تصدر شباك التذاكر    باليوم الثاني لمعرض الكتاب.. إقبال كثيف على ركن الطفل بجناح الأزهر الشريف بمكتبة الإسكندرية    وزير التعليم العالي: نولي اهتمامًا بالغًا بتمكين الطلاب من ذوي الإعاقة    «الصحة»: إطلاق المؤتمر العلمي السنوي لنظم الغذاء لمواجهة التحديات الصحية    ختام دور الانعقاد الخامس للنواب: 186 قانونًا و220 ساعة عمل    «النار بدأت من الدور السابع».. شهود عيان يكشفون ل«المصري اليوم» تفاصيل حريق سنترال رمسيس    وزارة الأوقاف تخصص 70 مليون جنيه قروضًا حسنة بدون فوائد للعاملين    رئيس جامعة عين شمس يستقبل وفدًا من جامعة جنوب الصين الزراعية    رعاية المصالح الإيرانية يعزي فى ضحايا حادث حريق سنترال رمسيس: قلوبنا مع مصر    قياسات بدنية للاعبي الأهلي قبل معسكر تونس    الاتحاد السكندري ينهي إجراءات استعارة لاعب الزمالك    عقب عودته من البرازيل.. رئيس الوزراء يعقد مؤتمرًا صحفيًا غدًا    فرص جديدة واستقرار مالي.. اعرف توقعات برج الحوت في الأسبوع الثاني من يوليو 2025    أمينة الفتوى: «النار عدو لكم فلا تتركوا وسائل التدفئة مشتعلة أثناء النوم»    ترامب ونتنياهو في واشنطن: قمة المظاهر بلا مكاسب حقيقية    انطلاق امتحانات التعليم المدمج بجامعة القاهرة بمشاركة 30 ألف طالب وطالبة    وكيل وزارة الصحة بسوهاج يبحث آليات توقيع الكشف الطبى على طلاب المدارس    وفّر في استهلاكك وادفع أقل في فاتورة الكهرباء    الداخلية تكشف ملابسات فيديو هروب الربع نقل على دائري المقطم في القاهرة    بالصور.. رئيس جامعة دمياط يفتتح معرض مشروعات تخرج طلاب كلية الفنون التطبيقية    ندوة بالجامع الأزهر تُبرز أثر المؤاخاة بين المهاجرين والأنصار في ترسيخ الوَحدة    سؤال برلماني حول حريق مبنى سنترال رمسيس    وزير البترول: تنفيذ مشروعات مسح جوي وسيزمي لتحديد الإمكانات التعدينية فى مصر    وزير الإسكان يتفقد المنطقة الاستثمارية ومشروع الأرينا بحدائق "تلال الفسطاط"    وكيل وزارة الصحة يتابع انتظام العمل بوحدات إدارة إسنا الصحية.. صور    "بتكوين" تتراجع تحت ضغط الرسوم الأمريكية الجديدة وموجة حذر بالأسواق    وزيرة التنمية المحلية تتابع عمليات إخماد حريق سنترال رمسيس    حريق سنترال رمسيس.. وزير التموين: انتظام صرف الخبز المدعم في المحافظات بصورة طبيعية وبكفاءة تامة    موعد مباراة تشيلسي وفلومينينسي في كأس العالم للأندية والقناة الناقلة    أهم طرق علاج دوالي الساقين في المنزل    المستشار حامد شعبان سليم يكتب عن : حالة شكر.""؟!    (( أصل السياسة))… بقلم : د / عمر عبد الجواد عبد العزيز    نشرة التوك شو| الحكومة تعلق على نظام البكالوريا وخبير يكشف أسباب الأمطار المفاجئة صيفًا    







شكرا على الإبلاغ!
سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.



جنايات دمنهور توقف نظر قضية لحين الفصل في دستورية "الإجراءات الجنائية"
نشر في الوطن يوم 14 - 05 - 2017

قضت محكمة جنايات دمنهور، برئاسة المستشار الدكتور شوقي الصالحي، وعضوية المستشارين أحمد حسام النجار وشريف عرابين، اليوم، بوقف نظر الجناية رقم 8390 لسنة 2016، المتهم فيها "أشرف. م. م"، لحين الفصل في مدى دستورية المادتين 395 و384 من قانون الإجراءات الجنائية المعدل، الذي بدأ العمل به مؤخرا، فيما تضمه من أحقية المتهم بارتكاب جناية أن ينيب عنه محاميا للحضور بدلا منه، وذلك خلافا لما كان متبعا من قبل، إذ كان القانون يوجب حضور المتهم بشخصه أمام محكمة الجنايات، وقد استحدث المشرع المصري هذين النصين في غضون الأيام الماضية، إذ بدأت المحاكم العمل بموجبه مؤخرا.
وقالت المحكمة، إن تلك الجناية التي تخلف المتهم فيها عن المثول أمام المحكمة، بينما مثل محاميه بوكالة خاصة، هناك عدة أوجه تجعل هذين النصين مشوبين بشبهة عدم الدستورية، أولها أن هذه التعديلات لم تمس إجراءات المحاكمة المتبعة أمام محكمة الجنايات، ولا طرق الطعن على أحكامها، كما أنها اقتصرت على تعديل إجراءات نظر الطعن بالنقض، فأوجبت على محكمة الطعن التصدي لنظر الموضوع إذا ما انتهت إلى نقض الحكم للأسباب المنوّه عنها بتلك التعديلات.
وأشارت المحكمة إلى أنه، لما كان المشرع قد أورد هذين النصين مطلقين من كل قيد، فقد شابتهما عيوب تشريعية جسيمة، كشفت وجود عوار تشريعي ينحدر بهما إلى مرتبة عدم المشروعية لمخالفتهما للمبادئ الدستورية المقررة، وعلى رأسها مبدأ المساواة في الحقوق والواجبات، إذ أن المواطنين أمام القانون سواء، وهو ما أكده الدستور بالمادة 52، التي حظرت كل أشكال التمييز فيما بين الأفراد ذوي المراكز القانونية، بانتهاك أي نص من نصوص قانون العقوبات أيًّا كانت مرتبته الإجرامية، سواء جنحة أو جناية، إنما يتحدد ويتماثل على هذا الأساس، ومن ثم فلا يجوز للمشرع إصدار قانون يخل بتلك القاعدة الدستورية، سواء بالمنح أو المنع أو التقييد أو الإباحة، طالما لم تشمل جميع المتهمين متماثلي المراكز القانونية على النحو سالف البيان.
وطعنت المحكمة بعدم الدستورية بسبب إطلاق النص المطعون عليه فيما أجازه متعلقا بحضور محام نيابة عن المتهم بجناية دون قيد، فرغم جسامة الاتهام والعقوبة فقد أجاز القانون ذلك في كل أنواع الجرائم الموصوفة بوصف الجناية، خلافا لما يشترطه القانون عند نظر محكمة الجنح، وهي تتولى الفصل في القضايا ذات المرتبة الأدنى، من حيث درجة التجريم والعقوبة، ومن هذه الشاكلة ما جرى عليه نص المادة 463 "أ ج" فيما تضمنته من وجوب حضور المتهم بشخصه أمام محكمة الجنح حال اتهامه بارتكاب جنحة السرقة، وحال كونه عائدا أو ليس له محل إقامة ثابت بمصر، وبالتالي، فإن ما كان مقيدا أمام محكمة الجنح صار متاحا أمام محكمة الجنايات.


انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.