شهدت جلسة الطعن على حكم وقف انتخابات التجديد النصفي لنقابة الصحفيين أمام دائرة الموضوع بالمحكمة الإدارية العليا برئاسة المستشار أحمد أبو العزم، نائب رئيس مجلس الدولة، حضورا كثيفا من الصحفيين وأعضاء مجلس النقابة ومرافعات ساخنة من الشئون القانونية لنقابة الصحفيين بدأها سيد أبوزيد محامي النقابة، واستكمالها جمال فهمي وكيل نقابة الصحفيين. حضر بجلسة اليوم كل من ضياء الدين رشوان نقيب الصحفيين الحالي، وجمال فهمي، وجمال عبد الرحيم، وخالد ميري، وكارم محمود، وحنان فكري، وأسامة داود، من أعضاء مجلس النقابة وأحمد رفعت وعلاء العطار. وقد أكد رشوان نقيب الصحفيين، أمام المحكمة "إذا طبقنا الحكم سيكون الاستثناء هو الطعن سنأتي بعد سنتين يقوم أعضاء بالطعن على تمتع أعضاء بأربع سنوات في حين أن هناك ستة أعضاء لم يقضوا سوى ست سنوات وهذا الحكم جعل الاستثناء سندا، وفي مجلس الشورى المنحل التجديد النصفي قانوني والمادة 3 في القانون 120 جعلت التجديد النصفي مرة واحدة وهناك احتمال قائم وفقا للمادة 83 بالتدخل في اختصاصات الجمعية العمومية". وأضاف "رشوان" أن الحكم اقترب من انتخاب النقيب في حين أن الدعوى الأصلية لم تقترب، ولم تطلب توضيحا لشروط وانتخاب النقيب. ومن جانبه قال "جمال عبد الرحيم" عضو مجلس النقابة: أنا وخمسة من زملائى، تم انتخابنا لمدة أربع سنوات في عام 2012 وكنا قد ترشحنا في انتخابات التجديد النصفي، وهذا يعني عدم وجود عدالة ومساواة بيننا وبين باقي أعضاء المجلس الذين قضوا أربع سنوات؛ ولذلك نطالب بالمساواة والعدالة لتنفيذ برامجنا الانتخابية. وقال سيد أبو زيد، محامي نقابة الصحفيين، في مرافعته بالطعن، إن المادة 43 من قانون النقابة قد حددت مدة العضوية 4 سنوات تنتهي كل سنتين مدة عضوية نصف أعضاء المجلس، ويتم إجراء اقتراع بتجديد عضويتهم أو إدخال أعضاء جدد وهو ما شرحته الفقرة 1 من ذات المادة التي حددت كيفية إنهاء العضوية. وأضاف دفاع النقابة، أن الحكم الصادر من ذات الدائرة (الإدارية العليا) في 2013 والذي قضى بإلغاء حكم القضاء الإداري بوقف انتخابات النقابة ناقش في حيثياته المادة مرتكز الطعن ضد الحكم وهي المادة 43 والتي أيدت صحة إجراءات الانتخابات، كما أن المادة 32 من ذات القانون حددت ميعاد الانتخابات وهي الجمعة الأولى من شهر مارس ولكن محكمة القضاء الإداري في الحكم المطلوب إلغاؤه قامت بتعديل القانون وهى بذلك تخطت سلطاتها لأن سلطة المحكمة طبقا للمرافعة هي تطبيق القوانين وليس تعديلها.