قررت محكمة القضاء الإداري تأجيل نظر الطعن المقام من نقابة الصحفيين ضد حكم وقف انتخابات التجديد النصفي للنقابة كد سيد أبو زيد محامي نقابة الصحفيين في مرافعته بالطعن المقام من النقابة ضد الحكم الصادر من محكمة القضاء الإداري أول درجة بوقف انتخابات التجديد النصفي للنقابة أن المادة 43 من قانون النقابة قد حددت مدة العضوية 4 سنوات تنتهي كل سنتين مدة عضوية نصف أعضاء المجلس ويتم إجراء اقتراع بتجديد عضويتهم أو ادخال أعضاء جدد وهو ما شرحته الفقرة 1 من ذات المادة التي حددت كيفية إنهاء العضوية وأضاف دفاع النقابة : أن الحكم الصادر من ذات الدائرة ( الإدارية العليا ) في 2013 والذي قضى بإلغاء حكم القضاء الإداري بوقف انتخابات النقابة ناقش في حيثياته المادة مرتكز الطعن ضد الحكم وهى المادة 43 والتي أيدت صحة إجراءات الانتخابات ، كما ان المادة 32 من ذات القانون حددت ميعاد الانتخابات وهى الجمعة الأولي من شهر مارس ولكن محكمة القضاء الإداري في الحكم المطلوب إلغاؤه قامت بتعديل القانون وهى بذلك تخطت سلطاتها لأن سلطة المحكمة طبقا للمرافعة هى تطبيق القوانين وليست تعديلها وتابع جمال فهمي وكيل أول نقابة الصحفيين بأن تفسير المادة 43 هى مدة العضوية وليست مدة المجلس المحددة بأربع سنوات لكل عضو وهو حكم قضائي وليس قانون ، كما ان التجديد نصفي وليس تغيير المجلس ككل لوجود خبرات قادرة على استكمال ما أنجزه المجلس ككل ولن نأتى بأعضاء مجلس كامل جدد يأخذوا فترة زمنية لاستيعاب عملهم وأضاف بأن العمل بهذا القانون قائم وساري منذ 45 عاما ولم يتنازع فيه أحد أبدا خاصة أن القانون لا يوجد به مادة تحدد عضوية المجلس وإنما التجديد النصفي لنصف الأعضاء لم يحدث نزاع بشانه أمام المحاكم مؤكد أن النقابة لم تقم باجراء انتخابات تجديد نصفي سوى مرتين فقط الأولي عام1970 والثانية 2013 وذلك بعد صدور حكم الدستورية العليا بعدم دستورية القانون 100 الخاص بانتخابات تنظيم النقابات المهنية حضر الجلسة حنان فكري وخالد ميري وجمال عبد الرحيم وهاني عمارة وأسامة داوود وكارم محمود أعضاء مجلس النقابة الموقوف انتخاباتها قررت محكمة القضاء الإداري تأجيل نظر الطعن المقام من نقابة الصحفيين ضد حكم وقف انتخابات التجديد النصفي للنقابة كد سيد أبو زيد محامي نقابة الصحفيين في مرافعته بالطعن المقام من النقابة ضد الحكم الصادر من محكمة القضاء الإداري أول درجة بوقف انتخابات التجديد النصفي للنقابة أن المادة 43 من قانون النقابة قد حددت مدة العضوية 4 سنوات تنتهي كل سنتين مدة عضوية نصف أعضاء المجلس ويتم إجراء اقتراع بتجديد عضويتهم أو ادخال أعضاء جدد وهو ما شرحته الفقرة 1 من ذات المادة التي حددت كيفية إنهاء العضوية وأضاف دفاع النقابة : أن الحكم الصادر من ذات الدائرة ( الإدارية العليا ) في 2013 والذي قضى بإلغاء حكم القضاء الإداري بوقف انتخابات النقابة ناقش في حيثياته المادة مرتكز الطعن ضد الحكم وهى المادة 43 والتي أيدت صحة إجراءات الانتخابات ، كما ان المادة 32 من ذات القانون حددت ميعاد الانتخابات وهى الجمعة الأولي من شهر مارس ولكن محكمة القضاء الإداري في الحكم المطلوب إلغاؤه قامت بتعديل القانون وهى بذلك تخطت سلطاتها لأن سلطة المحكمة طبقا للمرافعة هى تطبيق القوانين وليست تعديلها وتابع جمال فهمي وكيل أول نقابة الصحفيين بأن تفسير المادة 43 هى مدة العضوية وليست مدة المجلس المحددة بأربع سنوات لكل عضو وهو حكم قضائي وليس قانون ، كما ان التجديد نصفي وليس تغيير المجلس ككل لوجود خبرات قادرة على استكمال ما أنجزه المجلس ككل ولن نأتى بأعضاء مجلس كامل جدد يأخذوا فترة زمنية لاستيعاب عملهم وأضاف بأن العمل بهذا القانون قائم وساري منذ 45 عاما ولم يتنازع فيه أحد أبدا خاصة أن القانون لا يوجد به مادة تحدد عضوية المجلس وإنما التجديد النصفي لنصف الأعضاء لم يحدث نزاع بشانه أمام المحاكم مؤكد أن النقابة لم تقم باجراء انتخابات تجديد نصفي سوى مرتين فقط الأولي عام1970 والثانية 2013 وذلك بعد صدور حكم الدستورية العليا بعدم دستورية القانون 100 الخاص بانتخابات تنظيم النقابات المهنية حضر الجلسة حنان فكري وخالد ميري وجمال عبد الرحيم وهاني عمارة وأسامة داوود وكارم محمود أعضاء مجلس النقابة الموقوف انتخاباتها