أوصت هيئة مفوضي المحكمة الادارية العليا بمجلس الدولة برفض طعن نقابة الصحفيين على الحكم الصادر من محكمة القضاء الاداري ، كما أوصت بتأييد وقف إجراء انتخابات التجديد النصفي لنقابة الصحفيين. وأضافت أن أحكام المادة 43 من قانون نقابة الصحفيين رقم 76 لسنة 1970 قد حددت مدة عضوية نقيب الصحفيين بسنتين ومدة عضوية مجلس إدارة النقابة 4 سنوات، وقرر القانون بأن تنتهى عضوية نصف أعضاء المجلس كل سنتين وأن يتم الاقتراع بين الأعضاء لإنهاء عضوية 6 منهم بعد نهاية السنة الثانية، وقد جاءت نصوص القانون خالية من أى نص يجيز لمجلس إدارة النقابة أو غيره الإخلال بهذه الأحكام أو الخروج عنها. و أنه إعمالا لهذه النصوص يتعين ويجب أن يستمر المجلس بتشكيله الحالى المنتخب لمدة سنتين كاملتين، وأن تتم إجراءات انتخاب النقيب والاقتراع للتجديد النصفى لأعضاء المجلس وانتخاب أعضاء جدد بدلا من يتم إسقاط عضويتهم متزامنة مع انتهاء هذه المدة، بحيث يستكمل المجلس المنتخب مدته دون زيادة أو نقصان، وأنه أجريت الانتخابات الماضية فى 26 أكتوبر 2011، وبالتالى يجب أن يستمر هذا المجلس بتشكيله الحالى حتى 26 أكتوبر 2013، وبالتالى فإن قرار إجراء الانتخابات فى 1 مارس صدر مخالفا للقانون وواجب وقف تنفيذه