سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.
القضاء الإدارى يوقف انتخابات نقابة الصحفيين ويؤكد: المجلس الحالى يجب أن يستكمل مدة سنتين كاملتين تنتهى فى 26 أكتوبر المقبل.. وهو غير ملزم بإجراء الانتخابات فى الجمعة الأولى من شهر مارس
حصلت "اليوم السابع" على حيثيات الحكم الصادر اليوم من محكمة القضاء الإدارى بمجلس الدولة بوقف تنفيذ وبطلان فتح باب الترشح فى 2 فبراير الجارى لإجراء انتخابات التجديد النصفى لمجلس نقابة الصحفيين وبطلان إجراء الانتخابات فى 1 مارس المقبل، وألزمت المحكمة النقابة بعدم إجراء انتخابات التجديد النصفى قبل 26 أكتوبر المقبل. صدر الحكم برئاسة المستشار إبراهيم إسماعيل نائب رئيس مجلس الدولة وعضوية المستشارين عمرو بدر الدين وأحمد فتحى نواب رئيس المجلس وأمانة سر إبراهيم سيد محمود ومعروف مختار ورامى الخراط. قالت المحكمة فى حيثيات حكمها إن أحكام المادة 43 من قانون نقابة الصحفيين رقم 76 لسنة 1970 قد حددت مدة عضوية نقيب الصحفيين بسنتين ومدة عضوية مجلس إدارة النقابة 4 سنوات، وقرر القانون بأن تنتهى عضوية نصف أعضاء المجلس كل سنتين وأن يتم الاقتراع بين الأعضاء لإنهاء عضوية 6 منهم بعد نهاية السنة الثانية، وقد جاءت نصوص القانون خالية من أى نص يجيز لمجلس إدارة النقابة أو غيره الإخلال بهذه الأحكام أو الخروج عنها. وأكدت المحكمة أنه إعمالا لهذه النصوص يتعين ويجب أن يستمر المجلس بتشكيله الحالى المنتخب لمدة سنتين كاملتين، وأن تتم إجراءات انتخاب النقيب والاقتراع للتجديد النصفى لأعضاء المجلس وانتخاب أعضاء جدد بدلا من يتم إسقاط عضويتهم متزامنة مع انتهاء هذه المدة، بحيث يستكمل المجلس المنتخب مدته دون زيادة أو نقصان، وأنه أجريت الانتخابات الماضية فى 26 أكتوبر 2011، وبالتالى يجب أن يستمر هذا المجلس بتشكيله الحالى حتى 26 أكتوبر 2013، وبالتالى فإن قرار إجراء الانتخابات فى 1 مارس صدر مخالفا للقانون وواجب وقف تنفيذه. وذكرت المحكمة أن القانون قد أجاز وسمح لمجلس النقابة الدعوة لجمعية عمومية غير عادية فى أى وقت لإجراء الانتخابات، وبالتالى فمجلس النقابة غير ملزم بإجراء الانتخابات فى الجمعة الأولى من شهر مارس.