أكد محكمة القضاء الاداري في حيثيات حكمها بوقف انتخابات التجديد النصفي لنقابة الصحفيين ان تنص المادة 33 من قانون 76 لسنة 1970 على أن تختص الجمعية العمومية للنقابة بنظر فى تقرير مجلسالنقابة عن أعمال السنة المنتهية وإعتماده ، واعتماد الحساب الختامى للسنة المالية المنتهية و أقرار مشروع الميزانية الخاصة بالسنة المالية المقبلة ، وانتخاب النقيب وأعضاء مجلس النقابة بدلا من الذين إنتهت مدة عضويتهم. وتنص المادة 43 من نفس القانون على ان مدة العضوية بمجلس النقابة أربع سنوات وتنتهى كل سنتين عضوية نصف أغضاء المجلس ، ويقترع بعد نهاية السنة الثانية بين الاعضاء لانتهاء عضوية ستة منهم . وان مدة عضوية النقيب سنتان ولا يجوز انتخابه أكثر من مرتين متواليتين، وتكون العضوية فى النقابة بلا أجر أو مكافأة. وتنص المادة 46 على أنه إذا زالت عضوية أحد أعضاء المجلس أو خلا مكانة يحل محلة من باقي المرشحين أكثرهم حصولا على اصوات فى الانتخابات، واذا زاد عدد الأماكن الشاغرة عن ثلاثة يجب الدعوة لجمعية عمومية خلال خمسة عشر يوما من تاريخ خلوها لانتخابات أعضاء للمراكز الشاغرة. وقد جاءت أحكام القانون رقم 76 لسنة 1970 خلو أى نص يجيز لمجلس أدارة النقابة أو غيرة الأخلال بهذه الاحكام أو الخروج عنها ، ومن ثم فإن إعمالأ لهذه الأحكام يتعين ان يستمر مجلس النقابة بتشكيلة المنتخب لمدة سنتين كاملتين . واضافت الحيثات انه بتاريخ 26/10/2011،تم انتخاب نقيب الصحفيين لمدة سنتين وأعضاء مجلس أدارة النقابة لمدة أربع سنوات ، وبالتالي فإنه يجب ان يستمر هذا المجلس بتشكيلة الحالى حتى 26/10/2013 ، وأن تكون أجرائات انتخاب النقيب والأقتراع للتجديد النصفى لاعضاء المجلس ، وأنتخاب اعضاء جدد بدلا من سقطت عضويتهم . وقد قامت إدارة النقابة بأصدار قرار بجلسة 6/1/2013، بفتح باب الترشيح لانتخابات التجديد النصفي والنقيب يوم 2/2/2013، وإجراء هذه الأنتخابات يوم 1/3/2013 ،وهذا يخالف الواقع والقانونش