أودعت الدائرة الثانية بمحكمة القضاء الإدارى بمجلس الدولة حيثياتها فى حكمها بوقف فتح باب الترشيح لانتخابات التجديد النصفي لمجلس نقابة الصحفيين المتعلقة بانتخاب النقيب والأعضاء والغاء قرار النقيب الخاص بفتح باب الترشيح. وقالت المحكمة ان نص مواد قانون النقابة 1970 قال صراحة إن الجمعية العمومية للنقابة تختص بنظر فى تقرير مجلس النقابة عن أعمال السنة المنتهية بل واعتماده , مع اعتماد الحساب الختامى للسنة المالية المنتهية و إقرار مشروع الميزانية الخاصة بالسنة المالية المقبلة للنقابة كلها اضافة إلى انتخاب النقيب وأعضاء مجلس النقابة بدلا من الذين انتهت مدة عضويتهم. وأضافت حيثيات المحكمة أن المادة 43 من نفس القانون قالت إن مدة العضوية للمجلس 4 سنوات، تنتهى كل سنتين عضوية نصف أعضاء المجلس ويقترع بعد نهاية السنة الثانية بين الاعضاء لانتهاء عضوية ستة منهم . وان مدة عضوية النقيب سنتان ولا يجوز انتخابه أكثر من مرتين متواليتين, وتكون العضوية فى النقابة بلا أجر أو مكافأة. واستندت المحكمة فى حيثياتها إلى نص المادة المادة 46 فلو زالت عضوية أحد أعضاء المجلس أو خلا مكانه يحل محله من باقي المرشحين أكثرهم حصولا على اصوات فى الانتخابات, واذا زاد عدد الأماكن الشاغرة عن ثلاثة يجب الدعوة لجمعية عمومية خلال خمسة عشر يوما من تاريخ خلوها لانتخابات أعضاء للمراكز الشاغرة وقد جاءت أحكام القانون رقم 76 لسنة 1970 المنظم للوائح النقابة خالية أى نص يجيز لمجلس إدارةالنقابة أو غيره الإخلال بهذه الاحكام أو الخروج عنها ومن ثم فإن إعمالا لهذه الأحكام يتعين ان يستمر مجلس النقابة بتشكيلة المنتخب لمدة سنتين كاملتين . واضافت الحيثات انه بتاريخ 26من اكتوبر بعام 2011,تم انتخاب نقيب الصحفيين لسنتين وأعضاء مجلس إدارة النقابة لمدة أربع سنوات , وبالتالي فإنه يجب ان يستمر هذا المجلس بتشكيله الحالى حتى 26/10/2013 , وأن تكون إجراءات انتخاب النقيب والاقتراع للتجديد النصفى لأعضاء المجلس , وانتخاب اعضاء جدد بدلا ممن سقطت عضويتهم. وقد أصدرت إدارة النقابة قرارها بجلسة 6 يناير من العام الجارى , بفتح باب الترشيح لانتخابات التجديد النصفي والنقيب يوم 2/2/2013, وإجراء هذه الانتخابات يوم 1/3/2013 ,وهذا ما لا يتفق مع الواقع والقانون. وأشارت حيثيات محكمة القضاء الإدارى الى ان مجلس إدارة نقابة الصحفيين قرر بجلسته المنعقدة يوم الأحد 6 يناير إجراء انتخابات النقيب والتجديد النصفى للمجلس فى الجمعة الأولى من شهر مارس عام 2013 وفقا لقانون النقابة , على ان يتم البدء فى الإجراءات الفعلية بالعملية الانتخابية اعتبارا من 14 يناير . واشارت الحيثيات الى أن مدة عضوية النقيب وستة من أعضاء مجلس إدارة النقابة تنتهى فى 26/10/2013, وعملا بنص المادة 32 من قانون النقابة كان يجب على مجلس الإدارة الانتظار حتى شهر مارس 2014 , وهذا يعنى بقاء المجلس حتى انتهاء مدته القانونية التى لا يجوز تجاوزها .