أودعت الدائرة الثانية بمحكمة القضاء الإداري بمجلس الدولة حيثياتها في حكمها بوقف فتح باب الترشيح لانتخابات التجديد النصفي لمجلس نقابة الصحفيين المتعلقة بانتخاب النقيب والأعضاء وإلغاء قرار النقيب الخاص بفتح باب الترشيح . وقالت المحكمة: إن نص مواد قانون النقابة 1970 قال صراحة إن الجمعية العمومية للنقابة تختص بنظر في تقرير مجلس النقابة عن أعمال السنة المنتهية بل واعتماده، مع اعتماد الحساب الختامي للسنة المالية المنتهية وإقرار مشروع الميزانية الخاصة بالسنة المالية المقبلة للنقابة كلها إضافة إلى انتخاب النقيب وأعضاء مجلس النقابة بدلا من الذين انتهت مدة عضويتهم . وأضافت حيثيات المحكمة أن المادة 43 من نفس القانون قالت بأن مدة العضوية للمجلس 4 سنوات تنتهى كل سنتين عضوية نصف أعضاء المجلس ويقترع بعد نهاية السنة الثانية بين الأعضاء لانتهاء عضوية ستة منهم، وأن مدة عضوية النقيب سنتان ولا يجوز انتخابه أكثر من مرتين متواليتين، تكون العضوية فى النقابة بلا أجر أو مكافأة. استندت المحكمة فى حيثياتها إلى نص المادة المادة 46 التي تنص على أنه لو زالت عضوية أحد أعضاء المجلس أو خلا مكانه يحل محله من باقي المرشحين أكثرهم حصولا على أصوات فى الانتخابات، وإذا زاد عدد الأماكن الشاغرة عن ثلاثة يجب الدعوة لجمعية عمومية خلال خمسة عشر يوما من تاريخ خلوها لانتخاب أعضاء المراكز الشاغرة. وقد جاءت أحكام القانون رقم 76 لسنة 1970 المنظم للوائح النقابة خالية أى نص يجيز لمجلس إدارة النقابة أو غيره الإخلال بهذه الأحكام أو الخروج عنها ومن ثم فإنه إعمالا لهذه الأحكام يتعين أن يستمر مجلس النقابة بتشكيلة المنتخب لمدة سنتين كاملتين، وأضافت الحيثيات أنه بتاريخ 26 من أكتوبر بعام 2011، تم انتخاب نقيب الصحفيين لسنتين وأعضاء مجلس إدارة النقابة لمدة أربع سنوات، وبالتالي فإنه يجب أن يستمر هذا المجلس بتشكيله الحالى حتى 26/10/2013، وأن تكون إجراءات انتخاب النقيب والاقتراع للتجديد النصفى لأعضاء المجلس، وانتخاب أعضاء جدد بدلا ممن سقطت عضويتهم. وقد أصدرت إدارة النقابة قرارها بجلسة 6 يناير من العام الجارى, بفتح باب الترشيح لانتخابات التجديد النصفي والنقيب يوم 2/2/2013, وإجراء هذه الانتخابات يوم 1/3/2013 ,وهذا ما لا يتفق مع الواقع والقانون. وأشارت حيثيات محكمة القضاء الإدارى إلى أن مجلس إدارة نقابة الصحفيين قرر بجلسته المنعقدة يوم الأحد 6 يناير إجراء انتخابات النقيب والتجديد النصفى للمجلس فى الجمعة الأولى من شهر مارس عام 2013 وفقا لقانون النقابة، على أن يتم البدء فى الإجراءات الفعلية بالعملية الانتخابية اعتبارا من 14 يناير. وأشارت الحيثيات إلى أن مدة عضوية النقيب وستة من أعضاء مجلس إدارة النقابة تنتهى فى 26/10/2013, وعملا بنص المادة 32 من قانون النقابة كان يجب على مجلس الإدارة الانتظار حتى شهر مارس 2014 , وهذا يعنى بقاء المجلس بعد انتهاء مدة القانونية التى لا يجوز تجاوزها.