انتهت منذ قليل جلسة الطعن على حكم وقف انتخابات التجديد النصفي لنقابة الصحفيين أمام دائرة الموضوع بالمحكمة الإدارية العليا، برئاسة المستشار أحمد أبو العزم نائب رئيس مجلس الدولة، اليوم الأربعاء فى ظل حضور كثيف من الصحفيين وأعضاء مجلس النقابة. وقررت المحكمة حجز الطعن للحكم بأخر جلسات اليوم، وحضر بجلسة اليوم كل من ضياء الدين رشوان نقيب الصحفيين الحالى وجمال فهمى وجمال عبد الرحيم وخالد ميرى وكارم محمود وحنان فكرى وأسامة داود من أعضاء مجلس النقابة وأحمد رفعت وعلاء العطار.
كما حضر بعض أعضاء النقابة المرشحين فى الانتخابات القادمة وحضر محمد خراجه رئيس تحرير الأهرام المسائي السابق للمرافعة فى طن النقابة على حكم إدراجه فى كشوف المرشحين وخالد العطفى المتدخل انضماميا مع الصحفى اشرف أنور فهمى صاحب حكم وقف الانتخابات .
وشهدت الجلسة مرافعات ساخنة من الشئون القانونية لنقابة الصحفيين بدأها سيد أبوزيد محامى النقابة واستكملها جمال فهمى وكيل نقابة الصحفيين .
وعندما بدأ ضياء رشوان مرافعته قاطعه المستشار أحمد أبوالعزم رئيس المحكمة وطلب منه ألا يطيل فى مرافعته وأن يضيف ما هو جديد فقط، وقال رشوان : إذا طبقنا الحكم سيكون الاستثناء هو الطعن سنأتي بعد سنتين يقوم أعضاء بالطعن على تمتع أعضاء بأربع سنوات فى حين أن هناك ستة أعضاء لم يقضوا سوى ستة سنوات وهذا الحكم جعل الاستثناء سندا.
ففى مجلس الشيوخ ومجلس الشورى المنحل جعل التجديد النصفى قانونى والمادة 3 فى القانون 120 جعل التجديد النصفى مرة واحدة وهناك احتمال قائم وفقا للمادة 83 بالتدخل فى اختصاصات الجمعية العمومية .
وأضاف " رشوان " أن الحكم أقترب من انتخاب النقيب فى حين أن الدعوى الأصلية لم تقترب ولم تطلب توضيح لشروط وانتخاب النقيب .
ومن جانبه قال جمال عبد الرحيم عضو مجلس النقابة: أنا وخمسة من زملائي تم انتخابنا لمدة أربع سنوات فى عام 2012 وكنا قد ترشحنا فى انتخابات التجديد النصفى وهذا يعنى عدم وجود عدالة ومساواة بيننا وبين باقى أعضاء المجلس الذين قضوا أربعة سنوات ولذلك نطالب بالمساواة والعدالة لتنفيذ برامجنا الانتخابية .
وقال سيد أبو زيد محامي نقابة الصحفيين في مرافعته بالطعن، أن المادة 43 من قانون النقابة قد حددت مدة العضوية 4 سنوات تنتهي كل سنتين مدة عضوية نصف أعضاء المجلس ويتم إجراء اقتراع بتجديد عضويتهم أو إدخال أعضاء جدد وهو ما شرحته الفقرة 1 من ذات المادة التي حددت كيفية إنهاء العضوية .
وأضاف دفاع النقابة، أن الحكم الصادر من ذات الدائرة "الإدارية العليا " في 2013 والذي قضى بإلغاء حكم القضاء الإداري بوقف انتخابات النقابة ناقش في حيثياته المادة مرتكز الطعن ضد الحكم وهى المادة 43 والتي أيدت صحة إجراءات الانتخابات ، كما ان المادة 32 من ذات القانون حددت ميعاد الانتخابات وهى الجمعة الأولي من شهر مارس ولكن محكمة القضاء الإداري في الحكم المطلوب إلغاؤه قامت بتعديل القانون وهى بذلك تخطت سلطاتها لأن سلطة المحكمة طبقا للمرافعة هى تطبيق القوانين وليست تعديلها .
وتابع جمال فهمي وكيل أول نقابة الصحفيين بأن تفسير المادة 43 هى مدة العضوية وليست مدة المجلس المحددة بأربع سنوات لكل عضو وهو حكم قضائي وليس قانون ، كما أن التجديد نصفي وليس تغيير المجلس ككل لوجود خبرات قادرة على استكمال ما أنجزه المجلس ككل ولن نأتي بأعضاء مجلس كامل جدد يأخذوا فترة زمنية لاستيعاب عملهم.
وأضاف بأن العمل بهذا القانون قائم وساري منذ 45 عاما ولم يتنازع فيه أحد أبدا خاصة أن القانون لا يوجد به مادة تحدد عضوية المجلس وإنما التجديد النصفي لنصف الأعضاء لم يحدث نزاع بشأنه أمام المحاكم، مؤكد أن النقابة لم تقم بإجراء انتخابات تجديد نصفي سوى مرتين فقط الأولي عام 1970 والثانية 2013 وذلك بعد صدور حكم الدستورية العليا بعدم دستورية القانون 100 الخاص بانتخابات تنظيم النقابات المهنية.