30 دائرة ملغاة في المرحلة الأولى لانتخابات النواب بسبب أحكام قضائية.. تعرف عليها    بعد واقعة التعدي.. مدرسة الإسكندرية للغات تعلن خطة شاملة لتعزيز الأمان داخل المنشأة    وزير الخارجية يؤكد على ضرورة تكاتف أبناء الوطن لدعم الاقتصاد الوطني    ارتفاع أسعار الفراخ اليوم بعد موجة هبوط طويلة    وزير الخارجية يشدد على ضرورة تمويل «الأونروا»: «دورها لا يمكن الاستغناء عنه»    وزير الخارجية يستعرض رؤية مصر الشاملة تجاه المتغيرات الجيوسياسية بالشرق الأوسط    ارتفاع حصيلة ضحايا فيضانات سريلانكا إلى 410 قتلى و1.5 مليون متضرر    «الاحتلال الإسرائيلي» يفجر منزل أسير بنابلس ويقتحم بلدة برام الله    كأس العرب.. موعد مباراة مصر والكويت والقنوات الناقلة    تشكيل مانشستر سيتي المتوقع أمام فولهام.. موقف مرموش    ننشر أسماء المصابين في حادث تصادم ميكروباص وميني باص بالطريق الزراعي بطوخ    الفيشاوي وجميلة عوض يعودان للرومانسية في فيلمهما الجديد «حين يكتب الحب»    3 قرارات جديدة لوزارة التضامن لإزالة تعديات على أملاك بنك ناصر الاجتماعى    «وزير الري»: الدولة المصرية تبذل جهودًا كبيرة لتحقيق أهداف التنمية المستدامة    وزارة التضامن تقر قيد 4 جمعيات في محافظتي أسوان والقاهرة    أسعار الخضراوات والفاكهة اليوم الثلاثاء 2 ديسمبر 2025    راقصا أمام أنصاره.. مادورو يمد غصن زيتون لواشنطن    قوات الاحتلال تتوغل فى ريف القنيطرة بسوريا وتفجر سرية عسكرية مهجورة    واشنطن لا ترى ضرورة لحضور روبيو اجتماع وزراء خارجية الناتو    وسط موجة من عمليات الخطف الجماعى.. استقالة وزير الدفاع النيجيرى    بسبب الشبورة المائية وأعمال الصيانة، ارتفاع تأخيرات القطارات على خط بورسعيد    وزير الزراعة ومحافظ الوادي الجديد يبحثان تعزيز الاستثمار في مجال الإنتاج الحيواني    مشاهدة مجانية.. القنوات الناقلة لكأس العرب 2025 ومباراة مصر والكويت    محامي رمضان صبحي: الأهلي وبيراميدز لم يتواصلا معي.. وهاني أبوريدة عرض المساعدة    سيد منير حكمًا لمواجهة بيراميدز وكهرباء الإسماعيلية    أسعار الحديد والأسمنت اليوم الثلاثاء 2 ديسمبر 2025    5 ديسمبر، موعد محاكمة 3 عاطلين بتهمة حيازة أسلحة نارية وبيضاء في الأزبكية    أمطار متفاوتة الشدة.. الأرصاد تكشف تقاصيل طقس اليوم    في اليوم الخامس من البحث.. العثور على جثمان الشاب الغارق في بحر سنتريس بالمنوفية    المطاردة الأخيرة.. الداخلية تنهى أسطورة بؤر السلاح والمخدرات.. مقتل 4 عناصر شديدة الخطورة.. استشهاد شرطى وإصابة ضابط فى ليلة الرصاص.. تحريز ترسانة مخدرات بقيمة 91 مليون جنيه.. صور    سعر الريال السعودى مقابل الجنيه اليوم الثلاثاء 212-2025    صحتك في خطوتك| فوائد المشي لإنقاص الوزن    وزير الصحة يبحث مع محافظ البحيرة إنجاز المشروعات الصحية والتوسع في الخدمات    أمينة عرفى ومحمد زكريا يضمنان الصدارة المصرية لتصنيف ناشئى الاسكواش    من أوجاع الحرب إلى أفراح كأس العرب.. فلسطين تنتصر وغزة تحتفل.. فيديو    بدء تصويت الجالية المصرية في الأردن لليوم الثاني بالمرحلة الأولى    محافظ البحر الأحمر ووزيرا الثقافة والعمل يفتتحون قصر ثقافة الغردقة وتشغيله للسائحين لأول مرة    طقس اليوم: معتدل نهارا مائل للبرودة ليلا.. والعظمى بالقاهرة 23    حدث تاريخي في كأس العرب 2025، أول إيقاف لمدة دقيقتين في كرة القدم (فيديو)    البديل الألماني يطرد عضوا من كتلة محلية بعد إلقائه خطابا بأسلوب يشبه أسلوب هتلر    الحكم بحبس المخرج الإيراني جعفر بناهي لمدة عام    أدعية الفجر.. اللهم اكتب لنا رزقًا يغنينا عن سؤال غيرك    ما حكم الصلاة في البيوت حال المطر؟ .. الإفتاء تجيب    أصل الحكاية | «تابوت عاشيت» تحفة جنائزية من الدولة الوسطى تكشف ملامح الفن الملكي المبكر    المخرج أحمد فؤاد: افتتاحية مسرحية أم كلثوم بالذكاء الاصطناعي.. والغناء كله كان لايف    أصل الحكاية | أوزير وعقيدة التجدد.. رمز الخصوبة في الفن الجنائزي المصري    سر جوف الليل... لماذا يكون الدعاء فيه مستجاب؟    رئيس قضايا الدولة يؤكد تعزيز العمل القانوني والقضائي العربي المشترك | صور    لغز مقتل قاضي الرمل: هل انتحر حقاً المستشار سمير بدر أم أُسدل الستار على ضغوط خفية؟    لغز صاحب "القناع الأسود" في قضية مدرسة سيدز الدولية وجهود أمنية مكثفة لضبطه    كيف تكشف المحتوى الصحي المضلل علي منصات السوشيال ميديا؟    بالأدلة العلمية.. الزجاجات البلاستيك لا تسبب السرطان والصحة تؤكد سلامة المياه المعبأة    أول ظهور لأرملة الراحل إسماعيل الليثى بعد تحطم سيارتها على تليفزيون اليوم السابع    تقرير الطب الشرعي يفجر مفاجآت: تورط 7 متهمين في تحرش بأطفال مدرسة سيدز    جيمي فاردي يسقط بولونيا على ملعبه في الدوري الإيطالي    أقوى 5 أعشاب طبيعية لرفع المناعة عند الأطفال    موعد صلاة العشاء.... مواقيت الصلاه اليوم الإثنين 1ديسمبر 2025 فى المنيا    انطلاق المؤتمر التحضيري للمسابقة العالمية للقرآن الكريم بحضور وزير الأوقاف    







شكرا على الإبلاغ!
سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.



ننشر تفاصيل مبادرة التمويل العقاري لمحدودي ومتوسطي الدخل
نشر في مصراوي يوم 09 - 03 - 2014

أعلن البنك المركزي المصري القواعد والإجراءات التفصيلية لقرار مجلس إدارة البنك بتاريخ 18 فبراير الماضي بشأن مبادرة تنشيط قطاع التمويل العقاري لمحدودي ومتوسطي الدخل.
وقال البنك خلال المذكرة التفصيلية للقرار والتي أرسلها للبنوك يوم الخميس الماضي ونشرها على موقعه الإلكتروني اليوم الأحد إن القواعد والإجراءات التفصيلية التي يتعين على البنوك الالتزام بها هي وضع آلية لتنفيذ ومتابعة المبادرة تشمل ما يلي: إنشاء وحدة متخصصة للتمويل العقاري، ونظام إدارة معلومات (MIS) يتيح تقارير مالية ورقابية لخدمة أغراض المبادرة.
وتشمل هذه الآلية أيضًا نظام رقابة داخلية فعال من خلال التنسيق بين كافة الإدارات المعنية لتنفيذ آلية المبادرة، وإعداد عقود ومستندات التمويل العقاري بما يكفل سلامة الائتمان الممنوح في إطار يتفق مع قانون التمويل العقاري رقم 148 لسنة 2001 وتعديلاته.
وكان البنك المركزي أطلق مبادرة جديدة من خلال البنوك في فبراير الماضي بتخصيص مبلغ 10 مليارات جنيه للتمويل العقاري لصالح محدودي ومتوسطي الدخل لمدة 20 سنة بأسعار منخفضة للبنوك لتقوم بدورها بإعادة إقراضه بسعر عائد متناقص نسبته 7 بالمئة سنويًا لمحدودي الدخل، وسعر عائد متناقص نسبته 8 بالمئة سنويًا لمتوسطي الدخل، على أن يتم توجيهه لتمويل شراء الوحدات الخاصة بمشروعات الإسكان بالمجتمعات العمرانية الجديدة.
وتشمل القاعدة الثانية السماح للبنوك باستخدام المبلغ المخصص للمبادرة بصفة شهرية بعد قيامها بالصرف لعملائها بحيث يقوم كل بنك بإجراء الدراسة الائتمانية اللازمة وفقًا لسياسته والحصول على الموافقات الائتمانية واستيفاء كافة الشروط والضمانات أو المستنجات التي تمكن البنك من إتمام إجراءات الرهب ومن ثم الصرف للعملاء، وذلك مع مراعاة ما يلي كحد أدنى:
إجراء استعلام عن العملاء يتضمن الاستعلام من خلال الشركة المصرية للاستعلام الائتماني، وإدارة تجميع مخاطر الائتمان بالبنك المركزي للوقوف على سابقة تعاملات العميل مع القطاع المصرفي، بالإضافة إلى التأكيد على عدم حصول العميل على تمويل في إطار المبادرة، بالإضافة إلى حصول البنك على رهن عقاري من الدرجة الأولى أو قيد الضمان بالإيداع أخذًا في الاعتبار قرار وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية رقم 100 لسنة 2014، وتوفير نظام لتقييم وتحليل الجدارة الائتمانية للعملاء، وأن تتلقى البنوك طلبات محدودي الدخل من خلال صندوق التمويل العقاري.
وتتضمن القاعدة الثالثة استحداث نظام إلكتروني بالبنك المركزي لإحكام الرقابة على قيام العميل بشراء وحدة واحدة فقط بنظام التمويل العقاري المدعم بحيث يتيح النظام بشكل لحظي معلومات عن موق العميل منها صدور الموافقة الائتمانية وصرف القرض الخاص به على أن تلتزم البنوك وشركات التمويل العقاري بما يلي:
تسجيل بيانات العميل على النظام وفقًا للنماذج التي سيعدها البنك المركزي في هذا الشأن بحيث تتاح معلومة حصول العميل على موافقة ائتمانية طرف أحد البنوك أو شركات التمويل العقاري منذ تلك اللحظة عن التعامل معه في إطار المبادرة، وذلك لتفادي إزدواجية إصدار موافقة ائتمانية لذات العميل، وأنه بالنسبة للأسرة يتم إدخال بيانات الارتباط بالزوج والزوجة ويتم تحديث ذلك بعد تقديم مستندات تثبت التغيير في الحالة الاجتماعية للعملاء من خلال شركة التمويل العقاري أو البنك الذي قام بمنح القرض.
وتلتزم شركات التمويل العقاري لدى الصرف للعملاء بالإفصاح عن اسم البنك الذي قامت الشركة بالحصول على التمويل منه وذلك على النظام ضمن بيانات العميل الأساسية، ويمثل المبلغ المطلوب من البنك المركزي لكل شهر إجمالي قيمة ما تم تسجيله من صرف فعلي للعملاء، بالإضافة إلى ما تم توجيهه لشركات التمويل العقاري بناء على ما تم صرفه فعليًا من تلك الشركات لعملائها.
ويتعين مراعاة التزام الدقة في المعلومات التي يتم إدخالها على النظام وذلك لضمان صحة التقارير الصادرة عنه والتي يعتمد عليها باقي البنوك وشركات التمويل العقاري في التعامل مع العملاء.
وتشمل القاعدة الرابعة أن تقوم البنوك بشكل دوري (وفقًا للأسلوب الذي سيتم تحديده لاحقًا) بما يلي أخذًا في الاعتبار ضرورة الفصل بين محدودي ومتوسطي الدخل:
أ . موافاة البنك المركزي المصري بصفة شهرية بالآتي (1) جدول السداد المتوقع للمبلغ المطلوب على أساس أقساط ربع سنوية تستحق في يوم العمل الأول بعد نهاية كل ربع (غير شاملة العائد) وفقًا لجداول السداد المتوقعة للعملاء الذين تم الصرف لهم خلال الربع المعني، (2) أذون خزانة يتم إيداعها في يوم العمل الأول من كل شهر مقابل المبلغ المطلوب صرفه خلال الشهر أو المبلغ المستخدم في نهاية الربع بحسب الحالة، مع الاسترشاد بالقواعد والإجراءات المتبعة من قبل البنك المركزي في عمليات إعادة الشراء المستخدمى لأغراض السياسة النقدية.
ب . موافاة البنك المركزي المصري بصفة ربع سنوية قبل 5 أيام عمل من نهاية الربع بما يلي: قيمة السداد المعجل أو بيع الوحدات رضاء أو قضاء قبل انتهاء مدة القرض مع تعديل جدول السداد للبنك المركزي باستبعاد أقساط تلك القروض (دون العائد)، قيمة الدعم في سعر العائد الذي سيتم رده للبنك المركزي وفقًا لما سيرد بالبند رقم 7.
وتتضمن القاعدة الخامسة خصم قيمة الأقساط تلقائيًا على حساب البنك في تاريخ استحقاقها وفقًا لجداول السداد التي سبق موافاة البنك المركزي بها، وبغض النظر عن تعثر العملاء أو إعادة جدولة مديونياتهم، بينما تشمل القاعدة السادسة أن يتم تحصيل العائد المستحق دوريًا من خلال البنك المركزي المصري.
وتنص القاعدة السابعة على أن حال رغبة العميل بيع الوحدة أو السداد المعجل يتم رد مبلغ الدعم في سعر العائد منذ تاريخ المنح وحتى تاريخ البيع/ السداد المعجل وفقًا لما يلي: يتم حساب الفارق بين سعر العائد المدعم وسعر العائد على أساس تطبيق إقراض بواقع 5 بالمئة فوق سعر الإقراض النهائي لمحدودي الدخل أو 4 بالمئة فوق سعر الإقراض النهائي لمتوسطي الدخل، ثم رد الفارق للبنك المركزي وفقًا للنسب الواردة بجدول للبنك المركزي، على ألا يتم تطبيق عمولة سداد معجل.
وأما في حالة تعثر العميل يتم رد الدعم باستخدام النسب المقررة في سنة التعثر الواردة بالجدول سالف الذكر، على أن يتم ذلك فور أيلولة الوحدة على الأقساط منذ تاريخ المنح وحتى تاريخ الأيلولة حيث يتعين على البنك موافاة البنك المركزي في نهاية كل ربع بقيمة الوحدات التي آلتة ملكيتها إليه نتيجة تعثر العملاء.
وتشمل القاعدة الثامنة أن يتضمن الهامش بين سعر إقراض البنك المركزي للبنوك وسعر الإقراض النهائي للعملاء كل مما يلي: عمولة أعلى رصيد مدين، والمصروفات الإدارية والعوائد والعمولات الأخرى، ومصروفات التقييم والرهن وأية مصروفات أخرى (مثل التأمين)، وأن تطبق مصروفات الضرائب والدمغات وفقًا للقوانين السارية.
وتتضمن القاعدة التاسعة أنه يحق للبنك تطبيق عائد تأخير بحد أقصى 2 بالمئة فوق سعر الإقراض النهائي للعميل وذلك على الأقساط مستحقة الدفع، وفي حالة موافقة البنك على طلب العميل جدولة المديونية يتم التسعير وفقًا لأسعار المبادرة في تاريخ المنح.
وتنص القاعدة العاشرة على أنه في جميع الأحوال لا يحق للعميل الاستفادة من المبادرة المقدمة من البنك المركزي إلا مرة واحدة فقط بغض النظر عن أي قروض عقارية تم أو سيتم الحصول عليها من قبل العميل خارج إطار المبادرة، أخذًا في الاعتبار ما سبق الإشارة إليه من قيام الصندوق العقاري بتوجيه محدودي الدخل للبنوك.
وتشمل القاعدة الحادية عشرة أنه لدى إقرار البنك بقيمة القرض للإدارة العامة لتجميع مخاطر الائتمان بالبنك المركزي والشركة المصرية للاستعلام الائتماني يتعين فصل عملاء المبادرة من خلال أكواد سيتم موافاة البنوك بها لاحقًا.
وتتضمن القاعدة الثانية عشرة أنه يمكن استخدام التقييم المعد من قبل وزارة الإسكان أو هيئة المجتمعات العمرانية الجديدة عن الوحدات محل التمويل أو المقيمين العقاريين المدرجين بقوائم بيوت الخبرة المسجلة لدى البنك المركزي، كما يمكن الاستعانة بمقيمين عقاريين يتم تحديدهم من ذات الجهات(سيتم موافاة البنوك بها لاحقًا) وذلك كوسيلة لتخفيض تكلفة التقييم العقاري وفقًا للبند السادس من قرار مجلس إدارة البنك المركزي بتاريخ 18 فبراير الماضي.
وتنص القاعدة الثالثة عشرة على أنه تسري هذه المبادرة على كافة الوحدات المتاحة في المجتمعات العمرانية الجديدة والتي ينطبق عليها شروط المبادرة ولا تشمل تلك المرخصة للإسكان السياحي مع التأكيد على أن تكون الوحدات مخصصة للسكن.
وتشمل القاعدة الرابعة عشرة التأكيد على ما ورد بقرار مجلس إدارة البنك المركزي بتاريخ 4 أبريل 2006 والخاص بتعديل أسس تقييم الجدارة الائتمانية وتكوين المخصصات الصادرة عن المجلس من خلال تخفيض مخصص المخاطر العامة للقروض العقارية لأغراض اقتناء أو تجديد وحدات سكنية من 3 إلى 1 بالمئة.
وتتضمن القاعدة الخامسة عشرة أن يقوم قطاع الرقابة والإشراف بالمتابعة الدورية للتحقق من مدى التزام البنوك بتطبيق كافة بنود المبادرة وجودة المحفظة المكونة في نطاقها والتأكد من صحة البيانات المدخلة على النظام وتلك التي سترد على النماذج التي سيتم موافاة البنوك بها لاحقًا.


انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.