اجتماع حزب الوعي لمناقشة الاستراتيجية الوطنية لحقوق الإنسان 2026–2030    رئيس "الثروة المعدنية" يبحث مع شركات تركية وأمريكية جذب استثمارات جديدة لقطاع التعدين    بعد انسحاب الإمارات، العراق يكشف موقفه من البقاء في منظمة أوبك    مياه سوهاج تعيد تشغيل محطة ناصر النقالي بعد احتواء بقعة سولار بنهر النيل    الليلة، تعديل مؤقت في مسار قطاري نجع حمادي وأسوان    جيش الاحتلال يعلن اكتشاف نفق لحزب الله بطول كيلومترين جنوب لبنان    الشرق الأوسط يدخل حالة «اللاسلم واللاحرب»    الصليب الأحمر: سلمنا إيران أكثر من 170 طنا مواد إغاثية خلال أبريل    مسار يحقق لقب دوري الكرة النسائية للمرة الثالثة على التوالي    أزمة محتملة في تشيلسي بعد زيارة إنزو فرنانديز إلى مدريد    أسبوع حاسم ينتظر مانشستر سيتي في إنجلترا    السيطرة على حريق مخلفات الصرف الصحي بجبل الطير في المنيا    محافظة الإسماعيلية تشن حملة مكبرة "شارع منظم..رصيف آمن" لرفع الإشغالات وإعادة الانضباط    تخفيف عقوبة شاب وفتاة متهمين بالاتجار في المخدرات بالعمرانية إلى 6 سنوات    إقيال جماهيري كثيف على عروض مهرجان الإسكندرية للفيلم القصير    حبس عامل قتل زميله بسبب خلافات مالية بينهما فى المنوفية    مشاجرة بين الفنانة هالة سرور وزوج شقيقتها بالشيخ زايد    خبير شؤون إيرانية: تحركات طهران بباكستان لاحتواء التوتر ورسائلها تعكس جاهزية للتصعيد    هيئة الدواء تسحب دواء للوقاية من حدوث عدم توافق فصائل الدم.. تفاصيل    فوز طلاب هندسة كفر الشيخ بجائزة أفضل تطبيق صناعي على مستوى العالم    وزارة الزراعة تحذر من تداول لقاحات مجهولة المصدر للتحصين ضد الحمى القلاعية    نار الميراث تحرق صلة الرحم بالقليوبية.. سائق يهاجم منزل شقيقه ويهدد بحرق أسرته    الصين: ندعو إسرائيل إلى الالتزام باتفاقات وقف إطلاق النار بغزة    تصعيد عسكري جنوب لبنان.. تفجير نفق ضخم واعتراض مسيّرات    هل يجوز الصلاة عن الميت الذى لم يكن يصلى؟.. أمين الفتوى يجيب    حكم السخرية من السلام عليكم.. أمين الفتوى يوضح    محافظ الغربية ورئيس جامعة طنطا يفتتحان المعرض الفني لطلاب مركز الفنون التشكيلية    الأرصاد الجوية: ارتفاع في درجات الحرارة غدا الأربعاء    تعاون جديد بين هيئة الاستعلامات والمجلس المصري للسياسة الخارجية    الشوط الأول الآن ⚽ ⛹️ (0-0) بث مباشر الآن Paris Saint-Germain vs Bayern Munich.. بث مباشر مباراة بايرن ميونيخ وباريس سان جيرمان اليوم لحظة بلحظة    «رجال طائرة الأهلي» يستعدون لدور ال16 في بطولة إفريقيا بدون راحة    وزير الصحة يبحث تعزيز التعاون مع مركز السياسات الاقتصادية بمعهد التخطيط    خالد الجندي يوضح علامات أولياء الله الصالحين    هل جوارح الإنسان لها إرادة مستقلة؟.. خالد الجندي يُجيب    صحيفة: ترامب وتشارلز أبناء عم.. ودونالد: لطالما أردت العيش فى قصر باكنجهام    تأجيل محاكمة 71 متهما في "خلية التجمع" إلى 21 يونيو    رئيس جامعة المنوفية يتفقد مستشفى الطلبة للاطمئنان على جودة الخدمات الطبية    محمد فراج: الأطفال بعد الطلاق يعانون في صمت.. والمشرف الاجتماعي هو الحصن الحقيقي داخل المدارس    أمام 6 آلاف مشاهد.. حفل تاريخي لأصالة في العاصمة الفرنسية باريس    مجلس جامعة بني سويف يستهل جلسته بتقديم التهنئة بعيد العمال    شهادة ادخار جديدة بالبنوك لمدة 3 سنوات وبأعلى فائدة شهرية.. اعرف التفاصيل    الشعب الجمهوري ينظم صالونا سياسيا لمناقشة مستهدفات الاستراتيجية الوطنية الجديدة لحقوق الإنسان    مصطفى عزام يستقبل بعثة منتخب اليابان للناشئين    فى ذكرى ميلاده.. نور الشريف أيقونة الدراما المصرية وصائد الجوائز    بدر عبد العاطى يفتتح غرفة حفظ الوثائق المؤمنة بمقر وزارة الخارجية    وكيل شباب جنوب سيناء يهنئ بطل السباحة البارالمبية بشار محمد لفوزه ببطولة الجمهورية    طب قصر العينى جامعة القاهرة يُطلق الملتقى العلمى المصرى الفرنسى لأمراض الكبد    السجن 3 سنوات لفتاة بتهمة حيازة المخدرات بالسلام    المسلماني: النيل الثقافية تقيم مؤتمر ماسبيرو للموسيقى برئاسة جمال بخيت يونيو القادم    ماركا: إصابات مبابي في ريال مدريد تصيبه بالإحباط بعد اقترابه من معادلة سجله مع سان جيرمان    رئيسة وزراء اليابان: نقدر دور مصر بقيادة السييسي في ضمان الأمن والاستقرار الإقليميين    قصر ثقافة أبو تيج بأسيوط يحتفي بذكرى تحرير سيناء ويكرم المبدعين    التأمين الصحي: 577 ألف منتفع بنسبة تغطية 71.3%... وتقديم آلاف الخدمات الطبية بالمحافظة    هل تُجزئ النوافل عن فوائت الصلوات المفروضة؟ ومتى يسقط ترتيبها؟.. الأزهر يجيب    صدام أمريكي إيراني بمقر الأمم المتحدة بسبب منع انتشار الأسلحة النووية    أرض الفيروز بعيون أهلها .. عيد التحرير.. سيناء تنتصر بالتنمية    الرئيس السيسي: ضرورة ربط المناطق الكثيفة سكانياً بوسائل نقل صديقة للبيئة    البابا تواضروس يصل النمسا فى ثاني محطات جولته الخارجية    







شكرا على الإبلاغ!
سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.



ننشر تفاصيل مبادرة التمويل العقاري لمحدودي ومتوسطي الدخل
نشر في أموال الغد يوم 09 - 03 - 2014

أعلن البنك المركزي المصري القواعد والإجراءات التفصيلية لقرار مجلس إدارة البنك بتاريخ 18 فبراير الماضي بشأن مبادرة تنشيط قطاع التمويل العقاري لمحدودي ومتوسطي الدخل.
وقال البنك خلال المذكرة التفصيلية للقرار والتي أرسلها للبنوك يوم الخميس الماضي ونشرها على موقعه الإلكتروني اليوم الأحد إن القواعد والإجراءات التفصيلية التي يتعين على البنوك الالتزام بها هي وضع آلية لتنفيذ ومتابعة المبادرة تشمل ما يلي: إنشاء وحدة متخصصة للتمويل العقاري، ونظام إدارة معلومات (MIS) يتيح تقارير مالية ورقابية لخدمة أغراض المبادرة.
وتشمل هذه الآلية أيضًا نظام رقابة داخلية فعال من خلال التنسيق بين كافة الإدارات المعنية لتنفيذ آلية المبادرة، وإعداد عقود ومستندات التمويل العقاري بما يكفل سلامة الائتمان الممنوح في إطار يتفق مع قانون التمويل العقاري رقم 148 لسنة 2001 وتعديلاته.
وكان البنك المركزي أطلق مبادرة جديدة من خلال البنوك في فبراير الماضي بتخصيص مبلغ 10 مليارات جنيه للتمويل العقاري لصالح محدودي ومتوسطي الدخل لمدة 20 سنة بأسعار منخفضة للبنوك لتقوم بدورها بإعادة إقراضه بسعر عائد متناقص نسبته 7 بالمئة سنويًا لمحدودي الدخل، وسعر عائد متناقص نسبته 8 بالمئة سنويًا لمتوسطي الدخل، على أن يتم توجيهه لتمويل شراء الوحدات الخاصة بمشروعات الإسكان بالمجتمعات العمرانية الجديدة.
وتشمل القاعدة الثانية السماح للبنوك باستخدام المبلغ المخصص للمبادرة بصفة شهرية بعد قيامها بالصرف لعملائها بحيث يقوم كل بنك بإجراء الدراسة الائتمانية اللازمة وفقًا لسياسته والحصول على الموافقات الائتمانية واستيفاء كافة الشروط والضمانات أو المستنجات التي تمكن البنك من إتمام إجراءات الرهب ومن ثم الصرف للعملاء، وذلك مع مراعاة ما يلي كحد أدنى:
إجراء استعلام عن العملاء يتضمن الاستعلام من خلال الشركة المصرية للاستعلام الائتماني، وإدارة تجميع مخاطر الائتمان بالبنك المركزي للوقوف على سابقة تعاملات العميل مع القطاع المصرفي، بالإضافة إلى التأكيد على عدم حصول العميل على تمويل في إطار المبادرة، بالإضافة إلى حصول البنك على رهن عقاري من الدرجة الأولى أو قيد الضمان بالإيداع أخذًا في الاعتبار قرار وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية رقم 100 لسنة 2014، وتوفير نظام لتقييم وتحليل الجدارة الائتمانية للعملاء، وأن تتلقى البنوك طلبات محدودي الدخل من خلال صندوق التمويل العقاري.
وتتضمن القاعدة الثالثة استحداث نظام إلكتروني بالبنك المركزي لإحكام الرقابة على قيام العميل بشراء وحدة واحدة فقط بنظام التمويل العقاري المدعم بحيث يتيح النظام بشكل لحظي معلومات عن موق العميل منها صدور الموافقة الائتمانية وصرف القرض الخاص به على أن تلتزم البنوك وشركات التمويل العقاري بما يلي:
تسجيل بيانات العميل على النظام وفقًا للنماذج التي سيعدها البنك المركزي في هذا الشأن بحيث تتاح معلومة حصول العميل على موافقة ائتمانية طرف أحد البنوك أو شركات التمويل العقاري منذ تلك اللحظة عن التعامل معه في إطار المبادرة، وذلك لتفادي إزدواجية إصدار موافقة ائتمانية لذات العميل، وأنه بالنسبة للأسرة يتم إدخال بيانات الارتباط بالزوج والزوجة ويتم تحديث ذلك بعد تقديم مستندات تثبت التغيير في الحالة الاجتماعية للعملاء من خلال شركة التمويل العقاري أو البنك الذي قام بمنح القرض.
وتلتزم شركات التمويل العقاري لدى الصرف للعملاء بالإفصاح عن اسم البنك الذي قامت الشركة بالحصول على التمويل منه وذلك على النظام ضمن بيانات العميل الأساسية، ويمثل المبلغ المطلوب من البنك المركزي لكل شهر إجمالي قيمة ما تم تسجيله من صرف فعلي للعملاء، بالإضافة إلى ما تم توجيهه لشركات التمويل العقاري بناء على ما تم صرفه فعليًا من تلك الشركات لعملائها.
ويتعين مراعاة التزام الدقة في المعلومات التي يتم إدخالها على النظام وذلك لضمان صحة التقارير الصادرة عنه والتي يعتمد عليها باقي البنوك وشركات التمويل العقاري في التعامل مع العملاء.
وتشمل القاعدة الرابعة أن تقوم البنوك بشكل دوري (وفقًا للأسلوب الذي سيتم تحديده لاحقًا) بما يلي أخذًا في الاعتبار ضرورة الفصل بين محدودي ومتوسطي الدخل:
أ . موافاة البنك المركزي المصري بصفة شهرية بالآتي (1) جدول السداد المتوقع للمبلغ المطلوب على أساس أقساط ربع سنوية تستحق في يوم العمل الأول بعد نهاية كل ربع (غير شاملة العائد) وفقًا لجداول السداد المتوقعة للعملاء الذين تم الصرف لهم خلال الربع المعني، (2) أذون خزانة يتم إيداعها في يوم العمل الأول من كل شهر مقابل المبلغ المطلوب صرفه خلال الشهر أو المبلغ المستخدم في نهاية الربع بحسب الحالة، مع الاسترشاد بالقواعد والإجراءات المتبعة من قبل البنك المركزي في عمليات إعادة الشراء المستخدمى لأغراض السياسة النقدية.
ب . موافاة البنك المركزي المصري بصفة ربع سنوية قبل 5 أيام عمل من نهاية الربع بما يلي: قيمة السداد المعجل أو بيع الوحدات رضاء أو قضاء قبل انتهاء مدة القرض مع تعديل جدول السداد للبنك المركزي باستبعاد أقساط تلك القروض (دون العائد)، قيمة الدعم في سعر العائد الذي سيتم رده للبنك المركزي وفقًا لما سيرد بالبند رقم 7.
وتتضمن القاعدة الخامسة خصم قيمة الأقساط تلقائيًا على حساب البنك في تاريخ استحقاقها وفقًا لجداول السداد التي سبق موافاة البنك المركزي بها، وبغض النظر عن تعثر العملاء أو إعادة جدولة مديونياتهم، بينما تشمل القاعدة السادسة أن يتم تحصيل العائد المستحق دوريًا من خلال البنك المركزي المصري.
وتنص القاعدة السابعة على أن حال رغبة العميل بيع الوحدة أو السداد المعجل يتم رد مبلغ الدعم في سعر العائد منذ تاريخ المنح وحتى تاريخ البيع/ السداد المعجل وفقًا لما يلي: يتم حساب الفارق بين سعر العائد المدعم وسعر العائد على أساس تطبيق إقراض بواقع 5 بالمئة فوق سعر الإقراض النهائي لمحدودي الدخل أو 4 بالمئة فوق سعر الإقراض النهائي لمتوسطي الدخل، ثم رد الفارق للبنك المركزي وفقًا للنسب الواردة بجدول للبنك المركزي، على ألا يتم تطبيق عمولة سداد معجل.
وأما في حالة تعثر العميل يتم رد الدعم باستخدام النسب المقررة في سنة التعثر الواردة بالجدول سالف الذكر، على أن يتم ذلك فور أيلولة الوحدة على الأقساط منذ تاريخ المنح وحتى تاريخ الأيلولة حيث يتعين على البنك موافاة البنك المركزي في نهاية كل ربع بقيمة الوحدات التي آلتة ملكيتها إليه نتيجة تعثر العملاء.
وتشمل القاعدة الثامنة أن يتضمن الهامش بين سعر إقراض البنك المركزي للبنوك وسعر الإقراض النهائي للعملاء كل مما يلي: عمولة أعلى رصيد مدين، والمصروفات الإدارية والعوائد والعمولات الأخرى، ومصروفات التقييم والرهن وأية مصروفات أخرى (مثل التأمين)، وأن تطبق مصروفات الضرائب والدمغات وفقًا للقوانين السارية.
وتتضمن القاعدة التاسعة أنه يحق للبنك تطبيق عائد تأخير بحد أقصى 2 بالمئة فوق سعر الإقراض النهائي للعميل وذلك على الأقساط مستحقة الدفع، وفي حالة موافقة البنك على طلب العميل جدولة المديونية يتم التسعير وفقًا لأسعار المبادرة في تاريخ المنح.
وتنص القاعدة العاشرة على أنه في جميع الأحوال لا يحق للعميل الاستفادة من المبادرة المقدمة من البنك المركزي إلا مرة واحدة فقط بغض النظر عن أي قروض عقارية تم أو سيتم الحصول عليها من قبل العميل خارج إطار المبادرة، أخذًا في الاعتبار ما سبق الإشارة إليه من قيام الصندوق العقاري بتوجيه محدودي الدخل للبنوك.
وتشمل القاعدة الحادية عشرة أنه لدى إقرار البنك بقيمة القرض للإدارة العامة لتجميع مخاطر الائتمان بالبنك المركزي والشركة المصرية للاستعلام الائتماني يتعين فصل عملاء المبادرة من خلال أكواد سيتم موافاة البنوك بها لاحقًا.
وتتضمن القاعدة الثانية عشرة أنه يمكن استخدام التقييم المعد من قبل وزارة الإسكان أو هيئة المجتمعات العمرانية الجديدة عن الوحدات محل التمويل أو المقيمين العقاريين المدرجين بقوائم بيوت الخبرة المسجلة لدى البنك المركزي، كما يمكن الاستعانة بمقيمين عقاريين يتم تحديدهم من ذات الجهات(سيتم موافاة البنوك بها لاحقًا) وذلك كوسيلة لتخفيض تكلفة التقييم العقاري وفقًا للبند السادس من قرار مجلس إدارة البنك المركزي بتاريخ 18 فبراير الماضي.
وتنص القاعدة الثالثة عشرة على أنه تسري هذه المبادرة على كافة الوحدات المتاحة في المجتمعات العمرانية الجديدة والتي ينطبق عليها شروط المبادرة ولا تشمل تلك المرخصة للإسكان السياحي مع التأكيد على أن تكون الوحدات مخصصة للسكن.
وتشمل القاعدة الرابعة عشرة التأكيد على ما ورد بقرار مجلس إدارة البنك المركزي بتاريخ 4 أبريل 2006 والخاص بتعديل أسس تقييم الجدارة الائتمانية وتكوين المخصصات الصادرة عن المجلس من خلال تخفيض مخصص المخاطر العامة للقروض العقارية لأغراض اقتناء أو تجديد وحدات سكنية من 3 إلى 1 بالمئة.
وتتضمن القاعدة الخامسة عشرة أن يقوم قطاع الرقابة والإشراف بالمتابعة الدورية للتحقق من مدى التزام البنوك بتطبيق كافة بنود المبادرة وجودة المحفظة المكونة في نطاقها والتأكد من صحة البيانات المدخلة على النظام وتلك التي سترد على النماذج التي سيتم موافاة البنوك بها لاحقًا.


انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.