النائبة أميرة أبوشقة تعترض على تعديلات المادة 105 وتنسحب من الجلسة العامة للبرلمان    تفاصيل تطوير التجمع العمراني الجديد بجزيرة الوراق فى 9 خطوات    محافظ الفيوم يتابع معدلات الأداء بملفى التقنين والتصالح    تسليم أجهزة تعويضية وكراسى متحركة للمرضى غير القادرين بأسوان    عبد العاطى لCNN: نحتاج لإغراق غزة بالمساعدات.. ويعلق على أزمة جثث الرهائن    الهيئة الإنجيلية تشارك بدعم المتضررين فى غزة بمبادرة مسافة السكة للتحالف الوطنى    مصطفى الفقى: مصر دولة صامدة توظف دورها الريادى لخدمة قضايا الأمة العربية    الزمالك: أعددنا لائحة استثنائية والعبرة منها توفير أجواء تساعد على النجاح    على جبر: طموح بيراميدز بلا حدود وهدفنا الحالى السوبر الأفريقي    خالد مرتجي: وجود ياسين منصور مكسب كبير للأهلي.. وميزانية النادي تخطت ال8 مليار جنيه    حسام عبد المجيد ورمضان صبحى.. حقيقة الصفقة التبادلية بين الزمالك وبيراميدز    تحرير محاضر لمخالفات بالأسواق والمحلات والأنشطة التجارية ببنى سويف    بيان عملى وتوعية ميدانية.. الحماية المدنية تستقبل طلاب مدرسة بالمنوفية    كيف ظهرت سوزي الأردنية داخل قفص الاتهام فى المحكمة الاقتصادية؟    اللمسات الأخيرة والاستعدادات الخاصة لحفل افتتاح مهرجان الجونة السينمائي    وائل جسار وفؤاد زبادي والحلو نجوم مهرجان الموسيقى العربية السبت المقبل    كلاكيت خامس مرة.. دويتو شيري عادل مع يوسف الشريف يعود من جديد فى رمضان 2026    محافظ الفيوم يستقبل نائب وزير الصحة لشئون الطب الوقائى والصحة العامة    ضبط سيدة أجنبية بالقاهرة لإدارتها مسكنًا لممارسة الأعمال المنافية للآداب    الضابط الذى استشهد واقفًا.. قصة حازم مشعل شهيد الواجب بوادى النطرون    الحكومة: الانتهاء من كل الاستعدادات لافتتاح المتحف المصرى الكبير خلال أيام    عمرو الورداني: مصر قادرة على إطفاء نيران الفتن وصناعة السلام بشرف وعدالة    مجلس النواب يوافق على قبول استقالة النائب عبد الهادى القصبى    البورصة تواصل الصعود بمنتصف تعاملات اليوم    المنتدى السعودي للإعلام يشارك في معرض MIPCOM 2025    الداخلية تكشف ملابسات فيديو سائق ميكروباص بالبحيرة رفع الأجرة وحمّل ركابًا أكثر من المقرر    الداخلية تكثف حملاتها لضبط الأسواق والتصدي لمحاولات التلاعب بأسعار الخبز    وكيل التعليم بأسيوط لمديري الإدارات: انزلوا المدارس وتابعوا الانضباط بنفسكم    «سيدات يد الأهلي» يواجه «فلاورز البنيني» بربع نهائي بطولة إفريقيا    انطلاق منافسات ثمن نهائي بطولة مصر الدولية للريشة الطائرة    وكيل النواب يستعرض تقرير اللجنة الخاصة بشأن اعتراض الرئيس على الإجراءات الجنائية    إصابة معتصم النهار خلال تصوير فيلم "نصيب" بالغردقة    اتحاد طلاب جامعة أسيوط يكرم الدكتور أحمد المنشاوي تقديرًا لجهوده    سفيرة الاتحاد الأوروبي: توفير المياه يصنع فارقًا حقيقيًا في دعم جهود الدولة المصرية    الصحة: فحص 19.5 مليون مواطن ضمن مبادرة الكشف عن الأمراض المزمنة والاعتلال الكلوي    الأهلي: لا ديون على النادي وجميع أقساط الأراضي تم سدادها.. والرعاية ستكون بالدولار    وزير العمل: المشروعات العملاقة في مصر أدت إلى تراجع البطالة من 13% في 2014 إلى 6.1 % الآن    وزير الاستثمار يعقد مائدة مستديرة مع شركة الاستشارات الدولية McLarty Associates وكبار المستثمرين الأمريكين    إحالة مسؤولين في المرج والسلام إلى النيابة العامة والإدارية    الأولى من نوعها.. جامعة أسيوط تنجح في أول جراحة باستخدام مضخة "الباكلوفين" لعلاج التيبس الحاد بالأطراف    بعد توقف 7 سنوات.. انطلاق الدورة الرابعة من معرض الأقصر للكتاب    "إكسترا نيوز" تكشف تفاصيل دخول المساعدات الإنسانية إلى غزة    مواقيت الصلاه اليوم الخميس 16اكتوبر 2025 فى محافظة المنيا    شوقي علام: سأنضم للجنة الشئون الدينية بالشيوخ لمواصلة الجهد الوطني في مجال الدعوة    حلقات ذكر ومديح وانشاد في الليلة الختامية لمولد "السيد البدوي" بمدينة طنطا    حصاد زيارة الشرع لروسيا.. ومصير الأسد في يد بوتين    جيش الاحتلال الإسرائيلي يعتقل 24 فلسطينيا في الضفة    الصحة تنصح بتلقي لقاح الإنفلونزا سنويًا    جامعة الشارقة: تقليل هدر الطعام يمثل أحد أكثر الإجراءات فعالية في مواجهة التغير المناخي    التحالف الوطني يستعد لإطلاق قافلة دعم غزة 12 لدعم الأشقاء في فلسطين    «ممنوع عنها الزيارة».. عمرو ياسين يكشف تطورات الحالة الصحية لزوجته    ضمن مبادرة «صحح مفاهيمك».. تنظيم قوافل دعوية بالفيوم تناقش «مخاطر التحرش وآثاره»    كوريا الجنوبية.. عودة خدمة "يوتيوب" للعمل بشكل طبيعي بعد انقطاع مؤقت    ترامب يعتزم لقاء مودي خلال قمة آسيان    دوري المحترفين.. «وي» يواجه الترسانة في الجولة التاسعة    مشكلة الميراث    بعض المهام المتأخرة تراكمت عليك.. حظ برج الدلو اليوم 16 أكتوبر    .. ورضي الله عن أعمال الصالحين الطيبين لاغير    







شكرا على الإبلاغ!
سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.



الآثار المترتبة على الحكم بحل مجلس الشعب والعزل السياسي .. بقلم : د. عادل عامر
نشر في الإسماعيلية برس يوم 15 - 06 - 2012

في البداية نود ان نوضح الشرعية الدستورية تعني أن يكون الدستور باعتباره القانون الاسمي في بلد من البلاد هو المرجع لتحديد مؤسسات الدولة، واختصاصات هذه المؤسسات والقائمين بتمثيلها المعبرين عن إرادتها.
لذا أقامت الشرعة الإسلامية نظام القضاء لحفظ الحقوق ، وإقامة العدل ، وتطبيق الأحكام ، وصيانة الأنفس ، والأعراض ، والأموال ، ومنع الظلم والاعتداء ، وليستتب الأمن في المجتمع وتسود الطمأنينة ويعم الخير.
ولما كان نظام القضاء في الإسلام أروع الأنظمة ، وأدقها في تحقيق مقاصده والوصول لغاياته وأهدافه.
الإثبات في القضاء الشرعي هو المعيار في تمييز الحق من الباطل ، والغث من السمين والحاجز أمام الأقوال الكاذبة والدعوى الباطلة وعلى هذا : فكل ادعاء يبقى في نظر القضاء الشرعي محتاجاً إلى دليل ولا يؤخذ به إلا بالحجة والبرهان وضعت الشريعة الإسلامية قاعدة قل أن تجد لها نظيرًا حتى الآن في القوانين الوضعية، وهي أن الجميع متساوون في الحقوق القانونية؛ متساوون في الواجبات الشرعية، متساوون أمام الأحكام القضاء بلا أية قيود أو استثناءات سواء أكان للأفراد أو للجماعات، فلا مزية لفرد من الأمة على الآخرين، ولا تفضيل لجماعة أو جنس على الباقين، ولا قوانين خاصة للحاكم وأخرى للمحكومين بل الجميع على مسافة واحدة من الشريعة الإسلامية وعقوباتها وحدودها عند ارتكاب الجرائم والمحظورات.
أما فيما يتعلق بأحكام المحكمة الدستورية فلما لهذه المحكمة ولما لقضائها من طبيعة خاصة فقد تكفلت المادة 49 من قانون المحكمة الدستورية بتحديد حجية أحكام المحكمة الدستورية ونصت على "أحكام المحكمة فى الدعاوى الدستورية وقراراتها بالتفسير ملزمة لجميع سلطات الدولة وللكافة ويترتب على الحكم بعدم دستورية نص فى قانون أو لائحة عدم جواز تطبيقه من اليوم التالى لنشر الحكم.
ومما لا خلاف عليه فقها وقضاءاً أن أحكام المحكمة الدستورية التى تقضى بعدم دستورية نص تتمتع بحجية مطلقة، وتلتزم به جميع سلطات الدولة، ويصبح له حجية على الكافة بما يعنى عدم جواز إثارة النزاع مرة أخرى حول مدى دستورية نص كانت المحكمة الدستورية قد قضت بعدم دستوريته سواء كان ذلك من ذات الخصوم فى الدعوى الدستورية أو من خصوم آخرين فالحكم يحوز الحجية فى مواجهة الكافة، وفى مواجهة سلطات الدولة جميعها.
وفى ذلك أوردت المحكمة الدستورية فى الطعن رقم 31 لسنه 10قضائية دستورية "حيث أنه أيا كانت المطاعن الموجهة إلى النصوص التشريعية فإن قضاء المحكمة فى شأنها وفى النطاق السالف بيانه إنما يحوز حجية مطلقة فى مواجهة سلطات الدولة جميعها وبالنسبة للكافة ، وهى حجية لا يجوز المساس بها وتعتبر بذاتها مانعة من إعادة عرض النزاع محلها من جديد على هذه المحكمة".
وإذا كانت هذه هى أسس الحجية فى الاحكام الصادرة بعدم دستورية نص أو قانون فإن الوضع مختلف نوعا فى أحكام المحكمة الدستورية الصادرة برفض طعن الدستورية وحتى نتيجة هذا الاختلاف فإننا نفرق بين حالتين الاولى عندما يكون رفض الطعن بسبب شكلى قبل الخوض فى الموضوع ويسمى فى هذه الحالة عدم قبول والثانية عندما يكون رفض الطعن بما يفيد دستورية النص أو القانون المطعون فيه أن حكم المحكمة الدستورية اليوم ببطلان عضوية ثلثي أعضاء مجلس الشعب يضع أمام الرئيس الجديد المنتخب مشكلة كبيره حيث أنه طبقا للمادة 30 من الإعلان الدستوري يحلف الرئيس المنتخب اليمين الدستورية أمام مجلس الشعب وفي هذه الحالة وفي ظل غياب مجلس الشعب لن يكون هناك بديلا إلا بصدور إعلان دستوري مكمل لإدخال بعض التعديلات التي تقنن وضع رئيس الدولة الجديدة. وجعل حلفان اليمين الدستورية امام المحكمة الدستورية بديلا دستورية في حالة عدم وجود مجلسي الشعب والشورى.
أن التطبيق الصحيح لحكم المحكمة الدستورية العليا الذي أصدرته اليوم بعدم دستورية قانون العزل وحل مجلس الشعب، حتى يتم إدخاله حيز التنفيذ، يصير لزامًا علي المجلس الأعلى للقوات ألمسلحة إصدار قرار.
والقرار يجب أن يشمل إعادة الانتخابات خلال 60 يومًا من إعلان القرار، أو الانتظار إلى أن يحكم مجلس الدولة - الإدارية العليا - فى الدعوة المنظورة أمامها التى تطالب بإلغاء انتخابات مجلسى الشعب والشورى وعدم دستورية المواد التى قامت على أساسها الانتخابات. أنه من حق المحكمة الإدارية العليا فى هذه الحالة أن تنظر الدعوى برمتها ولها أن تتخذ ما تراه مطابقا لحكم الدستورية العليا.
أن قانون مجلس الشعب فى الإعلان الدستوري نص على ألا يقل أعضاء البرلمان عن 350 عصوا فإذا تم استبعاد الثلث الفردى المحكوم بعدم دستوريته يكون أعضاء البرلمان من المعينين والمنتخبين 342 عضوا أى أن البرلمان لم يصل إلى النسبة القانونية لأعضائه حتى ينعقد ومن ثم فموجب حكم اليوم يعلق عمل البرلمان من تلقاء نفسه، ومن حق المجلس الأعلى للقوات المسلحة أن يصدر قرارًا بقانون بتنفيذ هذا الحكم.
إنه فور نسخ حكم الدستورية العليا، سيتم إعادة الدعوى المرفوع فيها إلى مجلس الدولة، وأن الحكم الذى ستصدره الإدارية العليا واجب النفاذ خلافا لحكم الدستورية اليوم غير المزيل بالصيغة التنفيذية، وإنما هو نتاج بحث فى مدى دستورية المواد والقوانين المعروضة عليها لتأخذ به الإدارية العليا عند الفصل فى الدعوى أن المجلس الأعلى للقوات المسلحة لا يملك سلطة حل مجلس الشعب طبقا للإعلان الدستوري لكنة يملك سلطة اصدار قرار بتنفيذ حكم المحكمة الدستورية العليا ببطلان ثلثي مجلس الشعب الخاص بالنظام الفردي والذي يمتد أثره إلى حل مجلس الشعب بالكامل ودعوة الناخبين إلى انتخابات مجلس شعب جديدة باعتباره يحل محل رئيس الجمهورية في إدارة شئون البلاد.
أن حكم المحكمة الدستورية العليا اليوم الخميس بحل البرلمان معناه عودة سلطة التشريعى للمجلس الأعلى للقوات المسلحة، القائم بسلطة البلاد حتى انتخاب رئيس الجمهورية الجديد يذكر أن حيثيات حكم المحكمة الدستورية نصت علي أن جميع قرارات مجلس الشعب التي اتخذت قبل صدور الحكم صحيحة ونافذة ومن بينها تشكيل الجمعية التأسيسية.
أن حكم حل البرلمان اليوم يعنى أنه من غير قائم من تاريخ صدور الحكم ولا يجوز للبرلمان إصدار أي أعمال وأن حل البرلمان يستلزم فتح باب الترشيح الذى يحتاج إلى تعديل قانون الانتخابات البرلمانية، لتفادى العوار الدستوري الذى كشفته المحكمة الدستورية، وذلك التعديل لن يتمكن مجلس الشعب الحالى من تعديله بناء على الحكم الصادر اليوم ولذا لم يعد أمامنا سلطة تشريع فى حال غياب البرلمان إلا المجلس العسكري حتى انتخاب رئيس جديد للجمهورية الذى سيختص بإصدار مرسوم بقانون خاص للانتخابات البرلمانية.
وقد انتهت اللمحكمة الي نفس التفسير الذي قلناه ونشرناه في مقالاتنا المختلفة أن لجنة الانتخابات الرئاسية، تعد من الهيئات ذات الاختصاص القضائي التى عناها المشرع فى نص المادة 29 من نص المحكمة الدستورية العليا، حيث توافر لها المعيار الشكلى باعتبارها هيئة قضائية، عندما أفصح الإعلان الدستورى الصادر فى 30 مارس 2011، عن الطبيعة القانونية لهذه اللجنة بما نص عليها فى صدر الفقرة الأولى من المادة 28 من الإعلان الدستورى أن "تتولى لجنة قضائية عليا تسمى لجنة الانتخابات الرئاسية الإشراف على انتخابات رئيس الجمهورية، بدءا من الإعلان عن فتح باب الترشيح وحتى إعلان نتيجة الانتخاب".
إن الحكم الصادر اليوم هو حكم طبيعيي وعلى القضاة ألا يتأثروا بالضغط وأن الحكم يدل على عظمة القضاء المصري، مشيرا إلى أن هيئة المفوضين غير ملزمة للمحكمة الدستورية. وحول عدم دستورية مجلس الشعب وأن الحكم واجب النفاذ من تلقاء نفسه، والمدة المحددة من إعادة انتخاب المستقلين سيكون خلال 60 يوم كذلك لاحظت ان الجميع سياسيين وقوانين لا يتكلموا عن رقابة المنع في عدم دستورية القوانين وفق قانون المحكمة الدستورية العليا وطبقا للدستور والإعلان الدستوري الساري في البلاد الان وطبقا لمبادئ المحكمة الدستورية الراسخة يوجد ثلاث طرق للطعن علي عدم دستورية اي قانون او مادة في قانون او لائحة صادرة بموجب قانون الأول ان يتم الدفع بعدم دستورية القانون امام هيئة قضائية او محكمة فتستجيب المحكمة للدفع وتحيله للدستورية العليا للقضاء او الفصل فيه والطريق الثاني ان يتم الدفع وترفض المحكمة هذا الدفع وفي هذه الحالة يتم رفع دعوي دستورية اخري امام المحكمة بالطريق المباشر خلال 3 شهور.
وأما الطريق الثالث وهو الطريق الذي لم يتحدث فيه احد اطلاقا وهو ان تقتنع المحكمة او الهيئة القضائية بعدم دستورية القانون فتنكل عن تطبيقه اي تمتنع عن تطبيقه وهي الحالة التي حدثت مع اللجنة العليا للانتخابات التي عملت رقابة الامتناع عن التطبيق عندما ذهب اليها الفريق شفيق وطلب منها ان تنظر تظلمه للأنة ممنوع من الترشيح طبقا لقانون العزل للأنة غير دستوري ويتعارض مع المادة 7 من الدستور التي تقول لا تمييز بين المواطنين وأنهم امام القانون سواء وان المنع تم علي الاشخاص بعينها دون اثبات قيامة بالإفساد السياسي.
ومن هنا قررت اللجنة العليا للانتخابات وهي هيئة قضائية بنص الاعلان الدستوري ان تعمل رقابيتين الاولي هي رقابة الامتناع فأحالت القانون برمته الي المحكمة الدستورية والرقابة الثانية هي رقابة المحكمة الدستورية العليا فتمارس سلطاتها الدستورية والقانونية بانعدام القانون ام دستوريته فيكون ساري التنفيذ او ملغي فور صدور الحكم ويسري فور نشره في الجريدة الرسمية علي كافة سلطات الدولة.


انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.