اجتماعات سرّية في باكستان وتركيا بعد تحركات ترامب لتصنيف الإخوان إرهابيين    د. أسامة أبو زيد يكتب: الإرادة الشعبية.. «سي السيد»    الأمم المتحدة تتبنى قرارًا يطالب إسرائيل بالانسحاب الكامل من الجولان    ترامب يهدد بالهجوم على أي دولة تهرّب المخدرات لأمريكا.. والرئيس الكولومبي يرد    محافظ الدقهلية يعزي أسر ضحايا «سوث الخواجات» ويتفقد المصابين بالمستشفى | صور    دعاء صلاة الفجر اليوم.. فضائل عظيمة ونفحات ربانية تفتح أبواب الرزق والطمأنينة    متحدث الصحة: قوائم بالأدوية المحظورة للمسافرين وتحذيرات من مستحضرات خاضعة للرقابة الدولية    «الصحة» تعلن انطلاق استراتيجية توطين صناعة اللقاحات وتحقيق الاكتفاء الذاتي قبل 2030    نصر الله يحرز تقدما على عصفورة المدعوم من ترامب في انتخابات هندوراس الرئاسية    مدير نجدة الطفل: حوادث المدارس تكشف خللاً تربوياً وضرورة تشديد العقوبات لحماية الأطفال    محافظ الدقهلية يعزي أسر ضحايا حريق «سوق الخواجات» ويتفقد المصابين في المستشفى    زينة عن شخصيتها في "ورد وشوكولاتة": حبيتها لأنها غلبانة وهشة    فيدرا تدافع عن كلاب الشوارع: عندنا مشكلة إدارة وعندي 40 قطة و6 كلاب معيشاهم في بيتي    مصر توسّع حضورها في الأسواق الأفريقية عبر الطاقة الشمسية والتوطين الصناعي    سوريا تعلن إحباط محاولة تهريب ألغام إلى حزب الله في لبنان    إعلان طاقم حكام مباراة الجونة وبترول أسيوط في كأس مصر    «بإيدينا ننقذ حياة» مبادرة شبابية رياضية لحماية الرياضيين طبيًا    كأس العرب - سالم الدوسري: جئنا إلى قطر لتحقيق اللقب    «السيدة العجوز» تبلغ دور ال8 في كأس إيطاليا    مانشستر سيتي يهزم فولهام في مباراة مثيرة بتسعة أهداف بالدوري الإنجليزي    تقرير مبدئي: إهمال جسيم وغياب جهاز إنعاش القلب وراء وفاة السباح يوسف محمد    الخميس.. قرعة بطولة إفريقيا لسيدات السلة في مقر الأهلي    وزير الرياضة يستقبل رئيس الاتحاد الدولي للسلاح    التنمية المحلية ل ستوديو إكسترا: توجيهات رئاسية بتحقيق العدالة التنموية في الصعيد    بروتوكول تعاون بين نادي قضاه جنوب سيناء وجامعة القاهرة    «الوطنية للانتخابات»: إعادة 19 دائرة كانت قرارًا مسبقًا.. وتزايد وعي المواطن عزز مصداقية العملية الانتخابية    إصابة 9 أشخاص في حادث تصادم بالفيوم    إحالة أوراق المتهم بقتل زميله داخل ورشة لتصنيع الأثاث بأشمون للمفتى    هل سرعة 40 كم/ساعة مميتة؟ تحليل علمى فى ضوء حادثة الطفلة جنى    مقتل شخص أثناء محاولته فض مشاجرة بالعجمي في الإسكندرية    والد جنى ضحية مدرسة الشروق: ابنتي كانت من المتفوقين ونثق في القضاء    النيابة العامة تُنظم برنامجًا تدريبيًا حول الاستخدام الآمن للذكاء الاصطناعي    قوات الاحتلال تعزز انتشارها وسط مدينة طولكرم    في ملتقى الاقصر الدولي للتصوير بدورته ال18.. الفن جسر للتقارب بين مصر وسنغافورة    وزير الثقافة: دورة منفتحة على الشباب والتكنولوجيا في معرض الكتاب 57    تحت شعار "متر × متر"، مكتبة الإسكندرية تفتح باب التقديم لمعرض أجندة 2026    مراوغات بصرية لمروان حامد.. حيلة ذكية أم مغامرة محفوفة بالمخاطر (الست)؟    ليفركوزن يثأر من دورتموند بهدف مازة ويتأهل لربع نهائى كأس ألمانيا    يوفنتوس يتخطى أودينيزى بثنائية ويتأهل إلى ربع نهائى كأس إيطاليا    بورنموث ضد إيفرتون.. جريليش يمنح التوفيز فوزًا ثمينًا في البريميرليج    أخبار كفر الشيخ اليوم.. مبادرة الخير بدسوق تنظم حفلًا ترفيهيًا للطلاب الصم وضعاف السمع بمناسبة يوم التحدي    نقيب الإعلاميين يستعرض رؤية تحليلية ونقدية لرواية "السرشجي" بنقابة الصحفيين    تراث وسط البلد رؤية جديدة.. ندوة في صالون برسباي الثقافي 7 ديسمبر الجاري    رئيس شعبة الدواجن بالجيزة يحذر من الفراخ السردة: اعدموها فورا    أخبار مصر اليوم: إعلان مواعيد جولة الإعادة بالمرحلة الثانية بانتخابات النواب.. تفعيل خدمة الدفع الإلكتروني بالفيزا في المترو.. ورئيس الوزراء: لا تهاون مع البناء العشوائي في جزيرة الوراق    استمرار تعثر خطة الصين لبناء سفارة عملاقة في لندن    رئيس شئون البيئة ل الشروق: نسعى لاستقطاب أكبر حجم من التمويلات التنموية لدعم حماية السواحل وتحويل الموانئ إلى خضراء    1247 مستفيدًا من قوافل صحة دمياط بكفر المرابعين رغم سوء الطقس    بنك التعمير والإسكان يوقع مذكرة تفاهم مع مدرسة فرانكفورت    القطاع الخاص يعرض تجربته في تحقيق الاستدامة البيئية والحياد الكربوني    وكيل الأوقاف: المسابقة العالمية للقرآن الكريم حدث فريد يجمع الروحانية والتميز العلمي    جامعة أسيوط تختتم ورشة العمل التدريبية "مكافحة العنف ضد المرأة" وتعلن توصياتها    ما حكم المراهنات الإلكترونية؟.. أمين الفتوى يجيب    نتائج المرحلة الثانية لانتخابات مجلس النواب 2025 في كفر الشيخ    موعد صلاه العشاء..... مواقيت الصلاه اليوم الثلاثاء 2ديسمبر 2025 فى المنيا    صحة الوادى الجديد تنفذ عدد من القوافل الطبية المجانية.. اعرف الأماكن    يلا شوووت.. هنا القنوات الناقلة المفتوحة تشكيل المغرب المتوقع أمام جزر القمر في كأس العرب 2025.. هجوم ناري يقوده حمد الله    أدعية الفجر.. اللهم اكتب لنا رزقًا يغنينا عن سؤال غيرك    







شكرا على الإبلاغ!
سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.



الآثار المترتبة على الحكم بحل مجلس الشعب والعزل السياسي .. بقلم : د. عادل عامر
نشر في الإسماعيلية برس يوم 15 - 06 - 2012

في البداية نود ان نوضح الشرعية الدستورية تعني أن يكون الدستور باعتباره القانون الاسمي في بلد من البلاد هو المرجع لتحديد مؤسسات الدولة، واختصاصات هذه المؤسسات والقائمين بتمثيلها المعبرين عن إرادتها.
لذا أقامت الشرعة الإسلامية نظام القضاء لحفظ الحقوق ، وإقامة العدل ، وتطبيق الأحكام ، وصيانة الأنفس ، والأعراض ، والأموال ، ومنع الظلم والاعتداء ، وليستتب الأمن في المجتمع وتسود الطمأنينة ويعم الخير.
ولما كان نظام القضاء في الإسلام أروع الأنظمة ، وأدقها في تحقيق مقاصده والوصول لغاياته وأهدافه.
الإثبات في القضاء الشرعي هو المعيار في تمييز الحق من الباطل ، والغث من السمين والحاجز أمام الأقوال الكاذبة والدعوى الباطلة وعلى هذا : فكل ادعاء يبقى في نظر القضاء الشرعي محتاجاً إلى دليل ولا يؤخذ به إلا بالحجة والبرهان وضعت الشريعة الإسلامية قاعدة قل أن تجد لها نظيرًا حتى الآن في القوانين الوضعية، وهي أن الجميع متساوون في الحقوق القانونية؛ متساوون في الواجبات الشرعية، متساوون أمام الأحكام القضاء بلا أية قيود أو استثناءات سواء أكان للأفراد أو للجماعات، فلا مزية لفرد من الأمة على الآخرين، ولا تفضيل لجماعة أو جنس على الباقين، ولا قوانين خاصة للحاكم وأخرى للمحكومين بل الجميع على مسافة واحدة من الشريعة الإسلامية وعقوباتها وحدودها عند ارتكاب الجرائم والمحظورات.
أما فيما يتعلق بأحكام المحكمة الدستورية فلما لهذه المحكمة ولما لقضائها من طبيعة خاصة فقد تكفلت المادة 49 من قانون المحكمة الدستورية بتحديد حجية أحكام المحكمة الدستورية ونصت على "أحكام المحكمة فى الدعاوى الدستورية وقراراتها بالتفسير ملزمة لجميع سلطات الدولة وللكافة ويترتب على الحكم بعدم دستورية نص فى قانون أو لائحة عدم جواز تطبيقه من اليوم التالى لنشر الحكم.
ومما لا خلاف عليه فقها وقضاءاً أن أحكام المحكمة الدستورية التى تقضى بعدم دستورية نص تتمتع بحجية مطلقة، وتلتزم به جميع سلطات الدولة، ويصبح له حجية على الكافة بما يعنى عدم جواز إثارة النزاع مرة أخرى حول مدى دستورية نص كانت المحكمة الدستورية قد قضت بعدم دستوريته سواء كان ذلك من ذات الخصوم فى الدعوى الدستورية أو من خصوم آخرين فالحكم يحوز الحجية فى مواجهة الكافة، وفى مواجهة سلطات الدولة جميعها.
وفى ذلك أوردت المحكمة الدستورية فى الطعن رقم 31 لسنه 10قضائية دستورية "حيث أنه أيا كانت المطاعن الموجهة إلى النصوص التشريعية فإن قضاء المحكمة فى شأنها وفى النطاق السالف بيانه إنما يحوز حجية مطلقة فى مواجهة سلطات الدولة جميعها وبالنسبة للكافة ، وهى حجية لا يجوز المساس بها وتعتبر بذاتها مانعة من إعادة عرض النزاع محلها من جديد على هذه المحكمة".
وإذا كانت هذه هى أسس الحجية فى الاحكام الصادرة بعدم دستورية نص أو قانون فإن الوضع مختلف نوعا فى أحكام المحكمة الدستورية الصادرة برفض طعن الدستورية وحتى نتيجة هذا الاختلاف فإننا نفرق بين حالتين الاولى عندما يكون رفض الطعن بسبب شكلى قبل الخوض فى الموضوع ويسمى فى هذه الحالة عدم قبول والثانية عندما يكون رفض الطعن بما يفيد دستورية النص أو القانون المطعون فيه أن حكم المحكمة الدستورية اليوم ببطلان عضوية ثلثي أعضاء مجلس الشعب يضع أمام الرئيس الجديد المنتخب مشكلة كبيره حيث أنه طبقا للمادة 30 من الإعلان الدستوري يحلف الرئيس المنتخب اليمين الدستورية أمام مجلس الشعب وفي هذه الحالة وفي ظل غياب مجلس الشعب لن يكون هناك بديلا إلا بصدور إعلان دستوري مكمل لإدخال بعض التعديلات التي تقنن وضع رئيس الدولة الجديدة. وجعل حلفان اليمين الدستورية امام المحكمة الدستورية بديلا دستورية في حالة عدم وجود مجلسي الشعب والشورى.
أن التطبيق الصحيح لحكم المحكمة الدستورية العليا الذي أصدرته اليوم بعدم دستورية قانون العزل وحل مجلس الشعب، حتى يتم إدخاله حيز التنفيذ، يصير لزامًا علي المجلس الأعلى للقوات ألمسلحة إصدار قرار.
والقرار يجب أن يشمل إعادة الانتخابات خلال 60 يومًا من إعلان القرار، أو الانتظار إلى أن يحكم مجلس الدولة - الإدارية العليا - فى الدعوة المنظورة أمامها التى تطالب بإلغاء انتخابات مجلسى الشعب والشورى وعدم دستورية المواد التى قامت على أساسها الانتخابات. أنه من حق المحكمة الإدارية العليا فى هذه الحالة أن تنظر الدعوى برمتها ولها أن تتخذ ما تراه مطابقا لحكم الدستورية العليا.
أن قانون مجلس الشعب فى الإعلان الدستوري نص على ألا يقل أعضاء البرلمان عن 350 عصوا فإذا تم استبعاد الثلث الفردى المحكوم بعدم دستوريته يكون أعضاء البرلمان من المعينين والمنتخبين 342 عضوا أى أن البرلمان لم يصل إلى النسبة القانونية لأعضائه حتى ينعقد ومن ثم فموجب حكم اليوم يعلق عمل البرلمان من تلقاء نفسه، ومن حق المجلس الأعلى للقوات المسلحة أن يصدر قرارًا بقانون بتنفيذ هذا الحكم.
إنه فور نسخ حكم الدستورية العليا، سيتم إعادة الدعوى المرفوع فيها إلى مجلس الدولة، وأن الحكم الذى ستصدره الإدارية العليا واجب النفاذ خلافا لحكم الدستورية اليوم غير المزيل بالصيغة التنفيذية، وإنما هو نتاج بحث فى مدى دستورية المواد والقوانين المعروضة عليها لتأخذ به الإدارية العليا عند الفصل فى الدعوى أن المجلس الأعلى للقوات المسلحة لا يملك سلطة حل مجلس الشعب طبقا للإعلان الدستوري لكنة يملك سلطة اصدار قرار بتنفيذ حكم المحكمة الدستورية العليا ببطلان ثلثي مجلس الشعب الخاص بالنظام الفردي والذي يمتد أثره إلى حل مجلس الشعب بالكامل ودعوة الناخبين إلى انتخابات مجلس شعب جديدة باعتباره يحل محل رئيس الجمهورية في إدارة شئون البلاد.
أن حكم المحكمة الدستورية العليا اليوم الخميس بحل البرلمان معناه عودة سلطة التشريعى للمجلس الأعلى للقوات المسلحة، القائم بسلطة البلاد حتى انتخاب رئيس الجمهورية الجديد يذكر أن حيثيات حكم المحكمة الدستورية نصت علي أن جميع قرارات مجلس الشعب التي اتخذت قبل صدور الحكم صحيحة ونافذة ومن بينها تشكيل الجمعية التأسيسية.
أن حكم حل البرلمان اليوم يعنى أنه من غير قائم من تاريخ صدور الحكم ولا يجوز للبرلمان إصدار أي أعمال وأن حل البرلمان يستلزم فتح باب الترشيح الذى يحتاج إلى تعديل قانون الانتخابات البرلمانية، لتفادى العوار الدستوري الذى كشفته المحكمة الدستورية، وذلك التعديل لن يتمكن مجلس الشعب الحالى من تعديله بناء على الحكم الصادر اليوم ولذا لم يعد أمامنا سلطة تشريع فى حال غياب البرلمان إلا المجلس العسكري حتى انتخاب رئيس جديد للجمهورية الذى سيختص بإصدار مرسوم بقانون خاص للانتخابات البرلمانية.
وقد انتهت اللمحكمة الي نفس التفسير الذي قلناه ونشرناه في مقالاتنا المختلفة أن لجنة الانتخابات الرئاسية، تعد من الهيئات ذات الاختصاص القضائي التى عناها المشرع فى نص المادة 29 من نص المحكمة الدستورية العليا، حيث توافر لها المعيار الشكلى باعتبارها هيئة قضائية، عندما أفصح الإعلان الدستورى الصادر فى 30 مارس 2011، عن الطبيعة القانونية لهذه اللجنة بما نص عليها فى صدر الفقرة الأولى من المادة 28 من الإعلان الدستورى أن "تتولى لجنة قضائية عليا تسمى لجنة الانتخابات الرئاسية الإشراف على انتخابات رئيس الجمهورية، بدءا من الإعلان عن فتح باب الترشيح وحتى إعلان نتيجة الانتخاب".
إن الحكم الصادر اليوم هو حكم طبيعيي وعلى القضاة ألا يتأثروا بالضغط وأن الحكم يدل على عظمة القضاء المصري، مشيرا إلى أن هيئة المفوضين غير ملزمة للمحكمة الدستورية. وحول عدم دستورية مجلس الشعب وأن الحكم واجب النفاذ من تلقاء نفسه، والمدة المحددة من إعادة انتخاب المستقلين سيكون خلال 60 يوم كذلك لاحظت ان الجميع سياسيين وقوانين لا يتكلموا عن رقابة المنع في عدم دستورية القوانين وفق قانون المحكمة الدستورية العليا وطبقا للدستور والإعلان الدستوري الساري في البلاد الان وطبقا لمبادئ المحكمة الدستورية الراسخة يوجد ثلاث طرق للطعن علي عدم دستورية اي قانون او مادة في قانون او لائحة صادرة بموجب قانون الأول ان يتم الدفع بعدم دستورية القانون امام هيئة قضائية او محكمة فتستجيب المحكمة للدفع وتحيله للدستورية العليا للقضاء او الفصل فيه والطريق الثاني ان يتم الدفع وترفض المحكمة هذا الدفع وفي هذه الحالة يتم رفع دعوي دستورية اخري امام المحكمة بالطريق المباشر خلال 3 شهور.
وأما الطريق الثالث وهو الطريق الذي لم يتحدث فيه احد اطلاقا وهو ان تقتنع المحكمة او الهيئة القضائية بعدم دستورية القانون فتنكل عن تطبيقه اي تمتنع عن تطبيقه وهي الحالة التي حدثت مع اللجنة العليا للانتخابات التي عملت رقابة الامتناع عن التطبيق عندما ذهب اليها الفريق شفيق وطلب منها ان تنظر تظلمه للأنة ممنوع من الترشيح طبقا لقانون العزل للأنة غير دستوري ويتعارض مع المادة 7 من الدستور التي تقول لا تمييز بين المواطنين وأنهم امام القانون سواء وان المنع تم علي الاشخاص بعينها دون اثبات قيامة بالإفساد السياسي.
ومن هنا قررت اللجنة العليا للانتخابات وهي هيئة قضائية بنص الاعلان الدستوري ان تعمل رقابيتين الاولي هي رقابة الامتناع فأحالت القانون برمته الي المحكمة الدستورية والرقابة الثانية هي رقابة المحكمة الدستورية العليا فتمارس سلطاتها الدستورية والقانونية بانعدام القانون ام دستوريته فيكون ساري التنفيذ او ملغي فور صدور الحكم ويسري فور نشره في الجريدة الرسمية علي كافة سلطات الدولة.


انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.