إيرادات الأحد.. "روكي الغلابة" الأول و"أحمد وأحمد" في المركز الثاني    القولون العصبي وأورام القولون- 3 أعراض للتفريق بينهما    رابط المناهج المطورة للصفوف من رياض الأطفال وحتى الصف الثاني الإعدادي    غدًا.. إعلان النتيجة الرسمية لانتخابات مجلس الشيوخ 2025 (تفاصيل)    رئيس الوزراء يتوجه إلى عمان للمشاركة في فعاليات الدورة ال33 للجنة العليا المصرية الأردنية المشتركة    تفاصيل قرار تعديل رسوم السحب من "فودافون كاش"    المصريون علمونا كل حاجة.. العبار: الاستثمار والعمل في مصر أفضل من الإمارات    وزير الخارجية: مصر لا تمانع نشر قوات دولية في غزة    الرئيس اللبناني يؤكّد المضي قدماً في تنفيذ قرار تحقيق حصرية السلاح بيد الدولة    طائرتا إطفاء يونانيتان تتجهان لدعم ألبانيا في مواجهة الحرائق    موعد مباراة بيراميدز وأوكلاند سيتي في كأس إنتركونتيننتال للأندية    إقبال كثيف على شواطئ الإسكندرية مع ارتفاع الحرارة ورفع الرايات التحذيرية    لافتة إنسانية.. محافظ الفيوم يعلّق العمل الميداني لعمال النظافة خلال ذروة الموجة الحارة    ماس كهربائي يحوّل شحنة بطاطس إلى رماد على طريق السويس (صور)    كاميرات المراقبة تكشف لحظة دهس 9 أشخاص بكورنيش الإسكندرية (صور)    "تعليم الفيوم" يكرم المتدربين الحاصلين على البرنامج التدريبي "قيادات الغد.. تميز في عصر التكنولوجيا"    محمد قماح بعد فترة الغياب ل«الشروق»: المنافسة في موسم مزدحم تجعل المطرب يكتشف مناطق قوته وضعفه    تفسير رؤية الدجاج في المنام.. الدلالات النفسية    مستشار المفتى يحذر من الذكاء الاصطناعى فى الفتوى: «الاعتماد عليه خطر»    رمضان عبد المعز يفسر قوله تعالى: "وأما بنعمة ربك فحدث"    هل الأموات يسمعون ويراقبون أحوال الأحياء؟.. الإفتاء تجيب (فيديو)    استمرار فعاليات البرنامج الصيفي للطفل بمديرية أوقاف الفيوم بمشاركة الأئمة والواعظات    صحة مطروح: 3720 قرار علاج على نفقة الدولة ب11.2 مليون جنيه منذ بداية 2025    برعاية وزارة الشباب والرياضة.. تكريم شيري عادل في مهرجان إبداع بدورته الخامسة    "الصحفيين الفلسطينيين": استهداف الصحفيين في غزة جريمة ممنهجة لطمس الحقيقة    تداول 56 ألف طن بضائع عامة و693 شاحنة بمواني البحر الأحمر    تقارير: إيفرتون يقترب من حسم إعارة جريليش    ما حكم تأخير الإنجاب فى أول الزواج بسبب الشغل؟ .. عضو بمركز الأزهر تجيب    محافظ الأقصر يبحث مع وفد الصحة رفع كفاءة الوحدات الصحية واستكمال المشروعات الطبية بالمحافظة    تحليل المخدرات شرطا للترشح لعضوية أو رئاسة مجالس إدارات الأندية ومراكز الشباب    «يلوم نفسه».. كيف يتعامل برج العذراء عند تعرضه للتجاهل؟    بدء تداول أسهم شركتي «أرابيا إنفستمنتس» في البورصة المصرية    صراع إيطالي للتعاقد مع نجم مانشستر يونايتد    شوبير: كوبري وسام أبو علي؟ عقده مستمر مع الأهلي حتى 2029    البورصة المصرية تخسر 335 مليون جنيه في ختام تعاملات الاثنين    شيخ الأزهر يستقبل مفتي بوروندي لبحث سُبُل تعزيز الدعم العلمي والدعوي والتَّدريب الديني    فيبا تضع مباراتي مصر ضمن أبرز 10 مواجهات في مجموعات الأفروباسكت    تأجيل محاكمة المتهمين في قضية خلية العجوزة    "اليوم" يعرض تقريرا عن الفنان الراحل نور الشريف فى ذكرى وفاته    أوسكار يراجع تقييم الأداء في الدوري مع 4 حكام بعد الجولة الأولى    نشرة «المصري اليوم» من الإسكندرية: قرار قضائي عاجل بشأن «ابنة مبارك».. وحبس المتهمين في واقعة ركل «فتاة الكورنيش»    الرئيس الفرنسي: على إسرائيل وقف إطلاق النار في غزة وإنهاء الحرب فورا    قصة المولد النبوى الشريف مختصرة للأطفال والكبار    السقا: التعادل أمام الأهلي بطعم الفوز.. ولا أعلم سبب اعتذار حسام حسن فهو ليس كمتعب    محمد إيهاب: نسعى لإخراج البطولة العربية للناشئين والناشئات لكرة السلة في أفضل صورة    إجراء 15 عملية قلب مفتوح وقسطرة علاجية في الفيوم بالمجان    شعبة الجمارك: تسويق الخدمات الجمركية مفتاح جذب الاستثمار وزيادة الصادرات    جريمة أخلاقية بطلها مدرس.. ماذا حدث في مدرسة الطالبية؟    سحب 950 رخصة لعدم تركيب الملصق الإلكترونى خلال 24 ساعة    أمين الفتوى: الحلال ينير العقل ويبارك الحياة والحرام يفسد المعنى قبل المادة    الأمم المتحدة: قتل إسرائيل للصحفيين "انتهاك خطير" للقانون الدولي    رغم رفض نقابات الطيران.. خطوط بروكسل الجوية تُعيد تشغيل رحلاتها إلى تل أبيب    وزير الري يؤكد أهمية أعمال صيانة وتطوير منظومة المراقبة والتشغيل بالسد العالي    الصحة: 40 مليون خدمة مجانية في 26 يومًا ضمن «100 يوم صحة»    بعد تعنيفه لمدير مدرسة.. محافظ المنيا: توجيهاتي كانت في الأساس للصالح العام    الرعاية الصحية: إنقاذ مريضة من فقدان البصر بمستشفى الرمد التخصصي ببورسعيد    نائب ترامب: لن نستمر في تحمل العبء المالي الأكبر في دعم أوكرانيا    بقوة 6.1 درجة.. مقتل شخص وإصابة 29 آخرين في زلزال غرب تركيا    







شكرا على الإبلاغ!
سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.



الآثار المترتبة على الحكم بحل مجلس الشعب والعزل السياسي .. بقلم : د. عادل عامر
نشر في الإسماعيلية برس يوم 15 - 06 - 2012

في البداية نود ان نوضح الشرعية الدستورية تعني أن يكون الدستور باعتباره القانون الاسمي في بلد من البلاد هو المرجع لتحديد مؤسسات الدولة، واختصاصات هذه المؤسسات والقائمين بتمثيلها المعبرين عن إرادتها.
لذا أقامت الشرعة الإسلامية نظام القضاء لحفظ الحقوق ، وإقامة العدل ، وتطبيق الأحكام ، وصيانة الأنفس ، والأعراض ، والأموال ، ومنع الظلم والاعتداء ، وليستتب الأمن في المجتمع وتسود الطمأنينة ويعم الخير.
ولما كان نظام القضاء في الإسلام أروع الأنظمة ، وأدقها في تحقيق مقاصده والوصول لغاياته وأهدافه.
الإثبات في القضاء الشرعي هو المعيار في تمييز الحق من الباطل ، والغث من السمين والحاجز أمام الأقوال الكاذبة والدعوى الباطلة وعلى هذا : فكل ادعاء يبقى في نظر القضاء الشرعي محتاجاً إلى دليل ولا يؤخذ به إلا بالحجة والبرهان وضعت الشريعة الإسلامية قاعدة قل أن تجد لها نظيرًا حتى الآن في القوانين الوضعية، وهي أن الجميع متساوون في الحقوق القانونية؛ متساوون في الواجبات الشرعية، متساوون أمام الأحكام القضاء بلا أية قيود أو استثناءات سواء أكان للأفراد أو للجماعات، فلا مزية لفرد من الأمة على الآخرين، ولا تفضيل لجماعة أو جنس على الباقين، ولا قوانين خاصة للحاكم وأخرى للمحكومين بل الجميع على مسافة واحدة من الشريعة الإسلامية وعقوباتها وحدودها عند ارتكاب الجرائم والمحظورات.
أما فيما يتعلق بأحكام المحكمة الدستورية فلما لهذه المحكمة ولما لقضائها من طبيعة خاصة فقد تكفلت المادة 49 من قانون المحكمة الدستورية بتحديد حجية أحكام المحكمة الدستورية ونصت على "أحكام المحكمة فى الدعاوى الدستورية وقراراتها بالتفسير ملزمة لجميع سلطات الدولة وللكافة ويترتب على الحكم بعدم دستورية نص فى قانون أو لائحة عدم جواز تطبيقه من اليوم التالى لنشر الحكم.
ومما لا خلاف عليه فقها وقضاءاً أن أحكام المحكمة الدستورية التى تقضى بعدم دستورية نص تتمتع بحجية مطلقة، وتلتزم به جميع سلطات الدولة، ويصبح له حجية على الكافة بما يعنى عدم جواز إثارة النزاع مرة أخرى حول مدى دستورية نص كانت المحكمة الدستورية قد قضت بعدم دستوريته سواء كان ذلك من ذات الخصوم فى الدعوى الدستورية أو من خصوم آخرين فالحكم يحوز الحجية فى مواجهة الكافة، وفى مواجهة سلطات الدولة جميعها.
وفى ذلك أوردت المحكمة الدستورية فى الطعن رقم 31 لسنه 10قضائية دستورية "حيث أنه أيا كانت المطاعن الموجهة إلى النصوص التشريعية فإن قضاء المحكمة فى شأنها وفى النطاق السالف بيانه إنما يحوز حجية مطلقة فى مواجهة سلطات الدولة جميعها وبالنسبة للكافة ، وهى حجية لا يجوز المساس بها وتعتبر بذاتها مانعة من إعادة عرض النزاع محلها من جديد على هذه المحكمة".
وإذا كانت هذه هى أسس الحجية فى الاحكام الصادرة بعدم دستورية نص أو قانون فإن الوضع مختلف نوعا فى أحكام المحكمة الدستورية الصادرة برفض طعن الدستورية وحتى نتيجة هذا الاختلاف فإننا نفرق بين حالتين الاولى عندما يكون رفض الطعن بسبب شكلى قبل الخوض فى الموضوع ويسمى فى هذه الحالة عدم قبول والثانية عندما يكون رفض الطعن بما يفيد دستورية النص أو القانون المطعون فيه أن حكم المحكمة الدستورية اليوم ببطلان عضوية ثلثي أعضاء مجلس الشعب يضع أمام الرئيس الجديد المنتخب مشكلة كبيره حيث أنه طبقا للمادة 30 من الإعلان الدستوري يحلف الرئيس المنتخب اليمين الدستورية أمام مجلس الشعب وفي هذه الحالة وفي ظل غياب مجلس الشعب لن يكون هناك بديلا إلا بصدور إعلان دستوري مكمل لإدخال بعض التعديلات التي تقنن وضع رئيس الدولة الجديدة. وجعل حلفان اليمين الدستورية امام المحكمة الدستورية بديلا دستورية في حالة عدم وجود مجلسي الشعب والشورى.
أن التطبيق الصحيح لحكم المحكمة الدستورية العليا الذي أصدرته اليوم بعدم دستورية قانون العزل وحل مجلس الشعب، حتى يتم إدخاله حيز التنفيذ، يصير لزامًا علي المجلس الأعلى للقوات ألمسلحة إصدار قرار.
والقرار يجب أن يشمل إعادة الانتخابات خلال 60 يومًا من إعلان القرار، أو الانتظار إلى أن يحكم مجلس الدولة - الإدارية العليا - فى الدعوة المنظورة أمامها التى تطالب بإلغاء انتخابات مجلسى الشعب والشورى وعدم دستورية المواد التى قامت على أساسها الانتخابات. أنه من حق المحكمة الإدارية العليا فى هذه الحالة أن تنظر الدعوى برمتها ولها أن تتخذ ما تراه مطابقا لحكم الدستورية العليا.
أن قانون مجلس الشعب فى الإعلان الدستوري نص على ألا يقل أعضاء البرلمان عن 350 عصوا فإذا تم استبعاد الثلث الفردى المحكوم بعدم دستوريته يكون أعضاء البرلمان من المعينين والمنتخبين 342 عضوا أى أن البرلمان لم يصل إلى النسبة القانونية لأعضائه حتى ينعقد ومن ثم فموجب حكم اليوم يعلق عمل البرلمان من تلقاء نفسه، ومن حق المجلس الأعلى للقوات المسلحة أن يصدر قرارًا بقانون بتنفيذ هذا الحكم.
إنه فور نسخ حكم الدستورية العليا، سيتم إعادة الدعوى المرفوع فيها إلى مجلس الدولة، وأن الحكم الذى ستصدره الإدارية العليا واجب النفاذ خلافا لحكم الدستورية اليوم غير المزيل بالصيغة التنفيذية، وإنما هو نتاج بحث فى مدى دستورية المواد والقوانين المعروضة عليها لتأخذ به الإدارية العليا عند الفصل فى الدعوى أن المجلس الأعلى للقوات المسلحة لا يملك سلطة حل مجلس الشعب طبقا للإعلان الدستوري لكنة يملك سلطة اصدار قرار بتنفيذ حكم المحكمة الدستورية العليا ببطلان ثلثي مجلس الشعب الخاص بالنظام الفردي والذي يمتد أثره إلى حل مجلس الشعب بالكامل ودعوة الناخبين إلى انتخابات مجلس شعب جديدة باعتباره يحل محل رئيس الجمهورية في إدارة شئون البلاد.
أن حكم المحكمة الدستورية العليا اليوم الخميس بحل البرلمان معناه عودة سلطة التشريعى للمجلس الأعلى للقوات المسلحة، القائم بسلطة البلاد حتى انتخاب رئيس الجمهورية الجديد يذكر أن حيثيات حكم المحكمة الدستورية نصت علي أن جميع قرارات مجلس الشعب التي اتخذت قبل صدور الحكم صحيحة ونافذة ومن بينها تشكيل الجمعية التأسيسية.
أن حكم حل البرلمان اليوم يعنى أنه من غير قائم من تاريخ صدور الحكم ولا يجوز للبرلمان إصدار أي أعمال وأن حل البرلمان يستلزم فتح باب الترشيح الذى يحتاج إلى تعديل قانون الانتخابات البرلمانية، لتفادى العوار الدستوري الذى كشفته المحكمة الدستورية، وذلك التعديل لن يتمكن مجلس الشعب الحالى من تعديله بناء على الحكم الصادر اليوم ولذا لم يعد أمامنا سلطة تشريع فى حال غياب البرلمان إلا المجلس العسكري حتى انتخاب رئيس جديد للجمهورية الذى سيختص بإصدار مرسوم بقانون خاص للانتخابات البرلمانية.
وقد انتهت اللمحكمة الي نفس التفسير الذي قلناه ونشرناه في مقالاتنا المختلفة أن لجنة الانتخابات الرئاسية، تعد من الهيئات ذات الاختصاص القضائي التى عناها المشرع فى نص المادة 29 من نص المحكمة الدستورية العليا، حيث توافر لها المعيار الشكلى باعتبارها هيئة قضائية، عندما أفصح الإعلان الدستورى الصادر فى 30 مارس 2011، عن الطبيعة القانونية لهذه اللجنة بما نص عليها فى صدر الفقرة الأولى من المادة 28 من الإعلان الدستورى أن "تتولى لجنة قضائية عليا تسمى لجنة الانتخابات الرئاسية الإشراف على انتخابات رئيس الجمهورية، بدءا من الإعلان عن فتح باب الترشيح وحتى إعلان نتيجة الانتخاب".
إن الحكم الصادر اليوم هو حكم طبيعيي وعلى القضاة ألا يتأثروا بالضغط وأن الحكم يدل على عظمة القضاء المصري، مشيرا إلى أن هيئة المفوضين غير ملزمة للمحكمة الدستورية. وحول عدم دستورية مجلس الشعب وأن الحكم واجب النفاذ من تلقاء نفسه، والمدة المحددة من إعادة انتخاب المستقلين سيكون خلال 60 يوم كذلك لاحظت ان الجميع سياسيين وقوانين لا يتكلموا عن رقابة المنع في عدم دستورية القوانين وفق قانون المحكمة الدستورية العليا وطبقا للدستور والإعلان الدستوري الساري في البلاد الان وطبقا لمبادئ المحكمة الدستورية الراسخة يوجد ثلاث طرق للطعن علي عدم دستورية اي قانون او مادة في قانون او لائحة صادرة بموجب قانون الأول ان يتم الدفع بعدم دستورية القانون امام هيئة قضائية او محكمة فتستجيب المحكمة للدفع وتحيله للدستورية العليا للقضاء او الفصل فيه والطريق الثاني ان يتم الدفع وترفض المحكمة هذا الدفع وفي هذه الحالة يتم رفع دعوي دستورية اخري امام المحكمة بالطريق المباشر خلال 3 شهور.
وأما الطريق الثالث وهو الطريق الذي لم يتحدث فيه احد اطلاقا وهو ان تقتنع المحكمة او الهيئة القضائية بعدم دستورية القانون فتنكل عن تطبيقه اي تمتنع عن تطبيقه وهي الحالة التي حدثت مع اللجنة العليا للانتخابات التي عملت رقابة الامتناع عن التطبيق عندما ذهب اليها الفريق شفيق وطلب منها ان تنظر تظلمه للأنة ممنوع من الترشيح طبقا لقانون العزل للأنة غير دستوري ويتعارض مع المادة 7 من الدستور التي تقول لا تمييز بين المواطنين وأنهم امام القانون سواء وان المنع تم علي الاشخاص بعينها دون اثبات قيامة بالإفساد السياسي.
ومن هنا قررت اللجنة العليا للانتخابات وهي هيئة قضائية بنص الاعلان الدستوري ان تعمل رقابيتين الاولي هي رقابة الامتناع فأحالت القانون برمته الي المحكمة الدستورية والرقابة الثانية هي رقابة المحكمة الدستورية العليا فتمارس سلطاتها الدستورية والقانونية بانعدام القانون ام دستوريته فيكون ساري التنفيذ او ملغي فور صدور الحكم ويسري فور نشره في الجريدة الرسمية علي كافة سلطات الدولة.


انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.