مدبولي: متابعة يومية من الرئيس السيسي مع الحكومة لتنفيذ الإنجاز الضخم للمشروعات التنموية    مستشفى الكويت الميداني في غزة يقلص خدماته بسبب الحصار الإسرائيلي    عاجل.. محمد صبحي يمتثل لقرار الزمالك ويوضح حقيقة تصرفه بعد مباراة سيراميكا كليوباترا    المشدد 7 سنوات غيابيا لثلاثة أشخاص لاتهامهم بالتعدي على آخر بأسلحة بيضاء في القليوبية    حجز محاكمة 19 متهم من أعضاء " خلية تزوير المرج " للنطق بالحكم    بوسي شلبي بعد أزمتها مع أبناء محمود عبد العزيز: "شكراً لكل الأصدقاء"    مهرجان روتردام للفيلم العربي يعلن قائمة الأفلام المشاركة في دورته ال25    وكيل وزارة الصحة بالقليوبية يتفقد المركز الطبي بالحي الثامن في العبور    الأرصاد: غدا طقس شديد الحرارة نهارا معتدل ليلا على أغلب الأنحاء والعظمى بالقاهرة 40    المشدد 3 سنوات لعاطل تعدى بالضرب على صديقه في القليوبية    استعدادات بعثة الحج المصرية لموسم الحج لعام 1446ه    أبو بكر القاضي ل "البوابة نيوز": الاحتفال بيوم الطبيب سيكون برعاية الرئيس    القومي للمرأة يشارك في اجتماع المجموعة التوجيهية لمنطقة الشرق الأوسط    بعد تحقيق مكاسب سياسية.. اتهامات التطرف ومعاداة الإسلام تطارد الإصلاح البريطانى    قانون الإيجار القديم... التوازن الضروري بين العدالة الاجتماعية والحقوق الاقتصادية    "الشناوي وسيحا وشوبير وحمزة".. يلا كورة يكشف تطورات ملف حراسة مرمى الأهلي    "بسبب ماس كهربائى" مصرع وإصابة ثلاثة أشخاص إثر نشوب حريق داخل حوش مواشى فى أسيوط    جدول مواقيت الصلاة في محافظات مصر غداً الأحد 11 مايو 2025    محافظ أسيوط يتفقد تطوير مدخل قرية بنى قرة ونقل موقف السرفيس لتحقيق سيولة مرورية    مقتل 3 مدنيين وإصابة العشرات في قصف مدفعى لميليشيا الدعم السريع على الفاشر    عوض تاج الدين: الدعم الرئاسي أحدث طفرة واضحة للمنظومة الصحية    وصول جثمان زوجة محمد مصطفى شردى لمسجد الشرطة    مهرجان SITFY-POLAND للمونودراما يعلن أسماء لجنة تحكيم دورته 2    «الإحصاء»: 1.3% معدل التضخم الشهري خلال أبريل 2025    قرار تأديب القضاة بالسير في إجراءات المحاكمة لا يعتبر اتهام أو إحالة    مديرية أمن القاهرة تنظم حملة تبرع بالدم بمشاركة عدد من رجال الشرطة    بيتر وجيه مساعدا لوزير الصحة لشئون الطب العلاجى    طريقة عمل الكيكة بالليمون، طعم مميز ووصفة سريعة التحضير    محافظ أسوان: توريد 170 ألف طن من القمح بالصوامع والشون حتى الآن    شئون البيئة: التحول للصناعة الخضراء ضرورة لتعزيز التنافسية وتقليل الأعباء البيئية    رئيس الوزراء العراقي يوجه بإعادة 500 متدرب عراقي من باكستان    جامعة أسيوط تُشارك في ورشة عمل فرنكوفونية لدعم النشر العلمي باللغة الفرنسية بالإسكندرية    فيلم سيكو سيكو يواصل تصدر الإيرادات    وقفة عرفات.. موعد عيد الأضحى المبارك 2025 فلكيًا    «لوفتهانزا» الألمانية تمدد تعليق رحلاتها من وإلى تل أبيب    صحة غزة: أكثر من 10 آلاف شهيد وجريح منذ استئناف حرب الإبادة    جيروساليم بوست: ترامب قد يعترف بدولة فلسطين خلال قمة السعودية المقبلة    أبرز ما تناولته الصحف العالمية عن التصعيد الإسرائيلي في غزة    رئيس صحة النواب: مخصصات الصحة في موازنة 2026 الكبرى في تاريخ مصر    الدستورية تلزم الشركات السياحية بزيادة رؤوس أموالها خلال مدة محددة    تنظيم ندوة «صورة الطفل في الدراما المصرية» بالمجلس الأعلى للثقافة    المتحف المصري الكبير يستقبل فخامة رئيس جمهورية جزر القمر ووزيرة التعليم والثقافة اليابانية    تحرير 16 محضرا لمخالفات تموينية في كفرالشيخ    المستشار حامد شعبان سليم يكتب عن : الكلام وحده لايكفي !?    تعرف على مواعيد مباريات الزمالك المقبلة في الدوري المصري.. البداية أمام بيراميدز    مصر تستضيف الجمعية العمومية للاتحاد العربي للمحاربين القدماء وضحايا الحرب    اليوم.. انطلاق الجولة 35 ببطولة دوري المحترفين    استثمارات 159 مليون دولار.. رئيس الوزراء يتفقد محطة دحرجة السيارات RORO    «الصحة»: تدريب 5 آلاف ممرض.. وتنفيذ زيارات ميدانية ب7 محافظات لتطوير خدمات التمريض    خبر في الجول - زيزو يحضر جلسة التحقيق في الزمالك    الرمادي يعقد جلسة مع لاعبي الزمالك قبل مواجهة بيراميدز    تعرف على مواقيت الصلاة اليوم السبت 10-5-2025 في محافظة قنا    حاجة الأمة إلى رجل الدولة    تفاصيل مفاوضات الأهلي مع جارسيا بيمنتا    بكام الفراخ البيضاء؟.. أسعار الدواجن والبيض في أسواق الشرقية السبت 10 مايو 2025    موعد مباراة الاتحاد السكندري ضد غزل المحلة في دوري نايل والقنوات الناقلة    حبس لص المساكن بالخليفة    هل تجوز صلاة الرجل ب"الفانلة" بسبب ارتفاع الحرارة؟.. الإفتاء توضح    







شكرا على الإبلاغ!
سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.



الآثار المترتبة على الحكم بحل مجلس الشعب والعزل السياسي .. بقلم : د. عادل عامر
نشر في الإسماعيلية برس يوم 15 - 06 - 2012

في البداية نود ان نوضح الشرعية الدستورية تعني أن يكون الدستور باعتباره القانون الاسمي في بلد من البلاد هو المرجع لتحديد مؤسسات الدولة، واختصاصات هذه المؤسسات والقائمين بتمثيلها المعبرين عن إرادتها.
لذا أقامت الشرعة الإسلامية نظام القضاء لحفظ الحقوق ، وإقامة العدل ، وتطبيق الأحكام ، وصيانة الأنفس ، والأعراض ، والأموال ، ومنع الظلم والاعتداء ، وليستتب الأمن في المجتمع وتسود الطمأنينة ويعم الخير.
ولما كان نظام القضاء في الإسلام أروع الأنظمة ، وأدقها في تحقيق مقاصده والوصول لغاياته وأهدافه.
الإثبات في القضاء الشرعي هو المعيار في تمييز الحق من الباطل ، والغث من السمين والحاجز أمام الأقوال الكاذبة والدعوى الباطلة وعلى هذا : فكل ادعاء يبقى في نظر القضاء الشرعي محتاجاً إلى دليل ولا يؤخذ به إلا بالحجة والبرهان وضعت الشريعة الإسلامية قاعدة قل أن تجد لها نظيرًا حتى الآن في القوانين الوضعية، وهي أن الجميع متساوون في الحقوق القانونية؛ متساوون في الواجبات الشرعية، متساوون أمام الأحكام القضاء بلا أية قيود أو استثناءات سواء أكان للأفراد أو للجماعات، فلا مزية لفرد من الأمة على الآخرين، ولا تفضيل لجماعة أو جنس على الباقين، ولا قوانين خاصة للحاكم وأخرى للمحكومين بل الجميع على مسافة واحدة من الشريعة الإسلامية وعقوباتها وحدودها عند ارتكاب الجرائم والمحظورات.
أما فيما يتعلق بأحكام المحكمة الدستورية فلما لهذه المحكمة ولما لقضائها من طبيعة خاصة فقد تكفلت المادة 49 من قانون المحكمة الدستورية بتحديد حجية أحكام المحكمة الدستورية ونصت على "أحكام المحكمة فى الدعاوى الدستورية وقراراتها بالتفسير ملزمة لجميع سلطات الدولة وللكافة ويترتب على الحكم بعدم دستورية نص فى قانون أو لائحة عدم جواز تطبيقه من اليوم التالى لنشر الحكم.
ومما لا خلاف عليه فقها وقضاءاً أن أحكام المحكمة الدستورية التى تقضى بعدم دستورية نص تتمتع بحجية مطلقة، وتلتزم به جميع سلطات الدولة، ويصبح له حجية على الكافة بما يعنى عدم جواز إثارة النزاع مرة أخرى حول مدى دستورية نص كانت المحكمة الدستورية قد قضت بعدم دستوريته سواء كان ذلك من ذات الخصوم فى الدعوى الدستورية أو من خصوم آخرين فالحكم يحوز الحجية فى مواجهة الكافة، وفى مواجهة سلطات الدولة جميعها.
وفى ذلك أوردت المحكمة الدستورية فى الطعن رقم 31 لسنه 10قضائية دستورية "حيث أنه أيا كانت المطاعن الموجهة إلى النصوص التشريعية فإن قضاء المحكمة فى شأنها وفى النطاق السالف بيانه إنما يحوز حجية مطلقة فى مواجهة سلطات الدولة جميعها وبالنسبة للكافة ، وهى حجية لا يجوز المساس بها وتعتبر بذاتها مانعة من إعادة عرض النزاع محلها من جديد على هذه المحكمة".
وإذا كانت هذه هى أسس الحجية فى الاحكام الصادرة بعدم دستورية نص أو قانون فإن الوضع مختلف نوعا فى أحكام المحكمة الدستورية الصادرة برفض طعن الدستورية وحتى نتيجة هذا الاختلاف فإننا نفرق بين حالتين الاولى عندما يكون رفض الطعن بسبب شكلى قبل الخوض فى الموضوع ويسمى فى هذه الحالة عدم قبول والثانية عندما يكون رفض الطعن بما يفيد دستورية النص أو القانون المطعون فيه أن حكم المحكمة الدستورية اليوم ببطلان عضوية ثلثي أعضاء مجلس الشعب يضع أمام الرئيس الجديد المنتخب مشكلة كبيره حيث أنه طبقا للمادة 30 من الإعلان الدستوري يحلف الرئيس المنتخب اليمين الدستورية أمام مجلس الشعب وفي هذه الحالة وفي ظل غياب مجلس الشعب لن يكون هناك بديلا إلا بصدور إعلان دستوري مكمل لإدخال بعض التعديلات التي تقنن وضع رئيس الدولة الجديدة. وجعل حلفان اليمين الدستورية امام المحكمة الدستورية بديلا دستورية في حالة عدم وجود مجلسي الشعب والشورى.
أن التطبيق الصحيح لحكم المحكمة الدستورية العليا الذي أصدرته اليوم بعدم دستورية قانون العزل وحل مجلس الشعب، حتى يتم إدخاله حيز التنفيذ، يصير لزامًا علي المجلس الأعلى للقوات ألمسلحة إصدار قرار.
والقرار يجب أن يشمل إعادة الانتخابات خلال 60 يومًا من إعلان القرار، أو الانتظار إلى أن يحكم مجلس الدولة - الإدارية العليا - فى الدعوة المنظورة أمامها التى تطالب بإلغاء انتخابات مجلسى الشعب والشورى وعدم دستورية المواد التى قامت على أساسها الانتخابات. أنه من حق المحكمة الإدارية العليا فى هذه الحالة أن تنظر الدعوى برمتها ولها أن تتخذ ما تراه مطابقا لحكم الدستورية العليا.
أن قانون مجلس الشعب فى الإعلان الدستوري نص على ألا يقل أعضاء البرلمان عن 350 عصوا فإذا تم استبعاد الثلث الفردى المحكوم بعدم دستوريته يكون أعضاء البرلمان من المعينين والمنتخبين 342 عضوا أى أن البرلمان لم يصل إلى النسبة القانونية لأعضائه حتى ينعقد ومن ثم فموجب حكم اليوم يعلق عمل البرلمان من تلقاء نفسه، ومن حق المجلس الأعلى للقوات المسلحة أن يصدر قرارًا بقانون بتنفيذ هذا الحكم.
إنه فور نسخ حكم الدستورية العليا، سيتم إعادة الدعوى المرفوع فيها إلى مجلس الدولة، وأن الحكم الذى ستصدره الإدارية العليا واجب النفاذ خلافا لحكم الدستورية اليوم غير المزيل بالصيغة التنفيذية، وإنما هو نتاج بحث فى مدى دستورية المواد والقوانين المعروضة عليها لتأخذ به الإدارية العليا عند الفصل فى الدعوى أن المجلس الأعلى للقوات المسلحة لا يملك سلطة حل مجلس الشعب طبقا للإعلان الدستوري لكنة يملك سلطة اصدار قرار بتنفيذ حكم المحكمة الدستورية العليا ببطلان ثلثي مجلس الشعب الخاص بالنظام الفردي والذي يمتد أثره إلى حل مجلس الشعب بالكامل ودعوة الناخبين إلى انتخابات مجلس شعب جديدة باعتباره يحل محل رئيس الجمهورية في إدارة شئون البلاد.
أن حكم المحكمة الدستورية العليا اليوم الخميس بحل البرلمان معناه عودة سلطة التشريعى للمجلس الأعلى للقوات المسلحة، القائم بسلطة البلاد حتى انتخاب رئيس الجمهورية الجديد يذكر أن حيثيات حكم المحكمة الدستورية نصت علي أن جميع قرارات مجلس الشعب التي اتخذت قبل صدور الحكم صحيحة ونافذة ومن بينها تشكيل الجمعية التأسيسية.
أن حكم حل البرلمان اليوم يعنى أنه من غير قائم من تاريخ صدور الحكم ولا يجوز للبرلمان إصدار أي أعمال وأن حل البرلمان يستلزم فتح باب الترشيح الذى يحتاج إلى تعديل قانون الانتخابات البرلمانية، لتفادى العوار الدستوري الذى كشفته المحكمة الدستورية، وذلك التعديل لن يتمكن مجلس الشعب الحالى من تعديله بناء على الحكم الصادر اليوم ولذا لم يعد أمامنا سلطة تشريع فى حال غياب البرلمان إلا المجلس العسكري حتى انتخاب رئيس جديد للجمهورية الذى سيختص بإصدار مرسوم بقانون خاص للانتخابات البرلمانية.
وقد انتهت اللمحكمة الي نفس التفسير الذي قلناه ونشرناه في مقالاتنا المختلفة أن لجنة الانتخابات الرئاسية، تعد من الهيئات ذات الاختصاص القضائي التى عناها المشرع فى نص المادة 29 من نص المحكمة الدستورية العليا، حيث توافر لها المعيار الشكلى باعتبارها هيئة قضائية، عندما أفصح الإعلان الدستورى الصادر فى 30 مارس 2011، عن الطبيعة القانونية لهذه اللجنة بما نص عليها فى صدر الفقرة الأولى من المادة 28 من الإعلان الدستورى أن "تتولى لجنة قضائية عليا تسمى لجنة الانتخابات الرئاسية الإشراف على انتخابات رئيس الجمهورية، بدءا من الإعلان عن فتح باب الترشيح وحتى إعلان نتيجة الانتخاب".
إن الحكم الصادر اليوم هو حكم طبيعيي وعلى القضاة ألا يتأثروا بالضغط وأن الحكم يدل على عظمة القضاء المصري، مشيرا إلى أن هيئة المفوضين غير ملزمة للمحكمة الدستورية. وحول عدم دستورية مجلس الشعب وأن الحكم واجب النفاذ من تلقاء نفسه، والمدة المحددة من إعادة انتخاب المستقلين سيكون خلال 60 يوم كذلك لاحظت ان الجميع سياسيين وقوانين لا يتكلموا عن رقابة المنع في عدم دستورية القوانين وفق قانون المحكمة الدستورية العليا وطبقا للدستور والإعلان الدستوري الساري في البلاد الان وطبقا لمبادئ المحكمة الدستورية الراسخة يوجد ثلاث طرق للطعن علي عدم دستورية اي قانون او مادة في قانون او لائحة صادرة بموجب قانون الأول ان يتم الدفع بعدم دستورية القانون امام هيئة قضائية او محكمة فتستجيب المحكمة للدفع وتحيله للدستورية العليا للقضاء او الفصل فيه والطريق الثاني ان يتم الدفع وترفض المحكمة هذا الدفع وفي هذه الحالة يتم رفع دعوي دستورية اخري امام المحكمة بالطريق المباشر خلال 3 شهور.
وأما الطريق الثالث وهو الطريق الذي لم يتحدث فيه احد اطلاقا وهو ان تقتنع المحكمة او الهيئة القضائية بعدم دستورية القانون فتنكل عن تطبيقه اي تمتنع عن تطبيقه وهي الحالة التي حدثت مع اللجنة العليا للانتخابات التي عملت رقابة الامتناع عن التطبيق عندما ذهب اليها الفريق شفيق وطلب منها ان تنظر تظلمه للأنة ممنوع من الترشيح طبقا لقانون العزل للأنة غير دستوري ويتعارض مع المادة 7 من الدستور التي تقول لا تمييز بين المواطنين وأنهم امام القانون سواء وان المنع تم علي الاشخاص بعينها دون اثبات قيامة بالإفساد السياسي.
ومن هنا قررت اللجنة العليا للانتخابات وهي هيئة قضائية بنص الاعلان الدستوري ان تعمل رقابيتين الاولي هي رقابة الامتناع فأحالت القانون برمته الي المحكمة الدستورية والرقابة الثانية هي رقابة المحكمة الدستورية العليا فتمارس سلطاتها الدستورية والقانونية بانعدام القانون ام دستوريته فيكون ساري التنفيذ او ملغي فور صدور الحكم ويسري فور نشره في الجريدة الرسمية علي كافة سلطات الدولة.


انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.