رويترز: أسعار النفط ترتفع مع تصاعد الصراع الإسرائيلي الإيراني    الرئيس الإسرائيلي: لا هدف لدينا بشأن خامنئي    كأس العالم للأندية| بوتافاجو يفاجئ باريس سان جيرمان في الشوط الأول    مباحث الأقصر تضبط مسجل خطر بحوزته حشيش وشابو بمنطقة أبو الجود    مينا مسعود يكشف عن كواليس ارتباطه بالممثلة الهندية إميلي شاه ويعلن موعد حفل زفافه (فيديو)    التشكيل الرسمي لمباراة باريس سان جيرمان ضد بوتافوجو فى كأس العالم للأندية    الشكاوى من المعلمين وليس الطلاب.. بداية هادئة لامتحانات «الثانوية العامة»    إسكان النواب: الانتهاء من مناقشة قانون الإيجار القديم تمهيدًا لإقراره نهاية يونيو    شيرين رضا: والدي قالي الستات مش هتحبك.. لكن الجمال نعمة وأنا مبسوطة بها    "مش كل لاعب راح نادي كبير نعمله نجم".. تعليق مثير للجدل من ميدو بعد خسارة الأهلي    «خرج من المستشفى».. ريال مدريد يكشف عن تطور جديد في إصابة مبابي    تعليق مثير للجدل من إبراهيم فايق عقب خسارة الأهلي من بالميراس    سعر الفراخ البيضاء والحمراء وكرتونة البيض الأبيض والأحمر بالأسواق الجمعة 20 يونيو 2025    إعلام إيراني: معارك جوية فوق مدينة جرجان بمحافظة جولستان شمال شرقي إيران    «الطقس× أسبوع».. معتدل إلى شديد الحرارة والأرصاد تحذر من اضطراب الملاحة والرياح والشبورة بالمحافظات    السيطرة على حريق شب داخل كافيه شهير بالنزهة    الوكالة الدولية: منشأة التخصيب الجديدة التي أعلنتها إيران في أصفهان    اللجنة العليا للزيوت: لا نقص في السلع والمخزون الاستراتيجي يكفي 11 شهراً    10 صور لاحتفال وزير الشباب والرياضة بعقد قران ابنته    الاتحاد الأفريقي يعلن مواعيد دوري الأبطال والكونفدرالية    التشكيل - خروج جريزمان ضمن 3 تعديلات في أتلتيكو لمواجهة سياتل    إير كايرو توسّع أسطولها الجوي بتوقيع اتفاقية جديدة في معرض باريس للطيران    سعر الذهب اليوم وعيار 21 الآن بعد آخر تراجع بمستهل تعاملات اليوم الجمعة 20 يونيو 2025    إيران تعلن عن غارات إسرائيلية على مناطق لويزان وبارتيشن ودماوند شرق طهران    اليوم.. مصر للطيران تنظم اليوم 11 رحلة جوية لعودة الحجاج    قبل الغلق.. رابط التقديم لوظائف المدارس المصرية اليابانية 2026    الجبهة الداخلية المصرية متماسكة في مواجهة كل الأخطار    محافظ المنيا يشهد مراسم تجليس نيافة الأنبا بُقطر أسقفًا لإيبارشية ديرمواس    ثقافة الفيوم تناقش أثر المخدرات على الشباب وتقدم مسابقات ترفيهية للأطفال.. صور    «إنجاز طبي جديد».. تحت مظلة منظومة التأمين الصحي الشامل    خبير في الحركات الإسلامية: الإخوان يستخدمون غزة كغطاء لأجنداتهم التخريبية    أستاذة علوم سياسية: الصراع الإيراني الإسرائيلي تحول إلى لعبة "بينغ بونغ" عسكرية    البطريركية القبطية في جنوب أفريقيا تقود صلاة الغروب الأرثوذكسية: "سلامي أتركه لكم"    خبير اقتصادي: البنوك المركزية قد تعود لرفع الفائدة هربًا من موجة تضخم جديدة    لينك نتيجة الصف الثالث الإعدادي في القليوبية برقم الجلوس    رسميا بعد الارتفاع الجديد.. سعر الدولار مقابل الجنيه المصري اليوم الجمعة 20 يونيو 2025    تعرف على ترتيب مجموعة الأهلي بعد خسارته وفوز ميامي على بورتو    ريبييرو: أغلقنا ملف بالميراس.. ونستعد لمواجهة بورتو    خلافات عائلية تنهي حياة خفير نظامي في الفيوم    قادة كنائس يستعرضون دروس مقاومة نظام الفصل العنصري بجنوب أفريقيا    وزير الأوقاف: تعاون مشترك مع اتحاد الجامعات لدعم الأعمال الوقفية ومواجهة الإرهاب    خبير يكشف كمية المياه المسربة من بحيرة سد النهضة خلال شهرين    هل من حق مريض الإيدز الزواج؟ نقيب المأذونين يجيب (فيديو)    بسبب بلاغ للنائب العام.. محمد رمضان يعتذر لعائلة «هلهل»    هنا الزاهد ب"جيبة قصيرة" وصبا مبارك جريئة.. لقطات لنجوم الفن خلال 24 ساعة    حدث بالفن| وفاة والدة مخرجة وفنانة تستغيث ونجمة ترد على شائعة زواجها    "وحش البحار" و"ليو".. أعمال يشاهدها الجمهور على "نتفليكس" في الصيف    محسن رضائي: لم نستخدم ورقتي النفط ومضيق هرمز ولم نلجأ لأصدقائنا بعد ولم نستخدم التقنيات الصاروخية الحديثة    طبق الأسبوع| من مطبخ الشيف الأردنية نسرين الوادي.. طريقة عمل شوربة البروكلي    كارثة تعليمية| رسوب جماعي في مدرسة يثير صدمة.. وخبير يطالب بتحقيق شامل    باحث: 36 سببًا لمرض ألزهايمر    خالد الجندى: الكلب مخلوق له حرمة والخلاف حول نجاسته لا يبرر إيذائه    نائب رئيس الوزراء يترأس اجتماع المجلس الوطني للسياحة الصحية    فاتتني صلاة في السفر كيف أقضيها بعد عودتي؟.. الأزهر للفتوى يوضح    ما حكم تشغيل صوت القرآن أثناء النوم؟.. أمين الفتوى يجيب    محافظ أسيوط يفتتح وحدة طب الأسرة بمدينة ناصر بتكلفة 5 ملايين جنيه – صور    تعرف على مواقيت الصلاة اليوم الخميس 19-6-2025 في محافظة قنا    هل الحسد يمنع الرزق؟.. الشيخ خالد الجندي يوضح    







شكرا على الإبلاغ!
سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.



البرلمان بين الإلغاء والإبقاء

أصدرت المحكمة الدستورية العليا بتاريخ 14/6/2012 الحكم بعدم دستورية بعض نصوص القانون رقم 38 لسنة 1972 فى شأن مجلس الشعب , المستبدلة بالمرسومين بقانون رقمى 108و 120 لسنة 2011 , وبعدم دستورية نص المادة الأولى من المرسوم بقانون رقم 123 لسنة 2011 بتعديل بعض أحكام الأخير , وبسقوط نص المادة الثانية من المرسوم بقانون المشار اليه ,
وانتهت فى أسباب حكمها إلى أن " انتخابات مجلس الشعب قد أجريت بناءً على نصوص ثبت عدم دستوريتها , ومؤدى ذلك ولازمه – وعلى ما جرى به قضاء هذه المحكمة – أن تكوين المجلس بكامله يكون باطلاً منذ انتخابه , بما يترتب عليه زوال وجوده بقوة القانون اعتباراً من التاريخ المشار إليه دون حاجة إلى اتخاذ أى إجراء آخر , وكان للحكم بعدم دستورية النصوص المتقدمة , وإنفاذاً لمقتضى الإلزام والحجية المطلقة للأحكام الصادرة فى الدعاوى الدستورية فى مواجهة الكافة , وبالنسبة إلى الدولة بسلطاتها المختلفة طبقاً لصريح نص المادة 49 من قانون المحكمة الدستورية العليا ............. "
وبذات التاريخ نشر هذا الحكم فى الجريدة الرسمية , وبتاريخ 16/6/2012 أصدر المشير حسين طنطاوى رئيس المجلس العسكرى القرار رقم 350لسنة 2012 والذى ينص على أنه " نفاذا لحكم المحكمة الدستورية العليا الصادر يوم 14 يونيه يعتبر مجلس الشعب منحلآ اعتباراً من الجمعة 15 يونية . "
ومنذ اللحظة الأولى للنطق بهذا الحكم , ثارت حوله العديد من المشكلات والتناقضات , بعضها يستند إلى أسس قانونية , والبعض الآخر يركن إلى أيد لوجيات سياسية ترتبط بشكل أو بآخر بمعطيات المناخ الثورى التى بموجبها استرد الشعب كافة سلطات الحكم فى الدولة , بحيث أصبحت إرادته فى حل من كل القيود التى فرضها نظام ما قبل الثورة , وتخلص من كل وسائل الرقابة والوصاية التى فرضت عليه من قبل أى سلطة كانت , وكان مؤدى ذلك أنه وحده صاحب القول الفصل فى تقدير صحة أو بطلان أى عمل من أعمال السيادة التى استردتها إليه الشرعية الثورية .
أما من الناحية القانونية , فوفقاً للمادة 49 من قانون المحكمة الدستورية العليا الصادر بالقانون رقم 48 لسنة 1979 , والتى جرى نصها على أن " أحكام المحكمة الدستورية العليا فى الدعاوى الدستورية وقرارتها بالتفسير ملزمة لجميع سلطات الدولة وللكافة , وتنشر الأحكام والقرارات المشار إليها فى الفقرة السابقة فى الجريدة الرسمية وبغير مصروفات خلال خمسة عشر يوماً على الأكثر من تاريخ صدورها , ويترتب على الحكم بعدم دستورية نص فى قانون أو لائحة عدم جواز تطبيقه من اليوم التالى لنشر الحكم , فإذا كان الحكم بعدم الدستورية متعلقاً بنص جنائى تعتبر الأحكام التى صدرت بالإدانه استناداً إلى ذلك النص كأن لم تكن , ويقوم رئيس هيئة المفوضين بتبليغ النائب العام بالحكم فور النطق به , لإجراء مقتضاه . "
ووفقاً لما استقر عليه قضاء النقض فى شأن نفاذ أحكام المحكمة الدستورية العليا الصادرة فى الدعاوى
الدستورية أنه " ولئن كان يترتب على الحكم بعدم دستورية نص فى قانون أو لائحة عدم
جواز تطبيقه من اليوم التالى لنشر الحكم وفقاً لنص المادة 49 من القانون 48 لسنة 1979بإصدار قانون المحكمة الدستورية العليا , إلا أن عدم تطبيقه – وعلى ما ورد بالمذكرة الإيضاحية لهذا القانون – لا ينصرف إلى المستقبل فحسب , وإنما ينسحب على الوقائع والعلاقات السابقة على صدور الحكم بعدم دستورية النص , على أنه يستثنى من الأثر الرجعى الحقوق والمراكز التى استقرت عند صدوره بحكم حاز قوة الأمر المقضى , او بانقضاء مدة التقادم . "
نقض مدنى – الطعن رقم 1630لسنة 58 قضائية – جلسة 13/3/1991
وباستعراض ما تقدم , فإن للأحكام الصادرة من المحكمة الدستورية فى الدعاوى الدستورية أثر رجعى ينسحب على الوقائع والعلاقات السابقة على صدورها , إلا أنه يستثنى من هذا الأثر الرجعى الحقوق والمراكز القانونية التى استقرت , والحقوق والمراكز القانونية إما أن يكون استقرارها لاحقاً على نشوئها , تكتسبه بأمر خارج عنها كحكم غير صادر بالإدانه يحوز قوة الأمر المقضى , أو بانقضاء مدة التقادم , وإما أن تكون مستقرة بذاتها منذ لحظة نشوئها مثل أعمال السيادة ومنها المسائل التى طرحت للإستفتاء الشعبى , وقد استقر قضاء النقض على أن " المسائل التى طرحت على الإستفتاء الشعبى تعتبر من أعمال السيادة لأنها تتعلق بصميم سيادة الحكم التى تمس مصالح عليا للبلاد , وقد استهدفت حماية الوطن وأمنه الداخلى ودفع الأخطار عن وحدته الوطنية وسلامه الإجتماعى ."
نقض مدنى – الطعن رقم 1596 لسنة 48 قضائية – جلسة 6/1/1983
ومن ثم فإنه لما كان مجلس الشعب هو النتاج الطبيعى لاقتراع شعبى عام , فإن كل ما يتعلق بوجوده وصحة تشكيله يكون من أعمال السيادة التى تتأبى على رقابة القضاء , ويكون بذلك مركزة القانونى مستقراً بذاته منذ لحظة نشوئه , ولا سيما أن الإعلان الدستورى المؤقت للبلاد والإعلانات الدستورية المكملة التى صدر الحكم المذكور فى ظلها لم تعطِ مكنة حل البرلمان لأى سلطة من سلطات الحكم فى الدولة , وهو ما يجعل وجود مجلس الشعب يشكل مركزاً قانونياً مستقراً يدخل فى نطاق الإستثناء الوارد على الأثر الرجعى لحكم المحكمة الدستورية , الأمر الذى لايمكن معه أن يمس حكم المحكمة الدستورية الصادر بحله , وجوده الذى يشكل مركزاً قانونياً مستقراً ويكون المجلس بذلك قائماً من الناحية الواقعية والقانونية .
ومن ناحية أخرى , فإنه لما كان قضاء محكمة النقض قد استقر على أن " أحكام وقرارات المحكمة الدستورية العليا الملزمة لجميع سلطات الدولة وللكافة هى وعلى ما تقضى به المادة 49من قانون إنشائها رقم 48 لسنة 1979 التى تصدر فى الدعاوى الدستورية وطلبات التفسيرفحسب , ولأن تعيين المحكمة الدستورية لجهة القضاء المختصة بنظر الدعاوى لا يكون ملزماً وفقاً لحكم المادة 31 من القانون سالف الذكر, إلا إذا كان بناءً على طلب كل ذى شأن فيها , وهو ما لا يتوافر فى النزاع الراهن ."
نقض مدنى – الطعن رقم 3212 لسنة 59 قضائية – جلسة 14/2/1991
فإن المشرع – وفقاً لما تقدم – يكون قد فرق بين الدعاوى الدستورية وطلبات التفسير التى تختص بها المحكمة الدستورية العليا وهى تمارس وظيفة الرقابة الدستورية على القوانين واللوائح , وبين الدعاوى الأخرى التى تختص بها بعيداً عن تلك الوظيفة , فجعل الأحكام والقرارات التى تصدر فى الطائفة الأولى ملزمة لجميع سلطات الدولة والكافة دون أن يتوقف ذلك على إرادة جهة أو سلطة بعينها , فى حين جعل الأحكام الصادرة فى الطائفة الثانية – كما هى القاعدة العامة – لا تكون ملزمة إلابناءً على طلب كل ذى شأن فيها , فإذا ما جاوزت المحكمة الدستورية العليا فى الحكم آنف الذكر حدود وظيفتها فى الرقابة الدستورية على القوانين التى قضت بعدم دستوريتها إلى مسائل أخرى لا صلة لها من قريب أو بعيد بتلك الوظيفة , بأن قضت ببطلان تشكيل مجلس الشعب , واعتباره غير موجود , فإن حكمها فى تلك المسائل لا يكون ملزماً إلا إذا طلب صاحب الشأن ذلك , فإذا انتفى ذلك الطلب فلا إلزام للحكم على احد فى هذا النطاق , ولا يكون لجهة أو سلطة الحق فى تنفيذه , ويكون بذلك قرار رئيس المجلس العسكرى باعتبار مجلس الشعب منحلاً نفاذاً للحكم المشار إليه منعدماً لافتقاده إلى السند القانونى الذى يقوم عليه , أحرى بمصدره أن يسحبه نزولاً على إرادة القانون , او أن يدعو الناخبين إلى الإستفتاء على حل المجلس نزولاً على إرادة الشعب كما حدث عقب صدور قضاء المحكمة الدستورية العليا فى الدعوى رقم 37 لسنة 9 قضائية " دستورية " ببطلان تكوين مجلس الشعب , وفى ذلك الخصوص تقول المحكمة الدستورية العليا أنه : " من المقرار أن المحكمة الدستورية العليا – بما لها من هيمنة على الدعوى – هى التى تعطيها وصفها الحق , وتكيفها التكييف القانونى الصحيح , متقصية فى سبيل ذلك طلبات المدعى , وكان المدعى بعد أن صدر قرار رئيس الجمهورية بدعوى الناخبين الى الإستفتاء على حل مجلس الشعب عقب صدور قضاء المحكمة الدستورية العليا الدعوى رقم 37 لسنة 9 قضائية " دستورية " ..................................... "
الدعوى رقم 5 لسنة 12 قضائية " دستورية " – جلسة 4/7/1992
---
بقلم المستشار / عماد محمد أبو هاشم
رئيس نيابة النقض


انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.