الرئيس السيسى والاحتفال بعيد الميلاد المجيد    الغرفة التجارية: آلية التسعير العادلة الحل الوحيد لإنقاذ صناعة الدواجن|خاص    الزراعة توجه بصرف جميع المقررات السمادية للمحاصيل الاستراتيجية    مياه الجيزة: قطع المياه عن بعض المناطق لمدة 8 ساعات    مصر تتوقع صرف 4 مليارات يورو من الدعم الأوروبي بحلول 2027    الموقف المصرى السعودى    22 لقبا في ربع النهائي| ماذا قال الاتحاد الإفريقي عن دور ال8 بأمم أفريقيا    شاهد مجانًا.. بث مباشر مباراة النصر يواجه القادسية في مواجهة صعبة ضمن دوري روشن السعودي    بث مباشر هنا.. ازاي تشوف ماتش ريال مدريد وأتلتيكو مدريد النهارده من غير اشتراك؟    بين الشائعات والواقع.. كواليس اجتماع مجلس إدارة الزمالك    منتخب اليد يتعادل أمام البرتغال 31-31 بدورة أسبانيا استعدادا لأفريقيا    تعليم القاهرة يفرض الانضباط الكامل ويمنع الهواتف المحمولة في امتحانات النقل    إصابة سائق ونفوق 3 مواشى فى حادث انقلاب سيارة على الطريق الدولى بكفر الشيخ    حملات العلاج الحر بالدقهلية تضبط منتحلة صفة طبيب وترصد مخالفات في مراكز علاج الإدمان    تشييع جنازة هلى الرحبانى نجل الفنانة فيروز بكنيسة رقاد السيدة السبت المقبل    خواطر الشعراوى.. عمارة التكامل    الصحة تعلن تحقيق الخط الساخن 105 استجابة كاملة ل41 ألف اتصال خلال 2025 وتوسعًا في خدمات التواصل الصحي    الصحة تتابع الاستعدادات الطبية لمهرجان سباق الهجن بشمال سيناء    كأس عاصمة مصر - إيقاف 5 لاعبين والكوكي ضمن عقوبات الجولة الخامسة    الأغذية العالمي: 45% من سكان السودان يواجهون الجوع الحاد    الأكاديمية العسكرية تفتح باب التسجيل فى برامج الدراسات العليا للتخصصات الطبية    وزارة الصناعة تنفي وجود أي حساب رسمي للفريق كامل الوزير على مواقع التواصل الاجتماعي    غدًا.. إعلان نتائج 49 مقعدًا ب27 دائرة    السيطرة على حريق بشقة سكنية فى سوهاج دون إصابات    انطلاق حفل توزيع جوائز ساويرس الثقافية بالجامعة الأمريكية    فيلم السادة الأفضل يحقق 78 مليون جنيه منذ عرضه    استعدادًا لشهر رمضان، طريقة عمل الطحينة في البيت للتوفير في الميزانية    خالد الجندي يحذر: لا تخلطوا بين الغضب وكظم الغيظ والحِلم    محمد منير يواصل البروفات التحضيرية لحفلته مع ويجز في دبي    بث مباشر.. قمة نارية بين أرسنال وليفربول في الدوري الإنجليزي.. الموعد والقناة الناقلة وموقف الفريقين    ريهام حجاج محجبة في مسلسل توابع    بعد سحب عبوات حليب الأطفال من مصر وعدة دول.. ماذا يحدث مع شركة نستله العالمية؟    سانتفيت مدرب مالي: تنتظرنا معركة شرسة أمام أقوى فرق ربع نهائي أمم أفريقيا    محافظ قنا يعتمد حركة تنقلات جديدة لرؤساء الوحدات المحلية القروية    محافظ قنا يكرم فريق منظومة الشكاوى بعد تحقيق استجابة كاملة بنسبة 100%    وزارة العمل تُعلن فرص عمل جديدة برواتب مجزية بمشروع الضبعة النووية    التعليم تضع اجراءات صارمة لتأمين امتحانات الشهادة الاعدادية 2026    وكيل صحة أسيوط يعقد اجتماعا لبحث احتياجات عيادات تنظيم الأسرة من المستلزمات الطبية    العراق يعرب عن قلقه من التطورات الأخيرة في حلب    اليمن.. تصعيد عسكري والجنوب يراهن على وحدة الصف    إيكيتيكي ينافس نجوم مانشستر سيتي على جائزة لاعب الشهر في الدوري الإنجليزي    عاجل- الاحتلال الإسرائيلي يعتقل صحفيين في قرية الشباب ونابلس.. توتر وتصعيد على الأرض    ورش مهرجان المسرح العربي بالإسماعيلية تسلط الضوء على فن تشكيل الصورة البصرية    تخصيص قطعتي أرض لتوفيق أوضاع عمارات إسكان اجتماعي بمحافظة جنوب سيناء    ضبط شخص بحوزته بندقية آلية لإطلاقه النار احتفالا بفوز مرشح انتخابى فى الدلنجات    وزيرة التنمية المحلية تعلن إطلاق مبادرة «أنا متعلم مدى الحياة»    لجنة انتخابات الوفد تستقبل طلبات الترشح لرئاسة الحزب لليوم الأخير    «التنمية المحلية» تعلن تشغيل 4 مجازر جديدة لسكان 3 محافظات    "تغيّر المناخ" يحذر من شتاء أشد برودة وتقلبات حادة تؤثر على المحاصيل والمواطنين    وزير الخارجية يؤكد دعم مصر الكامل لبوركينا فاسو في مكافحة الإرهاب    بعد أزمة زوجها | ريهام سعيد توجه رسالة دعم ل« لقاء الخميسي»    اسعار المكرونه اليوم الخميس 8يناير 2026 فى محال المنيا    ضبط طالب لإدارته صفحة على مواقع التواصل للترويج لبيع أسلحة بيضاء    أكثر من مليون أسرة في أوكرانيا أصبحت بلا تدفئة ولا مياه    دار الإفتاء تحدد آخر وقت لصلاة العشاء: الاختيار والجواز والضرورة    المستشار حامد شعبان سليم يكتب عن : و يا لها من رفقة!?    مواقيت الصلاه اليوم الخميس 8يناير 2026 فى المنيا    رئيس كولومبيا: أطلعت ترامب على جهود مصادرة المخدرات في البلاد    







شكرا على الإبلاغ!
سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.



البرلمان بين الإلغاء والإبقاء

أصدرت المحكمة الدستورية العليا بتاريخ 14/6/2012 الحكم بعدم دستورية بعض نصوص القانون رقم 38 لسنة 1972 فى شأن مجلس الشعب , المستبدلة بالمرسومين بقانون رقمى 108و 120 لسنة 2011 , وبعدم دستورية نص المادة الأولى من المرسوم بقانون رقم 123 لسنة 2011 بتعديل بعض أحكام الأخير , وبسقوط نص المادة الثانية من المرسوم بقانون المشار اليه ,
وانتهت فى أسباب حكمها إلى أن " انتخابات مجلس الشعب قد أجريت بناءً على نصوص ثبت عدم دستوريتها , ومؤدى ذلك ولازمه – وعلى ما جرى به قضاء هذه المحكمة – أن تكوين المجلس بكامله يكون باطلاً منذ انتخابه , بما يترتب عليه زوال وجوده بقوة القانون اعتباراً من التاريخ المشار إليه دون حاجة إلى اتخاذ أى إجراء آخر , وكان للحكم بعدم دستورية النصوص المتقدمة , وإنفاذاً لمقتضى الإلزام والحجية المطلقة للأحكام الصادرة فى الدعاوى الدستورية فى مواجهة الكافة , وبالنسبة إلى الدولة بسلطاتها المختلفة طبقاً لصريح نص المادة 49 من قانون المحكمة الدستورية العليا ............. "
وبذات التاريخ نشر هذا الحكم فى الجريدة الرسمية , وبتاريخ 16/6/2012 أصدر المشير حسين طنطاوى رئيس المجلس العسكرى القرار رقم 350لسنة 2012 والذى ينص على أنه " نفاذا لحكم المحكمة الدستورية العليا الصادر يوم 14 يونيه يعتبر مجلس الشعب منحلآ اعتباراً من الجمعة 15 يونية . "
ومنذ اللحظة الأولى للنطق بهذا الحكم , ثارت حوله العديد من المشكلات والتناقضات , بعضها يستند إلى أسس قانونية , والبعض الآخر يركن إلى أيد لوجيات سياسية ترتبط بشكل أو بآخر بمعطيات المناخ الثورى التى بموجبها استرد الشعب كافة سلطات الحكم فى الدولة , بحيث أصبحت إرادته فى حل من كل القيود التى فرضها نظام ما قبل الثورة , وتخلص من كل وسائل الرقابة والوصاية التى فرضت عليه من قبل أى سلطة كانت , وكان مؤدى ذلك أنه وحده صاحب القول الفصل فى تقدير صحة أو بطلان أى عمل من أعمال السيادة التى استردتها إليه الشرعية الثورية .
أما من الناحية القانونية , فوفقاً للمادة 49 من قانون المحكمة الدستورية العليا الصادر بالقانون رقم 48 لسنة 1979 , والتى جرى نصها على أن " أحكام المحكمة الدستورية العليا فى الدعاوى الدستورية وقرارتها بالتفسير ملزمة لجميع سلطات الدولة وللكافة , وتنشر الأحكام والقرارات المشار إليها فى الفقرة السابقة فى الجريدة الرسمية وبغير مصروفات خلال خمسة عشر يوماً على الأكثر من تاريخ صدورها , ويترتب على الحكم بعدم دستورية نص فى قانون أو لائحة عدم جواز تطبيقه من اليوم التالى لنشر الحكم , فإذا كان الحكم بعدم الدستورية متعلقاً بنص جنائى تعتبر الأحكام التى صدرت بالإدانه استناداً إلى ذلك النص كأن لم تكن , ويقوم رئيس هيئة المفوضين بتبليغ النائب العام بالحكم فور النطق به , لإجراء مقتضاه . "
ووفقاً لما استقر عليه قضاء النقض فى شأن نفاذ أحكام المحكمة الدستورية العليا الصادرة فى الدعاوى
الدستورية أنه " ولئن كان يترتب على الحكم بعدم دستورية نص فى قانون أو لائحة عدم
جواز تطبيقه من اليوم التالى لنشر الحكم وفقاً لنص المادة 49 من القانون 48 لسنة 1979بإصدار قانون المحكمة الدستورية العليا , إلا أن عدم تطبيقه – وعلى ما ورد بالمذكرة الإيضاحية لهذا القانون – لا ينصرف إلى المستقبل فحسب , وإنما ينسحب على الوقائع والعلاقات السابقة على صدور الحكم بعدم دستورية النص , على أنه يستثنى من الأثر الرجعى الحقوق والمراكز التى استقرت عند صدوره بحكم حاز قوة الأمر المقضى , او بانقضاء مدة التقادم . "
نقض مدنى – الطعن رقم 1630لسنة 58 قضائية – جلسة 13/3/1991
وباستعراض ما تقدم , فإن للأحكام الصادرة من المحكمة الدستورية فى الدعاوى الدستورية أثر رجعى ينسحب على الوقائع والعلاقات السابقة على صدورها , إلا أنه يستثنى من هذا الأثر الرجعى الحقوق والمراكز القانونية التى استقرت , والحقوق والمراكز القانونية إما أن يكون استقرارها لاحقاً على نشوئها , تكتسبه بأمر خارج عنها كحكم غير صادر بالإدانه يحوز قوة الأمر المقضى , أو بانقضاء مدة التقادم , وإما أن تكون مستقرة بذاتها منذ لحظة نشوئها مثل أعمال السيادة ومنها المسائل التى طرحت للإستفتاء الشعبى , وقد استقر قضاء النقض على أن " المسائل التى طرحت على الإستفتاء الشعبى تعتبر من أعمال السيادة لأنها تتعلق بصميم سيادة الحكم التى تمس مصالح عليا للبلاد , وقد استهدفت حماية الوطن وأمنه الداخلى ودفع الأخطار عن وحدته الوطنية وسلامه الإجتماعى ."
نقض مدنى – الطعن رقم 1596 لسنة 48 قضائية – جلسة 6/1/1983
ومن ثم فإنه لما كان مجلس الشعب هو النتاج الطبيعى لاقتراع شعبى عام , فإن كل ما يتعلق بوجوده وصحة تشكيله يكون من أعمال السيادة التى تتأبى على رقابة القضاء , ويكون بذلك مركزة القانونى مستقراً بذاته منذ لحظة نشوئه , ولا سيما أن الإعلان الدستورى المؤقت للبلاد والإعلانات الدستورية المكملة التى صدر الحكم المذكور فى ظلها لم تعطِ مكنة حل البرلمان لأى سلطة من سلطات الحكم فى الدولة , وهو ما يجعل وجود مجلس الشعب يشكل مركزاً قانونياً مستقراً يدخل فى نطاق الإستثناء الوارد على الأثر الرجعى لحكم المحكمة الدستورية , الأمر الذى لايمكن معه أن يمس حكم المحكمة الدستورية الصادر بحله , وجوده الذى يشكل مركزاً قانونياً مستقراً ويكون المجلس بذلك قائماً من الناحية الواقعية والقانونية .
ومن ناحية أخرى , فإنه لما كان قضاء محكمة النقض قد استقر على أن " أحكام وقرارات المحكمة الدستورية العليا الملزمة لجميع سلطات الدولة وللكافة هى وعلى ما تقضى به المادة 49من قانون إنشائها رقم 48 لسنة 1979 التى تصدر فى الدعاوى الدستورية وطلبات التفسيرفحسب , ولأن تعيين المحكمة الدستورية لجهة القضاء المختصة بنظر الدعاوى لا يكون ملزماً وفقاً لحكم المادة 31 من القانون سالف الذكر, إلا إذا كان بناءً على طلب كل ذى شأن فيها , وهو ما لا يتوافر فى النزاع الراهن ."
نقض مدنى – الطعن رقم 3212 لسنة 59 قضائية – جلسة 14/2/1991
فإن المشرع – وفقاً لما تقدم – يكون قد فرق بين الدعاوى الدستورية وطلبات التفسير التى تختص بها المحكمة الدستورية العليا وهى تمارس وظيفة الرقابة الدستورية على القوانين واللوائح , وبين الدعاوى الأخرى التى تختص بها بعيداً عن تلك الوظيفة , فجعل الأحكام والقرارات التى تصدر فى الطائفة الأولى ملزمة لجميع سلطات الدولة والكافة دون أن يتوقف ذلك على إرادة جهة أو سلطة بعينها , فى حين جعل الأحكام الصادرة فى الطائفة الثانية – كما هى القاعدة العامة – لا تكون ملزمة إلابناءً على طلب كل ذى شأن فيها , فإذا ما جاوزت المحكمة الدستورية العليا فى الحكم آنف الذكر حدود وظيفتها فى الرقابة الدستورية على القوانين التى قضت بعدم دستوريتها إلى مسائل أخرى لا صلة لها من قريب أو بعيد بتلك الوظيفة , بأن قضت ببطلان تشكيل مجلس الشعب , واعتباره غير موجود , فإن حكمها فى تلك المسائل لا يكون ملزماً إلا إذا طلب صاحب الشأن ذلك , فإذا انتفى ذلك الطلب فلا إلزام للحكم على احد فى هذا النطاق , ولا يكون لجهة أو سلطة الحق فى تنفيذه , ويكون بذلك قرار رئيس المجلس العسكرى باعتبار مجلس الشعب منحلاً نفاذاً للحكم المشار إليه منعدماً لافتقاده إلى السند القانونى الذى يقوم عليه , أحرى بمصدره أن يسحبه نزولاً على إرادة القانون , او أن يدعو الناخبين إلى الإستفتاء على حل المجلس نزولاً على إرادة الشعب كما حدث عقب صدور قضاء المحكمة الدستورية العليا فى الدعوى رقم 37 لسنة 9 قضائية " دستورية " ببطلان تكوين مجلس الشعب , وفى ذلك الخصوص تقول المحكمة الدستورية العليا أنه : " من المقرار أن المحكمة الدستورية العليا – بما لها من هيمنة على الدعوى – هى التى تعطيها وصفها الحق , وتكيفها التكييف القانونى الصحيح , متقصية فى سبيل ذلك طلبات المدعى , وكان المدعى بعد أن صدر قرار رئيس الجمهورية بدعوى الناخبين الى الإستفتاء على حل مجلس الشعب عقب صدور قضاء المحكمة الدستورية العليا الدعوى رقم 37 لسنة 9 قضائية " دستورية " ..................................... "
الدعوى رقم 5 لسنة 12 قضائية " دستورية " – جلسة 4/7/1992
---
بقلم المستشار / عماد محمد أبو هاشم
رئيس نيابة النقض


انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.