«مستقبل وطن».. أمانة الشباب تناقش الملفات التنظيمية والحزبية مع قيادات المحافظات    تفاصيل حفل توزيع جوائز "صور القاهرة التي التقطها المصورون الأتراك" في السفارة التركية بالقاهرة    200 يوم.. قرار عاجل من التعليم لصرف مكافأة امتحانات صفوف النقل والشهادة الإعدادية 2025 (مستند)    سعر الذهب اليوم الإثنين 28 أبريل محليا وعالميا.. عيار 21 الآن بعد الانخفاض الأخير    فيتنام: زيارة رئيس الوزراء الياباني تفتح مرحلة جديدة في الشراكة الشاملة بين البلدين    محافظ الدقهلية في جولة ليلية:يتفقد مساكن الجلاء ويؤكد على الانتهاء من تشغيل المصاعد وتوصيل الغاز ومستوى النظافة    شارك صحافة من وإلى المواطن    رسميا بعد التحرك الجديد.. سعر الدولار اليوم مقابل الجنيه المصري اليوم الإثنين 28 أبريل 2025    لن نكشف تفاصيل ما فعلناه أو ما سنفعله، الجيش الأمريكي: ضرب 800 هدف حوثي منذ بدء العملية العسكرية    الإمارت ترحب بتوقيع إعلان المبادئ بين الكونغو الديمقراطية ورواندا    استشهاد 14 فلسطينيًا جراء قصف الاحتلال مقهى ومنزلًا وسط وجنوب قطاع غزة    رئيس الشاباك: إفادة نتنياهو المليئة بالمغالطات هدفها إخراج الأمور عن سياقها وتغيير الواقع    'الفجر' تنعى والد الزميلة يارا أحمد    خدم المدينة أكثر من الحكومة، مطالب بتدشين تمثال لمحمد صلاح في ليفربول    في أقل من 15 يومًا | "المتحدة للرياضة" تنجح في تنظيم افتتاح مبهر لبطولة أمم إفريقيا    وزير الرياضة وأبو ريدة يهنئان المنتخب الوطني تحت 20 عامًا بالفوز على جنوب أفريقيا    مواعيد أهم مباريات اليوم الإثنين 28- 4- 2025 في جميع البطولات والقنوات الناقلة    جوميز يرد على أنباء مفاوضات الأهلي: تركيزي بالكامل مع الفتح السعودي    «بدون إذن كولر».. إعلامي يكشف مفاجأة بشأن مشاركة أفشة أمام صن داونز    مأساة في كفر الشيخ| مريض نفسي يطعن والدته حتى الموت    اليوم| استكمال محاكمة نقيب المعلمين بتهمة تقاضي رشوة    بالصور| السيطرة على حريق مخلفات وحشائش بمحطة السكة الحديد بطنطا    بالصور.. السفير التركي يكرم الفائز بأجمل صورة لمعالم القاهرة بحضور 100 مصور تركي    بعد بلال سرور.. تامر حسين يعلن استقالته من جمعية المؤلفين والملحنين المصرية    حالة من الحساسية الزائدة والقلق.. حظ برج القوس اليوم 28 أبريل    امنح نفسك فرصة.. نصائح وحظ برج الدلو اليوم 28 أبريل    أول ظهور لبطل فيلم «الساحر» بعد اعتزاله منذ 2003.. تغير شكله تماما    حقيقة انتشار الجدري المائي بين تلاميذ المدارس.. مستشار الرئيس للصحة يكشف (فيديو)    نيابة أمن الدولة تخلي سبيل أحمد طنطاوي في قضيتي تحريض على التظاهر والإرهاب    إحالة أوراق متهم بقتل تاجر مسن بالشرقية إلى المفتي    إنقاذ طفلة من الغرق في مجرى مائي بالفيوم    إنفوجراف| أرقام استثنائية تزين مسيرة صلاح بعد لقب البريميرليج الثاني في ليفربول    رياضة ½ الليل| فوز فرعوني.. صلاح بطل.. صفقة للأهلي.. أزمة جديدة.. مرموش بالنهائي    دمار وهلع ونزوح كثيف ..قصف صهيونى عنيف على الضاحية الجنوبية لبيروت    نتنياهو يواصل عدوانه على غزة: إقامة دولة فلسطينية هي فكرة "عبثية"    أهم أخبار العالم والعرب حتى منتصف الليل.. غارات أمريكية تستهدف مديرية بصنعاء وأخرى بعمران.. استشهاد 9 فلسطينيين في قصف للاحتلال على خان يونس ومدينة غزة.. نتنياهو: 7 أكتوبر أعظم فشل استخباراتى فى تاريخ إسرائيل    29 مايو، موعد عرض فيلم ريستارت بجميع دور العرض داخل مصر وخارجها    الملحن مدين يشارك ليلى أحمد زاهر وهشام جمال فرحتهما بحفل زفافهما    خبير لإكسترا نيوز: صندوق النقد الدولى خفّض توقعاته لنمو الاقتصاد الأمريكى    «عبث فكري يهدد العقول».. سعاد صالح ترد على سعد الدين الهلالي بسبب المواريث (فيديو)    اليوم| جنايات الزقازيق تستكمل محاكمة المتهم بقتل شقيقه ونجليه بالشرقية    نائب «القومي للمرأة» تستعرض المحاور الاستراتيجية لتمكين المرأة المصرية 2023    محافظ القليوبية يبحث مع رئيس شركة جنوب الدلتا للكهرباء دعم وتطوير البنية التحتية    خطوات استخراج رقم جلوس الثانوية العامة 2025 من مواقع الوزارة بالتفصيل    البترول: 3 فئات لتكلفة توصيل الغاز الطبيعي للمنازل.. وإحداها تُدفَع كاملة    نجاح فريق طبي في استئصال طحال متضخم يزن 2 كجم من مريضة بمستشفى أسيوط العام    حقوق عين شمس تستضيف مؤتمر "صياغة العقود وآثارها على التحكيم" مايو المقبل    "بيت الزكاة والصدقات": وصول حملة دعم حفظة القرآن الكريم للقرى الأكثر احتياجًا بأسوان    علي جمعة: تعظيم النبي صلى الله عليه وسلم أمرٌ إلهي.. وما عظّمنا محمدًا إلا بأمر من الله    تكريم وقسم وكلمة الخريجين.. «طب بنها» تحتفل بتخريج الدفعة السابعة والثلاثين (صور)    صحة الدقهلية تناقش بروتوكول التحويل للحالات الطارئة بين مستشفيات المحافظة    الإفتاء تحسم الجدل حول مسألة سفر المرأة للحج بدون محرم    ماذا يحدث للجسم عند تناول تفاحة خضراء يوميًا؟    هيئة كبار العلماء السعودية: من حج بدون تصريح «آثم»    كارثة صحية أم توفير.. معايير إعادة استخدام زيت الطهي    سعر الحديد اليوم الأحد 27 -4-2025.. الطن ب40 ألف جنيه    خلال جلسة اليوم .. المحكمة التأديبية تقرر وقف طبيبة كفر الدوار عن العمل 6 أشهر وخصم نصف المرتب    البابا تواضروس يصلي قداس «أحد توما» في كنيسة أبو سيفين ببولندا    







شكرا على الإبلاغ!
سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.



البرلمان بين الإلغاء والإبقاء

أصدرت المحكمة الدستورية العليا بتاريخ 14/6/2012 الحكم بعدم دستورية بعض نصوص القانون رقم 38 لسنة 1972 فى شأن مجلس الشعب , المستبدلة بالمرسومين بقانون رقمى 108و 120 لسنة 2011 , وبعدم دستورية نص المادة الأولى من المرسوم بقانون رقم 123 لسنة 2011 بتعديل بعض أحكام الأخير , وبسقوط نص المادة الثانية من المرسوم بقانون المشار اليه ,
وانتهت فى أسباب حكمها إلى أن " انتخابات مجلس الشعب قد أجريت بناءً على نصوص ثبت عدم دستوريتها , ومؤدى ذلك ولازمه – وعلى ما جرى به قضاء هذه المحكمة – أن تكوين المجلس بكامله يكون باطلاً منذ انتخابه , بما يترتب عليه زوال وجوده بقوة القانون اعتباراً من التاريخ المشار إليه دون حاجة إلى اتخاذ أى إجراء آخر , وكان للحكم بعدم دستورية النصوص المتقدمة , وإنفاذاً لمقتضى الإلزام والحجية المطلقة للأحكام الصادرة فى الدعاوى الدستورية فى مواجهة الكافة , وبالنسبة إلى الدولة بسلطاتها المختلفة طبقاً لصريح نص المادة 49 من قانون المحكمة الدستورية العليا ............. "
وبذات التاريخ نشر هذا الحكم فى الجريدة الرسمية , وبتاريخ 16/6/2012 أصدر المشير حسين طنطاوى رئيس المجلس العسكرى القرار رقم 350لسنة 2012 والذى ينص على أنه " نفاذا لحكم المحكمة الدستورية العليا الصادر يوم 14 يونيه يعتبر مجلس الشعب منحلآ اعتباراً من الجمعة 15 يونية . "
ومنذ اللحظة الأولى للنطق بهذا الحكم , ثارت حوله العديد من المشكلات والتناقضات , بعضها يستند إلى أسس قانونية , والبعض الآخر يركن إلى أيد لوجيات سياسية ترتبط بشكل أو بآخر بمعطيات المناخ الثورى التى بموجبها استرد الشعب كافة سلطات الحكم فى الدولة , بحيث أصبحت إرادته فى حل من كل القيود التى فرضها نظام ما قبل الثورة , وتخلص من كل وسائل الرقابة والوصاية التى فرضت عليه من قبل أى سلطة كانت , وكان مؤدى ذلك أنه وحده صاحب القول الفصل فى تقدير صحة أو بطلان أى عمل من أعمال السيادة التى استردتها إليه الشرعية الثورية .
أما من الناحية القانونية , فوفقاً للمادة 49 من قانون المحكمة الدستورية العليا الصادر بالقانون رقم 48 لسنة 1979 , والتى جرى نصها على أن " أحكام المحكمة الدستورية العليا فى الدعاوى الدستورية وقرارتها بالتفسير ملزمة لجميع سلطات الدولة وللكافة , وتنشر الأحكام والقرارات المشار إليها فى الفقرة السابقة فى الجريدة الرسمية وبغير مصروفات خلال خمسة عشر يوماً على الأكثر من تاريخ صدورها , ويترتب على الحكم بعدم دستورية نص فى قانون أو لائحة عدم جواز تطبيقه من اليوم التالى لنشر الحكم , فإذا كان الحكم بعدم الدستورية متعلقاً بنص جنائى تعتبر الأحكام التى صدرت بالإدانه استناداً إلى ذلك النص كأن لم تكن , ويقوم رئيس هيئة المفوضين بتبليغ النائب العام بالحكم فور النطق به , لإجراء مقتضاه . "
ووفقاً لما استقر عليه قضاء النقض فى شأن نفاذ أحكام المحكمة الدستورية العليا الصادرة فى الدعاوى
الدستورية أنه " ولئن كان يترتب على الحكم بعدم دستورية نص فى قانون أو لائحة عدم
جواز تطبيقه من اليوم التالى لنشر الحكم وفقاً لنص المادة 49 من القانون 48 لسنة 1979بإصدار قانون المحكمة الدستورية العليا , إلا أن عدم تطبيقه – وعلى ما ورد بالمذكرة الإيضاحية لهذا القانون – لا ينصرف إلى المستقبل فحسب , وإنما ينسحب على الوقائع والعلاقات السابقة على صدور الحكم بعدم دستورية النص , على أنه يستثنى من الأثر الرجعى الحقوق والمراكز التى استقرت عند صدوره بحكم حاز قوة الأمر المقضى , او بانقضاء مدة التقادم . "
نقض مدنى – الطعن رقم 1630لسنة 58 قضائية – جلسة 13/3/1991
وباستعراض ما تقدم , فإن للأحكام الصادرة من المحكمة الدستورية فى الدعاوى الدستورية أثر رجعى ينسحب على الوقائع والعلاقات السابقة على صدورها , إلا أنه يستثنى من هذا الأثر الرجعى الحقوق والمراكز القانونية التى استقرت , والحقوق والمراكز القانونية إما أن يكون استقرارها لاحقاً على نشوئها , تكتسبه بأمر خارج عنها كحكم غير صادر بالإدانه يحوز قوة الأمر المقضى , أو بانقضاء مدة التقادم , وإما أن تكون مستقرة بذاتها منذ لحظة نشوئها مثل أعمال السيادة ومنها المسائل التى طرحت للإستفتاء الشعبى , وقد استقر قضاء النقض على أن " المسائل التى طرحت على الإستفتاء الشعبى تعتبر من أعمال السيادة لأنها تتعلق بصميم سيادة الحكم التى تمس مصالح عليا للبلاد , وقد استهدفت حماية الوطن وأمنه الداخلى ودفع الأخطار عن وحدته الوطنية وسلامه الإجتماعى ."
نقض مدنى – الطعن رقم 1596 لسنة 48 قضائية – جلسة 6/1/1983
ومن ثم فإنه لما كان مجلس الشعب هو النتاج الطبيعى لاقتراع شعبى عام , فإن كل ما يتعلق بوجوده وصحة تشكيله يكون من أعمال السيادة التى تتأبى على رقابة القضاء , ويكون بذلك مركزة القانونى مستقراً بذاته منذ لحظة نشوئه , ولا سيما أن الإعلان الدستورى المؤقت للبلاد والإعلانات الدستورية المكملة التى صدر الحكم المذكور فى ظلها لم تعطِ مكنة حل البرلمان لأى سلطة من سلطات الحكم فى الدولة , وهو ما يجعل وجود مجلس الشعب يشكل مركزاً قانونياً مستقراً يدخل فى نطاق الإستثناء الوارد على الأثر الرجعى لحكم المحكمة الدستورية , الأمر الذى لايمكن معه أن يمس حكم المحكمة الدستورية الصادر بحله , وجوده الذى يشكل مركزاً قانونياً مستقراً ويكون المجلس بذلك قائماً من الناحية الواقعية والقانونية .
ومن ناحية أخرى , فإنه لما كان قضاء محكمة النقض قد استقر على أن " أحكام وقرارات المحكمة الدستورية العليا الملزمة لجميع سلطات الدولة وللكافة هى وعلى ما تقضى به المادة 49من قانون إنشائها رقم 48 لسنة 1979 التى تصدر فى الدعاوى الدستورية وطلبات التفسيرفحسب , ولأن تعيين المحكمة الدستورية لجهة القضاء المختصة بنظر الدعاوى لا يكون ملزماً وفقاً لحكم المادة 31 من القانون سالف الذكر, إلا إذا كان بناءً على طلب كل ذى شأن فيها , وهو ما لا يتوافر فى النزاع الراهن ."
نقض مدنى – الطعن رقم 3212 لسنة 59 قضائية – جلسة 14/2/1991
فإن المشرع – وفقاً لما تقدم – يكون قد فرق بين الدعاوى الدستورية وطلبات التفسير التى تختص بها المحكمة الدستورية العليا وهى تمارس وظيفة الرقابة الدستورية على القوانين واللوائح , وبين الدعاوى الأخرى التى تختص بها بعيداً عن تلك الوظيفة , فجعل الأحكام والقرارات التى تصدر فى الطائفة الأولى ملزمة لجميع سلطات الدولة والكافة دون أن يتوقف ذلك على إرادة جهة أو سلطة بعينها , فى حين جعل الأحكام الصادرة فى الطائفة الثانية – كما هى القاعدة العامة – لا تكون ملزمة إلابناءً على طلب كل ذى شأن فيها , فإذا ما جاوزت المحكمة الدستورية العليا فى الحكم آنف الذكر حدود وظيفتها فى الرقابة الدستورية على القوانين التى قضت بعدم دستوريتها إلى مسائل أخرى لا صلة لها من قريب أو بعيد بتلك الوظيفة , بأن قضت ببطلان تشكيل مجلس الشعب , واعتباره غير موجود , فإن حكمها فى تلك المسائل لا يكون ملزماً إلا إذا طلب صاحب الشأن ذلك , فإذا انتفى ذلك الطلب فلا إلزام للحكم على احد فى هذا النطاق , ولا يكون لجهة أو سلطة الحق فى تنفيذه , ويكون بذلك قرار رئيس المجلس العسكرى باعتبار مجلس الشعب منحلاً نفاذاً للحكم المشار إليه منعدماً لافتقاده إلى السند القانونى الذى يقوم عليه , أحرى بمصدره أن يسحبه نزولاً على إرادة القانون , او أن يدعو الناخبين إلى الإستفتاء على حل المجلس نزولاً على إرادة الشعب كما حدث عقب صدور قضاء المحكمة الدستورية العليا فى الدعوى رقم 37 لسنة 9 قضائية " دستورية " ببطلان تكوين مجلس الشعب , وفى ذلك الخصوص تقول المحكمة الدستورية العليا أنه : " من المقرار أن المحكمة الدستورية العليا – بما لها من هيمنة على الدعوى – هى التى تعطيها وصفها الحق , وتكيفها التكييف القانونى الصحيح , متقصية فى سبيل ذلك طلبات المدعى , وكان المدعى بعد أن صدر قرار رئيس الجمهورية بدعوى الناخبين الى الإستفتاء على حل مجلس الشعب عقب صدور قضاء المحكمة الدستورية العليا الدعوى رقم 37 لسنة 9 قضائية " دستورية " ..................................... "
الدعوى رقم 5 لسنة 12 قضائية " دستورية " – جلسة 4/7/1992
---
بقلم المستشار / عماد محمد أبو هاشم
رئيس نيابة النقض


انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.