أصدرت المحكمة الإدارية العليا برئاسة المستشار جمال ندا رئيس مجلس الدولة حيثيات حكمها بعدم جواز نظر دعوي حل حزب النور السلفى وإحالته إلى محكمة القضاء الإداري وقالت المحكمة فى حيثياتها ان المادة 25 من قانون مجلس الدولة الصادر بقانون رقم 47 لسنة 1972 الوادرة ضمن المواد الخاصة بالإجراءات أمام محكمة القضاء الإداري والمحاكم الإدارية، ينص على أن يقدم الطلب إلى قلم كتاب المحكمة المختصة، بعريضة موقعة من محام مقيد بجدول المحامين المقبولين أمام تلك المحكمة وتتضمن العريضة، وتنص المادة 44 منه الواردة ضمن المواد الخاصة بالإجراءات أمام المحكمة الإدارية العليا، على (ويقدم الطعن من ذوي الشأن بتقرير يودع قلم كتاب المحكمة موقع من محام من المقبولين أمامها ويجب أن يشتمل التقرير علاوة على البيانات العامة، فإذا لم يحصل الطعن على هذه الوجه جاز الحكم ببطلانه، وتنص المادة "110" من قانون المرافعات المدنية والتجارية – المحال إلى أحكامه فيما لم يرد بشأنه نص خاص في قانون مجلس الدولة بموجب المادة "3" من مواد لإصدار هذا القانون – على أنه »على المحكمة إذا قضت بعدم اختصاصها أن تأمر بإحالة الدعوى بحالتها إلى المحكمة المختصة، ولو كان الاختصاص متعلقًا بالولاية.. وتلتزم المحكمة المحال إليها الدعوى بنظرها