اودعت المحكمة الإدارية العليا بمجلس الدولة حيثيات حكمها برفض طعن العمدة لبطلان حكم التشكيل الأول لتأسيسية الدستور، وقالت المحكمة أنه لم يكن خصمًا أصيلًا في الدعوى التى طالبت بإلغاء الجمعية التأسيسية الأولى لإعداد الدستور، وأنه لا يجوز له الطعن أمام المحكمة عليه وذلك طبقًا للمادة 44 من قانون مجلس الدولة رقم 47 لسنه 1972، الذي يعطي الأحقية للطعن على الأحكام أمام المحكمة الإدارية العليا خلال 60 يوم، على أن يكون الطاعن خصم أصيل في الدعوى الأساسية المقامة أمام محكمة القضاء الإداري. وأكدت المحكمة على وجود أحكام قضائية نهائية صادرة من المحكمة الإدارية العليا استقرت بأنه لا يجوز أن يقوم أحد بالطعن وهو غير خصم أصيل.
وكشفت المحكمة الإدارية في حيثياتها أنه كان من الجائز أن يقوم العمدة بإعادة التماس لمحكمة القضاء الإداري التي أصدرت الحكم لنظر الدعوى من جديد