قالت المحكمة الإدارية العليا بمجلس الدوله في أسباب حكمها الصادر برفض طعن النائب السابق محمد العمده أنه لم يكن خصماً أصيلاً في الدعوى التى طالبت بإلغاء الجمعية التاسيسية الأولى لإعداد الدستور وأنه لايجوز له الطعن أمام المحكمة عليه وذلك طبقاً للماده 44 من قانون مجلس الدولة رقم 47 لسنه 1972 الذى يعطى الأحقيه للطعن على الأحكام أمام المحكمة الإدارية العليا خلال 60 يوم على أن يكون الطاعن خصم أصيل فى الدعوى الأساسية المقامة أمام محكمة القضاء الإدارى . وأكدت المحكمة على وجود أحكام قضائية نهائية صادرة من المحكمة الإدارية العليا استقر ت بانه لايجوز ان يقوم احد بالطعن وهو غير خصم أصيل . وكشفت المحكمة الإدارية فى حيثياتها أنه كان من الجائز أن يقوم العمده بإعاده التماس لمحكمة القضاء الادارى التى أصدرت الحكم لنظر الدعوى من جديد .