جامعة الجلالة ضمن الفئة 126–150 في تصنيف التايمز للتعليم العالي للجامعات العربية    أسعار العملات العربية بختام تعاملات اليوم 29 نوفمبر 2025    استقرار سعر الريال السعودي في ختام تعاملات اليوم 29 نوفمبر 2025    رحلة تعريفية لعدد من الوكلاء السياحيين بالسوق الإسباني ترويجًا للسياحة الثقافية    الرئيس السيسي يدعو المجتمع الدولي للاضطلاع بمسؤولياته تجاه الشعب الفلسطيني    الزمالك يقرر شكوى حكم مباراة كايزر تشيفز للاتحاد الأفريقي لكرة القدم    100 ألف جنيه غرامة والمصير «مؤبد»| سقوط أخطر مروّجي الهيروين بشبرا الخيمة    الهند.. نيودلهي تسجل أدنى متوسط درجة حرارة في نوفمبر منذ 5 سنوات    الموسيقيين تكشف حقيقة وفاة والدة رضا البحراوي    صوته يترك فى الروح سكينة| «دولة التلاوة» يحتفي بالشيخ منصور الشامى    «السبكي»: نحتفل باستكمال المرحلة الأولى ل«التأمين الشامل» ونسير بخطوات ثابتة .. شاهد    «القاهرة الإخبارية» تستقبل وفدًا دبلوماسيا من السفارة اليابانية لدى السودان    يسلط الضوء على المواهب الجديدة.. بث مباشر لحلقة برنامج «دولة التلاوة»    لطيفة تشكر الجمهور المصري بعد تكريمها في "ملتقى التميز والإبداع"    مصر تحصد أفضل أداء رجالى.. المسرحيات الفائزة بمهرجان قرطاج فى دورته ال26 (صور)    رئيس شرطة دبي يعلق على قرار ترامب تصنيف الإخوان المسلمين على لائحة الإرهاب    روسيا وأرمينيا تبحثان آفاق تطوير التعاون البرلماني المشترك    جامعة المنصورة تواصل جهودها في تعزيز الوعي الديني والفكري والرقمي لطلابها    اعتداء طالبة علي مدرسة بالضرب داخل مدرسة بالبحيرة    وزارة الصحة توجه 5 رسائل للحماية من نزلات البرد المنتشرة.. اعرف التفاصيل    تقرير: طلب إيرباص فحص طائرات أيه 320 لن يؤثر كثيرا على تشغيل الرحلات الجوية    زوجة شهيد الشهامة بالمنوفية بعد إنقاذة 13 فتاة: كان نفسه يشوف ولاده في كليات عليا    وزير البترول يشهد الأعمال المبكرة لبدء تنفيذ مشروع الصودا آش    محافظ الجيزة: تنفيذ 90%مشروعات المبادرة الرئاسية "حياة كريمة" في مركزي الصف وأطفيح    مصر تتصدر المشهد العالمي للرماية.. القاهرة تستضيف كأس العالم للناشئين 2026    هيئة السكة الحديد......مواعيد قطارات المنيا – القاهرة اليوم السبت 29 نوفمبر 2025    مسؤول جمهوري: واشنطن قد تجمد أموالًا مرتبطة بالجماعة وتمنع أي نشاط داخل أمريكا    موعد صلاة العشاء..... مواقيت الصلاه اليوم السبت 29 نوفمبر 2025 فى المنيا    «بيت الزكاة والصدقات» يعلن الانتهاء من تسليم مساعدات الدُّفْعة الأولى من شاحنات الى غزة    وكيل وزارة الشباب والرياضة بالدقهلية يعقد اجتماعا موسعا لوضع ملامح خطة العمل والتطوير المستقبلية    إصابة 10 فلسطينيين في هجمات للمستوطنين بالضفة الغربية    الصحة: 66% من الإصابات التنفسية إنفلونزا.. والمختلف هذا العام زيادة معدل الانتشار    على جهاز التنفس الصناعي.. زوجة مسلم تتعرض لوعكة شديدة.. شاهد    الحزب المصري الديمقراطي الاجتماعي يدعم حق الشعب الفلسطيني في إقامة دولته    وزيرة التنمية المحلية: تنمية الصعيد يعد من المشروعات الناجحة للغاية    هل يجوز إعطاء زميل في العمل من الزكاة إذا كان راتبه لا يكفي؟ .. الإفتاء تجيب    بيطري أسوان يضبط 186 كيلو لحوم فاسدة متنوعة وتحرير 6 محاضر مخالفة    السبكي: بناء نظام صحي من الصفر هو التحدي الأكبر    «الإدارية العليا» تحجز 187 طعنا على نتيجة المرحلة الأولى لانتخابات «النواب» لآخر جلسة اليوم    الاثنين.. الأوقاف تعلن تفاصيل النسخة ال32 من المسابقة العالمية للقرآن الكريم    محافظ كفرالشيخ عن محطة مياه الشرب بدقميرة: أنهت معاناة قرى من ضعف الخدمة لسنوات    التصريح بدفن جثة شاب والاستعلام عن حالة صديقه ضحايا حادث الهرم    إغلاق المتحف المصري بالتحرير وتحويله إلى فندق| رد رسمي يوضح الحقيقة    الأنبا إبراهيم إسحق يصل بيروت للمشاركة في الزيارة الرسولية لبابا الفاتيكان    الأردن يوسع التعليم المهني والتقني لمواجهة تحديات التوظيف وربط الطلاب بسوق العمل    مجلس جامعة القاهرة يعتمد قرارات لدعم تطوير الخدمات الطبية بكلية طب قصر العيني ومستشفياتها    قرارات عاجلة لوزير التعليم بعد قليل بشأن التطاول على معلمة الإسكندرية    أحمد دياب: سنلتزم بتنفيذ الحكم النهائي في قضية مباراة القمة أيا كان    تفاصيل أسئلة امتحان نصف العام للنقل والشهادة الإعدادية من المناهج    مواعيد مباريات اليوم السبت 29 نوفمبر 2025 والقنوات الناقلة    دوري أبطال إفريقيا.. بيراميدز يتحدى باور ديناموز الزامبي من أجل صدارة المجموعة    تاريخ مواجهات برشلونة وألافيس.. فارق كبير    جولة تفقدية بعد قليل لرئيس الوزراء فى مشروعات إعادة إحياء القاهرة التاريخية    خبير تربوي: الطبيعة الفسيولوجية للرجل لا تبرر السيطرة المفرطة    توروب: ما حدث من جماهير الجيش الملكي أفسد متعة المباراة    استشارية تربية تكشف تأثير الذكورية المفرطة على العلاقات الزوجية والأسرية    النيابة العامة تُنظم حلقة نقاشية حول تحقيق التوازن بين سلامة المريض وبيئة عمل آمنة    استقالة مدير مكتب زيلينسكى تربك المشهد السياسى فى أوكرانيا.. اعرف التفاصيل    







شكرا على الإبلاغ!
سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.



المستشار عبد الفتاح مراد يكتب الآثار القانونية المترتبة على الحكم الصادر بوقف تنفيذ تشكيل الجمعية التأسيسية لوضع الدستور
نشر في الفجر يوم 11 - 04 - 2012

أصدرت الدائرة الأولى بمحكمة القضاء الإداري صباح يوم 10/4/2012 حكمها التاريخي بوقف تنفيذ قرار - مجلسي الشعب والشورى – بتشكيل الجمعية التأسيسية لوضع الدستور على أن يُنفّذ الحكم بمسودته الأصلية وإحالة الدعوى إلى هيئة مفوضي الدولة لإعداد تقرير بشأنها.
وذلك تأسيسا على مخالفة القرار الإداري المطعون عليه للمادة 60 من الإعلان الدستوري.
ويرجع الأساس القانوني لهذا الحكم إلى المادة 49 من قانون مجلس الدولة رقم 47 لسنة 1972، والتي تنص على أنه : "لا يترتب على رفع الطلب إلى المحكمة وقف تنفيذ القرار المطلوب إلغاؤه على أنه يجوز للمحكمة أن تأمر بوقف تنفيذه إذا طلب ذلك في صحيفة الدعوى ورأت المحكمة أن نتائج التنفيذ قد يتعذر تداركها"، وقد أوضحنا ذلك تفصيلا في موسوعتنا شرح الدساتير المصرية والمستويات الدستورية الدولية.
وقد طلب المدّعون في الدعوى موضوع الحكم وقف تنفيذ القرار، وقد استجابت المحكمة لطلبهم، ويثور التساؤل عن الآثار المترتبة على صدور هذا الحكم والتي سوف نبيّنها فيما يلي :
أولا: سوف يقوم المدّعون بالحصول على صورة رسمية معتمدة ومختومة وممهورة بالصيغة التنفيذية من الحكم المستعجل الصادر في الدعوى، والذي يجب أن يتضمّن الصيغة التنفيذية المنصوص عليها في المادة 54 من قانون مجلس الدولة والتي تنص على أنه: "على الوزراء ورؤساء المصالح المختصين تنفيذ هذا الحكم وإجراء مقتضاه".
ثانيا : يقوم المدّعون بإعلان الصورة التنفيذية إلى رئيس مجلس الشعب ورئيس الجمعية التأسيسية لوضع الدستور للعلم بالحكم، وإجراء مقتضاه.
ثالثا : سوف يكون من حق كل ذي مصلحة أن يطعن على هذا الحكم أمام المحكمة الإدارية العليا دائرة فحص الطعون، وقد بادر ظهر يوم 10/4/2012 حزب الحريّة والعدالة بالطعن على هذا الحكم أمام دائرة فحص الطعون بالمحكمة الإدارية العليا، وذلك تأسيسا على أن حكم محكمة القضاء الإداري ينتهك مبدأ الفصل بين السلطات ويعتدي على الاختصاص التشريعي لمجلسي الشعب والشورى لأن ما صدر عن المجلس يُعتبر هو تشريعا وليس قرارا إداريا كما ذهبت إلى ذلك محكمة القضاء الإداري في حكمها المطعون عليه، ويقوم هذا الطعن تأسيسا على نص المادة 46 من قانون مجلس الدولة رقم 47 لسنة 1972، والتي تتضمّن : "تنظر دائرة فحص الطعون الطعن بعد سماع إيضاحات مفوضي الدولة وذوى الشأن، إن رأى رئيس الدائرة وجهاً لذلك ، وإذا رأت دائرة فحص الطعون أن الطعن جدير بالعرض على المحكمة الإدارية العليا، إما لأن الطعن مرجح القبول أو لأن الفصل في الطعن يقتضي تقرير مبدأ قانوني لم يسبق للمحكمة تقريره أصدرت قرار بإحالته إليها أما إذا رأت – بإجماع الآراء – أنه غير مقبول شكلاً أو باطل أو غير جدير بالعرض على المحكمة حكمت برفضه.
ويكتفي بذكر القرار أو الحكم بمحضر الجلسة، وتبين المحكمة في المحضر بإيجاز وجهة النظر، إذا كان الحكم صادراً بالرفض، ولا يجوز الطعن فيه بأي طريق من طرق الطعن.
وإذا قررت دائرة فحص الطعون إحالة الطعن إلى المحكمة الإدارية العليا يؤشر قلم كتاب المحكمة بذلك على تقرير الطعن ويخطر ذوو الشأن وهيئة مفوضي الدولة بهذا القرار".
رابعا : سوف يكون من حق كل ذي مصلحة أن يرفع إشكالا في التنفيذ على هذا الحكم أمام محكمة القضاء الإداري التي أصدرت الحكم لوقف تنفيذه، وقد استقر قضاء محكمة القضاء الإداري وقضاء المحكمة الإدارية العليا بمجلس الدولة على اختصاصها بنظر الإشكالات في الأحكام الصادرة منها أمام مجلس الدولة وليس أي جهة قضائية أخرى.
خامسا : سوف يكون من حق كل ذي مصلحة أن يرفع إشكالا في التنفيذ على هذا الحكم أمام القضاء العادي، وقد جرى قضاء المحاكم العادية على رفض مثل هذه الإشكالات على أحكام محاكم القضاء الإداري ومجلس الدولة، وتقوم بإحالة الإشكال إلى محاكم مجلس الدولة للاختصاص، وقد استقر قضاء محكمة القضاء الإداري وقضاء المحكمة الإدارية العليا بمجلس الدولة على عدم اختصاص القضاء العادي واختصاص مجلس الدولة – وحده دون غيره - بنظر الإشكالات في تنفيذ الأحكام الصادرة منها أمام محاكم مجلس الدولة وليس أي جهة قضائية أخرى، كما سبق القول.
سادسا : في حالة استمرار امتناع مجلسي الشعب والشورى عن تنفيذ الحكم القضائي الصادر من محكمة القضاء الإداري بعد انتهاء الإشكال في التنفيذ عليه، يكون لكل ذي مصلحة الحق في رفع جنحة مباشرة ضد رئيس مجلس الشعب ورئيس الجمعية التأسيسية لوضع الدستور لارتكابه جريمة الامتناع عن تنفيذ حكم قضائي والمنصوص في المادة 123 من قانون العقوبات والتي تنص على أنه: "يُعاقب بالحبس والعزل كل موظف عمومي استعمل سلطة وظيفته في وقف تنفيذ الأوامر الصادرة من الحكومة أو أحكام القوانين واللوائح أو تأخير تحصيل الأموال والرسوم أو وقف تنفيذ حكم أو أمر صادر من المحكمة أو من أية جهة مختصة.
كذلك يُعاقب بالحبس والعزل كل موظف عمومي امتنع عمداً عن تنفيذ حكم أو أمر مما ذُكر بعد مضى ثمانية أيام من إنذاره على يد محضر إذا كان تنفيذ الحكم أو الأمر داخلاً في اختصاص الموظف".
وقد شرحنا ذلك تفصيلا في كتابنا: شرح جرائم الامتناع عن تنفيذ الأحكام وغيرها من جرائم الامتناع.


انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.