جدول امتحانات الصف السادس الابتدائي 2025 في محافظة البحيرة الترم الثاني    عاجل.. وزير التموين يبحث استقرار سعلة الزيت في السوق المحلي    رئيس الجهاز: افتتاح أول دار عرض سينمائي بمدينة سوهاج الجديدة    العمى ونشوة القوة سيقوداننا إلى كارثة    الفروسية من أجمل المسابقات الرياضية    الشيخ عويضة عثمان: الفتوى تتغير وفقا للزمان والمكان أما الأحكام الثابتة فلا مساس بها    بعد اغتصاب مراهق لكلب.. عالم أزهري يوضح حكم إتيان البهيمة    «مصر للطيران»: حريصون على إدخال أحدث التكنولوجيات لتقديم تجربة سفر متكاملة    مدبولي يستعرض الإجراءات المقترحة لتيسير تسجيل الماركات العالمية إلى السوق    حفل استقبال رسمي على شرف البابا تواضروس الثاني في بلجراد    بعد جولة ثانية من التصويت.. فريدريش ميرتس يتولى منصب المستشار الألماني    الكرملين: سنرد بشكل مناسب إذا انتهكت أوكرانيا هدنة عيد النصر    ممثل حزب النور يتراجع عن موقفه ويبدي اعتذاره بلجنة الشئون الدينية    النصر يحدد مكان معسكره استعدادًا للموسم الجديد    أجواء تنافسية في بطولة العالم العسكرية للفروسية ب«الإدارية»    نجم برشلونة يضع محمد صلاح على عرش الكرة الذهبية    المشدد 3 سنوات ل 3 متهمين بتزييف الآثار وبيعها في المنيا    ضبط مصنعات لحوم غير صالحة للاستهلاك الآدمى فى حملة بسوهاج    موعد وقفة عرفات وعيد الأضحى 2025 في مصر والدول العربية    تأجيل محاكمة 7 متهمين في خلية "مدينة نصر" الإرهابية ل 16 يونيو    «ابتزاز» أون لاين.. العنف السيبراني يتصدر أجندة المؤتمر العاشر لمنظمة المرأة العربية    سلوى عثمان تحتفل مع وفاء عامر بزفاف رنا رئيس    إقبال جماهيري على عروض المهرجان الكاثوليكي    ظافر العابدين ينضم لأبطال الجزء الثاني من فيلم «السلم والثعبان: أحمد وملك»    قصور الثقافة تطلق العرض المسرحي "منين أجيب ناس" لفرقة الزيتيات بالسويس|صور    اقتصادية قناة السويس توضح تفاصيل تطوير 20 كيلو متر مربع في شرق بورسعيد    رسميًا.. موعد إجازة رأس السنة الهجرية 2025    عالم أزهري: الإحرام لا يصح دون المرور بالمواقيت المكانية.. والحج دعوة للتجرد من الماديات    الشيخ خالد الجندي: عبادة الله بالشرع وليست بالعقل    رئيس هيئة الدواء يستقبل وفد الشركة القابضة للقاحات «فاكسيرا»    في يومه العالمي- 5 زيوت أساسية لتخفيف أعراض الربو    مشروبات صحية يُنصح بتناولها لمرضى السرطان    أكاديمية الشرطة تستقبل وفداً من أعضاء هيئة التدريس بكلية الشرطة الرواندية (فيديو)    الأهلي يحيي الذكرى ال 23 لرحيل صالح سليم: الأب الروحي..لن ننساك يا مايسترو    وزير الاستثمار يلتقى رئيسة البنك الأوروبى لتعزيز الاستثمارات الأوروبية فى مصر    تأجيل محاكمة نقاش قتل زوجته فى العمرانية بسبب 120 جنيها لجلسة 2 يونيو    بعد رحيله عن الأهلي.. تقارير: عرض إماراتي يغازل مارسيل كولر    نائب وزير الصحة: تحسين الخصائص السكانية ركيزة أساسية في الخطة العاجلة لتحقيق التنمية الشاملة    جامعة كفر الشيخ تنظّم ندوة للتوعية بخطورة التنمر وأثره على الفرد والمجتمع    المخرج جون وونج سون يزور مقر مهرجان شرم الشيخ الدولي للمسرح الشبابي بالقاهرة    وزير المالية الإسرائيلي: سيتم تركيز سكان غزة في محور موراج جنوبا    الجيش الإسرائيلي يصدر إنذارا بإخلاء منطقة مطار صنعاء الدولي بشكل فوري    جزاءات رادعة للعاملين بمستشفى أبوكبير المركزي    ضربة موجعة لستارمر.. رفض طلب لندن الوصول لبيانات الجريمة والهجرة الأوروبية    ننشر توصيات اجتماع وزراء السياحة بالدول الثماني النامية بالقاهرة    نصيحة وزير الشؤون النيابية لابنته بشأن العمل التطوعي    عقب التوتر مع باكستان.. حكومة الهند تأمر الولايات بتدريبات دفاع مدني    السيسي يؤكد ضرورة التركيز على زيادة احتياطي النقد الأجنبي وخفض مديونية الموازنة    تعليم السويس يعلن جدول امتحانات الشهادة الإعدادية    ادعوله بالرحمة.. وصول جثمان الفنان نعيم عيسى مسجد المنارة بالإسكندرية.. مباشر    وكيل الأزهر: على الشباب معرفة طبيعة العدو الصهيوني العدوانية والعنصرية والتوسعية والاستعمارية    وزير الري: خطة وطنية لمراجعة منشآت حصاد مياه الأمطار    مدرب كريستال بالاس: هذا ما يجب علينا تقبله    وزير الثقافة يطلق مشروع "أهلا وسهلا بالطلبة" بتخفيض 50% للمسارح والمتاحف    «الداخلية»: ضبط شخص عرض سيارة غير قابلة للترخيص للبيع عبر «فيس بوك»    ضبط (18) طن دقيق مدعم قبل بيعها بالسوق السوداء    الزمالك يستقر على رحيل بيسيرو    للمرة الثالثة.. مليشيات الدعم السريع تقصف منشآت حيوية في بورتسودان    







شكرا على الإبلاغ!
سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.



المستشار عبد الفتاح مراد يكتب الآثار القانونية المترتبة على الحكم الصادر بوقف تنفيذ تشكيل الجمعية التأسيسية لوضع الدستور
نشر في الفجر يوم 11 - 04 - 2012

أصدرت الدائرة الأولى بمحكمة القضاء الإداري صباح يوم 10/4/2012 حكمها التاريخي بوقف تنفيذ قرار - مجلسي الشعب والشورى – بتشكيل الجمعية التأسيسية لوضع الدستور على أن يُنفّذ الحكم بمسودته الأصلية وإحالة الدعوى إلى هيئة مفوضي الدولة لإعداد تقرير بشأنها.
وذلك تأسيسا على مخالفة القرار الإداري المطعون عليه للمادة 60 من الإعلان الدستوري.
ويرجع الأساس القانوني لهذا الحكم إلى المادة 49 من قانون مجلس الدولة رقم 47 لسنة 1972، والتي تنص على أنه : "لا يترتب على رفع الطلب إلى المحكمة وقف تنفيذ القرار المطلوب إلغاؤه على أنه يجوز للمحكمة أن تأمر بوقف تنفيذه إذا طلب ذلك في صحيفة الدعوى ورأت المحكمة أن نتائج التنفيذ قد يتعذر تداركها"، وقد أوضحنا ذلك تفصيلا في موسوعتنا شرح الدساتير المصرية والمستويات الدستورية الدولية.
وقد طلب المدّعون في الدعوى موضوع الحكم وقف تنفيذ القرار، وقد استجابت المحكمة لطلبهم، ويثور التساؤل عن الآثار المترتبة على صدور هذا الحكم والتي سوف نبيّنها فيما يلي :
أولا: سوف يقوم المدّعون بالحصول على صورة رسمية معتمدة ومختومة وممهورة بالصيغة التنفيذية من الحكم المستعجل الصادر في الدعوى، والذي يجب أن يتضمّن الصيغة التنفيذية المنصوص عليها في المادة 54 من قانون مجلس الدولة والتي تنص على أنه: "على الوزراء ورؤساء المصالح المختصين تنفيذ هذا الحكم وإجراء مقتضاه".
ثانيا : يقوم المدّعون بإعلان الصورة التنفيذية إلى رئيس مجلس الشعب ورئيس الجمعية التأسيسية لوضع الدستور للعلم بالحكم، وإجراء مقتضاه.
ثالثا : سوف يكون من حق كل ذي مصلحة أن يطعن على هذا الحكم أمام المحكمة الإدارية العليا دائرة فحص الطعون، وقد بادر ظهر يوم 10/4/2012 حزب الحريّة والعدالة بالطعن على هذا الحكم أمام دائرة فحص الطعون بالمحكمة الإدارية العليا، وذلك تأسيسا على أن حكم محكمة القضاء الإداري ينتهك مبدأ الفصل بين السلطات ويعتدي على الاختصاص التشريعي لمجلسي الشعب والشورى لأن ما صدر عن المجلس يُعتبر هو تشريعا وليس قرارا إداريا كما ذهبت إلى ذلك محكمة القضاء الإداري في حكمها المطعون عليه، ويقوم هذا الطعن تأسيسا على نص المادة 46 من قانون مجلس الدولة رقم 47 لسنة 1972، والتي تتضمّن : "تنظر دائرة فحص الطعون الطعن بعد سماع إيضاحات مفوضي الدولة وذوى الشأن، إن رأى رئيس الدائرة وجهاً لذلك ، وإذا رأت دائرة فحص الطعون أن الطعن جدير بالعرض على المحكمة الإدارية العليا، إما لأن الطعن مرجح القبول أو لأن الفصل في الطعن يقتضي تقرير مبدأ قانوني لم يسبق للمحكمة تقريره أصدرت قرار بإحالته إليها أما إذا رأت – بإجماع الآراء – أنه غير مقبول شكلاً أو باطل أو غير جدير بالعرض على المحكمة حكمت برفضه.
ويكتفي بذكر القرار أو الحكم بمحضر الجلسة، وتبين المحكمة في المحضر بإيجاز وجهة النظر، إذا كان الحكم صادراً بالرفض، ولا يجوز الطعن فيه بأي طريق من طرق الطعن.
وإذا قررت دائرة فحص الطعون إحالة الطعن إلى المحكمة الإدارية العليا يؤشر قلم كتاب المحكمة بذلك على تقرير الطعن ويخطر ذوو الشأن وهيئة مفوضي الدولة بهذا القرار".
رابعا : سوف يكون من حق كل ذي مصلحة أن يرفع إشكالا في التنفيذ على هذا الحكم أمام محكمة القضاء الإداري التي أصدرت الحكم لوقف تنفيذه، وقد استقر قضاء محكمة القضاء الإداري وقضاء المحكمة الإدارية العليا بمجلس الدولة على اختصاصها بنظر الإشكالات في الأحكام الصادرة منها أمام مجلس الدولة وليس أي جهة قضائية أخرى.
خامسا : سوف يكون من حق كل ذي مصلحة أن يرفع إشكالا في التنفيذ على هذا الحكم أمام القضاء العادي، وقد جرى قضاء المحاكم العادية على رفض مثل هذه الإشكالات على أحكام محاكم القضاء الإداري ومجلس الدولة، وتقوم بإحالة الإشكال إلى محاكم مجلس الدولة للاختصاص، وقد استقر قضاء محكمة القضاء الإداري وقضاء المحكمة الإدارية العليا بمجلس الدولة على عدم اختصاص القضاء العادي واختصاص مجلس الدولة – وحده دون غيره - بنظر الإشكالات في تنفيذ الأحكام الصادرة منها أمام محاكم مجلس الدولة وليس أي جهة قضائية أخرى، كما سبق القول.
سادسا : في حالة استمرار امتناع مجلسي الشعب والشورى عن تنفيذ الحكم القضائي الصادر من محكمة القضاء الإداري بعد انتهاء الإشكال في التنفيذ عليه، يكون لكل ذي مصلحة الحق في رفع جنحة مباشرة ضد رئيس مجلس الشعب ورئيس الجمعية التأسيسية لوضع الدستور لارتكابه جريمة الامتناع عن تنفيذ حكم قضائي والمنصوص في المادة 123 من قانون العقوبات والتي تنص على أنه: "يُعاقب بالحبس والعزل كل موظف عمومي استعمل سلطة وظيفته في وقف تنفيذ الأوامر الصادرة من الحكومة أو أحكام القوانين واللوائح أو تأخير تحصيل الأموال والرسوم أو وقف تنفيذ حكم أو أمر صادر من المحكمة أو من أية جهة مختصة.
كذلك يُعاقب بالحبس والعزل كل موظف عمومي امتنع عمداً عن تنفيذ حكم أو أمر مما ذُكر بعد مضى ثمانية أيام من إنذاره على يد محضر إذا كان تنفيذ الحكم أو الأمر داخلاً في اختصاص الموظف".
وقد شرحنا ذلك تفصيلا في كتابنا: شرح جرائم الامتناع عن تنفيذ الأحكام وغيرها من جرائم الامتناع.


انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.