أصدرت هيئة مفوضى الدولة، اليوم، تقريرا يوصى محكمة القضاء الإدارى بمنع فتاة مغربية من دخول مصر مرة أخرى، لممارستها الدعارة مع خمس إسرائيليين بمنطقة طابا المصرية. وجاء التقرير الذى أعده المستشار إسلام الشحات مفوض الدولة، فى الدعوى رقم 67 لسنة 2012، وقال التقرير إنه بتاريخ 2/6/2012 ورد للإدارة العامة لحماية الآداب قطاع الأمن الاجتماعى بوزارة الداخلية كتاب قطاع الأمن الوطنى رقم 4043 لسنة 2012 متضمنا وصول مجموعة من المغربيات عددهم (3) لمدينة طابا فى 17/5/2012 قادمات من القاهرة واقمن بفندق هيلتون طابا ومارسن الرذيلة مع خمسة إسرائيليين بداخل غرفهم، والذين وصلوا البلاد بذات التاريخ عبر منفذ طابا وأقاموا بنفس الفندق، وغادر المذكورات طابا فى 19/5/2012 إلى القاهرة، بينما غادر الإسرائيليون البلاد عبر منفذ طابا فى ذات التاريخ وبناء علية طلب التنبيه بدرجهن على قائمة منع الدخول للبلاد بالنظر لنشاطهن ، وبناء على ما تقدم تم إدراج المدعية على قائمة منع الدخول بالقرار رقم 2952 فى 28/8/2012 للأسباب المذكورة وحفاظا على أخلاقيات وقيم المجتمع. وأوضح التقرير أن قانون مجلس الدولة الصادر بالقانون رقم 47 لسنة 1972 ينص في المادة (3) من مواد الإصدار على أنه "تطبق الإجراءات المنصوص عليها في هذا القانون وتطبق أحكام قانون المرافعات فيما لم يرد فيه نص ,وتنص المادة (25) من ذات القانون على أنه " يقدم الطلب إلى قلم كتاب المحكمة المختصة بعريضة موقعة من محام مقيد بجدول المحامين المقبولين أمام تلك المحكمة وتتضمن العريضة عدا البيانات العامة المتعلقة باسم الطالب ومن يوجه إليهم الطلب وصفاتهم ومحال إقامتهم ، موضوع الطلب وتاريخ التظلم من القرار إن كان ما يجب التظلم منه ونتيجة التظلم وبيان بالمستندات المؤيدة للطلب ,وتنص المادة (73) من قانون المرافعات المدنية والتجارية على أنه " يجب على الوكيل أن يقرر حضوره عن موكله وأن يثبت وكالته عنه وفقا لأحكام قانون المحاماة وللمحكمة عند الضرورة أن ترخص للوكيل في إثبات وكالته في ميعاد تحدده على أن يتم ذلك في جلسة المرافعة على الأكثر". وواضاف التقرير ان نص المادة (57) من قانون المحاماة الصادر بالقانون 17 لسنة 1983 على أنه " لا يلتزم المحامي الذي يحضر عن موكله بمقتضى توكيل عام أن يودع التوكيل بملف الدعوى ويكتفى بالاطلاع عليه وإثبات رقمه وتاريخه والجهة المحرر أمامها بمحضر الجلسة، "وان قضاء مجلس الدولة قد جرى على إعلاء المبادئ الدستورية وعلى رأسها حرية المواطنين فى السفر والتنقل سعيا وراء تحقيق أغراضهم الشخصية إلا أنه يجب، فى ذات الوقت، مراعاة المحافظة على أمن البلاد سياسيا واقتصاديا واجتماعيا، إضافة إلى المحافظة على سمعة البلاد والسعى إلى علو شأنها وجلال قدرها خارج الحدود وهو أمر منوط (فى ظل رقابة القضاء) بأجهزة الدولة المختلفة وتضطلع به أجهزة الأمن بوزارة الداخلية ووزارة الدفاع وغيرها من الجهات، فإذا قدرت هذه الجهات أن الصالح العام للبلاد يقتضى منع أحد المواطنين من السفر أو إدراجه على قائمة الممنوعين من السفر مستندة فى ذلك إلى أسباب صرحت به ومؤيداً بالمستندات كان قرارها مستظلاً بأحكام الدستور متفقاً ومبادئ المشروعية. وأنتهى التقرير أن قضاء المشروعية والذى تمثله محاكم مجلس الدولة –والمعنى بإجراء الموازنة فيما يتعلق بحقوق الأفراد وحرياتهم من جانب وصالح وأمن المجتمع وصيانة المصالح العليا للدولة من جانب آخر، فإنه وإعمالا للقاعدة الأصولية التى تقضى بترتيب المصالح فى ضوء مدارجها يتعين تغليب الصالح العام الذى يتمثل فى حماية المصلحة العامة للبلاد وسمعة الوطن من عبث العابثين على صالح المدعية فيما تطالب به بمقتضى هذه الدعوى ، فمن ثم يكون القرار المطعون فيه قد جاء قائما على سببه ويغدو طلب إلغائه غير قائم على سند من القانون حريا بالرفض .