أصدرت هيئة مفوضي الدولة تقريراً أوصت فيه الدائرة الأولى بمحكمة القضاء الإداري بإصدار حكما قضائيا بتأييد قرار السلطات المصرية بمنع فتاة مغربية من دخول مصر مرة أخرى، لممارستها الدعارة مع عدد من الاسرائيليين بمنطقة طابا المصرية . صدر التقرير في الدعوي رقم 2120 لسنة 67 قضائية أقامتها "بثينة.ع" مغربية ، ذكرت فيها أنه بتاريخ 17/9/2012 انتهت الاقامة الممنوحة لها من السلطات المصرية بغرض السياحة ، وقد نما الي علمها بتاريخ 29/8/2012 بأنها لن تستطيع الدخول مرة اخري الي جمهورية مصر العربية وذلك لادراجها علي قوائم الممنوعين من دخول البلاد .
تبين لهيئة مفوضي الدولة أنه بتاريخ 2/6/2012 ورد للادارة العامة لحماية الاداب – قطاع الامن الاجتماعي بوزارة الداخلية كتاب قطاع الامن الوطني رقم 4043 لسنة 2012 متضمنا وصول مجموعة من المغربيات عددهم (3) لمدينة طابا في 17/5/2012 قادمات من القاهرة واقمن بفندق هيلتون طابا ومارسن الرذيلة مع خمسة اسرائيلين بداخل غرفهم والذين وصلوا البلاد بذات التاريخ عبر منفذ طابا واقاموا بنفس الفندق وغادرن المذكورات طابا في 19/5/2012 الي القاهرة بينما غادر الاسرائيلين البلاد عبر منفذ طابا في ذات التاريخ وبناء علية طلب التنبية بدرجهن علي قائمة منع الدخول للبلاد بالنظر لنشاطهن ، وبناء علي ما تقدم تم ادراج المدعية علي قائمة منع الدخول بالقرار رقم 2952 في 28/8/2012 للاسباب المذكورة وحفاظا علي اخلاقيات وقيم المجتمع.
ذكرت المفوضين في تقريرها الذي أعده المستشار إسلام توفيق الشحات مفوض الدولة أن إنه ولئن كان قضاء مجلس الدولة قد جرى على إعلاء المبادئ الدستورية وعلى رأسها حرية المواطنين في السفر والتنقل سعياً وراء تحقيق أغراضهم الشخصية إلا أنه يجب – في ذات الوقت – مراعاة المحافظة على أمن البلاد سياسياً واقتصادياً واجتماعياً بالإضافة إلي المحافظة على سمعة البلاد والسعي إلي علو شأنها وجلال قدرها خارج الحدود وهو أمر منوط (في ظل رقابة القضاء) بأجهزة الدولة المختلفة وتضطلع به أجهزة الأمن بوزارة الداخلية ووزارة الدفاع وغيرها من الجهات، فإذا قدرت هذه الجهات أن الصالح العام للبلاد يقتضي منع أحد المواطنين من السفر أو إدراجه على قائمة الممنوعين من السفر مستندة في ذلك إلي أسباب صرحت به ومؤيداً بالمستندات كان قرارها مستظلاً بأحكام الدستور متفقاً ومبادئ المشروعية.
وأشارت الموفضين أن قضاء المشروعية والذى تمثله محاكم مجلس الدولة – و المعنى بإجراء الموازنة فيما يتعلق بحقوق الأفراد وحرياتهم من جانب وصالح وأمن المجتمع وصيانة المصالح العليا للدولة من جانب أخر ، فإنه وإعمالا للقاعدة الأصولية التى تقضى بترتيب المصالح فى ضوء مدارجها يتعين تغليب الصالح العام الذى يتمثل فى حماية المصلحة العامة للبلاد و سمعه الوطن من عبث العابثين على صالح المدعية فيما تطالب به بمقتضى هذه الدعوى ، فمن ثم يكون القرار المطعون فيه قد جاء قائما على سببه ويغدو طلب إلغائه غير قائم على سند من القانون حريا بالرفض .