227 ضحية في كارثة منجم جديدة تهز الكونغو الديمقراطية    نقل مرضا جنسيا لزوجته، ملفات إبستين تفضح بيل جيتس    "البنتاجون" يوافق على صفقة "باتريوت" إلى السعودية بقيمة 9 مليارات دولار    مجلس الشيوخ يوافق على حزمة تمويل مع قرب إغلاق جزئي للحكومة الأمريكية    أيمن أشرف يعلن اعتزاله اللعب    مئوية يوسف شاهين| راوي حكايات مصر على الشاشة.. ماذا قال النقاد عن «جو»؟    زاخاروفا: مباحثات بوتين والشرع ركزت على الدعم الروسى لسوريا    مصرع طفل سقطت عليه عارضة مرمى داخل نادى في طنطا    ترامب يرشح كيفين وورش لرئاسة مجلس الاحتياطي الفيدرالي    «معرض الكتاب».. حضور واسع للجيل الجديد    حكم حضور «الحائض» عقد قران في المسجد    بابا وبطريرك الإسكندرية وسائر إفريقيا يزور رئيس جمهورية بنما    موقف الأهلي بعد اعتذار إمام عاشور.. وحقيقة تخفيض العقوبة    «صوت لا يُسمع».. الصم وضعاف السمع بين تحديات التعليم والعمل وغياب الدعم    عميد طب طنطا يستقبل وفد لجنة الاعتماد بالمجلس العربي للاختصاصات الصحية    قائمة متنوعة من الأطباق.. أفضل وجبات الإفطار بشهر رمضان    مصدر من الاتحاد السكندري ل في الجول: حدثت إنفراجة في صفقة مابولولو.. والتوقيع خلال ساعات    هادي رياض: حققت حلم الطفولة بالانضمام للأهلي.. ورفضت التفكير في أي عروض أخرى    إعارة 6 أشهر.. بيراميدز يستهدف توفيق محمد من بتروجت    الخارجية الأمريكية توافق على صفقة محتملة لبيع طائرات أباتشي لإسرائيل مقابل 3.8 مليار دولار    تصفية عنصر إجرامي أطلق النيران على أمين شرطة بالفيوم    فيديوهات ورقص وألفاظ خارجة.. ضبط صانعة محتوى بتهمة الإساءة للقيم المجتمعية    مصرع أكثر من 200 شخص في انهيار منجم بالكونجو الديمقراطية    تراجع الذهب والفضة بعد تسمية ترامب مرشحا لرئاسة الاحتياطي الفيدرالي    أطباء مؤسسة مجدي يعقوب يكشفون أسرار التميز: ابتكارات جراحية عالمية تنطلق من أسوان    الشركة المتحدة تعرض 22 برومو لمسلسلات دراما رمضان 2026 خلال حفلها    عاجل- معرض القاهرة الدولي للكتاب يسجل رقمًا قياسيًا بتجاوز 4.5 مليون زائر خلال تسعة أيام    كتاب المسلماني «قريبا من التاريخ» يحتل المركز الأول على تويتر    الحكومة تحسم الجدل: لا استيراد لتمور إسرائيلية ومصر تعتمد على إنتاجها المحلي    آدم وطني ينتقد تصرف إمام عاشور: ما حدث يضرب مستقبله الاحترافي    شوبير يكشف تفاصيل العرض العراقي لضم نجم الأهلي    مجلس الوزراء يستعرض أبرز أنشطة رئيس الحكومة خلال الأسبوع الجاري    مجدي يعقوب: الطب يحتاج إلى سيدات أكثر ولابد من منحهن فرصة أكبر    اليوم، انطلاق المرحلة الثانية من انتخابات النقابات الفرعية للمحامين    نفحات صيفية ورياح، تفاصيل حالة الطقس اليوم السبت    أجندة فعاليات اليوم العاشر من معرض الكتاب 2026    لانس يتخطى لوهافر بصعوبة ويتصدر الدوري الفرنسي مؤقتا    الجوع في البرد يخدعك، كيف يسبب الشتاء زيادة الوزن رغم ارتفاع معدلات الحرق؟    ضبط عاطل بحوزته مواد مخدرة خلال حملة أمنية بمنطقة المنشية ببنها    ضبط تشكيل عصابي تخصص في النصب والاستيلاء على أراضي المواطنين بالقليوبية    حملة مرورية لضبط الدراجات النارية المسببة للضوضاء في الإسكندرية    زيلينسكي: روسيا تغيّر تكتيكاتها وتستهدف البنية اللوجستية بدل منشآت الطاقة    مصرع شاب وإصابة 3 آخرين في تصادم دراجتين ناريتين أثناء سباق بالقليوبية    أمسية شعرية تحتفي بالإبداع والتنوع بمعرض القاهرة الدولي للكتاب    هبوط الذهب عالميًا يضغط على السوق المصرى.. الجنيه الذهب عند 54 ألف جنيه    وزارة «الزراعة»: تحصين 1.7 مليون رأس ماشية ضد «الحمى القلاعية»    محافظ القاهرة يتابع إزالة كوبري السيدة عائشة ويكشف محور صلاح سالم البديل    السيد البدوي يتوج برئاسة حزب الوفد بفارق ضئيل عن منافسه هاني سري الدين    فرحة فى الأقصر بافتتاح مسجدين بالأقصر بعد تطويرهما    السيسي يكشف الهدف من زيارة الأكاديمية العسكرية    الحكومة تكشف حقيقة ما تم تداوله بشأن استيراد مصر للتمور الإسرائيلية    رسالة سلام.. المتسابقون ببورسعيد الدولية يطربون أهالي بورسعيد والسفن العابرة للقناة بمدح الرسول    حكم صلاة الفجر بعد الاستيقاظ متأخرًا بسبب العمل.. دار الإفتاء توضح الفرق بين الأداء والقضاء    الذهب يتراجع لكنه يتجه لأفضل مكاسب شهرية منذ 1980    مواقيت الصلاه اليوم الجمعه 30يناير 2026 فى محافظة المنيا    القومي للأشخاص ذوي الإعاقة ينظم عددًا من الفعاليات الفنية    الأوقاف توضح أفضل الأدعية والذكر المستجاب في ليلة النصف من شعبان    متحدث الحكومة: التموين توزع 2.5 مليون كرتونة وحقيبة رمضانية بالتعاون مع المجتمع المدني    







شكرا على الإبلاغ!
سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.



مشروع قانون جديد بتنظيم قوائم المنع من السفر والترقب
‏5‏ سنوات حبسا وغرامة‏200‏ ألف جنيه لمن تسبب في منع شخص من السفر
نشر في الأهرام اليومي يوم 23 - 05 - 2012

تناقش لجنة الاقتراحات والشكاوي بمجلس الشعب برئاسة طلعت مرزوق مشروع قانون بتنظيم قوائم منع السفر والترقب والمقدم من الدكتور عادل عفيفي رئيس حزب الأصالة وكيل لجنة حقوق الإنسان الذي ينص علي أن يكون الإدراج علي قوائم الممنوعين من السفر بالنسبة للأشخاص الطبيعيين بناء علي اوامر المحاكم في أحكامها, بالإضافة إلي قرار المستشار النائب العام والمدعي العام العسكري وعند صدور قرار بإبعاد أجنبي يدرج اسمه بقائمة منع الدخول ويرفع بعد مضي ثلاث سنوات من تاريخ الإبعاد. كما تنص المادة(3) من مشروع القانون علي توجه طلبات الإدراج علي القوائم والرفع منها إلي مصلحة الجوازات والهجرة والجنسية من جهات الإدراج المبينة بالمادة الأولي التي تنص علي تنفيذ الأحكام واجبة النفاذ, ومن النائب العام والمدعي العام العسكري, علي أن تسلم هذه الطلبات إلي مدير إدارة القوائم بالمصلحة لاتخاذ اللازم نحوها وعلي مدير المصلحة النظر في طلبات القيد بقوائم الممنوعين من مغادرة البلاد, ومن الدخول إليها أو الرفع من القوائم والبت فيها طبقا لأحكام هذا القانون.
كما تنص المادة(5) من مشروع القانون علي أن يكون الإدراج علي قوائم ترقب السفر أو الترقب أو الوصول أو أي قوائم أخري بالموانئ والمطارات ومنافذ البلاد لضبط شخص أو استيقافه أو تفتيشه أو تفتيش أمتعته بناء علي طلب الجهات الموضحة بالمادة الأولي دون غيرها, مع مراعاة عدم الإخلال بقواعد التفيش الجمركي.
كما أشارت المادة(7) من القانون إلي الأسماء المدرجة بناء علي طلب النائب العام أو المدعي العام العسكري يتم رفع الإدراج تلقائيا بعد انقضاء ثلاث سنوات تبدأ من أول يناير التالي لتاريخ الإدراج إذا لم يرفع قبل انقضائها إذا طلبت الجهة ذلك, وعلي النيابة العامة والنيابة العسكرية إعداد مسجل خاص بالأسماء التي سبق طلب إدراجها بالقوائم لمراجعتها مع إخطار مصلحة الجوازات والهجرة والجنسية بالأسماء التي تري استمرار إدراجها بالقوائم في موعد غايته نهاية شهر من كل عام, كما تقوم إدارة القوائم بمصلحة الجوازات بالتصفية المستمرة للأسماء بعد انقضاء المدد المنصوص عليها في هذا القانون.
كما تنص المادة(9) علي أنه لا يجوز استيقاف أي شخص عند تقدمه للسفر أو عند وصوله البلاد أو استجوابه وعرضه علي الجهات الأمنية بالمنفذ أو تعطيل إجراءات السفر أو الوصول أو منعه من السفر بسبب الزي أو المظهر أو الهيئة أو بسبب تغيبه عن البلاد لفترة معينة أو لأي سبب آخر بالمخالفة للقانون, ويعاقب بالحبس مدة لا تزيد علي3 سنوات وبغرامة لا تقل عن50 ألف جنيه ولا تزيد علي100 ألف جنيه أو بإحدي هاتين العقوبتين كل من يخالف الأحكام الواردة وتكون العقوبة السجن مدة لا تزيد علي5 سنوات وبغرامة200 ألف جنيه لكل من تسبب في منع شخص من السفر بالمخالفة لأحكام هذا القانون, ويلغي ما يخالف هذا القانون من قوانين أو قرارات سابقة, ولوزير الداخلية إصدار القرارات التنفيذية اللازمة.
الجدير بالذكر أن القانون القائم ينص علي أحقية العديد من الجهات في إصدار قرارات المنع من السفر وهي وفقا للمادة الأولي من القرار الوزاري الذي أصدره وزير الداخلية السابق حسن الألفي في1994/3/5 الذي ينص في المادة الأولي علي أن يكون الإدراج علي قوائم الممنوعين بالنسبة للأشخاص الطبيعيين وبناء علي طلب الجهات الآتية دون غيرها: المحاكم في أحكامها وأوامرها واجبة النفاذ, المدعي العام الاشتراكي, النائب العام, مساعد وزير العدل للكسب غير المشروع, رئيس المخابرات العامة, رئيس هيئة الرقابة الإدارية, مدير إدارة المخابرات الحربية, مدير إدارة الشئون الشخصية والخدمة الاجتماعية للقوات المسلحة, المدعي العام العسكري, مساعد أول وزير الداخلية لقطاع مباحث أمن الدولة, ومدير مصلحة الأمن العام بعد موافقة وزير الداخلية, ويجب أن يكون الإدراج في غير حالات طلب المحاكم صادرا من رئاسة الجهات المتقدمة دون غيرها.


انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.