رئيس الوفد: قانون الفتوى جاء في وقته وننتظر تعديلا لإضافة حقوق المسيحيين    رئيس الأركان يعود إلى أرض الوطن بعد انتهاء زيارته الرسمية لتركيا    جدول امتحانات الصف السادس الابتدائي الترم الثاني 2025 بالقاهرة    جلسة نقاشية بحزب مصر أكتوبر لمناقشة آخر تطورات قانون الإيجار القديم    نتنياهو: ترامب لا ينوي الاعتراف بدولة فلسطينية    غدا.. رئيس الوزراء اليوناني يلتقي نظيرته الإيطالية في روما    أرسنال يبحث عن تقليص الفارق أمام ليفربول بعد 30 دقيقة    ضبط 6 متهمين بغسل 60 مليون جنيه من تجارة المخدرات في الجيزة    في صحة عمرو موسي!    آدم البنا يطلق أغنية جديدة مع مدين وتامر حسين بعنوان "هنعمل إيه"    وزير الصحة يؤكد دعم الدولة لمهنة التمريض    خبير لوائح يكشف لمصراوي مدى قانونية طلب الزمالك من السفارة الأمريكية بخصوص زيزو    مصدر مقرب من اللاعب ل في الجول: عمر فايد يرغب باستمرار مشواره الاحترافي    "توصيات لجنة التخطيط".. تفاصيل زيارة بيوليس للزمالك ومنصبه المحتمل وحضور مباراة بيراميدز    جنى يسري تتألق وتحرز برونزية بطولة العالم للتايكوندو للناشئين تحت 14 سنة    الدفاع الهندية: الضربات الباكستانية كانت عشوائية واستهدفت مراكز دينية ومدنيين    طرح 3 شواطئ بالإسكندرية للإيجار في مزاد علني| التفاصيل والمواعيد    بدء ماراثون الامتحانات..موعد اختبارات الترم الثاني 2025 لصفوف النقل    المستشار الاقتصادى للبيت الأبيض: الصينيون متحمسون لتوازن علاقاتنا التجارية    صور.. تفاصيل زيارة رئيس الأركان إلى تركيا لبحث التعاون العسكري    ترقية في العمل ومكافأة.. توقعات برج الثور في النصف الثاني من مايو 2025    الصور الأولى من فيلم هيبتا: المناظرة الأخيرة    الرياضية: النصر يقترب من الموافقة على رحيل لابورت    القاصد يشهد حفل ختام الأنشطة الطلابية بجامعة المنوفية الأهلية ويكرم المتميزين    "ليسيه الحرية" يشهد حفل افتتاح الدورة الرابعة من مهرجان المسرح العالمي    نائبة التنسيقية: قانون تنظيم الفتوى يضع حدًا لفوضى الفتاوى    مياه البحر الأحمر: العمل على مدار الساعة لسرعة الانتهاء من إصلاح خط الكريمات    اقتراحات الملاك بجلسة الحوار المجتمعي بالنواب: تحرير عقد الإيجار بعد 3 سنوات وزيادة الأجرة بنفس قيمة مسكن مماثل    ضمن الموجة 26 بقنا.. إزالة 8 حالات تعدٍ على الأراضي الزراعية بمركز الوقف    السكرتير العام المساعد لبني سويف يتابع سير منظومة العمل بملف التصالح بالمركز التكنولوجي في الواسطى    خلف الزناتي: تنظيم دورات تدريبية للمعلمين العرب في مصر    التصريح بدفن شاب لقى مصرعه غرقا في مياه نهر النيل بأطفيح    ضبط طالب تعدى على آخر بسلاح أبيض بسبب مشادة كلامية في الزاوية الحمراء    هشام أصلان يرصد تجربة صنع الله إبراهيم ومحطات من مشروعه الأدبي    انطلاق قافلة دعوية مشتركة بين الأزهر الشريف والأوقاف    مسؤولون أمريكيون: هناك خلافات بين ترامب ونتنياهو بشأن التعامل مع قطاع غزة وإيران    وفاة سيدة أثناء ولادة قيصرية بعيادة خاصة فى سوهاج    نجم نيوكاسل ينافس محمد صلاح بقائمة "ملوك الأسيست" في الدوري الإنجليزي    محافظ الشرقية يشهد حفل قسم لأعضاء جدد بنقابة الأطباء بالزقازيق    هل يجبُ عليَّ الحجُّ بمجرد استطاعتي، أم يجوزُ لي تأجيلُه؟.. الأزهر للفتوى يوضح    محافظ الأقصر يتفقد أعمال فتح أكبر شارع بمنطقة حوض 18 بحى جنوب    وزير الخارجية يؤكد على موقف مصر الداعي لضرورة إصلاح مجلس الأمن    خبر في الجول - عمر خضر يقترب من الغياب أمام غانا بسبب الإصابة    تأجيل محاكمة 41 متهم ب "لجان العمليات النوعية بالنزهة" استهدفوا محكمة مصر الجديدة    نظام غذائي صحي للطلاب، يساعدهم على المذاكرة في الحر    مرشح حزب سلطة الشعب بكوريا الجنوبية يسجل ترشحه للانتخابات الرئاسية    ارتفاع كميات القمح المحلي الموردة للشون والصوامع بأسيوط إلى 89 ألف طن    القاهرة الإخبارية: الاحتلال الإسرائيلى يواصل قصف الأحياء السكنية فى غزة    محافظ الدقهلية يحيل مدير مستشفى التأمين الصحي بجديلة ونائبه للتحقيق    ماذا يحدث للشرايين والقلب في ارتفاع الحرارة وطرق الوقاية    ضبط 575 سلعة منتهية الصلاحية خلال حملة تموينية ببورسعيد -صور    عاجل- البترول تعلن نتائج تحليل شكاوى البنزين: 5 عينات غير مطابقة وصرف تعويضات للمتضررين    ما حكم من نسي الفاتحة أثناء الصلاة وقرأها بعد السورة؟.. أمين الفتوى يجيب    أمين الفتوى يحذر من الحلف بالطلاق: اتقوا الله في النساء    النسوية الإسلامية (وَجَعَلْنَاكُمْ شُعُوباً وَقَبَائِلَ لِتَعَارَفُوا): مكانة الأسرة.. فى الإسلام والمجتمع! "125"    حياة كريمة بالإسماعيلية.. الكشف على 528 مواطنا خلال قافلة طبية بالقصاصين    هل للعصر سنة؟.. داعية يفاجئ الجميع    الدوري الفرنسي.. مارسيليا وموناكو يتأهلان إلى دوري أبطال أوروبا    







شكرا على الإبلاغ!
سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.



مشروع قانون جديد بتنظيم قوائم المنع من السفر والترقب
‏5‏ سنوات حبسا وغرامة‏200‏ ألف جنيه لمن تسبب في منع شخص من السفر
نشر في الأهرام اليومي يوم 23 - 05 - 2012

تناقش لجنة الاقتراحات والشكاوي بمجلس الشعب برئاسة طلعت مرزوق مشروع قانون بتنظيم قوائم منع السفر والترقب والمقدم من الدكتور عادل عفيفي رئيس حزب الأصالة وكيل لجنة حقوق الإنسان الذي ينص علي أن يكون الإدراج علي قوائم الممنوعين من السفر بالنسبة للأشخاص الطبيعيين بناء علي اوامر المحاكم في أحكامها, بالإضافة إلي قرار المستشار النائب العام والمدعي العام العسكري وعند صدور قرار بإبعاد أجنبي يدرج اسمه بقائمة منع الدخول ويرفع بعد مضي ثلاث سنوات من تاريخ الإبعاد. كما تنص المادة(3) من مشروع القانون علي توجه طلبات الإدراج علي القوائم والرفع منها إلي مصلحة الجوازات والهجرة والجنسية من جهات الإدراج المبينة بالمادة الأولي التي تنص علي تنفيذ الأحكام واجبة النفاذ, ومن النائب العام والمدعي العام العسكري, علي أن تسلم هذه الطلبات إلي مدير إدارة القوائم بالمصلحة لاتخاذ اللازم نحوها وعلي مدير المصلحة النظر في طلبات القيد بقوائم الممنوعين من مغادرة البلاد, ومن الدخول إليها أو الرفع من القوائم والبت فيها طبقا لأحكام هذا القانون.
كما تنص المادة(5) من مشروع القانون علي أن يكون الإدراج علي قوائم ترقب السفر أو الترقب أو الوصول أو أي قوائم أخري بالموانئ والمطارات ومنافذ البلاد لضبط شخص أو استيقافه أو تفتيشه أو تفتيش أمتعته بناء علي طلب الجهات الموضحة بالمادة الأولي دون غيرها, مع مراعاة عدم الإخلال بقواعد التفيش الجمركي.
كما أشارت المادة(7) من القانون إلي الأسماء المدرجة بناء علي طلب النائب العام أو المدعي العام العسكري يتم رفع الإدراج تلقائيا بعد انقضاء ثلاث سنوات تبدأ من أول يناير التالي لتاريخ الإدراج إذا لم يرفع قبل انقضائها إذا طلبت الجهة ذلك, وعلي النيابة العامة والنيابة العسكرية إعداد مسجل خاص بالأسماء التي سبق طلب إدراجها بالقوائم لمراجعتها مع إخطار مصلحة الجوازات والهجرة والجنسية بالأسماء التي تري استمرار إدراجها بالقوائم في موعد غايته نهاية شهر من كل عام, كما تقوم إدارة القوائم بمصلحة الجوازات بالتصفية المستمرة للأسماء بعد انقضاء المدد المنصوص عليها في هذا القانون.
كما تنص المادة(9) علي أنه لا يجوز استيقاف أي شخص عند تقدمه للسفر أو عند وصوله البلاد أو استجوابه وعرضه علي الجهات الأمنية بالمنفذ أو تعطيل إجراءات السفر أو الوصول أو منعه من السفر بسبب الزي أو المظهر أو الهيئة أو بسبب تغيبه عن البلاد لفترة معينة أو لأي سبب آخر بالمخالفة للقانون, ويعاقب بالحبس مدة لا تزيد علي3 سنوات وبغرامة لا تقل عن50 ألف جنيه ولا تزيد علي100 ألف جنيه أو بإحدي هاتين العقوبتين كل من يخالف الأحكام الواردة وتكون العقوبة السجن مدة لا تزيد علي5 سنوات وبغرامة200 ألف جنيه لكل من تسبب في منع شخص من السفر بالمخالفة لأحكام هذا القانون, ويلغي ما يخالف هذا القانون من قوانين أو قرارات سابقة, ولوزير الداخلية إصدار القرارات التنفيذية اللازمة.
الجدير بالذكر أن القانون القائم ينص علي أحقية العديد من الجهات في إصدار قرارات المنع من السفر وهي وفقا للمادة الأولي من القرار الوزاري الذي أصدره وزير الداخلية السابق حسن الألفي في1994/3/5 الذي ينص في المادة الأولي علي أن يكون الإدراج علي قوائم الممنوعين بالنسبة للأشخاص الطبيعيين وبناء علي طلب الجهات الآتية دون غيرها: المحاكم في أحكامها وأوامرها واجبة النفاذ, المدعي العام الاشتراكي, النائب العام, مساعد وزير العدل للكسب غير المشروع, رئيس المخابرات العامة, رئيس هيئة الرقابة الإدارية, مدير إدارة المخابرات الحربية, مدير إدارة الشئون الشخصية والخدمة الاجتماعية للقوات المسلحة, المدعي العام العسكري, مساعد أول وزير الداخلية لقطاع مباحث أمن الدولة, ومدير مصلحة الأمن العام بعد موافقة وزير الداخلية, ويجب أن يكون الإدراج في غير حالات طلب المحاكم صادرا من رئاسة الجهات المتقدمة دون غيرها.


انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.