تناقش لجنة الاقتراحات والشكاوي بمجلس الشعب برئاسة طلعت مرزوق مشروع قانون بتنظيم قوائم منع السفر والترقب والمقدم من الدكتور عادل عفيفي رئيس حزب الأصالة وكيل لجنة حقوق الإنسان الذي ينص علي أن يكون الإدراج علي قوائم الممنوعين من السفر بالنسبة للأشخاص الطبيعيين بناء علي اوامر المحاكم في أحكامها, بالإضافة إلي قرار المستشار النائب العام والمدعي العام العسكري وعند صدور قرار بإبعاد أجنبي يدرج اسمه بقائمة منع الدخول ويرفع بعد مضي ثلاث سنوات من تاريخ الإبعاد. كما تنص المادة(3) من مشروع القانون علي توجه طلبات الإدراج علي القوائم والرفع منها إلي مصلحة الجوازات والهجرة والجنسية من جهات الإدراج المبينة بالمادة الأولي التي تنص علي تنفيذ الأحكام واجبة النفاذ, ومن النائب العام والمدعي العام العسكري, علي أن تسلم هذه الطلبات إلي مدير إدارة القوائم بالمصلحة لاتخاذ اللازم نحوها وعلي مدير المصلحة النظر في طلبات القيد بقوائم الممنوعين من مغادرة البلاد, ومن الدخول إليها أو الرفع من القوائم والبت فيها طبقا لأحكام هذا القانون. كما تنص المادة(5) من مشروع القانون علي أن يكون الإدراج علي قوائم ترقب السفر أو الترقب أو الوصول أو أي قوائم أخري بالموانئ والمطارات ومنافذ البلاد لضبط شخص أو استيقافه أو تفتيشه أو تفتيش أمتعته بناء علي طلب الجهات الموضحة بالمادة الأولي دون غيرها, مع مراعاة عدم الإخلال بقواعد التفيش الجمركي. كما أشارت المادة(7) من القانون إلي الأسماء المدرجة بناء علي طلب النائب العام أو المدعي العام العسكري يتم رفع الإدراج تلقائيا بعد انقضاء ثلاث سنوات تبدأ من أول يناير التالي لتاريخ الإدراج إذا لم يرفع قبل انقضائها إذا طلبت الجهة ذلك, وعلي النيابة العامة والنيابة العسكرية إعداد مسجل خاص بالأسماء التي سبق طلب إدراجها بالقوائم لمراجعتها مع إخطار مصلحة الجوازات والهجرة والجنسية بالأسماء التي تري استمرار إدراجها بالقوائم في موعد غايته نهاية شهر من كل عام, كما تقوم إدارة القوائم بمصلحة الجوازات بالتصفية المستمرة للأسماء بعد انقضاء المدد المنصوص عليها في هذا القانون. كما تنص المادة(9) علي أنه لا يجوز استيقاف أي شخص عند تقدمه للسفر أو عند وصوله البلاد أو استجوابه وعرضه علي الجهات الأمنية بالمنفذ أو تعطيل إجراءات السفر أو الوصول أو منعه من السفر بسبب الزي أو المظهر أو الهيئة أو بسبب تغيبه عن البلاد لفترة معينة أو لأي سبب آخر بالمخالفة للقانون, ويعاقب بالحبس مدة لا تزيد علي3 سنوات وبغرامة لا تقل عن50 ألف جنيه ولا تزيد علي100 ألف جنيه أو بإحدي هاتين العقوبتين كل من يخالف الأحكام الواردة وتكون العقوبة السجن مدة لا تزيد علي5 سنوات وبغرامة200 ألف جنيه لكل من تسبب في منع شخص من السفر بالمخالفة لأحكام هذا القانون, ويلغي ما يخالف هذا القانون من قوانين أو قرارات سابقة, ولوزير الداخلية إصدار القرارات التنفيذية اللازمة. الجدير بالذكر أن القانون القائم ينص علي أحقية العديد من الجهات في إصدار قرارات المنع من السفر وهي وفقا للمادة الأولي من القرار الوزاري الذي أصدره وزير الداخلية السابق حسن الألفي في1994/3/5 الذي ينص في المادة الأولي علي أن يكون الإدراج علي قوائم الممنوعين بالنسبة للأشخاص الطبيعيين وبناء علي طلب الجهات الآتية دون غيرها: المحاكم في أحكامها وأوامرها واجبة النفاذ, المدعي العام الاشتراكي, النائب العام, مساعد وزير العدل للكسب غير المشروع, رئيس المخابرات العامة, رئيس هيئة الرقابة الإدارية, مدير إدارة المخابرات الحربية, مدير إدارة الشئون الشخصية والخدمة الاجتماعية للقوات المسلحة, المدعي العام العسكري, مساعد أول وزير الداخلية لقطاع مباحث أمن الدولة, ومدير مصلحة الأمن العام بعد موافقة وزير الداخلية, ويجب أن يكون الإدراج في غير حالات طلب المحاكم صادرا من رئاسة الجهات المتقدمة دون غيرها.