لليوم الثالث.. لجان تلقي أوراق انتخابات مجلس النواب تستقبل طالبي الترشح    نقل شعائر صلاة الجمعة من مسجد أبو بكر الصديق بالإسماعيلية (بث مباشر)    نقيب الأطباء يُدلي بصوته في انتخابات التجديد النصفي    إدراج 36 جامعة مصرية في تصنيف التايمز العالمي لعام 2026    قرارات جمهورية مهمة وتكليفات قوية ورسائل نصر أكتوبر تتصدر نشاط السيسي الأسبوعي    المشاط: السردية الوطنية إطار شامل للإصلاحات والتنمية الاقتصادية    أسعار السمك اليوم الجمعة في مطروح    وزيرة التنمية المحلية والبيئة تشارك فى الجلسة غير الرسمية لتبادل الآراء والرؤى حول مستقبل الاتحاد الدولي لصون الطبيعة    انقطاع المياه 6 ساعات في الهرم وفيصل بالجيزة    وزير الزراعة يؤكد دعم مصر الدائم للأشقاء بالقارة السمراء    استبعاد ترامب، الفنزويلية ماريا كورينا ماشادو تفوز بجائزة نوبل للسلام    فتح معبر كرم أبوسالم لإدخال قافلة المساعدات ال 48    فضل شاكر 13 عاما من الغياب والجدل.. حكومة لبنان تعلق على محاكمته    خطة فليك لإعادة برشلونة على الطريق الصحيح    ضبط مطبعة غير مرخصة بشبرا الخيمة    الداخلية تكشف ملابسات حريق سيارات داخل مجمع سكني بالقاهرة    الداخلية تداهم بؤرا إجرامية لتجار المخدرات والأسلحة وتضبط كميات ضخمة ب90 مليون جنيه    موعد بدء التقديم لحج القرعة 2026 عبر أقسام الشرطة وأون لاين    تكثيف البحث لكشف غموض العثور على جثة سيدة مجهولة بالإسكندرية    افتتاح معرض "سكون يحمل في طياته" ل محمود حامد الأحد    فوز زعيمة المعارضة الفنزويلية ماريا كورينا ماتشادو بجائزة نوبل للسلام 2025    منة شلبي وكريم فهمي يحققان 7 ملايين جنيه خلال يومي عرض بفيلم «هيبتا 2»    باستثمارات 50 مليون جنيه، تشغيل وحدتي الحروق المتكاملة والمناظير بمجمع الأقصر الدولي    احذري، الكحة عند طفلك يمكن أن تتطور إلى التهاب رئوي    «السبكي»: تشغّيل وحدات طبية بمجمع الأقصر الدولي بتكلفة 50 مليون جنيه    الصحة: إجراء الكشف الطبي على 3521 مرشحًا لانتخابات مجلس النواب    «صحة الشرقية»: فحص أكثر من 65 ألف طالب ضمن مبادرة «علاج أمراض سوء التغذية»    مساجد المنيا تستعد لصلاة الجمعة اليوم وسط التزام بالإجراءات الدينية والخدمية    سعر الأسمنت اليوم الجمعه 10 اكتوبر 2025 فى المنيا    حكم قراءة سورة الكهف يوم الجمعة....تعرف عليها    تعرف على مواقيت الصلاة اليوم الجمعة 10-10-2025 في محافظة قنا    لليوم الثالث.. استمرار تلقي أوراق طالبي الترشح لانتخابات مجلس النواب    إذاعة جيش الاحتلال: القوات ستتمركز على خطوط الانسحاب بحلول ظهر اليوم    جهود فنية في الجنوب.. مهرجان المنيا الدولي للمسرح يعلن اختيار 20 عرضًا ب دورته الثالثة    مصطفى شوبير يحرس مرمى منتخب مصر أمام غينيا بيساو    الصومال ضد الجزائر.. مونديال 2026 يشهد عودة الخضر بعد غياب 12 عاما    «دعاء يوم الجمعة» لتفريج الهم وتيسير الحال وسعة الرزق .. كلمات تريح البال وتشرح الصدر    عاجل - تصاعد التوتر في غزة رغم اتفاق وقف إطلاق النار: غازة إسرائيلية عنيفة في خان يونس    الأهلي يجيب.. هل يعاني أشرف داري من إصابة مزمنة؟    المغرب تضرب موعدا مع الولايات المتحدة فى ربع نهائى مونديال الشباب.. فيديو    «مكنتش أتمنى يمشوا».. وليد صلاح الدين: «زعلت بسبب ثنائي الزمالك»    أمطار لمدة 24 ساعة .. بيان مهم بشأن حالة الطقس في القاهرة والمحافظات    رمضان 2026 في شهر كام ؟ موعد غرة الشهر الكريم وعدد أيامه    رسميًا..موعد العمل بالتوقيت الشتوي 2025 وتغيير الساعة في مصر    طولان يقرر عودة ثنائي منتخب مصر الثاني إلى القاهرة بعد تعرضهما للإصابة    كريم فهمي يحسم الجدل: "ياسمين عبد العزيز صديقتي.. وتشرفني أي مشاركة معاها"    انخفاض كبير في عيار 21 بالمصنعية.. مفاجأة ب أسعار الذهب والسبائك اليوم الجمعة بالصاغة    بسبب محل.. التحقيق مع مسؤول بحي العمرانية لتلقيه رشوة من أحد الجزارين    خليل الحية: غزة تصنع المعجزات وتؤكد أنها محرمة على أعدائها    ما بيحبوش الزحمة.. 4 أبراج بتكره الدوشة والصوت العالي    «زي النهارده» في 10 أكتوبر 2009 .. وفاة الدكتور محمد السيد سعيد    «أي هبد».. وليد صلاح الدين يهاجم نجمًا شهيرًا: «ناس عايزة تسترزق»    تفاصيل جلسة لبيب مع فيريرا وجون إدوارد    خوفاً من السنوار.. لماذا صوت بن جفير ضد قرار انتهاء الحرب في غزة؟    تفاصيل جلسة حسين لبيب مع يانيك فيريرا فى الزمالك بحضور جون إدوارد    السيسي يُحمّل الشعب «العَوَر».. ومراقبون: إعادة الهيكلة مشروع التفافٍ جديد لتبرير الفشل    بدء الغلق الكلي بشارع 26 يوليو للقادم من كوبري 15 مايو لتنفيذ أعمال المونوريل    مباشر مباراة المغرب ضد كوريا الجنوبية الآن في كأس العالم للشباب 2025    







شكرا على الإبلاغ!
سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.



مشروع قانون جديد بتنظيم قوائم المنع من السفر والترقب
‏5‏ سنوات حبسا وغرامة‏200‏ ألف جنيه لمن تسبب في منع شخص من السفر
نشر في الأهرام اليومي يوم 23 - 05 - 2012

تناقش لجنة الاقتراحات والشكاوي بمجلس الشعب برئاسة طلعت مرزوق مشروع قانون بتنظيم قوائم منع السفر والترقب والمقدم من الدكتور عادل عفيفي رئيس حزب الأصالة وكيل لجنة حقوق الإنسان الذي ينص علي أن يكون الإدراج علي قوائم الممنوعين من السفر بالنسبة للأشخاص الطبيعيين بناء علي اوامر المحاكم في أحكامها, بالإضافة إلي قرار المستشار النائب العام والمدعي العام العسكري وعند صدور قرار بإبعاد أجنبي يدرج اسمه بقائمة منع الدخول ويرفع بعد مضي ثلاث سنوات من تاريخ الإبعاد. كما تنص المادة(3) من مشروع القانون علي توجه طلبات الإدراج علي القوائم والرفع منها إلي مصلحة الجوازات والهجرة والجنسية من جهات الإدراج المبينة بالمادة الأولي التي تنص علي تنفيذ الأحكام واجبة النفاذ, ومن النائب العام والمدعي العام العسكري, علي أن تسلم هذه الطلبات إلي مدير إدارة القوائم بالمصلحة لاتخاذ اللازم نحوها وعلي مدير المصلحة النظر في طلبات القيد بقوائم الممنوعين من مغادرة البلاد, ومن الدخول إليها أو الرفع من القوائم والبت فيها طبقا لأحكام هذا القانون.
كما تنص المادة(5) من مشروع القانون علي أن يكون الإدراج علي قوائم ترقب السفر أو الترقب أو الوصول أو أي قوائم أخري بالموانئ والمطارات ومنافذ البلاد لضبط شخص أو استيقافه أو تفتيشه أو تفتيش أمتعته بناء علي طلب الجهات الموضحة بالمادة الأولي دون غيرها, مع مراعاة عدم الإخلال بقواعد التفيش الجمركي.
كما أشارت المادة(7) من القانون إلي الأسماء المدرجة بناء علي طلب النائب العام أو المدعي العام العسكري يتم رفع الإدراج تلقائيا بعد انقضاء ثلاث سنوات تبدأ من أول يناير التالي لتاريخ الإدراج إذا لم يرفع قبل انقضائها إذا طلبت الجهة ذلك, وعلي النيابة العامة والنيابة العسكرية إعداد مسجل خاص بالأسماء التي سبق طلب إدراجها بالقوائم لمراجعتها مع إخطار مصلحة الجوازات والهجرة والجنسية بالأسماء التي تري استمرار إدراجها بالقوائم في موعد غايته نهاية شهر من كل عام, كما تقوم إدارة القوائم بمصلحة الجوازات بالتصفية المستمرة للأسماء بعد انقضاء المدد المنصوص عليها في هذا القانون.
كما تنص المادة(9) علي أنه لا يجوز استيقاف أي شخص عند تقدمه للسفر أو عند وصوله البلاد أو استجوابه وعرضه علي الجهات الأمنية بالمنفذ أو تعطيل إجراءات السفر أو الوصول أو منعه من السفر بسبب الزي أو المظهر أو الهيئة أو بسبب تغيبه عن البلاد لفترة معينة أو لأي سبب آخر بالمخالفة للقانون, ويعاقب بالحبس مدة لا تزيد علي3 سنوات وبغرامة لا تقل عن50 ألف جنيه ولا تزيد علي100 ألف جنيه أو بإحدي هاتين العقوبتين كل من يخالف الأحكام الواردة وتكون العقوبة السجن مدة لا تزيد علي5 سنوات وبغرامة200 ألف جنيه لكل من تسبب في منع شخص من السفر بالمخالفة لأحكام هذا القانون, ويلغي ما يخالف هذا القانون من قوانين أو قرارات سابقة, ولوزير الداخلية إصدار القرارات التنفيذية اللازمة.
الجدير بالذكر أن القانون القائم ينص علي أحقية العديد من الجهات في إصدار قرارات المنع من السفر وهي وفقا للمادة الأولي من القرار الوزاري الذي أصدره وزير الداخلية السابق حسن الألفي في1994/3/5 الذي ينص في المادة الأولي علي أن يكون الإدراج علي قوائم الممنوعين بالنسبة للأشخاص الطبيعيين وبناء علي طلب الجهات الآتية دون غيرها: المحاكم في أحكامها وأوامرها واجبة النفاذ, المدعي العام الاشتراكي, النائب العام, مساعد وزير العدل للكسب غير المشروع, رئيس المخابرات العامة, رئيس هيئة الرقابة الإدارية, مدير إدارة المخابرات الحربية, مدير إدارة الشئون الشخصية والخدمة الاجتماعية للقوات المسلحة, المدعي العام العسكري, مساعد أول وزير الداخلية لقطاع مباحث أمن الدولة, ومدير مصلحة الأمن العام بعد موافقة وزير الداخلية, ويجب أن يكون الإدراج في غير حالات طلب المحاكم صادرا من رئاسة الجهات المتقدمة دون غيرها.


انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.