المال المستغل في شراء عقار.. الزكاة تجب علي العائد منه إذا بلغ نصابا والمقاهي التي تشتري السكر بكميات كبيرة من المجمعات في وقت الأزمات وحرمان الجمهور منها تقع في رذيلة الاحتكار كانت هذه أسئلة القراء نقدمها مع إجابات العلماء عنها. الأموال المقتناة.. تجب فيها الزكاة بشروط يسأل القارئ ف.م.ع من بني سويف قائلا:كان معي مبلغ من المال وكنت أؤدي زكاته ثم اشتريت به عقارا وأجرته و انفق العائد منه علي أولادي أولا بأول فهل يجب علي دفع الزكاة علي المبلغ الذي اشتريت به العقار؟ يجيب عن هذا السؤال فضيلة الدكتور أحمد طه ريان أستاذ الفقه المقارن بكلية الشريعة والقانون بجامعة الأزهر يقول:إن الأموال التي تشتري بها العقارات التي يراد استغلالها نوعان: أولها: أن تكون هذه الأموال تعمل في أنشطة تجارية واشتري بها العقار بقصد الحصول علي غلة هذا العقار ليواصل به هذه الأنشطة التجارية.والواجب في هذه الحالة أن يزكي هذا المال العائد من هذا العقار بعد استقطاع المصروفات الضرورية التي لا بد منها مثل الضرائب وثمن الكهرباء والمياه ونحو ذلك النوع الثاني: أن تكون هذه الأموال محصلة من أموال كانت مقتناة أو ما زالت مقتناة.كأن تكون ثمنا لبعض المواشي أو ثمنا لأرض كانت مشتراة للبناء ثم استغني عنها.أو جاءت عن طريق الإرث.وباختصار لم تكن تعمل في أنشطة تجارية في السابق.وفي هذه الحالة.لا زكاة في هذا العقار ولا علي الثمن الذي اشتري به.أما العائد من الإيجار فإن بقي في يد صاحبه حولا من يوم قبضه من المستأجرين.وكمل فيه النصاب. فإنه مستحق عليه الزكاة .أما إذا كان ينفقه أولا بأول علي بيته ونفقاته الشخصية ولا يبقي منه لتمام الحول ما يكمل النصاب فلا زكاة عليه.أما إذا بقي منه بعد النفقات ما يكمل النصاب وحال عليه الحول فعليه زكاته.كما تجب عليه زكاة هذا الباقي إن كان عنده مدخر من أموال أخري ما يكمل به النصاب وقد حال علي هذا المال المدخر الحول. وإنما فرق العلماء بين المال المستثمر في التجارة و المال المقتني.بأن المال المستثمر في التجارة.يعتبر مالا ناميا تتوقع فيه الزيادة بصفة مستمرة فالقدر الذي يخرج منه للزكاة لا يؤثر فيه بالنقص بخلاف المال المقتني فإن الأصل أنه لا نماء فيه.وإذا نمي فإنه ينمو ببطء لا يظهر أثره .وبالتالي إخراج الزكاة منه يجعله يتآكل لذلك قال عمر رضي الله عنه:تاجروا في مال اليتامي حتي لا تأكلها الزكاةلذلك اشترط الشارع الحكيم أن يحول عليه الحول من يوم تمام النصاب..لذلك أقول لصاحب هذه الرسالة:إن كانت الأموال التي اشتريت بها العقار من الأموال المقتناة فلا زكاة عليك مادام لم يبق في يدك ما يكمل النصاب و يحول عليه الحول. والله أعلم. تجميع المقاهي للسكر من المجمعات.. احتكار يسأل القارئ عبد الرحمن حسين إبراهيم من القاهرة قائلا:بعض المقاهي تقوم بشراء السكر المطروح في السوق بحيث تمنع أصحاب الحاجات من الاستفادة به في الوقت الذي تقدمه هذه المقاهي للمترددين عليها فما حكم الدين؟ يجيب عن هذا السؤال فضيلة الدكتور عبداللطيف محمد عامر أستاذ الشريعة بكلية الحقوق بجامعة الزقازيق يقول:يتفق الفقهاء علي تعريف الاحتكار بأنه استغلال بحاجة المحتاجين.ورصد للأسواق انتظارا لارتفاع الثمن. وإن المحتكر يشتري القوت وقت الغلاء ويحبسه حتي يبيعه بأكثر من ثمنه وقت الحاجة إليه.وإذا كان هذا هو الاحتكار الذي يتمثل في الاستيلاء علي السلعة للتحكم في المحتاجين إليها عند الضرورة فإنه يختلف عن الادخار الذي قد يكون مطلوبا في بعض صوره كادخار الدولة لبعض السلع التي يحتاجها الشعب ومثل هذه الصورة مستفادة من قوله تعالي في سورة يوسف:فما حصدتم فذروه في سنبله إلا قليلا مما تأكلون والخلاصة فإن الفرق بين الاحتكار والادخار أن الاحتكار لا يكون إلا فيما يضر الناس حبسه.أما الادخار فانه يتحقق فيما لايضر الناس وفي الأموال النقدية وغيرها حيث يكون الاحتكار في أقوات الناس..وبناء علي ذلك فإن المقاهي أو الأفراد الموسرين إذا بادروا إلي تلقي السلع قبل انتشارها في الأسواق فاشتروها كلها أو اشتروا معظمها ليستغلوها في حاجتهم الشخصية سواء أكان استخداما خاصا أو متاجرة ترتب علي ذلك حرمان قطاع كبير من الشعب من الحصول علي هذه السلعة فان ذلك يقع تحت اسم الاحتكار لا الادخار. والاحتكار بهذه الصورة الأنانية محظور لما فيه من الإضرار بالناس والتضييق عليهم.ولقد روي عن رسول الله صلي الله عليه و سلم قوله:"من احتكر طعاما أربعين ليلة فقد برأ من الله و برأ الله منه" والحكمة من تحريم الاحتكار رفع الضرر عن عامة الناس.ولذا فقد أجمع العلماء علي أنه لو احتكر إنسانا شيئا واضطر الناس إليه ولم يجدوا غيره أجبر علي بيعه تعاونا علي حصول العيش .وهذا الحكم بتحريم الاحتكار أو كراهيته كراهة تحريم يصدق فيما إذا كانت السلعة قليلة لا تكفي حاجة الناس جميعا أما إذا توفرت وتمكن الناس من شرائها في أي وقت فلا بأس بالإقبال عليها وشراء أي كمية منها علي سبيل الادخار لا علي سبيل الاحتكار.و علي سبيل الاستخدام الشخصي لا علي سبيل الاتجار. و قد نقل عن الإمام مالك إن رفع الضرر عن الناس هو القصد من التحريم .فإذا كان الشراء لا يضر بالسوق فلا بأس وضابط ذلك قول رسول الله صلي الله عليه وسلم:"الجالب مرزوق والمحتكر ملعون". والله أعلم. E-mail: [email protected]