* ورد إلي فضيلة الشيخ عطية صقر رحمه الله السؤال الثاني أنا فتاة في الخامسة عشرة من عمري توفي والدي وعندي ما يكفيني من المال ويزيد فهل أخرج عنه الزكاة؟ ** أجاب رحمه الله يقول: ما دامت الفتاة أو الفتي بلغ سن الخامسة عشرة فقد أصبحت مكلفة بامتثال أوامر الله واجتناب نواهيه ومن الأوامر إخراج الزكاة كما جاء في النصوص الكثيرة في القرآن والسنة لأنها طهرة للمال وطهرة للنفس من رذيلة الشح والبخل وتقوية لروح العطف علي المحتاجين ولما أعده الله لها من الثواب العظيم بمثل ما جاء في قوله تعالي "وما أنفقتم من شئ فهو يخلفه وهو خير الرازقين "39" " "سبأ". إلي جانب الوعيد الشديد علي عدم إخراجها كما قال في الذين يكنزون ولا ينفقون "فبشرهم بعذاب أليم "34" يوم يحمي عليها في نار جنهم فتكوي بها جباههم وجنوبهم وظهورهم هذا ما كنزتم لأنفسكم فذوقوا ما كنتم تكنزون "35" "التوبة. وقد أوجب الله الزكاة علي من ملك نصابا فائضا عن حاجاته وحال عليه الحول أي السنة القمرية ومقدار النصاب ما يساوي ثمن خمسة وثمانين جراما من الذهب والثمن يختلف من زمن إلي زمن فإذا لم يبلغ ذلك فلا تجب الزكاة وإذا بلغ وجبت الزكاة عليه وعلي كل مازاد علي ذلك ولا يقولن أحد ان الزكاة تجب علي مازاد علي النصاب أما النصاب وما دونه فلا زكاة عليه بل الزكاة واجبة علي الجميع. والمقدار الواجب إخراجه هو ربع العشر "5.2%" بمعني ان كل ألف جنيه عليه خمسة وعشرون جنيها ويقال هذا في العملات الأخري مثل الدولار والدينار والدرهم. والزكاة تعطي للفقراء والمساكين وللمصارف المذكورة في قوله تعالي "إنما الصدقات للفقراء والمساكين والعاملين عليها والمؤلفة قلوبهم وفي الرقاب والغارمين وفي سبيل الله وابن السبيل فريضة من الله والله عليم حكيم "60" "التوبة. وتوضيح هذه المصارف له موضع آخر هذا ولا يقال للسائلة إنك يتيمة لان اليتيم من مات أبوه وكان صغيرا لم يبلغ حد التكليف وحتي لو كان سنك أقل من ذلك فالزكاة واجبة عليك كما قال جمهور الفقهاء ما دام المال الذي عندك كافيا وزائدا عن حاجتك الضرورية.