الحصول علي مرتبات شهرية كبيرة لا يجب فيها زكاة، والبائع الذي يرجع في بيعه بعد التعاقد يجب عليه تعويض المشتري، وتأجير عيادات كبار الاطباء للاطباء المبتدئين حرام. تأجير عيادات الأطباء الكبار للصغار.. حرام كانت هذه اسئلة القراء اليوم نقدمها مع إجابات العلماء عنها * يسأل القارئ ف.م.ر من الإسكندرية: أعمل في شركة استثمارية وأحصل علي مرتب كبير وإعد لإتمام زواجى فكم أدفع زكاة علي هذا المبلغ؟ ** يجيب عن هذا السؤال فضيلة الدكتور أحمد طه ريان أستاذ الفقه المقارن بكلية الشريعة و القانون بجامعة الأزهر يقول: قال الله تعالي :"خذ من أموالهم صدقة تطهرهم وتزكيهم بها وصل عليهم إن صلاتك سكن لهم و الله سميع عليم"، و يقول عز ثناؤه : "والذين يكنزون الذهب والفضة ولا ينفقونها في سبيل الله فبشرهم بعذاب أليم، يوم يحمي عليها في نار جهنم فتكوي بها جباههم وجنوبهم وظهورهم هذا ما كنزتم لأنفسكم فذوقوا ما كنتم تكنزون". يتضح من هذه الآيات وجوب دفع الزكاة من المال المكنوز إذا بلغ نصاباً في نهاية الحول كما يتضح منها شدة العقوبة علي الممتنعين عن إخراج الزكاة، حيث إن هذه الأموال يوم القيامة يحمى عليها في نار جهنم فتكوي بها جباههم وجنوبهم وظهورهم، ويقال تبكيتاً لهم: هذه هي الأموال التي بخلتم بزكاتها صارت أداة لتعذيبكم وإحراق أبدانكم وهكذا يكون الجزاء من جنس العمل وبالنسبة لما ورد فى السؤال : لا زكاة علي المرتبات الشهرية مهما ارتفعت قيمتها لاحتمال أنها تنفق علي الاحتياجات المنزلية اليومية ولا يبقي منها شيء بل تجب الزكاة علي المال المدخر منها إذا حال عليه الحول وهو مدخر وكمل منه نصاب فأكثر والنصاب بالفضة يبلغ مائتي درهم وذلك بسعره اليومى وهو 600 جرام وبالذهب 85 جراماً عيار 21 والأفضل أن يحسب المدخر الان بنصاب الفضة حتي تتسع شريحة دافعي الزكاة فتعود بالفائدة ويكثر المستفيدون منها من الفقراء ومن أراد أن يخرجها حسب نصاب الذهب فلا بأس إن شاء الله. وعلي كل فرد أن يحدد يوماً في السنة يحاسب فيه نفسه ويخرج زكاة ماله المدخر وليس المراد بالمال المدخر المال المودع بالبنوك، بل كل مبلغ يوضع في أي مكان لحفظه يسمي مدخر فإذا تم حوله وكمل نصابه وجبت زكاته. والله أعلم * يسأل القارئ م.ع.ف من أسيوط : اشتريت شقة في عمارة وأعطيت صاحب العمارة المبلغ المتفق عليه ثمنا لهذه الشقة علي ان يتم استلامها بعد عامين و لكن المالك لم يسلمني الشقة و رد علي ثمنها وأعطاني مبلغا زائدا لتعويض الارتفاع في الاسعار فما حكم الدين في هذه الزيادة؟ ** يجيب عن هذا السؤال فضيلة الدكتور صبري عبد الرءوف أستاذ الفقه المقارن بجامعة الازهر يقول: قال الله تعالي: "و أحل الله البيع وحرم الربا "، و قال رسول الله صلي الله عليه و سلم : "انما البيع عن تراض"، وهذا معناه أن البيع و الشراء لا ينعقدان إلا برضا الطرفين و نحن في زمننا هذا نري وسائل المعاملات الحديثة قد تعددت ومنها أن يتعاقد الانسان علي شراء شقة لم يكتمل بناؤها بعد علي أن يتم دفع الثمن أقساط متعددة او يدفع الثمن كاملا علي أن يتسلم المشتري ما اشتراه بعد فترة و يفاجأ المشتري بأن البائع قد أخل بالتعاقد في هذا البيع و نري أن الوفاء بالتعاقد أمر واجب لأن المسلم إذا وعد وفي وإذا قال صدق ، أما اذا وعد فأخلف أو حدث فكذب ففيه صفة من صفات المنافقين، والملاحظ هنا أن البائع عدل عن الوفاء بالوعد فيما تم الاتفاق عليه فإن كان ذلك الامر خارجاً عن إرادته فله عذره وعليه ان يرد الثمن إلي صاحبه كما اخذه منه من غير زيادة او نقص، اما اذا كان البائع قد عدل عن البيع لأمر في نفسه فعليه ان يضيف علي المبلغ مبلغا اخر يقدر بنسبة استثماره للاموال التي كانت تحت يده او يسلمه شقة اخري مماثلة لما تم الاتفاق عليها بشرط رضا المشتري و قد يسأل الانسان: أليست هذه الزيادة من قبيل الربا؟ نقول: لا..لا دخل للربا في هذه المسألة لأن البائع استغل مال المشتري في تصريف شئون حياته، واتمامه للمبني الذي اراد و قد يكون قد استثمر المال في مشروع اخر، وقد حدث ان ابني سيدنا عمر حينما مرا بأحد الولاة فأعطهما مالاً ليسلماه لسيدنا عمر ليضعه في بيت مال المسلمين وهنا ضاربا بهذا المال فلما وصلا إلي المدينة وعلم عمر قال لهما : "ردا المال و أرباحه إلي بيت مال المسلمين فقال له عبد الله بن عمر: "يا أمير المؤمنين لقد ضاربنا بهذا المال وأرباحه" وهنا اشار الصحابة إلي عمر بأن يجعل ارباح المال مناصفة فرضي عمر بذلك . ومن هنا كان علي البائع ان يعوض المشتري بقدر حصته فيما دفع والمال الذي استثمره وذلك لرفع الظلم عنه مادام دفع الثمن مرة واحدة غير ممكن و لو كان ممكنا لكان هذا اصلح في البيع و الشراء والله اعلم * يسأل القارئ ر.م.ع من القليوبية : بعض الأطباء الكبار يؤجر عيادته لطبيب مثله أقل منه في الدرجة العلمية فيعمل فيها باسمه فما حكم الدين في ذلك؟ ** يجيب عن هذا السؤال فضيلة الدكتور محمد الشحات الجندي الأمين العام للمجلس الأعلي للشئون الإسلامية وعضو مجمع البحوث الإسلامية يقول: هذا العمل غير جائز شرعاً لأنه من المفروض أن من يأتي إلي هذه العيادة إنما يقصد شخصاً معيناً ذا خبرة معينة في المجال الطبي وعلي دراية ومعرفة بالتخصص المطلوب وعلي هذا الأساس يتوجه المريض أو من يريد استشارة طبية إلي هذا الشخص دون غيره من الأطباء لذلك فإن ما بين هذا المريض والطبيب من علاقة تعاقدية تعتمد علي شخصية الطبيب وتجعلها محل اعتبار ويعد المريض الذي يطلب الشفاء من هذا الطبيب مشترطاً بأن يتعامل معه دون غيره وهو ما يندرج تحت حديث رسول الله صلي الله عليه وسلم "المؤمنون عند شروطهم إلا شرط أحل حراماً أو حرم حلالاً وبناءً علي ذلك فإن إنابة طبيب ليس علي مستوي الخبرة والكفاءة محل طبيب ذي الكفاءة والخبرة العالمية يعد من قبيل الغش والخديعة وهما محرمان بنصوص صريحة قال رسول الله صلي الله عليه وسلم : "من غشنا فليس منا" والمكر والخديعة في النار أما إذا كان المريض لا يقصد هذا الطبيب ذا الكفاءة والخبرة العالية لذاته أو شخصه وعلم أن الطبيب الذي يعالجه أقل مستوي من الطبيب ورضي بذلك بمحض إرادته فيكون قبولاً وتنازلاً منه ومن ثم لا يكون هناك إثم علي الطبيب الذي عالجه ويعتبر كل ما يتقاضاه الطبيب البديل الذي خدع الناس أخذاً بمال لا يستحقه لأن خبرته وعلمه الطبي لا يؤهله للحصول علي مثل هذا المقابل وهو حرام .والله أعلم