أحمد شكري.. مؤمن عليه في إحدي شركات القطاع العام.. يسأل: هل يمكن زيادة نسبة الاشتراك في المكافأة حتي يتسني لنا زيادة مكافأة نهاية الخدمة. يجيب علي هذا التساؤل ماهر أبوالعلا سلامة مدير عام التنظيمات السياسية وخدمة المواطنين.. بوزارة التأمينات. تنص المادة الرابعة عشرة من القانون رقم 47 لسنة 1984 بتعديل أحكام قانون التأمين الاجتماعي رقم 79 لسنة 1975 بجواز زيادة نسبة الاشتراك في نظام المكافأة.. حيث أجازت الجهات الخاضعة لهذا القانون.. زيادة الاشتراك في نظام المكافأة المنصوص عليها في القانون.. أخذاً في الاعتبار أن زيادة مدة الاشتراك في نظام المكافأة مرهونة بالتزام الجهة الطالبة بأداء التكلفة اللازمة لحساب المدة المطلوبة.. وذلك بإحدي الصورتين الآتيتين: * الصورة الأولي: تتحصل في أن تتقدم جهة العمل بطلب زيادة الاشتراك في نظام المكافأة للعاملين لديها بواقع مدة معينة.. علي أن تتحمل جهة العمل التكلفة اللازمة لأداء الأعباء الناتجة عن حساب هذه المدة مستندة إلي وجود مورد مالي لديها يمكنها من أداء هذا العبء.. وتتحدد التكلفة الكلية في هذا الشأن وفقاً للضوابط التي يتم الاتفاق عليها بين الصندوق وجهة العمل. * الصورة الثانية: تطلب جهة العمل زيادة مدة الاشتراك في نظام المكافأة علي أن يتحمل كل من صاحب العمل والمؤمن عليه بحصته في الاشتراكات وفقاً لأحكام المادة 17 من قانون التأمين الاجتماعي.. فيؤدي العامل 3% من أجر اشتراكه الأساسي.. ويؤدي صاحب العمل 2% عن هذا الأجر.. وذلك مقابل زيادة الاشتراكات في المكافأة بواقع شهر فضلاً عن مكافأة نهاية الخدمة المقررة بواقع شهر عن كل سنة خدمة.. والمنصوص عليها في المادة 3 من قانون التأمين الاجتماعي المشار إليه.. وذلك حتي تستحق الميزة في هذه الحالة بواقع شهرين عن كل سنة من سنوات الخدمة.. وتتزايد قيمة الاشتراك الذي يؤديه المؤمن عليه وصاحب العمل بتوريد حصته وحصة العامل عن المدة المطلوب حسابها وفقاً لذات القواعد المنصوصة. خضوع صاحب المعاش لهذه التأمينات محمد عثمان.. مؤمن عليه بإحدي الشركات القابضة بنظام المكافأة الشهرية.. ويبلغ من العمر 62 عاماً.. يستفسر عن: الاشتراكات التأمينية المستحقة لتوريدها للجهة التأمينية.. وهل تقوم بأدائها الجهة الإدارية؟ تجيب أميمة محمد عشري.. مدير إدارة الفتوي بوزارة التأمينات.. حيث إن صاحب الحالة يعمل بعد بلوغه سن الستين.. فإنه يخضع للتأمينات الآتية: تأمين إصابات العمل: وتؤدي عنها الاشتراكات التأمينية بواقع 2% من الأجر الاشتراك.. ويستحق المزايا والحقوق المقررة في حالة تحقق الواقعة الموجبة للاستحقاق في هذا الشأن. تأمين المرض: ويخضع له المؤمن عليه العائد إلي العمل مرة أخري في حالة خضوع جهة العمل لهذا النوع من التأمين. وتؤدي الاشتراكات التأمينية عنه بواقع 4% من أجر الاشتراك.. ويستحق مزايا تعويضية الأجر والعلاج والرعاية الطبية في حالة ثبوت مرض المؤمن عليه.. آخذاً في الاعتبار أنه إذا كان المؤمن عليه صاحب معاش عن مدد اشتراكه السابقة علي بلوغ سن الستين.. فيراعي في تلك الحالة قيامه بتسليم بطاقة التأمين الصحي مع إيقاف نسبة الخصم من المعاش وذلك حتي لا يحدث ازدواج في الخصم للعلاج والرعاية الطبية. معلومات تهمك * الحد الأدني والأقصي لمعاش الأجر المتغير.. لا يوجد حد أدني لمعاش الأجر المتغير.. حيث لا يوجد حد أدني لأجر الاشتراك المتغير. أما الحد الأقصي.. فيتحدد بواقع 80% من أقصي حد اشتراك للأجر المتغير أي 1464 جنيهاً.. حيث إن الحد الأقصي لمعاش الأجر المتغير هو 1830 جنيهاً. * هل يمكن شراء مدة أكبر من مدة الاشتراك في التأمين؟ تقضي أحكام المادة 34 من قانون التأمين الاجتماعي بأنه لا يجوز شراء مدة تزيد علي مدة الاشتراك الفعلية في التأمين.. بما في ذلك حالات الشراء بعد بلوغ سن الستين حيث إنه بمقتضي التعديل الذي تم علي المادتين 34 و41 أصبح الشراء يجب ألا يجاوز مدة الاشتراك الفعلية في التأمين. * أقساط التأمينات للمؤمن عليهم تسقط في عدة حالات منها الوفاة سواء كانت منهنية للخدمة أو خلال سنة من تاريخ انتهاء الخدمة أو بعد انقضاء سنة فأكثر من تاريخ انتهاء الخدمة. * وأيضاً في حالة استحقاق المعاش عند انهاء الخدمة بسبب العجز الكامل أو الجزئي. وأن الأقساط التي تسقط هي الأقساط التي حل ميعاد أدائها أما الأقساط المؤجل سدادها عن المدد التي يستحق عنها المؤمن عليه أجراً أو تعويضاً عنه.. وفي هذه الحالة يخصم القسط كاملاً من معاش المؤمن عليه حتي استيفاء هذه الأقساط أو من مستحقات المستحقين عنه في حالة وفاته بنسبة المنصرف من أنصبتهم بما لا يجاوز الربع.