رئيس الطائفة الإنجيلية بمصر يستقبل الأمين العام لمجلس كنائس الشرق الأوسط    مستجدات تنفيذ المشروع القومي للمحطة النووية بالضبعة    رئيس جامعة المنوفية يستعرض دليل النزاهة الأكاديمية وأخلاقيات البحث العلمي    محافظ قنا يستقبل وكيل وزارة التعليم الجديد ويؤكد على دعم المنظومة    فخ الصلح، اعترافات صادمة للمتهم بالشروع في قتل "عريس الشرابية"    إصدار سلسلة توعوية جديدة بشأن الهيئات البرلمانية للأحزاب والائتلافات بالنواب    الطفولة والأمومة يدعو إلى تنظيم استخدام الإنترنت للأطفال    بيان من الحكومة عن أسباب زيادة أسعار الدواجن    مجلس الوزراء يكشف حقيقة ارتفاع أسعار الدواجن نتيجة نقص المعروض بالأسواق    نصائح لشراء خزين رمضان 2026    وزير التعليم العالى: تعزيز الوعى بقضايا الأمن السيبرانى وحماية البيانات أولوية استراتيجية    رفض النفوذ الإيراني وترشيح نوري المالكي "الأبرز"، أمريكا تضع 7 شروط للحكومة العراقية الجديدة    الكرملين يلتزم الصمت بشأن تقارير عن تسليم الأسد    صحة غزة: 5 شهداء و6 إصابات جراء عدوان الاحتلال خلال 24 ساعة    نائب محافظ طولكرم: إسرائيل هجرت 25 ألف فلسطيني من طولكرم ونور شمس في عام    فتح باب الحجز لتذاكر مباراة المصري والزمالك في الكونفدرالية    جارية الآن.. بث مباشر دون تقطيع مانشستر سيتي ضد جلطة سراي دوري أبطال أوروبا    الرياضة: إجراءات حاسمة في واقعة وفاة لاعب السباحة يوسف محمد    شاهد بث مباشر الآن لمباراة ليفربول ضد قره باج مجانًا ودون تقطيع.. الجولة الأخيرة بدوري أبطال أوروبا شاهد مجانًا    إكرامي: أتواصل مع الخطيب بشأن قضية منشطات رمضان صبحي    صرف الإسكندرية يواصل أعمال إصلاح هبوط أرضي بخط طرد سموحة الجديدة    متفاوتة الشدة وقد تكون رعدية.. الأرصاد تكشف خريطة الأمطار المتوقعة اليوم    السيطرة على حريق يلتهم مينى باص بالمحلة    ضبط 114994 مخالفة مرورية والكشف عن 56 حالة تعاطي خلال 24 ساعة    ضبط سائق خالف خط السير ورفض إنزال الركاب بالبحيرة    ضبط 2.5 طن دواجن مشبوهة وتحرير محاضر مخالفات بأسواق الغربية    استمرار الإقبال على معرض القاهرة للكتاب في يومه السابع    محافظ أسيوط يشهد احتفالية ثقافية وفنية بمناسبة عيد الشرطة وذكرى ثورة 25 يناير    الطريقة الصحيحة لحجز تذاكر زيارة المتحف المصري الكبير    أوقاف الشرقية تُجري اختبارات لاختيار أئمة التراويح والتهجد لشهر رمضان    لأول مرة بمستشفيات الرعاية الصحية..نجاح تدخلات دقيقة بجراحات الوجه والفكين    لأول مرة، إجراء جراحات دقيقة للوجه والفكين بمستشفى أسوان التخصصي    هل نحتاج المكملات الغذائية؟.. تحذيرات طبية من الاستخدام العشوائي    الاستخبارات الأمريكية تتحرك سرا لتواجد دائم فى فنزويلا .. ماذا يحدث؟    قمة تعزيز السلام الإقليمى    العالم يستمع إلى مصر من دافوس    «لو أن أحدًا يلاحظ» تشريح لونى فى دنيا امرأة    رمضان 2026 | أحمد حلمي ينتقل للإذاعة بمسلسل «سنة أولى جواز»    إعلاء صوت الحقيقة    مدرب الملكي ينصح بيلينجهام بضرورة التوقف عن الركض    الجامع الأزهر بشهر رمضان.. صلاة التراويح 20 ركعة يوميًّا بالقراءات العشر    هيئة الرقابة الإدارية تعقد ندوة حول الشمول المالي بمعرض الكتاب    كفر الشيخ: توقف حركة الملاحة والصيد بميناء البرلس وسواحل المحافظة الشمالية لسوء الأحوال الجوية    نتيجة الشهادة الإعدادية فى الأقصر.. استمرار التصحيح تمهيدا لإعلان النتائج    وزير الصحة يبحث حوكمة نفقة الدولة والتأمين الصحي لتسريع وصول الخدمات للمرضى    كيف يتعامل مرضى الحساسية مع التقلبات الجوية؟.. «المصل واللقاح» يوضح    رئيس وزراء قطر: ندعم جهود خفض التصعيد في المنطقة    الزراعة تنفذ 83 ألف ندوة إرشادية بيطرية لحماية الثروة الحيوانية خلال 2025    هل يجوز تسمية ليلة النصف من شعبان ب البراءة؟.. الإفتاء تجيب    الرئيس السيسي يصدق على تعيين 383 معاونا للنيابة الإدارية    مواقيت الصلاه اليوم الأربعاء 28يناير 2026 بتوقيت المنيا    رمضان 2026... «الأوقاف» تحسم الجدل بشأن توقيت صلاة التراويح بالمساجد    مدحت عبدالدايم يكتب: فاتن حمامة نجمة القرن.. وفن إعادة صياغة الوعي    وكيله: توروب رافض فكرة رحيل ديانج من الأهلي    الزمالك يعود للدوري باختبار صعب أمام بتروجت    أخبار فاتتك وأنت نائم| أسطول أمريكي يتحرك نحو إيران.. والذهب يُحطم الأرقام القياسية    ميلانيا ترامب تعلق على احتجاجات مينيسوتا.. "احتجوا بسلام"    في كل الأشياء الجميلة القابلة للكسر يعيد نصرالله قراءة البداية    







شكرا على الإبلاغ!
سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.



ننشر تعديلات مجلس الدولة على قانوني التأمين الاجتماعي
نشر في بوابة أخبار اليوم يوم 09 - 08 - 2014

انتهي قسم التشريع بمجلس الدولة من مراجعة مشروع قانون تعديل بعض أحكام قانوني التأمين الاجتماعي الصادر بالقانون رقم 79 لسنة 1975، والتأمين الاجتماعي على أصحاب الأعمال ومن في حكمهم الصادر بالقانون رقم 108 لسنة 1976.
ونص القانون علي:
مشروع
قرار رئيس جمهورية مصر العربية
بالقانون رقم ( ) لسنة 2014
بتعديل بعض أحكام قانوني التأمين الاجتماعي الصادر بالقانون رقم 79 لسنة 1975
والتأمين الاجتماعي على أصحاب الأعمال ومن في حكمهم الصادر بالقانون رقم 108 لسنة 1976.
–––––
رئيس الجمهورية
بعد الاطلاع على الدستور؛
وعلى قانون التأمين الاجتماعي الصادر بالقانون رقم 79 لسنة 1975؛
وعلى قانون التأمين الاجتماعي على أصحاب الأعمال ومن في حكمهم الصادر بالقانون رقم 108 لسنة 1976؛
وعلى قانون التأمين الاجتماعي للعاملين المصريين في الخارج الصادر بالقانون رقم 50 لسنة 1978؛
وعلى قانون نظام التأمين الاجتماعي الشامل الصادر بالقانون رقم 112 لسنة 1980؛
وعلى قانون تنظيم بعض أوضاع وإجراءات التقاضي في مسائل الأحوال الشخصية الصادر بالقانون رقم 1 لسنة 2000؛
وعلى قانون العمل الصادر بالقانون رقم 12 لسنة 2003؛
وبعد موافقة مجلس الوزراء؛
وبناءً على ما ارتآه مجلس الدولة.
قرر
القانون الآتي نصه:
(المادة الأولى)
يستبدل بنصوص المواد أرقام 5 بند (ط)، 18 بند (5)، 19، 34، 41 الفقرات الأولى والثانية والثالثة، 144، 165 من قانون التأمين الاجتماعي الصادر بالقانون رقم 79 لسنة 1975 النصوص الآتية:
مادة (5) بند (ط):
أجر الاشتراك:
كل ما يحصل عليه المؤمن عليه من مقابل نقدي من جهة عمله الأصلية لقاء عمله الأصلي ويشمل:
1- الأجر الأساسي، ويقصد به:
أ‌- الأجر المنصوص عليه في الجداول المرفقة بنظم التوظف بالنسبة للمؤمن عليهم من العاملين بالجهات المنصوص عليها في البند (أ) من المادة (2) وما يضاف إليه من علاوات، أو الأجر المنصوص عليه بعقد العمل وما يضاف إليه من علاوات مستبعدًا منه العناصر التي تعتبر جزءًا من الأجر المتغير، وذلك بالنسبة للعاملين الذين تربطهم بالجهات المشار إليها علاقة تعاقدية أو عرضية بحسب الأحوال.
ب‌- الأجر المنصوص عليه بعقد العمل وما يطرأ عليه من علاوات مستبعدًا منه العناصر التي تعتبر جزءًا من الأجر المتغير بالنسبة للمؤمن عليهم المنصوص عليهم في البنود (ب ، ج ، د) من المادة (2).
وفي جميع الأحوال يراعى في الأجر الأساسي ما يأتي:
يتحدد الحدان الأدنى والأقصى السنوي لهذا الأجر بقيمة كل منهما في 1/7/2014، ويتم زيادتهما سنويًا في أول يوليو من كل عام بنسبة 10% منسوبة إلى كل منهما في شهر يونيو السابق، وفي تحديد الحدين المشار إليهما يراعى جبر كل من الحدين الأدنى والأقصى الشهري إلى أقرب عشرة جنيهات.
بمراعاة البند (1/أ) إذا كان الأجر كله محسوبًا بالإنتاج أو بالعمولة فيعتبر هذا الأجر أجرًا أساسيًا.
2- الأجر المتغير: ويقصد به باقي ما يحصل عليه المؤمن عليه وعلى الأخص:
(أ) الحوافز.
(ب) العمولات.
(ج) الوهبة.
(د) البدلات ويحدد رئيس مجلس الوزراء بناءً على عرض وزير التأمينات البدلات التي لا تعتبر عنصرًا من عناصر أجر الاشتراك.
(ه)الأجور الإضافية.
(و) التعويض عن الجهود غير العادية.
(ز) إعانة غلاء المعيشة.
(ح) العلاوات الاجتماعية.
(ط) العلاوة الاجتماعية الإضافية.
(ي) المنح الجماعية.
(ك) المكافأة الجماعية.
(ل) نصيب المؤمن عليه في الأرباح.
(م) ما زاد على الحد الأقصى للأجر الأساسي.
ويُصدر وزير التأمينات قرارًا بقواعد حساب عناصر هذا الأجر.
ويعتبر في حكم العمل الأصلي بجهة العمل الأصلية العمل المنتدب إليه المؤمن عليه طول الوقت أو المعار إليه داخل البلاد.
وفي جميع الأحوال يتعين ألا يقل أجر الاشتراك عن الحد الأدنى للأجور المحدد وفقًا لقانون العمل.
مادة (18) بند (5):
انتهاء خدمة المؤمن عليه لغير الأسباب المنصوص عليها في البندين (1، 3)، بشرط توافر مدة اشتراك فعلية لا تقل عن 240 شهرًا وألا يكون خاضعاً لتأمين الشيخوخة والعجز والوفاة في تاريخ تقديم طلب الصرف.
مادة (19):
يسوى معاش الأجر الأساسي للمؤمن عليه على أساس المتوسط الشهري للأجور التي حددت على أساسها الاشتراكات خلال السنتين الأخيرتين من مدة الاشتراك في التأمين أو مدة الاشتراك في التأمين إن قلت عن ذلك.
ويراعى عند حساب متوسط أجر الاشتراك ألا تجاوز الأجور التي يتم تحديد المتوسط على أساسها 150% من أجر الاشتراك في بداية خمس سنوات الأخيرة من مدة الاشتراك في التأمين، وإذا قلت مدة الاشتراك عن خمس سنوات تكون الزيادة المشار إليها بالفقرة السابقة بنسبة 10% عن كل سنة.
ويسوى معاش الأجر المتغير على أساس المتوسط الشهري للأجور التي حددت على أساسها الاشتراكات خلال مدة الاشتراك عن هذا الأجر بمراعاة أن يُزاد هذا المتوسط بواقع 3% عن كل سنة كاملة من سنوات مدة الاشتراك الفعلية عن هذا الأجر بشرط ألا يزيد المتوسط بعد إضافة هذه الزيادة على الحد الأقصى لأجر الاشتراك المتغير.
ويراعى في حساب المتوسط الشهري ما يأتي:
1- يعتبر الشهر الذي انتهت فيه الخدمة شهرًا كاملاً.
2- إذا تخللت فترة متوسط حساب المعاش عن الأجر الأساسي مدد لم يحصل فيها المؤمن عليه على أجره عنها كله أو بعضه حسب المتوسط على أساس كامل الأجر.
مادة (34):
يجوز للمؤمن عليه أن يطلب حساب مدة ضمن مدة اشتراكه في التأمين في كل من الأجر الأساسي والأجر المتغير ونظام المكافأة إذا توافرت بشأنها الشروط الآتية:
1- أن تكون بعد بلوغه سن الثامنة عشرة.
2- أن تكون سنوات كاملة.
3- أن تكون سابقة على مدة الاشتراك الأخيرة وغير خاضعة لنظام التأمين الاجتماعي.
4- ألا تجاوز مدة الاشتراك الفعلية.
ويُراعى ألا يؤدي حساب مدة في أي من الأجر المتغير ونظام المكافأة تجاوز مدة الاشتراك في أي منهما مدة الاشتراك عن الأجر الأساسي.
وتقدر تكلفة حساب المدة مقابل أداء مبلغ يحسب وفقًا للجدول رقم (4) المرفق.
مادة (41): الفقرات الأولى والثانية والثالثة:
يكون للمؤمن عليه أداء المبالغ المطلوبة منه وفقًا لكل من المادتين (33، 34) بإحدى الطريقتين الآتيتين:
1- دفعة واحدة خلال سنة من تاريخ طلب الحساب أو الاشتراك بما لا يجاوز تاريخ انتهاء الخدمة.
2- وفقاً للفقرة الرابعة من المادة (144) .
وفى حالة أداء المبالغ المطلوبة منه وفقا للبند(2) لا يعتبر المؤمن عليه مشتركاً إلا إذا تم سداد أول قسط للهيئة القومية للتأمين الاجتماعي قبل تاريخ انتهاء الخدمة.
واستثناءً من حكم الفقرة السابقة يجوز للمؤمن عليه بعد انتهاء خدمته وبلوغه سن الستين أو تجاوزها ، إبداء الرغبة في حساب مدة الأجر الأساسي سابقة على مدة اشتراكه الأخيرة وبمراعاة أحكام المادة (34) وذلك بمقدار المدة المطلوبة لاستحقاق المعاش وتؤدى المبالغ المستحقة عنها دفعة واحدة ويستحق المعاش اعتباراً من أول الشهر التالي لأداء هذه المبالغ.
مادة (144):
لا يجوز الحجز أو النزول عن مستحقات المؤمن عليه أو صاحب المعاش أو المستفيدين لدى الهيئة القومية للتأمين الاجتماعي.
واستثناء من حكم الفقرة السابقة يجوز الحجز أو النزول عن المستحقات المشار إليها لسداد الحقوق الآتية:
1- النفقات بمراعاة أحكام قانون تنظيم بعض أوضاع وإجراءات التقاضي في مسائل الأحوال الشخصية المشار إليه.
2- ما تجمد للهيئة من مبالغ على صاحب الشأن،علي أن يكون الخصم بالنسبة للمعاش الشهري في حدود 25%.
وفى حالة التزاحم يبدأ خصم دين النفقة في حدود الجزء الجائز الحجز عليه مخصومًا منه ثمن المعاش للوفاء بدين الهيئة.
3- أقساط قروض بنك ناصر الاجتماعي.
4- الأقساط المستحقة للهيئة القومية للتأمين الاجتماعي.
وبمراعاة الفقرة السابقة يكون للهيئة القومية للتأمين الاجتماعي خصم ما يكون استحق على المؤمن عليه أو صاحب المعاش من مبالغ قبل وفاته من إجمالي الحقوق التأمينية للمستفيدين تقسم بينهم بنسبة ما يصرف لكل منهم.
ويجوز للهيئة القومية للتأمين الاجتماعي قبول أداء المبالغ المستحقة لها على المؤمن عليه وفقاً للجدول رقم (6) المرفق ، وتسقط الأقساط المتبقية في حالة استحقاق المعاش للعجز المنهي للخدمة أو لوفاة وفقاً للمادة 18 من هذا القانون.
ومع عدم الإخلال بالفقرة السابقة يراعى عدم صرف المعاش وفقا للبند (5) من المادة (18) من هذا القانون إلا بعد أداء القيمة الحالية للأقساط وفقاً للجدول الذي يحدد بمعرفة الخبير الاكتواري ويصدر به قرار من وزير التأمينات.
وفى حالة صرف تعويض الدفعة الواحدة تخصم القيمة الحالية للأقساط المستحقة على المؤمن عليه من التعويض والمكافأة.
ويوقف سداد الأقساط المستحقة على المؤمن عليه في جميع الحالات التي لا يستحق عنها أجرا أو تعويضاً عنه بما في ذلك أقساط الاستبدال ويُستأنف السداد فور استحقاق الأجر وتُزاد مدة التقسيط بقدر المدة التي أُوقف فيها سداد الأقساط.
ويجوز للهيئة القومية للتأمين الاجتماعي قبول تقسيط المبالغ المستحقة لها قبل المستفيدين على خمس سنوات.
كما يكون للهيئة القومية للتأمين الاجتماعي الحجز على أجر المؤمن عليه لسداد متجمد الاشتراكات ومتجمد المبالغ المستحقة لها وذلك مع مراعاة الحدود والقواعد المنصوص عليها في الفقرة الثانية.
مادة (165) :
تُزاد معاشات تأمين الشيخوخة والعجز والوفاة المستحقة وفقاً لأي من القوانين الآتية :
قانون التأمين الاجتماعي الصادر بالقانون رقم 79 لسنة 1975 .
قانون التأمين الاجتماعي على أصحاب الأعمال ومن في حكمهم الصادر بالقانون رقم 108 لسنة 1976.
قانون التأمين الاجتماعي للعاملين المصريين في الخارج الصادر بالقانون رقم 50 لسنة 1978.
وتحدد قيمة الزيادة بالنسبة للقوانين المشار إليها في الفقرة السابقة بقيمة تعادل الفرق بين قيمة معاش الضمان الاجتماعي و 33 % ( ثلاثة وثلاثون في المائة) من إجمالي قيمة المعاش الذي يحصل عليه صاحب المعاش .
وبالنسبة للمعاش المستحق وفقاً لأحكام قانون نظام التأمين الاجتماعي الشامل الصادر بالقانون رقم 112 لسنة 1980 تتحدد قيمة الزيادة بواقع الفرق بين قيمة معاش الضمان الاجتماعي والمعاش المستحق وفقاً لأحكام القانون المشار إليه .
وفى حالة الوفاة تُحسب هذه الزيادة للمستحقين في المعاش باعتبار المعاش حالة استحقاق واحدة وليس لكل مستحق منفرداً .
ولا يتم الانتفاع بحكم هذه المادة إلا مرة واحدة عند ربط المعاش .
ويُراعى إيقاف صرف الزيادة في حالة عودة صاحب المعاش للعمل أو مزاولته مهنة قبل بلوغه سن التقاعد .
وتتحمل الخزانة العامة للدولة قيمة الزيادة المشار إليها .
ويُصدر وزير التأمينات قراراً بقواعد تنفيذ أحكام هذه المادة .
(المادة الثانية)
يُستبدل بالجدولين رقمي (4 ، 6) المرفقين بقانون التأمين الاجتماعي الصادر بالقانون رقم 79 لسنة 1975 الجدولان المرفقان بهذا القانون .
(المادة الثالثة)
يُضاف إلى نص المادة (2) من قانون التأمين الاجتماعي الصادر بالقانون رقم 79 لسنة 1975 بند جديد برقم (د) نصه الآتي:
د- أفراد أسرة صاحب العمل الذين يعملون لديه ويعولهم بشرط توافر الشروط المنصوص عليها في البند (ب) .
(المادة الرابعة)
يستبدل بنصي البندين (5 ، 6) من المادة (3) من قانون التأمين الاجتماعي على أصحاب الأعمال ومن في حكمهم الصادر بالقانون رقم 108 لسنة 1976 النصان الآتيان:
5- مالكو الأراضي الزراعية التي تبلغ مساحتها فدان فأكثر.
6- حائزو الأراضي الزراعية التي تبلغ مساحتها فدان فأكثر، سواء كانوا ملاكاً أو مستأجرين بالأجرة أو بالمزارعة أو هما معاً.
(المادة الخامسة)
يُنشر هذا القرار بقانون في الجريدة الرسمية، ويُعمل به اعتباراً من الشهر التالي لتاريخ نشره عدا أحكام المادة (165) المشار إليها فيعمل بها اعتباراً من 1/7/2013 مع صرف الفروق المالية المستحقة.
انتهي قسم التشريع بمجلس الدولة من مراجعة مشروع قانون تعديل بعض أحكام قانوني التأمين الاجتماعي الصادر بالقانون رقم 79 لسنة 1975، والتأمين الاجتماعي على أصحاب الأعمال ومن في حكمهم الصادر بالقانون رقم 108 لسنة 1976.
ونص القانون علي:
مشروع
قرار رئيس جمهورية مصر العربية
بالقانون رقم ( ) لسنة 2014
بتعديل بعض أحكام قانوني التأمين الاجتماعي الصادر بالقانون رقم 79 لسنة 1975
والتأمين الاجتماعي على أصحاب الأعمال ومن في حكمهم الصادر بالقانون رقم 108 لسنة 1976.
–––––
رئيس الجمهورية
بعد الاطلاع على الدستور؛
وعلى قانون التأمين الاجتماعي الصادر بالقانون رقم 79 لسنة 1975؛
وعلى قانون التأمين الاجتماعي على أصحاب الأعمال ومن في حكمهم الصادر بالقانون رقم 108 لسنة 1976؛
وعلى قانون التأمين الاجتماعي للعاملين المصريين في الخارج الصادر بالقانون رقم 50 لسنة 1978؛
وعلى قانون نظام التأمين الاجتماعي الشامل الصادر بالقانون رقم 112 لسنة 1980؛
وعلى قانون تنظيم بعض أوضاع وإجراءات التقاضي في مسائل الأحوال الشخصية الصادر بالقانون رقم 1 لسنة 2000؛
وعلى قانون العمل الصادر بالقانون رقم 12 لسنة 2003؛
وبعد موافقة مجلس الوزراء؛
وبناءً على ما ارتآه مجلس الدولة.
قرر
القانون الآتي نصه:
(المادة الأولى)
يستبدل بنصوص المواد أرقام 5 بند (ط)، 18 بند (5)، 19، 34، 41 الفقرات الأولى والثانية والثالثة، 144، 165 من قانون التأمين الاجتماعي الصادر بالقانون رقم 79 لسنة 1975 النصوص الآتية:
مادة (5) بند (ط):
أجر الاشتراك:
كل ما يحصل عليه المؤمن عليه من مقابل نقدي من جهة عمله الأصلية لقاء عمله الأصلي ويشمل:
1- الأجر الأساسي، ويقصد به:
أ‌- الأجر المنصوص عليه في الجداول المرفقة بنظم التوظف بالنسبة للمؤمن عليهم من العاملين بالجهات المنصوص عليها في البند (أ) من المادة (2) وما يضاف إليه من علاوات، أو الأجر المنصوص عليه بعقد العمل وما يضاف إليه من علاوات مستبعدًا منه العناصر التي تعتبر جزءًا من الأجر المتغير، وذلك بالنسبة للعاملين الذين تربطهم بالجهات المشار إليها علاقة تعاقدية أو عرضية بحسب الأحوال.
ب‌- الأجر المنصوص عليه بعقد العمل وما يطرأ عليه من علاوات مستبعدًا منه العناصر التي تعتبر جزءًا من الأجر المتغير بالنسبة للمؤمن عليهم المنصوص عليهم في البنود (ب ، ج ، د) من المادة (2).
وفي جميع الأحوال يراعى في الأجر الأساسي ما يأتي:
يتحدد الحدان الأدنى والأقصى السنوي لهذا الأجر بقيمة كل منهما في 1/7/2014، ويتم زيادتهما سنويًا في أول يوليو من كل عام بنسبة 10% منسوبة إلى كل منهما في شهر يونيو السابق، وفي تحديد الحدين المشار إليهما يراعى جبر كل من الحدين الأدنى والأقصى الشهري إلى أقرب عشرة جنيهات.
بمراعاة البند (1/أ) إذا كان الأجر كله محسوبًا بالإنتاج أو بالعمولة فيعتبر هذا الأجر أجرًا أساسيًا.
2- الأجر المتغير: ويقصد به باقي ما يحصل عليه المؤمن عليه وعلى الأخص:
(أ) الحوافز.
(ب) العمولات.
(ج) الوهبة.
(د) البدلات ويحدد رئيس مجلس الوزراء بناءً على عرض وزير التأمينات البدلات التي لا تعتبر عنصرًا من عناصر أجر الاشتراك.
(ه)الأجور الإضافية.
(و) التعويض عن الجهود غير العادية.
(ز) إعانة غلاء المعيشة.
(ح) العلاوات الاجتماعية.
(ط) العلاوة الاجتماعية الإضافية.
(ي) المنح الجماعية.
(ك) المكافأة الجماعية.
(ل) نصيب المؤمن عليه في الأرباح.
(م) ما زاد على الحد الأقصى للأجر الأساسي.
ويُصدر وزير التأمينات قرارًا بقواعد حساب عناصر هذا الأجر.
ويعتبر في حكم العمل الأصلي بجهة العمل الأصلية العمل المنتدب إليه المؤمن عليه طول الوقت أو المعار إليه داخل البلاد.
وفي جميع الأحوال يتعين ألا يقل أجر الاشتراك عن الحد الأدنى للأجور المحدد وفقًا لقانون العمل.
مادة (18) بند (5):
انتهاء خدمة المؤمن عليه لغير الأسباب المنصوص عليها في البندين (1، 3)، بشرط توافر مدة اشتراك فعلية لا تقل عن 240 شهرًا وألا يكون خاضعاً لتأمين الشيخوخة والعجز والوفاة في تاريخ تقديم طلب الصرف.
مادة (19):
يسوى معاش الأجر الأساسي للمؤمن عليه على أساس المتوسط الشهري للأجور التي حددت على أساسها الاشتراكات خلال السنتين الأخيرتين من مدة الاشتراك في التأمين أو مدة الاشتراك في التأمين إن قلت عن ذلك.
ويراعى عند حساب متوسط أجر الاشتراك ألا تجاوز الأجور التي يتم تحديد المتوسط على أساسها 150% من أجر الاشتراك في بداية خمس سنوات الأخيرة من مدة الاشتراك في التأمين، وإذا قلت مدة الاشتراك عن خمس سنوات تكون الزيادة المشار إليها بالفقرة السابقة بنسبة 10% عن كل سنة.
ويسوى معاش الأجر المتغير على أساس المتوسط الشهري للأجور التي حددت على أساسها الاشتراكات خلال مدة الاشتراك عن هذا الأجر بمراعاة أن يُزاد هذا المتوسط بواقع 3% عن كل سنة كاملة من سنوات مدة الاشتراك الفعلية عن هذا الأجر بشرط ألا يزيد المتوسط بعد إضافة هذه الزيادة على الحد الأقصى لأجر الاشتراك المتغير.
ويراعى في حساب المتوسط الشهري ما يأتي:
1- يعتبر الشهر الذي انتهت فيه الخدمة شهرًا كاملاً.
2- إذا تخللت فترة متوسط حساب المعاش عن الأجر الأساسي مدد لم يحصل فيها المؤمن عليه على أجره عنها كله أو بعضه حسب المتوسط على أساس كامل الأجر.
مادة (34):
يجوز للمؤمن عليه أن يطلب حساب مدة ضمن مدة اشتراكه في التأمين في كل من الأجر الأساسي والأجر المتغير ونظام المكافأة إذا توافرت بشأنها الشروط الآتية:
1- أن تكون بعد بلوغه سن الثامنة عشرة.
2- أن تكون سنوات كاملة.
3- أن تكون سابقة على مدة الاشتراك الأخيرة وغير خاضعة لنظام التأمين الاجتماعي.
4- ألا تجاوز مدة الاشتراك الفعلية.
ويُراعى ألا يؤدي حساب مدة في أي من الأجر المتغير ونظام المكافأة تجاوز مدة الاشتراك في أي منهما مدة الاشتراك عن الأجر الأساسي.
وتقدر تكلفة حساب المدة مقابل أداء مبلغ يحسب وفقًا للجدول رقم (4) المرفق.
مادة (41): الفقرات الأولى والثانية والثالثة:
يكون للمؤمن عليه أداء المبالغ المطلوبة منه وفقًا لكل من المادتين (33، 34) بإحدى الطريقتين الآتيتين:
1- دفعة واحدة خلال سنة من تاريخ طلب الحساب أو الاشتراك بما لا يجاوز تاريخ انتهاء الخدمة.
2- وفقاً للفقرة الرابعة من المادة (144) .
وفى حالة أداء المبالغ المطلوبة منه وفقا للبند(2) لا يعتبر المؤمن عليه مشتركاً إلا إذا تم سداد أول قسط للهيئة القومية للتأمين الاجتماعي قبل تاريخ انتهاء الخدمة.
واستثناءً من حكم الفقرة السابقة يجوز للمؤمن عليه بعد انتهاء خدمته وبلوغه سن الستين أو تجاوزها ، إبداء الرغبة في حساب مدة الأجر الأساسي سابقة على مدة اشتراكه الأخيرة وبمراعاة أحكام المادة (34) وذلك بمقدار المدة المطلوبة لاستحقاق المعاش وتؤدى المبالغ المستحقة عنها دفعة واحدة ويستحق المعاش اعتباراً من أول الشهر التالي لأداء هذه المبالغ.
مادة (144):
لا يجوز الحجز أو النزول عن مستحقات المؤمن عليه أو صاحب المعاش أو المستفيدين لدى الهيئة القومية للتأمين الاجتماعي.
واستثناء من حكم الفقرة السابقة يجوز الحجز أو النزول عن المستحقات المشار إليها لسداد الحقوق الآتية:
1- النفقات بمراعاة أحكام قانون تنظيم بعض أوضاع وإجراءات التقاضي في مسائل الأحوال الشخصية المشار إليه.
2- ما تجمد للهيئة من مبالغ على صاحب الشأن،علي أن يكون الخصم بالنسبة للمعاش الشهري في حدود 25%.
وفى حالة التزاحم يبدأ خصم دين النفقة في حدود الجزء الجائز الحجز عليه مخصومًا منه ثمن المعاش للوفاء بدين الهيئة.
3- أقساط قروض بنك ناصر الاجتماعي.
4- الأقساط المستحقة للهيئة القومية للتأمين الاجتماعي.
وبمراعاة الفقرة السابقة يكون للهيئة القومية للتأمين الاجتماعي خصم ما يكون استحق على المؤمن عليه أو صاحب المعاش من مبالغ قبل وفاته من إجمالي الحقوق التأمينية للمستفيدين تقسم بينهم بنسبة ما يصرف لكل منهم.
ويجوز للهيئة القومية للتأمين الاجتماعي قبول أداء المبالغ المستحقة لها على المؤمن عليه وفقاً للجدول رقم (6) المرفق ، وتسقط الأقساط المتبقية في حالة استحقاق المعاش للعجز المنهي للخدمة أو لوفاة وفقاً للمادة 18 من هذا القانون.
ومع عدم الإخلال بالفقرة السابقة يراعى عدم صرف المعاش وفقا للبند (5) من المادة (18) من هذا القانون إلا بعد أداء القيمة الحالية للأقساط وفقاً للجدول الذي يحدد بمعرفة الخبير الاكتواري ويصدر به قرار من وزير التأمينات.
وفى حالة صرف تعويض الدفعة الواحدة تخصم القيمة الحالية للأقساط المستحقة على المؤمن عليه من التعويض والمكافأة.
ويوقف سداد الأقساط المستحقة على المؤمن عليه في جميع الحالات التي لا يستحق عنها أجرا أو تعويضاً عنه بما في ذلك أقساط الاستبدال ويُستأنف السداد فور استحقاق الأجر وتُزاد مدة التقسيط بقدر المدة التي أُوقف فيها سداد الأقساط.
ويجوز للهيئة القومية للتأمين الاجتماعي قبول تقسيط المبالغ المستحقة لها قبل المستفيدين على خمس سنوات.
كما يكون للهيئة القومية للتأمين الاجتماعي الحجز على أجر المؤمن عليه لسداد متجمد الاشتراكات ومتجمد المبالغ المستحقة لها وذلك مع مراعاة الحدود والقواعد المنصوص عليها في الفقرة الثانية.
مادة (165) :
تُزاد معاشات تأمين الشيخوخة والعجز والوفاة المستحقة وفقاً لأي من القوانين الآتية :
قانون التأمين الاجتماعي الصادر بالقانون رقم 79 لسنة 1975 .
قانون التأمين الاجتماعي على أصحاب الأعمال ومن في حكمهم الصادر بالقانون رقم 108 لسنة 1976.
قانون التأمين الاجتماعي للعاملين المصريين في الخارج الصادر بالقانون رقم 50 لسنة 1978.
وتحدد قيمة الزيادة بالنسبة للقوانين المشار إليها في الفقرة السابقة بقيمة تعادل الفرق بين قيمة معاش الضمان الاجتماعي و 33 % ( ثلاثة وثلاثون في المائة) من إجمالي قيمة المعاش الذي يحصل عليه صاحب المعاش .
وبالنسبة للمعاش المستحق وفقاً لأحكام قانون نظام التأمين الاجتماعي الشامل الصادر بالقانون رقم 112 لسنة 1980 تتحدد قيمة الزيادة بواقع الفرق بين قيمة معاش الضمان الاجتماعي والمعاش المستحق وفقاً لأحكام القانون المشار إليه .
وفى حالة الوفاة تُحسب هذه الزيادة للمستحقين في المعاش باعتبار المعاش حالة استحقاق واحدة وليس لكل مستحق منفرداً .
ولا يتم الانتفاع بحكم هذه المادة إلا مرة واحدة عند ربط المعاش .
ويُراعى إيقاف صرف الزيادة في حالة عودة صاحب المعاش للعمل أو مزاولته مهنة قبل بلوغه سن التقاعد .
وتتحمل الخزانة العامة للدولة قيمة الزيادة المشار إليها .
ويُصدر وزير التأمينات قراراً بقواعد تنفيذ أحكام هذه المادة .
(المادة الثانية)
يُستبدل بالجدولين رقمي (4 ، 6) المرفقين بقانون التأمين الاجتماعي الصادر بالقانون رقم 79 لسنة 1975 الجدولان المرفقان بهذا القانون .
(المادة الثالثة)
يُضاف إلى نص المادة (2) من قانون التأمين الاجتماعي الصادر بالقانون رقم 79 لسنة 1975 بند جديد برقم (د) نصه الآتي:
د- أفراد أسرة صاحب العمل الذين يعملون لديه ويعولهم بشرط توافر الشروط المنصوص عليها في البند (ب) .
(المادة الرابعة)
يستبدل بنصي البندين (5 ، 6) من المادة (3) من قانون التأمين الاجتماعي على أصحاب الأعمال ومن في حكمهم الصادر بالقانون رقم 108 لسنة 1976 النصان الآتيان:
5- مالكو الأراضي الزراعية التي تبلغ مساحتها فدان فأكثر.
6- حائزو الأراضي الزراعية التي تبلغ مساحتها فدان فأكثر، سواء كانوا ملاكاً أو مستأجرين بالأجرة أو بالمزارعة أو هما معاً.
(المادة الخامسة)
يُنشر هذا القرار بقانون في الجريدة الرسمية، ويُعمل به اعتباراً من الشهر التالي لتاريخ نشره عدا أحكام المادة (165) المشار إليها فيعمل بها اعتباراً من 1/7/2013 مع صرف الفروق المالية المستحقة.


انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.