تنبيه عاجل لطلاب المرحلة الأولى بتنسيق الجامعات 2025    انطلاق تصويت المصريين بالخارج فى انتخابات مجلس الشيوخ.. تجهيزات ل137 لجنة في 121 دولة    وزيرة التنمية المحلية تفتتح مجزر مدينة الحمام المطور بتكلفة 35 مليون جنيه    فى الذكرى 69 لتأميمها.. الفريق أسامة ربيع: تأميم القناة استعاد السيادة الوطنية على شريانها الاقتصادي.. قناة السويس أثبتت ريادتها رغم التحديات وليس لها بديل.. ونعمل على توطين صناعة السفن والوحدات البحرية.. فيديو    الشئون النيابية والزراعة: طرح تعديلات قانون التعاونيات الزراعية لحوار مجتمعى قريبا    يشهد أيامه الأخيرة، توفيق عكاشة يكشف أمرا خطيرا لنظام الشرع في سوريا    وزير الخارجية الألمانى يتوجه إلى إسرائيل والضفة الغربية    لاعب مانشستر يونايتد السابق ينقذ رجلا من الانتحار (فيديو)    الأهلي والزمالك وبيراميدز في الصورة، من يخطف المهاجم الفلسطيني عدي الدباغ؟    زويل والطيور المهاجرة!    مصرع عنصر جنائى شديد الخطورة هارب من إعدام فى اشتباكات مع الأمن بالجيزة    10 صور ترصد عرض "استدعاء ولي أمر" بالمهرجان القومي للمسرح    رئيس وزراء السويد: الوضع في غزة مروع ويجب تجميد الشراكة التجارية مع إسرائيل    صور الأقمار الصناعية تشير إلى تكاثر السحب المنخفضة والمتوسطة على مناطق متفرقة    ننشر حركة تنقلات ضباط المباحث بمراكز مديرية أمن قنا    منصة "كوين ديسك": ارتفاع قيمة العملات الرقمية المشفرة بعد خسائر أمس    محلل فلسطينى: من يشكك فى الدور المصرى فضحته مشاهد دخول شاحنات المساعدات إلى غزة    هل انقطاع الطمث يسبب الكبد الدهني؟    تقارير تكشف موقف ريال مدريد من تجديد عقد فينيسيوس جونيور    البورصة تواصل ارتفاعها بمنتصف التعاملات والتداولات تقترب من 2 مليار جنيه    يديعوت أحرونوت: نتنياهو يوجه الموساد للتفاهم مع خمس دول لاستيعاب أهالي غزة    ماذا يتضمن مشروع القانون في الكونجرس لتمويل تسليح أوكرانيا بأموال أوروبية؟    «لافروف» خلال لقائه وزير خارجية سوريا: نأمل في حضور الشرع «القمة الروسية العربية الأولى»    تفحم شقة سكنية اندلعت بها النيران في العمرانية    خلال يوم.. ضبط عصابتين و231 كيلو مخدرات و 58 قطعة سلاح ناري خلال يوم    تنسيق جامعة أسيوط الأهلية 2025 (مصروفات ورابط التسجيل)    البابا تواضروس أمام ممثلي 44 دولة: مصر الدولة الوحيدة التي لديها عِلم باسمها    فيديو.. طارق الشناوي ينعى لطفي لبيب: اقرأوا له الفاتحة وادعوا له بالجنة    محمد رياض يكشف أسباب إلغاء ندوة محيي إسماعيل ب المهرجان القومي للمسرح    عروض فنية متنوعة الليلة على المسرح الروماني بمهرجان ليالينا في العلمين    حرام أم حلال؟.. ما حكم شراء شقة ب التمويل العقاري؟    صفقة تبادلية محتملة بين الزمالك والمصري.. شوبير يكشف التفاصيل    الصحة: حملة 100 يوم صحة قدّمت 23 مليونا و504 آلاف خدمة طبية مجانية خلال 15 يوما    استحداث عيادات متخصصة للأمراض الجلدية والكبد بمستشفيات جامعة القاهرة    محافظ الدقهلية يواصل جولاته المفاجئة ويتفقد المركز التكنولوجي بحي غرب المنصورة    الشيخ أحمد خليل: من اتُّهم زورا فليبشر فالله يدافع عنه    مواعيد مباريات الخميس 31 يوليو 2025.. برشلونة ودربي لندني والسوبر البرتغالي    طريقة عمل الشاورما بالفراخ، أحلى من الجاهزة    الزمالك يواجه غزل المحلة وديًا اليوم    ارتفاع أسعار الدواجن اليوم الخميس بالأسواق (موقع رسمي)    خلال زيارته لواشنطن.. وزير الخارجية يشارك في فعالية رفيعة المستوى بمعهد "أمريكا أولًا للسياسات"    الصيدلة 90 ألف جنيه.. ننشر مصروفات جامعة دمنهور الأهلية والبرامج المتاحة    خالد جلال يرثي أخاه: رحل الناصح والراقي والمخلص ذو الهيبة.. والأب الذي لا يعوض    اليوم.. بدء الصمت الانتخابي بماراثون الشيوخ وغرامة 100 ألف جنيه للمخالفين    وزير الصحة يعلن تفاصيل زيادة تعويضات صندوق مخاطر المهن الطبية    النتيجة ليست نهاية المطاف.. 5 نصائح للطلاب من وزارة الأوقاف    رئيس قطاع المبيعات ب SN Automotive: نخطط لإنشاء 25 نقطة بيع ومراكز خدمة ما بعد البيع    ذبحه وحزن عليه.. وفاة قاتل والده بالمنوفية بعد أيام من الجريمة    مجلس الآمناء بالجيزة: التعليم نجحت في حل مشكلة الكثافة الطلابية بالمدارس    البورصة تفتتح جلسة آخر الأسبوع على صعود جماعي لمؤشراتها    استعدادا لإطلاق «التأمين الشامل».. رئيس الرعاية الصحية يوجه باستكمال أعمال «البنية التحتية» بمطروح    أمين الفتوى يوضح آيات التحصين من السحر ويؤكد: المهم هو التحصن لا معرفة من قام به    المهرجان القومي للمسرح يكرّم الناقدين أحمد هاشم ويوسف مسلم    تويوتا توسع تعليق أعمالها ليشمل 11 مصنعا بعد التحذيرات بوقوع تسونامي    اليوم.. المصري يلاقي هلال مساكن في ختام مبارياته الودية بمعسكر تونس    الأحكام والحدود وتفاعلها سياسيًا (2)    "بعد يومين من انضمامه".. لاعب الزمالك الجديد يتعرض للإصابة خلال مران الفريق    هذه المرة عليك الاستسلام.. حظ برج الدلو اليوم 31 يوليو    







شكرا على الإبلاغ!
سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.



الاسبوع تنشر قانون التأمين الاجتماعي بعد تعديلة

مشروع قانون تعديل بعض أحكام قانوني التأمين الاجتماعي الصادر بالقانون رقم 79 لسنة 1975، والتأمين الاجتماعي علي أصحاب الأعمال ومن في حكمهم الصادر بالقانون رقم 108 لسنة 1976.
رئيس الجمهورية
بعد الاطلاع علي الدستور
وعلي قانون التأمين الاجتماعي الصادر بالقانون رقم 79 لسنة 1975،
وعلي قانون التأمين الاجتماعي علي أصحاب الأعمال ومن في حكمهم الصادر بالقانون رقم 108 لسنة 1976،
وعلي قانون التأمين الاجتماعي للعاملين المصريين في الخارج الصادر بالقانون رقم 50 لسنة 1978،
وعلي قانون نظام التأمين الاجتماعي الشامل الصادر بالقانون رقم 112 لسنة 1980،
وعلي قانون تنظيم بعض أوضاع وإجراءات التقاضي في مسائل الأحوال الشخصية الصادر بالقانون رقم 1 لسنة 2000،
وعلي قانون العمل الصادر بالقانون رقم 12 لسنة 2003،
وبعد موافقة مجلس الوزراء،
وبناءً علي ما ارتآه مجلس الدولة.
قرر
القانون الآتي نصه:
'المادة الأولي'
يستبدل بنصوص المواد أرقام 5 بند 'ط'، 18 بند '5'، 19، 34، 41 الفقرات الأولي والثانية والثالثة، 144، 165 من قانون التأمين الاجتماعي الصادر بالقانون رقم 79 لسنة 1975 النصوص الآتية:
مادة '5' بند 'ط':
أجر الاشتراك:
كل ما يحصل عليه المؤمن عليه من مقابل نقدي من جهة عمله الأصلية لقاء عمله الأصلي ويشمل:
1- الأجر الأساسي، ويقصد به:
أ‌- الأجر المنصوص عليه في الجداول المرفقة بنظم التوظيف بالنسبة للمؤمن عليهم من العاملين بالجهات المنصوص عليها في البند 'أ' من المادة '2' وما يضاف إليه من علاوات، أو الأجر المنصوص عليه بعقد العمل وما يضاف إليه من علاوات مستبعدًا منه العناصر التي تعتبر جزءًا من الأجر المتغير، وذلك بالنسبة للعاملين الذين تربطهم بالجهات المشار إليها علاقة تعاقدية أو عرضية بحسب الأحوال.
ب‌- الأجر المنصوص عليه بعقد العمل وما يطرأ عليه من علاوات مستبعدًا منه العناصر التي تعتبر جزءًا من الأجر المتغير بالنسبة للمؤمن عليهم المنصوص عليهم في البنود 'ب، ج، د' من المادة '2'.
وفي جميع الأحوال يراعي في الأجر الأساسي ما يأتي:
يتحدد الحدان الأدني والأقصي السنوي لهذا الأجر بقيمة كل منهما في 1/7/2014، ويتم زيادتهما سنويًا في أول يوليو من كل عام بنسبة 10% منسوبة إلي كل منهما في شهر يونيو السابق، وفي تحديد الحدين المشار إليهما يراعي جبر كل من الحدين الأدني والأقصي الشهري إلي أقرب عشرة جنيهات.
بمراعاة البند '1/أ' إذا كان الأجر كله محسوبًا بالإنتاج أو بالعمولة فيعتبر هذا الأجر أجرًا أساسيًا.
2- الأجر المتغير: ويقصد به باقي ما يحصل عليه المؤمن عليه وعلي الأخص:
'أ' الحوافز.
'ب' العمولات.
'ج' الوهبة.
'د' البدلات ويحدد رئيس مجلس الوزراء بناءً علي عرض وزير التأمينات البدلات التي لا تعتبر عنصرًا من عناصر أجر الاشتراك.
'ه'الأجور الإضافية.
'و' التعويض عن الجهود غير العادية.
'ز' إعانة غلاء المعيشة.
'ح' العلاوات الاجتماعية.
'ط' العلاوة الاجتماعية الإضافية.
'ي' المنح الجماعية.
'ك' المكافأة الجماعية.
'ل' نصيب المؤمن عليه في الأرباح.
'م' ما زاد علي الحد الأقصي للأجر الأساسي.
ويُصدر وزير التأمينات قرارًا بقواعد حساب عناصر هذا الأجر.
ويعتبر في حكم العمل الأصلي بجهة العمل الأصلية العمل المنتدب إليه المؤمن عليه طول الوقت أو المعار إليه داخل البلاد.
وفي جميع الأحوال يتعين ألا يقل أجر الاشتراك عن الحد الأدني للأجور المحدد وفقًا لقانون العمل.
مادة '18' بند '5':
انتهاء خدمة المؤمن عليه لغير الأسباب المنصوص عليها في البندين '1، 3'، بشرط توافر مدة اشتراك فعلية لا تقل عن 240 شهرًا وألا يكون خاضعاً لتأمين الشيخوخة والعجز والوفاة في تاريخ تقديم طلب الصرف.
مادة '19':
يسوي معاش الأجر الأساسي للمؤمن عليه علي أساس المتوسط الشهري للأجور التي حددت علي أساسها الاشتراكات خلال السنتين الأخيرتين من مدة الاشتراك في التأمين أو مدة الاشتراك في التأمين إن قلت عن ذلك.
ويراعي عند حساب متوسط أجر الاشتراك ألا تجاوز الأجور التي يتم تحديد المتوسط علي أساسها 150% من أجر الاشتراك في بداية خمس سنوات الأخيرة من مدة الاشتراك في التأمين، وإذا قلت مدة الاشتراك عن خمس سنوات تكون الزيادة المشار إليها بالفقرة السابقة بنسبة 10% عن كل سنة.
ويسوي معاش الأجر المتغير علي أساس المتوسط الشهري للأجور التي حددت علي أساسها الاشتراكات خلال مدة الاشتراك عن هذا الأجر بمراعاة أن يُزاد هذا المتوسط بواقع 3% عن كل سنة كاملة من سنوات مدة الاشتراك الفعلية عن هذا الأجر بشرط ألا يزيد المتوسط بعد إضافة هذه الزيادة علي الحد الأقصي لأجر الاشتراك المتغير.
ويراعي في حساب المتوسط الشهري ما يأتي:
1- يعتبر الشهر الذي انتهت فيه الخدمة شهرًا كاملاً.
2- إذا تخللت فترة متوسط حساب المعاش عن الأجر الأساسي مدد لم يحصل فيها المؤمن عليه علي أجره عنها كله أو بعضه حسب المتوسط علي أساس كامل الأجر.
مادة '34':
يجوز للمؤمن عليه أن يطلب حساب مدة ضمن مدة اشتراكه في التأمين في كل من الأجر الأساسي والأجر المتغير ونظام المكافأة إذا توافرت بشأنها الشروط الآتية:
1- أن تكون بعد بلوغه سن الثامنة عشرة.
2- أن تكون سنوات كاملة.
3- أن تكون سابقة علي مدة الاشتراك الأخيرة وغير خاضعة لنظام التأمين الاجتماعي.
4- ألا تجاوز مدة الاشتراك الفعلية.
ويُراعي ألا يؤدي حساب مدة في أي من الأجر المتغير ونظام المكافأة تجاوز مدة الاشتراك في أي منهما مدة الاشتراك عن الأجر الأساسي.
وتقدر تكلفة حساب المدة مقابل أداء مبلغ يحسب وفقًا للجدول رقم '4' المرفق.
مادة '41': الفقرات الأولي والثانية والثالثة:
يكون للمؤمن عليه أداء المبالغ المطلوبة منه وفقًا لكل من المادتين '33، 34' بإحدي الطريقتين الآتيتين:
1- دفعة واحدة خلال سنة من تاريخ طلب الحساب أو الاشتراك بما لا يجاوز تاريخ انتهاء الخدمة.
2- وفقاً للفقرة الرابعة من المادة '144'.
وفي حالة أداء المبالغ المطلوبة منه وفقا للبند'2' لا يعتبر المؤمن عليه مشتركاً إلا إذا تم سداد أول قسط للهيئة القومية للتأمين الاجتماعي قبل تاريخ انتهاء الخدمة.
واستثناءً من حكم الفقرة السابقة يجوز للمؤمن عليه بعد انتهاء خدمته وبلوغه سن الستين أو تجاوزها، إبداء الرغبة في حساب مدة الأجر الأساسي سابقة علي مدة اشتراكه الأخيرة وبمراعاة أحكام المادة '34' وذلك بمقدار المدة المطلوبة لاستحقاق المعاش وتؤدي المبالغ المستحقة عنها دفعة واحدة ويستحق المعاش اعتباراً من أول الشهر التالي لأداء هذه المبالغ.
مادة '144':
لا يجوز الحجز أو النزول عن مستحقات المؤمن عليه أو صاحب المعاش أو المستفيدين لدي الهيئة القومية للتأمين الاجتماعي.
واستثناء من حكم الفقرة السابقة يجوز الحجز أو النزول عن المستحقات المشار إليها لسداد الحقوق الآتية:
1- النفقات بمراعاة أحكام قانون تنظيم بعض أوضاع وإجراءات التقاضي في مسائل الأحوال الشخصية المشار إليه.
2- ما تجمد للهيئة من مبالغ علي صاحب الشأن، علي أن يكون الخصم بالنسبة للمعاش الشهري في حدود 25%.
وفي حالة التزاحم يبدأ خصم دين النفقة في حدود الجزء الجائز الحجز عليه مخصومًا منه ثمن المعاش للوفاء بدين الهيئة.
3- أقساط قروض بنك ناصر الاجتماعي.
4- الأقساط المستحقة للهيئة القومية للتأمين الاجتماعي.
وبمراعاة الفقرة السابقة يكون للهيئة القومية للتأمين الاجتماعي خصم ما يكون استحق علي المؤمن عليه أو صاحب المعاش من مبالغ قبل وفاته من إجمالي الحقوق التأمينية للمستفيدين تقسم بينهم بنسبة ما يصرف لكل منهم.
ويجوز للهيئة القومية للتأمين الاجتماعي قبول أداء المبالغ المستحقة لها علي المؤمن عليه وفقاً للجدول رقم '6' المرفق، وتسقط الأقساط المتبقية في حالة استحقاق المعاش للعجز المنهي للخدمة أو لوفاة وفقاً للمادة 18 من هذا القانون.
ومع عدم الإخلال بالفقرة السابقة يراعي عدم صرف المعاش وفقا للبند '5' من المادة '18' من هذا القانون إلا بعد أداء القيمة الحالية للأقساط وفقاً للجدول الذي يحدد بمعرفة الخبير الاكتواري ويصدر به قرار من وزير التأمينات.
وفي حالة صرف تعويض الدفعة الواحدة تخصم القيمة الحالية للأقساط المستحقة علي المؤمن عليه من التعويض والمكافأة.
ويوقف سداد الأقساط المستحقة علي المؤمن عليه في جميع الحالات التي لا يستحق عنها أجرا أو تعويضاً عنه بما في ذلك أقساط الاستبدال ويُستأنف السداد فور استحقاق الأجر وتُزاد مدة التقسيط بقدر المدة التي أُوقف فيها سداد الأقساط.
ويجوز للهيئة القومية للتأمين الاجتماعي قبول تقسيط المبالغ المستحقة لها قبل المستفيدين علي خمس سنوات.
كما يكون للهيئة القومية للتأمين الاجتماعي الحجز علي أجر المؤمن عليه لسداد متجمد الاشتراكات ومتجمد المبالغ المستحقة لها وذلك مع مراعاة الحدود والقواعد المنصوص عليها في الفقرة الثانية.
مادة '165' :
تُزاد معاشات تأمين الشيخوخة والعجز والوفاة المستحقة وفقاً لأي من القوانين الآتية :
قانون التأمين الاجتماعي الصادر بالقانون رقم 79 لسنة 1975.
قانون التأمين الاجتماعي علي أصحاب الأعمال ومن في حكمهم الصادر بالقانون رقم 108 لسنة 1976.
قانون التأمين الاجتماعي للعاملين المصريين في الخارج الصادر بالقانون رقم 50 لسنة 1978.
وتحدد قيمة الزيادة بالنسبة للقوانين المشار إليها في الفقرة السابقة بقيمة تعادل الفرق بين قيمة معاش الضمان الاجتماعي و33% ' ثلاثة وثلاثون في المائة' من إجمالي قيمة المعاش الذي يحصل عليه صاحب المعاش.
وبالنسبة للمعاش المستحق وفقاً لأحكام قانون نظام التأمين الاجتماعي الشامل الصادر بالقانون رقم 112 لسنة 1980 تتحدد قيمة الزيادة بواقع الفرق بين قيمة معاش الضمان الاجتماعي والمعاش المستحق وفقاً لأحكام القانون المشار إليه.
وفي حالة الوفاة تُحسب هذه الزيادة للمستحقين في المعاش باعتبار المعاش حالة استحقاق واحدة وليس لكل مستحق منفرداً.
ولا يتم الانتفاع بحكم هذه المادة إلا مرة واحدة عند ربط المعاش.
ويُراعي إيقاف صرف الزيادة في حالة عودة صاحب المعاش للعمل أو مزاولته مهنة قبل بلوغه سن التقاعد.
وتتحمل الخزانة العامة للدولة قيمة الزيادة المشار إليها.
ويُصدر وزير التأمينات قراراً بقواعد تنفيذ أحكام هذه المادة.
'المادة الثانية'
يُستبدل بالجدولين رقمي '4، 6' المرفقين بقانون التأمين الاجتماعي الصادر بالقانون رقم 79 لسنة 1975 الجدولان المرفقان بهذا القانون.
'المادة الثالثة'
يُضاف إلي نص المادة '2' من قانون التأمين الاجتماعي الصادر بالقانون رقم 79 لسنة 1975 بند جديد برقم 'د' نصه الآتي:
د- أفراد أسرة صاحب العمل الذين يعملون لديه ويعولهم بشرط توافر الشروط المنصوص عليها في البند 'ب'.
'المادة الرابعة'
يستبدل بنصي البندين '5، 6' من المادة '3' من قانون التأمين الاجتماعي علي أصحاب الأعمال ومن في حكمهم الصادر بالقانون رقم 108 لسنة 1976 النصان الآتيان:
5- مالكو الأراضي الزراعية التي تبلغ مساحتها فدانا فأكثر.
6- حائزو الأراضي الزراعية التي تبلغ مساحتها فدانا فأكثر، سواء كانوا ملاكاً أو مستأجرين بالأجرة أو بالمزارعة أو هما معاً.
'المادة الخامسة'
يُنشر هذا القرار بقانون في الجريدة الرسمية، ويُعمل به اعتباراً من الشهر التالي لتاريخ نشره عدا أحكام المادة '165' المشار إليها فيعمل بها اعتباراً من 1/7/2013 مع صرف الفروق المالية المستحقة


انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.