ألزم مجلس الدولة شركات الصرافة بألا يقل رأسمالها المدفوع عن 5 ملايين جنيه. وأكدت محكمة القضاء الإداري أن محافظ البنك المركزي هو صاحب السلطة في الترخيص بالتعامل في النقد الأجنبي لشركات الصرافة الجديدة وتنظيم التعامل بالنقد الأجنبي طبقا لاحكام القانون رقم 88 لسنة 2003. واشترطت المحكمة أن تتخذ الشركة شكل المساهمة وأن تكون أسهمها لمصريين غرضها الوحيد مزاولة أعمال الصرافة. وأوضحت المحكمة أن القانون أعطى لمحافظ البنك المركزي سلطة تقديرية يمارسها في إطار السياسة النقدية والاقتصادية للدولة ووفقا لما يحدده مجلس إدارة البنك من قواعد في هذا الشأن طبقا للاشتراطات القانونية التي استلزمت من المرخص له.