ارتكبت سلطة الانقلاب جريمة جديدة قد تنعكس على الأوضاع الأمنية، بنشر الجريدة الرسمية، صباح اليوم الأحد، قرار محكمة جنايات القاهرة رقم 1367 لسنة 2018، بشأن إدراج “الجماعة الإسلامية” على قائمة الجماعات الإرهابية. القرار يتضمن ضم 164 من أعضاء الجماعة الإسلامية في قائمة الكيانات الإرهابية؛ بزعم أن الجماعة عادت إلى العنف عقب ثورة يناير، بعدما أعلنت عن مبادرة وقف العنف في عهد المخلوع مبارك. واستندت المحكمة في قرارها إلى تقرير “رائد” بالأمن الوطني، زعم أنه “وردت إليه معلومات أكدتها تحرياته السرية، مفادها أنه فى أعقاب ثورة 25 يناير 2011، قام العديد من قيادات وأعضاء الجماعة الإسلامية بالعدول عن مبادرتهم السابقة بوقف العنف، وأعلنوا تمسكهم بأيديولوجية التنظيم التي تبرر أعمال العنف والإرهاب، وتدعو إلى تكفير الحاكم بدعوى عدم تطبيقه الشريعة الإسلامية ووجوب الخروج عليه باستخدام القوة المسلحة، وصولا إلى إقامة الدولة الإسلامية”. كما زعم أن “قيادات الجماعة وأعضاءها عادوا إلى معاودة نشاطهم التحريضي، مستغلين حالة الانفلات الأمني التي شهدتها البلاد خلال تلك الفترة، واستقطاب عناصر جديدة لصالح أيديولوجية التنظيم، واضطلاعهم بتأسيس ميليشيات عسكرية خلال عام 2012 تحت مسمى «اللجان الشعبية» لمواجهة مؤسسات الدولة، فضلا عن قيامهم بتسليح عدد من أعضاء الجماعة وإعداد عروض عسكرية لهم بالوجه القبلى، خاصة بمحافظة أسيوط، فضلا عن ارتباط العديد من قيادات وأعضاء الجماعة بالتنظيمات الإرهابية بمختلف دول العالم، منها تنظيم القاعدة الإرهابي، وانضمام بعض كوادر الجماعة ل«تحالف دعم الشرعية» الموالي لجماعة الإخوان بدولة تركيا”. دلالات خطيرة وبحسب خبراء، فإن الانقلاب يستعدي أي قوة أو تيار سياسي أو ديني لعب دورًا في ثورة 25 يناير، ويضع الجميع في سلة واحدة باعتبارهم أعداء للانقلاب. كما أن قرار قضاة الانقلاب المستند على مذكرة ضابط صغير كلها تأليف للاتهامات، ما قد يعيد الصدام بين شباب الجماعة وسلطة الانقلاب، ويدفعهم إلى عدم الالتزام بمبادرة وقف العنف. ورغم أنه لم يصدر رد فعل من الجماعة الإسلامية على القرار، ولكن هناك بيان سابق للجماعة صدر في 4 نوفمبر الجاري 2018، قال إنه بعد أكثر من عشرين سنة مضت على مبادرة وقف العنف، كانت أمام أفراد الجماعة فرص كثيرة تعتبر امتحانات لصدق توجههم والتزامهم بمبادرة وقف العنف منها على سبيل المثال: 1 مرت سنوات كثيرة بين خروج الجماعة من السجن وبين ثورة 25 يناير لم تحدث فيها حالة عنف واحدة. 2-في ثورة 25 يناير لم يعتبروها فرصة للثأر والانتقام، وإنما كانت نظرتهم أوسع وأعم من ذواتهم ونفوسهم. 3 مرت البلاد بعد الثورة بفترة متقلبة وظروف مضطربة، كانت الجماعة الإسلامية عنصرًا إيجابيًّا بناءً مساعدًا على الاستقرار وليس العكس. 4 دخلت الجماعة في المسار السياسي وشاركت في الحياة السياسية بقوة، وفاز لها عدد من أعضاء مجلس الشعب، ما يعني تجاوبها ومرونتها وإيمانها بتعدد طرق التغيير والاصلاح، كما يعني انفتاحها على المجتمع وقبول المجتمع لأبنائها واختيار أعضائها بتمثيلهم في المجالس النيابية. يذكر أن الجريدة الرسمية نشرت، اليوم، حكم إدراج 164 مواطنًا على ما يسمى بقوائم الإرهاب، بعدما لفقت لهم اتهامات تزعم محاولة إحياء نشاط الجماعة الإسلامية والتحريض ضد الدولة، والقيام بتسليح بعض شباب الصعيد، وإعداد عروض عسكرية بالوجه القبلي. محكمة جنايات القاهرة القرار كان قد أصدرته محكمة جنايات القاهرة المنعقدة بمعهد أمناء الشرطة بطره، برئاسة قاضي العسكر محمد شيرين فهمي، بإدراج 164 بزعم الانضمام للجماعات الإسلامية. ومن بين المدرجين على القوائم: محمد شوقي الإسلامبولي، وطارق الزمر، وعاصم عبد الماجد، وغيرهم، وتصل مدة الإدراج إلى 5 سنوات، بحسب قانون الكيانات الإرهابية، ولا يمكن للذين جرى اتهامهم من قبل محكمة الجنايات ووُضِعت أسماؤهم على قوائم "الكيانات الإرهابية"، الطعن على القرار إلا عقب نشره في الجريدة الرسمية؛ ما يعتبره حقوقيون نوعًا آخر من العقوبات، في ظل منعهم من السفر أو التصرف في أموالهم. وتنص المادتان 5 و7 من قانون الكيانات الإرهابية الذي أصدره قائد الانقلاب ليكون سيفًا مصلتًا على رقاب معارضيه، رقم 8 لسنة 2015، على نشر قرار الإدراج في "الوقائع المصرية"، وأن آثار الإدراج تترتب على نشر القرار إلا إذا قررت المحكمة غير ذلك، ومن هذه الآثار المنع من السفر وسحب جواز السفر وفقدان شرط حسن السمعة وتجميد الأموال. ووفقًا للأحكام فإنه يترتب عليها بالنسبة ل"الكيانات": حظر الكيان الإرهابي، ووقف أنشطته، وغلق الأمكنة المخصصة له، وحظر اجتماعاته، وحظر تمويل أو جمع الأموال أو الأشياء للكيان، سواء بشكل مباشر أو غير مباشر، وتجميد الأموال المملوكة للكيان، أو لأعضائه متى كانت مستخدمة في ممارسة النشاط الإرهابي، وحظر الانضمام للكيان أو الدعوة إلى ذلك، أو الترويج له، أو رفع شعاراته. المنع من السفر أما بالنسبة ل(الأشخاص) المدرج أسماؤهم ضمن الكيانات الإرهابية، فإنه يترتب على ذلك: الإدراج على قوائم المنع من السفر وترقب الوصول، أو منع الأجنبي من دخول البلاد، وسحب جواز السفر، أو منع إصدار جواز سفر جديد. وكذلك فقدان شرط حسن السمعة والسيرة اللازم لتولي الوظائف والمناصب العامة أو النيابية، وتجميد الأموال متى استخدمت في ممارسة نشاط إرهابي. وتتيح المادة 6 من قانون الكيانات الإرهابية للمدرجين الطعن على القرار أمام محكمة النقض، خلال 60 يومًا من نشره في صحيفة "الوقائع المصرية" الرسمية، ولكنَّ نشر أسمائهم كإرهابيين بعد تبرئتهم وإطلاق سراحهم يثير تساؤلات حول ما إذا كان تأخير النشر في الجريدة الرسمية وسيلة عقاب إضافية بحسب حقوقيين. ويرى مراقبون أن خطوة الإدراج ستلحقها خطوات أخرى، من عينة إلغاء ترخيص حزب البناء والتنمية. حيث توقع المحامي وليد البرش، القيادي السابق بالجماعة الإسلامية، أن يُعجّل قرار إدراج قيادات الجماعة الإسلامية على قوائم الإرهاب بحل حزب البناء والتنمية، قائلا: “النتائج المترتبة على إدراج قيادات وأفراد الجماعة الإسلامية على قوائم الأشخاص الإرهابيين هي طبقا لما نص عليه القانون رقم 8 لسنة 2015، بشأن تنظيم قوائم الكيانات الإرهابية، سيتسبب فى العصف بحزب البناء والتنمية، خاصة أن “تقرير مفوضي الإدارية العليا أوصى بحله”.