نشرت الجريدة الرسمية، اليوم، حكم إدراج 164 مواطنًا على ما يسمى بقوائم الإرهاب بعدما لفقت لهم اتهامات تزعم محاولة إحياء نشاط الجماعة الإسلامية والتحريض ضد الدولة والقيام بتسليح بعض شباب الصعيد وإعداد عروض عسكرية بالوجه القبلي. القرار كان أصدرته محكمة جنايات القاهرة المنعقدة بمعهد أمناء الشرطة بطره، برئاسة قاضي العسكر محمد شرين فهمي بإدراج 164 بزعم الانضمام للجماعات الإسلامية. ومن بين المدرجين على القوائم محمد شوقي الإسلامبولي، وطارق الزمر، وعاصم عبد الماجد، وغيرهم، وتصل مدرة الإدراج إلى 5 سنوات، بحسب قانون الكيانات الإرهابية ولا يمكن للذين جرى اتهامهم من قبل محكمة الجنايات ووضعت أسماؤهم على قوائم “الكيانات الإرهابية”، الطعن على القرار إلا عقب نشره في الجريدة الرسمية؛ ما يعتبره حقوقيون نوعًا آخر من العقوبات، في ظل منعهم من السفر أو التصرف في أموالهم. وتنص المادتان 5 و7 من قانون الكيانات الإرهابية الذي أصدره قائد الانقلاب ليكون سيفا مصلتًا علي رقاب معارضيه رقم 8 لسنة 2015 على نشر قرار الإدراج في “الوقائع المصرية”، وأن آثار الإدراج تترتب على نشر القرار إلاّ إذا قررت المحكمة غير ذلك، ومن هذه الآثار المنع من السفر وسحب جواز السفر وفقدان شرط حسن السمعة وتجميد الأموال. ووفقًا للأحكام فإنها يترتب عليها بالنسبة ل”الكيانات”: حظر الكيان الإرهابي، ووقف أنشطته، غلق الأمكنة المخصصة له، وحظر اجتماعاته، وحظر تمويل أو جمع الأموال أو الأشياء للكيان، سواء بشكل مباشر أو غير مباشر، تجميد الأموال المملوكة للكيان، أو لأعضائه متى كانت مستخدمة في ممارسة النشاط الإرهابي، وحظر الانضمام للكيان أو الدعوة إلى ذلك، أو الترويج له، أو رفع شعاراته. أما بالنسبة ل(الأشخاص) المدرج أسماؤهم ضمن الكيانات الإرهابية فإنها يترتب على ذلك: الإدراج على قوائم المنع من السفر وترقب الوصول، أو منع الأجنبي من دخول البلاد، سحب جواز السفر أو إلغائه، أو منع إصدار جواز سفر جديد. وكذا فقدان شرط حسن السمعة والسيرة اللازم لتولي الوظائف والمناصب العامة أو النيابية، وتجميد الأموال متى استخدمت في ممارسة نشاط إرهابي. وتتيح المادة 6 من قانون الكيانات الإرهابية للمدرجين الطعن على القرار أمام محكمة النقض، خلال 60 يومًا من نشره في صحيفة “الوقائع المصرية” الرسمية، ولكنَّ نشر أسمائهم كإرهابيين بعد تبرئتهم وإطلاق سراحهم يثير تساؤلات حول ما إذا كان تأخير النشر في الجريدة الرسمية وسيلة عقاب إضافية بحسب حقوقيين.