بات اللاعب محمد أبوتريكة، و1528 آخرين من قيادات جماعة الإخوان والمنتمين لها، مطالبون بالطعن على قرار إعادة إدراجهم على قوائم الإرهاب، خلال 60 يوما من تاريخ نشر قرار الإدراج بالوقائع المصرية، ملحق الجريدة الرسمية، وذلك وفقا لما ورد بالمادة السادسة من قانون الكيانات الإرهابية. ورغم أن محكمة النقض حددت جلسة 4 يوليو المقبل، للحكم في الطعن المقام من "أبوتريكة" و1538 آخرين مدرجين على قوائم الإرهاب، على قرار إدراجهم الأول الصادر في 12 يناير 2017، فإن هذا الحكم في حال صدوره لصالحهم، لن يلغي قرارات التحفظ على أموالهم أو قرارات منعهم من السفر ووضعهم على قوائم الترقب والوصول، وذلك نظرا لصدور قرار جديد يرتب ذات الآثار السالف الإشارة إليها، وبالتالي يلزمهم الطعن عليه مرة أخرة. ووفقا للمادة 7 من قانون الكيانات الإرهابية تترتب عدة آثار إصدار قرار الإدراج ونشره: أولًا: بالنسبة للكيانات: 1- حظر الكيان الإرهابي، ووقف أنشطته. 2- غلق الأمكنة المخصصة له، وحظر اجتماعاته. 3- حظر تمويل أو جمع الأموال أو الأشياء للكيان سواء بشكل مباشر أو غير مباشر. 4- تجميد الأموال المملوكة للكيان، أو لأعضائه متى كانت مستخدمة في ممارسة النشاط الإرهابي. 5- حظر الانضمام للكيان أو الدعوة إلى ذلك، أو الترويج له، أو رفع شعاراته. ثانيًا: بالنسبة للأشخاص: 1- الإدراج على قوائم المنع من السفر وترقب الوصول، أو منع الأجنبي من دخول البلاد. 2 – سحب جواز السفر أو إلغاؤه، أو منع إصدار جواز سفر جديد. 3- فقدان شرط حسن السمعة والسيرة اللازم لتولي الوظائف والمناصب العامة أو النيابية. 4- تجميد الأموال متى استخدمت في ممارسة نشاط إرهابي. وكانت محكمة الجنايات قررت إعادة إدراج "أبو تريكة" و1528 أخرين على قوائم الإرهاب لمدة 5 سنوات.