من المقرر أن يحيل مجلس الشورى خلال جلسته التي تنعقد غدا 5 مشروعات قوانين مقدمة من أحزاب الحرية والعدالة والوسط والنور والجيل، إلى لجنة مشتركة من المالية والاقتصادية وهيئة مكتب لجنة الشئون الدستورية والتشريعية. وقال النائب أشرف بدر الدين عضو اللجنة المالية: إن رئيس المجلس سوف يعلن في بداية الجلسة عن إحالة مشروعات القوانين الخمسة إلى اللجنة المشتركة؛ لإعداد تقرير حولها، مشيرا إلى أنه سيتم دمج جميع القوانين في قانون واحد، ويتم إرسال التقرير إلى اللجنة العامة لمجلس الشورى لمناقشته. وقال بدر الدين في تصريحات خاصة ل"الحرية والعدالة": إن اللجنة المالية تقدمت بمشروع قانون لإدخال تعديلات على المرسوم بقانون رقم 242 لسنة 2011 بشأن الحد الأقصى للدخول وربطة بالحد الأدنى، مشيرا إلى أن مرسوم المجلس العسكري لم يضع سقفا للحد الأقصى للأجور، وبالتالي تنص التعديلات الجديدة على ألا يزيد عن 50 ألف جنيه. كما لم يدرج مرسوم المجلس العسكري رئيس الجمهورية ورئيس الوزراء والوزراء ضمن شريحة الحد الأقصى، لذا أكدت تعديلات مشروع القانون المقدم من اللجنة المالية على ضم رئيس الجمهورية والوزراء. وكانت لجنة الشئون الدستورية والتشريعية قد وافقت بصفتها لجنة مقترحات وشكاوى على مشروعات القوانين الخمسة، ليتم إحالتها إلى مجلس الشورى للموافقة عليها من حيث المبدأ، ثم تبدأ لجنة الشئون الدستورية بصفتها اللجنة المختصة في مناقشات موسعة لمشروعات القوانين التي سيتم دمجها في قانون واحد. وقال النائب طاهر عبد المحسن وكيل اللجنة التشريعية: إن مشروعات القوانين المقدمة تحتاج إلى نقاش موسع، خاصة وأن رفع الحد الأدنى للأجور يحتاج إلى ضخ المزيد من الأموال في الميزانية العامة للدولة عبر توفير موارد دخل جديدة. ووفقا للتعديلات الجديدة الواردة بمشروع القانون المقدم من اللجنة المالية والاقتصادية، يطبق الحد الأقصى للأجور على رئيس الجمهورية ورئيس مجلس الوزراء والوزراء والمحافظين، حيث تنص المادة الأولى في مشروع القانون على أنه لا يجوز أن يزيد مجموع الدخل الذي يتقاضاه من المال العام سنويا أي شخص من العاملين في أجهزة الدولة من رئيس الجمهورية ورئيس مجلس الوزراء والوزراء والمحافظين ونوابهم ومن في حكمهم والخاضعين لأحكام قانون نظام العاملين المدنيين بالدولة الصادر أو أي من العاملين بالهيئات العامة الخدمية والاقتصادية وغيرها من الشخصيات الاعتبارية العامة والكادرات الخاصة على خمسة وثلاثين مثل الحد الأدنى لمجموع أقل دخل في ذات الجهة التي يعمل بها لمن يشغل وظيفة من الدرجة الثالثة التخصصية أو ما يعادلها، وذلك سواء كان ما يتقاضاه بصفة مرتب أو مكافأة لأي سبب أو حافز أو أجر إضافي أو بدل. وتنص المادة الثانية بمشروع القانون على "يجب ألا يزيد متوسط الدخل الشهري الذي يتقاضاه أي عامل من العاملين المشار إليهم في المادة الأولى من هذا القانون على مدار السنة عن 50 ألف جنيه، ويتم مراجعة هذا المبلغ بحد أقصى كل خمس سنوات، ويجوز استثناء من ذلك زيادة هذا المبلغ لذوي الخبرات والكفاءات النادرة ولمدة محددة بقرار من مجلس الوزراء بناء على طلب الوزير المختص أو الجهات المعنية. ويلزم مشروع القانون الخاضعين لأحكام هذا القانون برد المبالغ التي تقاضوها بالزيادة عن الحد الأقصى للدخل السنوي إلى جهة عملهم، وذلك قبل مضى ثلاثين يوما من نهاية كل سنة مالية. ويعاقب مشروع القانون في مادته الخامسة كل من امتنع عن رد المبالغ المنصوص عليها في المادة الثالثة بغرامة لا تقل عن 25% ولا تجاوز 100% مما حصل عليه من دخول بالزيادة عن الدخل السنوي المقرر وفق المادة الثانية.