بحضور الوزير شريف فتحي.. تفاصيل إطلاق حملة «إحنا مصر» لتنشيط السياحة    رئيس جامعة الدلتا التكنولوجية يفتتح فعاليات مبادرة "كن مستعدًا"    «البترول» تواصل قراءة عداد الغاز للمنازل لشهر أغسطس 2025    علامة استفهام لماذا تتلكأ الدول الكبرى فى تصنيف الإخوان جماعة إرهابية    آرسنال يعود بانتصار صعب من عقر دار مانشستر يونايتد    عبد اللطيف منيع يعود للقاهرة بعد معسكر مكثف بالصين استعدادًا لبطولة العالم المقبلة    سيدة تستغل "السوشيال ميديا" بالرقص والمخدرات.. والداخلية توقفها    فى ذكرى رحيله.. «درويش» وطن فى شاعر    أمينة الفتوى بدار الإفتاء توضح علامات طهر المرأة وأحكام الإفرازات بعد الحيض    جراحة ناجحة لمريض بتثبيت كسور بالوجه والفك السفلي في العريش    7 أطعمة ومشروبات غنية بفيتامين D    غوارديولا يتحدث عن صفقاته الجديدة    جامعة المنصورة تُشارك في مبادرة "كن مستعدًا" لتأهيل الطلاب والخريجين    قبل بدء الفصل التشريعى الثانى لمجلس الشيوخ، تعرف علي مميزات حصانة النواب    خبير أمن وتكنولوجيا المعلومات: الذكاء الاصطناعي ضرورة لمستقبل الاقتصاد المصرى    تحقيقات واقعة "فتيات الواحات".. الضحية الثانية تروى لحظات الرعب قبل التصادم    «الصحة» تغلق 10 عيادات غير مرخصة ملحقة بفنادق في جنوب سيناء    معلق مباراة ريال مدريد وأوساسونا في الدوري الإسباني    7 أسباب تجعلك تشتهي المخللات فجأة.. خطر على صحتك    دورة إنقاذ ومعرض تراثي.. أبرز أنشطة الشباب والرياضة في الوادي الجديد    الأمن يقترب أكثر من المواطنين.. تدشين قسم شرطة زهراء أكتوبر 2| صور    المفتي السابق يحسم جدل شراء حلوى المولد النبوي والتهادي بها    قرار جديد من التموين بشأن عدادات المياه: حظر التركيب إلا بشروط    يسري الفخراني بعد غرق تيمور تيمور: قُرى بمليارات كيف لا تفكر بوسائل إنقاذ أسرع    اعتذار خاص للوالد.. فتوح يطلب الغفران من جماهير الزمالك برسالة مؤثرة    محافظ الجيزة يطمئن على الحالة الصحية لشهاب عبد العزيز بطل واقعة فتاة المنيب    رد فعل شتوتغارت على أداء فولتماد أمام بايرن    جبران يفتتح ندوة توعوية حول قانون العمل الجديد    توجيهات حاسمة من السيسي لوزيري الداخلية والاتصالات    رئيس جامعة الوادي الجديد يتابع سير التقديم بكليات الجامعة الأهلية.. صور    مرصد الأزهر: تعليم المرأة فريضة شرعية.. والجماعات المتطرفة تحرمه بتأويلات باطلة    فيديو.. خالد الجندي: عدم الالتزام بقواعد المرور حرام شرعا    رئيس الأركان الإسرائيلي: نُقرّ اليوم خطة المرحلة التالية من الحرب    أمر ملكي بإعفاء رئيس مؤسسة الصناعات العسكرية ومساعد وزير الدفاع السعودي    مانشستر يونايتد يدرس التحرك لضم آدم وارتون    صحة الوادى الجديد: انتظام العمل فى المرحلة الثالثة من مبادرة "100 يوم صحة"    ربان مصري يدخل موسوعة جينيس بأطول غطسة تحت المياه لمريض بالشلل الرباعي    أحمد سعد يغني مع شقيقة عمرو «أخويا» في حفله بمهرجان مراسي «ليالي مراسي»    إنفانتينو عن واقعة ليفربول وبورنموث: لا مكان للعنصرية في كرة القدم    ارتفاع حصيلة ضحايا الأمطار الموسمية والفيضانات في باكستان إلى 645 قتيلا    صراع من أجل البقاء.. مأساة الفاشر بين الحصار والمجاعة والموت عطشًا    الأنبا ثيئودوسيوس يترأس القداس الإلهي بكنيسة العذراء مريم بفيصل    حقيقة انتقال هاكان للدوري السعودي    مدير عام الطب البيطري سوهاج يناشد المواطنين سرعة تحصين حيواناتهم ضد العترة الجديدة    شئون البيئة بالشرقية: التفتيش على 63 منشآة غذائية وصناعية وتحرير محاضر للمخالفين    الخارجية الروسية تتوقع فوز خالد العناني مرشح مصر في سباق اليونيسكو    في 3 خطوات بس.. للاستمتاع بحلوى تشيز كيك الفراولة على البارد بطريقة بسيطة    موعد آخر موجة حارة في صيف 2025.. الأرصاد تكشف حقيقة بداية الخريف    حزب الجبهة الوطنية: تلقينا أكثر من 170 طلب ترشح لانتخابات مجلس النواب    تعرف علي شروط الالتحاق بالعمل فى المستشفيات الشرطية خلال 24 شهرا    مهرجان شرم الشيخ الدولي للمسرح الشبابي يعلن تفاصيل مسابقة "أبو الحسن سلام" للبحث العلمي    المفتي يوضح حكم النية عند الاغتسال من الجنابة    مصرع شخص وإصابة 24 آخرين إثر انحراف قطار عن مساره في شرق باكستان    إصلاح الإعلام    فتنة إسرائيلية    حظك اليوم وتوقعات الأبراج    خطأ أمريكي هدد سلامة ترامب وبوتين خلال لقائهما.. ماذا حدث؟    عيار 21 الآن بعد الانخفاض الجديد.. سعر الذهب اليوم الأحد 17 أغسطس محليًا وعالميًا (تفاصيل)    







شكرا على الإبلاغ!
سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.



«الشورى» يحيل قانون الحد الأقصى للأجور للجنتي المالية والتشريعية غدًا

من المقرر أن يحيل مجلس الشورى خلال جلسته التي تنعقد غدا 5 مشروعات قوانين مقدمة من أحزاب الحرية والعدالة والوسط والنور والجيل، إلى لجنة مشتركة من المالية والاقتصادية وهيئة مكتب لجنة الشئون الدستورية والتشريعية.
وقال النائب أشرف بدر الدين عضو اللجنة المالية: إن رئيس المجلس سوف يعلن في بداية الجلسة عن إحالة مشروعات القوانين الخمسة إلى اللجنة المشتركة؛ لإعداد تقرير حولها، مشيرا إلى أنه سيتم دمج جميع القوانين في قانون واحد، ويتم إرسال التقرير إلى اللجنة العامة لمجلس الشورى لمناقشته.
وقال بدر الدين في تصريحات خاصة ل"الحرية والعدالة": إن اللجنة المالية تقدمت بمشروع قانون لإدخال تعديلات على المرسوم بقانون رقم 242 لسنة 2011 بشأن الحد الأقصى للدخول وربطة بالحد الأدنى، مشيرا إلى أن مرسوم المجلس العسكري لم يضع سقفا للحد الأقصى للأجور، وبالتالي تنص التعديلات الجديدة على ألا يزيد عن 50 ألف جنيه.
كما لم يدرج مرسوم المجلس العسكري رئيس الجمهورية ورئيس الوزراء والوزراء ضمن شريحة الحد الأقصى، لذا أكدت تعديلات مشروع القانون المقدم من اللجنة المالية على ضم رئيس الجمهورية والوزراء.
وكانت لجنة الشئون الدستورية والتشريعية قد وافقت بصفتها لجنة مقترحات وشكاوى على مشروعات القوانين الخمسة، ليتم إحالتها إلى مجلس الشورى للموافقة عليها من حيث المبدأ، ثم تبدأ لجنة الشئون الدستورية بصفتها اللجنة المختصة في مناقشات موسعة لمشروعات القوانين التي سيتم دمجها في قانون واحد.
وقال النائب طاهر عبد المحسن وكيل اللجنة التشريعية: إن مشروعات القوانين المقدمة تحتاج إلى نقاش موسع، خاصة وأن رفع الحد الأدنى للأجور يحتاج إلى ضخ المزيد من الأموال في الميزانية العامة للدولة عبر توفير موارد دخل جديدة.
ووفقا للتعديلات الجديدة الواردة بمشروع القانون المقدم من اللجنة المالية والاقتصادية، يطبق الحد الأقصى للأجور على رئيس الجمهورية ورئيس مجلس الوزراء والوزراء والمحافظين، حيث تنص المادة الأولى في مشروع القانون على أنه لا يجوز أن يزيد مجموع الدخل الذي يتقاضاه من المال العام سنويا أي شخص من العاملين في أجهزة الدولة من رئيس الجمهورية ورئيس مجلس الوزراء والوزراء والمحافظين ونوابهم ومن في حكمهم والخاضعين لأحكام قانون نظام العاملين المدنيين بالدولة الصادر أو أي من العاملين بالهيئات العامة الخدمية والاقتصادية وغيرها من الشخصيات الاعتبارية العامة والكادرات الخاصة على خمسة وثلاثين مثل الحد الأدنى لمجموع أقل دخل في ذات الجهة التي يعمل بها لمن يشغل وظيفة من الدرجة الثالثة التخصصية أو ما يعادلها، وذلك سواء كان ما يتقاضاه بصفة مرتب أو مكافأة لأي سبب أو حافز أو أجر إضافي أو بدل.
وتنص المادة الثانية بمشروع القانون على "يجب ألا يزيد متوسط الدخل الشهري الذي يتقاضاه أي عامل من العاملين المشار إليهم في المادة الأولى من هذا القانون على مدار السنة عن 50 ألف جنيه، ويتم مراجعة هذا المبلغ بحد أقصى كل خمس سنوات، ويجوز استثناء من ذلك زيادة هذا المبلغ لذوي الخبرات والكفاءات النادرة ولمدة محددة بقرار من مجلس الوزراء بناء على طلب الوزير المختص أو الجهات المعنية.
ويلزم مشروع القانون الخاضعين لأحكام هذا القانون برد المبالغ التي تقاضوها بالزيادة عن الحد الأقصى للدخل السنوي إلى جهة عملهم، وذلك قبل مضى ثلاثين يوما من نهاية كل سنة مالية.
ويعاقب مشروع القانون في مادته الخامسة كل من امتنع عن رد المبالغ المنصوص عليها في المادة الثالثة بغرامة لا تقل عن 25% ولا تجاوز 100% مما حصل عليه من دخول بالزيادة عن الدخل السنوي المقرر وفق المادة الثانية.


انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.