بالتيجان والصلبان، إقبال كبير لأقباط أسيوط على قداس أحد السعف (صور)    الأحد عن بُعد، وزارة العمل تتابع تطبيق القرار في القطاع الخاص بكتاب دوري لمديرياتها    استقرار نسبي بأسعار اللحوم بأسواق أسوان اليوم الأحد 5 أبريل 2026    ترامب يعلن نجاح عملية إنقاذ الطيار الأمريكي الثاني من داخل الأراضي الإيرانية    الكويت: خروج وحدتين لتوليد الكهرباء عن الخدمة إثر استهداف بمسيرات معادية    حزب الله: استهداف بارجة عسكرية إسرائيلية بصاروخ كروز بحري وإصابتها بشكل مباشر    بدر عبد العاطى يشدد على رفض مصر لاستهداف المنشآت المدنية التى تؤدى إلى تدمير مقدرات الشعوب    نظر محاكمة 21 متهما بخلية اللجان النوعية بأكتوبر.. اليوم    حالة الطقس اليوم.. أجواء حارة ورياح محملة بالأتربة على القاهرة    حالة المرور اليوم في القاهرة والجيزة والقليوبية، انتظام بالحركة وكثافات متقطعة بالمناطق الحيوية    الأنبا أغناطيوس يترأس صلاة القداس الإلهي بكنيسة الأنبا شنودة بأبنود    الأب روني موميكا يترأس قداس الاحتفال بعيد القيامة في كاتدرائية الطاهرة الكبرى    بث مباشر.. البطريرك ثيوفيلوس الثالث يترأس الصلاة في كنيسة القيامة في القدس    اليوم.. محاكمة عاطل بتهمة ضرب شاب أفضى إلى موت بالمقطم    محاكمة مهندس متهم بتهديد وسب وقذف مديرة شركة.. اليوم    الأرجنتين تعلن طرد كبير الدبلوماسيين الإيرانيين من البلاد    45 دقيقة متوسط تأخيرات القطارات على خط «طنطا - دمياط».. الأحد 5 أبريل 2026    كيف قاوم مهرجان العراق لأفلام الشباب الحرب بالسينما؟    حياة كريمة فى سوهاج.. الكشف على 4353 مواطنا مجانا خلال شهر مارس 2026    للاستيلاء على إدارة سوق الماشية بدمنهور.. اليوم محاكمة المتهمين بتزوير خطاب بنكي ب 41 مليون جنيه    جراحة دقيقة في العظام لمسن بمستشفى الشيخ زويد المركزي    إطلالة ملكية باللون الأبيض.. كارولين عزمي تخطف القلوب وتتصدر الإعجاب بإطلالة ناعمة ساحرة    عودة منتظرة تشعل الساحة.. أيمن بهجت قمر وأحمد سعد يفاجئان الجمهور بأغنية جديدة    بعد المصنع.. سوريا تغلق معبري جديدة يابوس والعريضة تحسباً لاستهدافهما من قبل إسرائيل    كامل الباشا يكشف كواليس التوتر والنجاح: "صحاب الأرض" كسب الرهان بعد الحلقة الرابعة    الحرس الثوري الإيراني: أسقطنا مسيرة من طراز MQ-9 في سماء أصفهان    شركة المياه بعد تسرب بقعة سولار: عمليات تطهير وسحب عينات كل ساعة للتأكد من جودة وسلامة المياه    وفاة الإعلامية «منى هلال» آخر زيجات محرم فؤاد    باستثناء 5 فئات، الحكومة تبدأ اليوم تطبيق قرار العمل عن بعد لترشيد الكهرباء    أستاذ اقتصاد: الإغلاق لا يوفر سوى 2% من الطاقة.. أصحاب المحال يواجهون صعوبة في سداد الإيجارات المرتفعة    ندوة علمية حول تنمية الإنتاج السمكي بشمال سيناء    تعرف على أسعار شرائح الكهرباء للاستهلاك التجاري والمنزلي بعد الزيادة الجديدة    السيناريست أيمن سليم: مسلسل روج أسود دراما واقعية من تجارب وقصص أروقة محكمة الأسرة    طريقة عمل كيكة الجزر بالبرتقال والتمر، حلوى صحية بطابع غير تقليدي    تصرف غريب من كزبرة ومصطفى أبو سريع في عزاء والد حاتم صلاح    فيديو| معاناة أسرة من الأقزام بالغربية في استصدار شهادة ذوي الهمم.. الأب: لم نصبح عَمالقة فجأة!    السر الكامن في الصالحين والأولياء وآل البيت    الأرصاد تنفي تعرض مصر لعاصفة دموية: طقس الأسبوع مستقر وفرص سقوط أمطار الثلاثاء والأربعاء    أول تعليق من مدرب برشلونة على تصرف يامال المحرج والفوز أمام أتلتيكو مدريد    محمود وفا حكمًا لمباراة المغرب وليبيا في ختام تصفيات أفريقيا للناشئين    متحدث الصحة: قرار العمل عن بُعد لا ينطبق على الخدمات العلاجية    دراسة حديثة تحذر من خطر الهجرة على القلب    «تسنيم»: القوات الأمريكية تقصف مناطق يحتمل وجود طيارها المفقود فيها    دينا الصاوي تكتب: حين تجرح القلوب.. تبقى الكلمات شاهدة    مواقيت الصلاة اليوم الأحد الموافق 5 ابريل 2026 في القاهرة والمحافظات    السولية: تواجد اللاعبين الكبار السابقين لن يحل أزمة غرفة ملابس الأهلي    سجل مميز يحفز نجم الزمالك قبل مواجهة المصري    سيميوني ينتقد التحكيم بعد الخسارة من برشلونة    رئيس مركز تغير المناخ: استقرار الطقس فرصة ذهبية لإنقاذ المحاصيل وتعويض خسائر الموجة الجوية    وزير الاستثمار: المستثمر المصري هو القوة الضاربة وأفضل سفير لجذب الاستثمارات الأجنبية    تسنيم: أمريكا تحاول قتل طيارها المفقود ولن نعلن إن كان فى قبضتنا أم لا    دورتموند يفوز على شتوتجارت في الوقت القاتل بثنائية    أخبار × 24 ساعة.. هيئة الأرصاد تكشف موعد استقرار الجو وانتهاء العواصف الترابية    نادر السيد: محمد صلاح خارج التقييم وحقق إنجازات لن تتكرر    إبراهيم حسن: عروض لحسام؟ لا نفكر سوى في منتخب مصر.. وكنا سنواجه الأرجنتين    أذكار النوم.. "الحمد لله الذي أحيانا بعدما أماتنا وإليه النشور"    نشأة التقويم الهجرى الإسلامى    دار الإفتاء: ترشيد استهلاك الكهرباء واجب وطني وديني    







شكرا على الإبلاغ!
سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.



"القاهرة للدراسات": سنطعن على قانون "الإرهاب" لمخالفته الدستور
نشر في الوطن يوم 19 - 08 - 2015

قرر مركز القاهرة للدراسات السياسية والقانونية، الطعن بعدم دستورية قانون مكافحة الإرهاب الذي أصدره الرئيس عبدالفتاح السيسي، معتبرا أن مواجهة الإرهاب لا يكون بإصدارتشريعات تُضلل الرأي العام وتؤكد فشل الدولة في تحقيق التوازن بين حماية الأمن القومي وحماية الحقوق والحريات، حد وصفه.
وقال الدكتور أحمد مهران مدير المركز، في بيان أصدره اليوم، إن بعض نصوص القانون تُشكل مخالفة جسيمة لنصوص الدستور، وتكرس لحالة طوارئ غير معلنة وغير محددة المدة ويؤسس لنظام قضائي استثنائي، ويُسهل قمع بعض الحقوق والحريات.
وأضاف "تعريف الإرهاب جاء وفق نصوص مطاطة، والمادة الثانية انطوت على مصطلحات مثل: النظام العام، السلام الاجتماعي، الوحدة الوطنية، وجميعها يسهل انطباقها على أي شخص، بما يُعد مخالفة لمبدأ شريعة الجرائم والعقوبات والتي نصت عليها المادة 95 من الدستور، وأكدتها أحكام المحكمة الدستورية، كما اعتبرت العمل الإرهابي: كل سلوك يرتكب بقصد تحقيق أحد الأغراض المبينة بالفقرة السابقة، ويتضح من صياغة هذه العبارة أن هناك رغبة في توسيع تعريف العمل الإرهابي ليشمل كل سلوك، ولم تشترط الفقرة الثانية أن يكون هذا السلوك عنيفًا، ما يعني أنه حتى إذا كان هذا السلوك سلمي كتنظيم وقفات احتجاجية أو كتابة المقالات أو عقد المؤتمرات، فمن السهل اعتبارها عمل إرهابي إن رأت الجهات الأمنية أنها تضر بالأمن القومي أو السلام الاجتماعي".
أكد مهران، أن المُشرع وضع نظام قضائي استثنائي يهدر ضمانات المحاكمات العادلة حين أنشأ محكمة خاصة للنظر في قضايا الإرهاب ووضع نظام استثنائي لتلك المحاكمة، وطريقة الطعن على أحكامها، بما يُخل إخلالًا جسيمًا بالحق في محاكمة عادلة، وبضمانات الدفاع وبالمخالفة لنص المادة 97 من الدستور التي حظرت المحاكم الاستثنائية، لافتا إلى أن قانون الإرهاب يتحايل على الدستور في تطبيق الطوارئ دون إعلانها، خاصة وأن المُشرع ضرب عرض الحائط بسيادة القانون حين أجاز القانون بموجب المادة 53 لرئيس الجمهورية، إعلان حالة طوارئ مقنعة تحت مسمى "أخطار الجرائم الإرهابية أو الكوارث البيئية" لمدة لا تجاوز 6 أشهر يجوز تجديدها لمدد أخرى بعد موافقة أغلبية البرلمان.
وأضاف "من ثم يمكن أن تعلن هذه التدابير بصورة مؤبدة مثلما حدث في السابق، كذلك المشرع فى المادة 18 جرم المطالبة بتغيير النظام أو الحكومة أو الاعتراض على أي من سياسات الدولة وتعرض من يطالب بمثل هذه الحقوق المشروعة للسجن المؤبد، بالمخالفة لأحكام الدستور التي تكفل حرية الرأي والتعبير".
ولفت إلى أن المادة 37 بالقانون تسمح للمحكمة الحق في تقيد حرية التنقل والإقامة وتسمح بتهجير المواطنين، بالمخالفة لنص المادة 62 من الدستور التي أكدت على حرية التنقل والإقامة والهجرة وعدم جواز إبعاد أي مواطن عن إقليم الدولة ولا منعه من العودة إليه، فضلا عن انتهاك حرمة الحياة الخاصة للمواطنين في المادتين 40 و45 بما يسمح بانتهاك خصوصية المواطنين وإخضاع هذا الانتهاك لسلطة وتقديرالأمن، وتمنح مأمور الضبط القضائي سلطات واسعة تقتل معها حرمة الحياة الخاصة للمواطنين وتسمح بدخول المنازل وتفتيشها دون ضوابط قضائية وبالمخالفة لنص المادة 58 بالدستور، التي نصت على حرمة المنازل، فيما عدا حالات الخطر، أو الاستغاثة لا يجوز دخولها ولا تفتيشها، ولا مراقبتها أو التنصت عليها إلا بأمر قضائي مسبب، يحدد المكان والتوقيت والغرض منه.
وتابع "كما سمحت المادة 46 بقانون الإرهاب، للنيابة العامة أو سلطة التحقيق المختصة، بحسب الأحوال، أن تأذن بأمر مسبب لمدة لا تزيد على 30 يوما قابلة للتجديد مدة أو مددا أخرى مماثلة، بمراقبة وتسجيل المحادثات والرسائل التي ترد على وسائل الاتصال السلكية واللاسلكية وغيرها من وسائل الاتصال الحديثة، ولها أيضا تسجيل وتصوير ما يجرى في الأماكن الخاصة أو عبر شبكات الاتصال أو المعلومات أو المواقع الإلكترونية وما يدون فيها، وكذلك ضبط المكاتبات والرسائل العادية أو الإلكترونية والمطبوعات والطرود والبرقيات بجميع أنواعها".
واستطرد "كذلك جرمت المادة 29 من القانون حرية استخدام الإنترنت ووسائل الاتصال وبخاصة شبكات التواصل الاجتماعي وعرضت صاحب أي رأي مخالف لسياسة الدولة للسجن المشدد، بالمخالفة للمادة 57 بالدستور التي أكدت أن للحياة الخاصة حرمة، وهي مصونة لا تمس، وللمراسلات البريدية والبرقية والإلكترونية، والمحادثات الهاتفية، وغيرها من وسائل الاتصال حرمة وسريتها مكفولة ولا تجوز مصادرتها أو الاطلاع عليها، أو رقابتها إلا بأمر قضائي مسبب ولمدة محددة، كما تلتزم الدولة بحماية حق المواطنين في استخدام وسائل الاتصال العامة بكافة أشكالها، ولا يجوز تعطيلها أو وقفها أو حرمان المواطنين منها بشكل تعسفي وينظم القانون ذلك".
أشار مدير المركز، إلى أن المادتين 35 و36 من القانون قيدت حرية الصحافة والإعلام وتداول المعلومات ومنعت بث الحقائق والوقائع عبر مصادرها الحقيقية، بالمخالفة لنصوص الدستور ومواد 68 و 70و71 بأن المعلومات والبيانات والإحصاءات والوثائق الرسمية ملك للشعب، والإفصاح عنها من مصادرها المختلفة، حق تكفله الدولة لكل مواطن، وتلتزم الدولة بتوفيرها وإتاحتها للمواطنين بشفافية.
وأضاف "كذلك المادة 38 من قانون الإرهاب، جرمت حرية الفكر والتعبير وشكلت اعتداء صارخا على الحق في الكتابة والترويج للأفكار وتعرض كل صاحب رأي مخالف لسياسة الدولة للسجن، ما يعارض نص المادة 65 من الدستور حرية الفكر والرأي مكفولة".
ووصف المادة 8 من القانون بالسُبة في جبين دولة القانون، بحيث لا يُسأل جنائيا القائمون على تنفيذ أحكام هذا القانون إذا استعملوا القوة لأداء واجباتهم أو لحماية أنفسهم، مؤكدا أن هذا يُشكل حماية وميزة خاصة للقائمين على تطبيق القانون بالمخالفة للمادة 55 بالدستور بأن كل من يُقبض عليه، أو يحبس، أو تقيد حريته تجب معاملته بما يحفظ عليه كرامته، ولا يجوز تعذيبه، ولا ترهيبه.


انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.