منافس الأهلي.. بورتو يسابق الزمن لضم فيجا قبل انطلاق مونديال الأندية    7 لاعبين مهددون بالرحيل عن ريال مدريد    أحمد الفيشاوي يثير الجدل مجددًا بظهوره ب«حلق» في أحدث إطلالة على إنستجرام    من مدريد إلى نيويورك..فى انتظار ولادة صعبة لحل الدولتين    باريس سان جيرمان ينهي عقدة تاريخية لأندية فرنسا أوروبيًا    بعد رحيله عن الأهلي.. هل طلب سامي قمصان ضم ميشيل يانكون لجهاز نادي زد؟    لاعبان سابقان.. الزمالك يفاضل بين ثلاثي الدوري لضم أحدهم (تفاصيل)    معاكسة فتاة ببنها تنتهى بجثة ومصاب والأمن يسيطر ويضبط المتهمين    متحدث الصحة: نضع خطة طوارئ متكاملة خلال إجازة العيد.. جاهزية كل المستشفيات    ديستربتيك: استثمرنا 65% من محفظتنا فى شركات ناشئة.. ونستعد لإطلاق صندوق جديد خلال عامين    مطالب برلمانية للحكومة بسرعة تقديم تعديل تشريعى على قانون مخالفات البناء    البلشي يرفض حبس الصحفيين في قضايا النشر: حماية التعبير لا تعني الإفلات من المحاسبة    القومي لحقوق الإنسان يكرم مسلسل ظلم المصطبة    الحبس والغرامة للمتهمين باقتطاع فيديوهات للإعلامية ريهام سعيد وإعادة نشرها    «سيبتك» أولى مفاجآت ألبوم حسام حبيب لصيف 2025    مدير فرع هيئة الرعاية الصحية بالإسماعيلية يستقبل وفدا من الصحة العالمية    رئيس النحالين العرب: 3 جهات رقابية تشرف على إنتاج عسل النحل المصري    وزير الصحة: تجاوزنا أزمة نقص الدواء باحتياطي 3 أشهر.. وحجم التوسع بالمستشفيات مش موجود في العالم    بحثًا عن الزمن المفقود فى غزة    مصطفى كامل وأنوشكا ونادية مصطفى وتامر عبد المنعم فى عزاء والد رئيس الأوبرا    20 صورة.. مستشار الرئيس السيسي يتفقد دير مارمينا في الإسكندرية    موعد أذان مغرب السبت 4 من ذي الحجة 2025.. وبعض الآداب عشر ذي الحجة    بعد نجاح مسابقته السنويَّة للقرآن الكريم| الأزهر يطلق «مسابقة السنَّة النبويَّة»    ماذا على الحاج إذا فعل محظورًا من محظورات الإحرام؟.. الدكتور يسري جبر يجيب    الهمص يتهم الجيش الإسرائيلي باستهداف المستشفيات بشكل ممنهج في قطاع غزة    الإخوان في فرنسا.. كيف تُؤسِّس الجماعة حياةً يوميةً إسلاميةً؟.. خطة لصبغ حياة المسلم فى مجالات بعيدة عن الشق الدينى    المجلس القومي لحقوق الإنسان يكرم أبطال مسلسل ظلم المصطبة    وزارة الزراعة تنفي ما تردد عن بيع المبنى القديم لمستثمر خليجي    برونو يحير جماهير مانشستر يونايتد برسالة غامضة    القاهرة الإخبارية: القوات الروسية تمكنت من تحقيق اختراقات في المواقع الدفاعية الأوكرانية    "أوبك+": 8 أعضاء سيرفعون إنتاج النفط في يوليو ب411 ألف برميل يوميا    قواعد تنسيق العام الجديد.. اعرف تفاصيل اختبارات القدرات    ما حكم بيع جزء من الأضحية؟    محافظ القليوبية يوجه بسرعة الانتهاء من رصف وتطوير محور مصرف الحصة    ب حملة توقيعات.. «الصحفيين»: 5 توصيات ل تعديل المادة 12 من «تنظيم الصحافة والإعلام» (تفاصيل)    استعدادًا لعيد الأضحى| تفتيش نقاط الذبيح ومحال الجزارة بالإسماعيلية    محافظ أسيوط ووزير الموارد المائية والري يتفقدان قناطر أسيوط الجديدة ومحطتها الكهرومائية    تكشف خطورتها.. «الصحة العالمية» تدعو الحكومات إلى حظر جميع نكهات منتجات التبغ    وزير الخارجية يبحث مع عضو لجنة الخدمات العسكرية ب"الشيوخ الأمريكي" سبل دعم الشراكة الاستراتيجية    مصادرة 37 مكبر صوت من التكاتك المخالفة بحملة بشوارع السنبلاوين في الدقهلية    حظك اليوم السبت 31 مايو 2025 وتوقعات الأبراج    لماذا سيرتدي إنتر القميص الثالث في نهائي دوري أبطال أوروبا؟    تفاصيل ما حدث في أول أيام امتحانات الشهادة الإعدادية بالمنوفية    "حياة كريمة" تبدأ تنفيذ المسح الميداني في المناطق المتضررة بالإسكندرية    بدر عبد العاطى وزير الخارجية ل"صوت الأمة": مصر تعكف مصر على بذل جهود حثيثة بالشراكة مع قطر أمريكا لوقف الحرب في غزة    وزير التربية والتعليم يبحث مع منظمة "يونيسف" وضع خطط لتدريب المعلمين على المناهج المطورة وطرق التدريس    استخراج حجر بطارية ألعاب من مريء طفل ابتلعه أثناء اللعب.. صور    أفضل الأدعية المستجابة عند العواصف والرعد والأمطار    رئيس الإنجيلية يستهل جولته الرعوية بالمنيا بتنصيب القس ريموند سمعان    ماذا قالت وكالة الطاقة الذرية في تقريرها عن أنشطة إيران؟    مصدر كردي: وفد من الإدارة الذاتية الكردية يتجه لدمشق لبحث تطبيق اتفاق وقّعته الإدارة الذاتية مع الحكومة السورية قبل نحو 3 أشهر    "نفرح بأولادك"..إلهام شاهين توجه رسالة ل أمينة خليل بعد حفل زفافها (صور)    قبل وقفة عرفة.. «اليوم السابع» يرصد تجهيزات مشعر عرفات "فيديو"    عمرو الدجوى يقدم بلاغا للنائب العام يتهم بنات عمته بالاستيلاء على أموال الأسرة    عيد الأضحى 2025.. محافظ الغربية يؤكد توافر السلع واستعداد المستشفيات لاستقبال العيد    سحب 700 رخصة لعدم تركيب الملصق الإلكتروني خلال 24 ساعة    لمكافحة التلاعب بأسعار الخبز.. ضبط 4 طن دقيق مدعم بالمحافظات    سويلم: الأهلي تسلم الدرع في الملعب وحسم اللقب انتهى    







شكرا على الإبلاغ!
سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.



"القاهرة للدراسات": سنطعن على قانون "الإرهاب" لمخالفته الدستور
نشر في الوطن يوم 19 - 08 - 2015

قرر مركز القاهرة للدراسات السياسية والقانونية، الطعن بعدم دستورية قانون مكافحة الإرهاب الذي أصدره الرئيس عبدالفتاح السيسي، معتبرا أن مواجهة الإرهاب لا يكون بإصدارتشريعات تُضلل الرأي العام وتؤكد فشل الدولة في تحقيق التوازن بين حماية الأمن القومي وحماية الحقوق والحريات، حد وصفه.
وقال الدكتور أحمد مهران مدير المركز، في بيان أصدره اليوم، إن بعض نصوص القانون تُشكل مخالفة جسيمة لنصوص الدستور، وتكرس لحالة طوارئ غير معلنة وغير محددة المدة ويؤسس لنظام قضائي استثنائي، ويُسهل قمع بعض الحقوق والحريات.
وأضاف "تعريف الإرهاب جاء وفق نصوص مطاطة، والمادة الثانية انطوت على مصطلحات مثل: النظام العام، السلام الاجتماعي، الوحدة الوطنية، وجميعها يسهل انطباقها على أي شخص، بما يُعد مخالفة لمبدأ شريعة الجرائم والعقوبات والتي نصت عليها المادة 95 من الدستور، وأكدتها أحكام المحكمة الدستورية، كما اعتبرت العمل الإرهابي: كل سلوك يرتكب بقصد تحقيق أحد الأغراض المبينة بالفقرة السابقة، ويتضح من صياغة هذه العبارة أن هناك رغبة في توسيع تعريف العمل الإرهابي ليشمل كل سلوك، ولم تشترط الفقرة الثانية أن يكون هذا السلوك عنيفًا، ما يعني أنه حتى إذا كان هذا السلوك سلمي كتنظيم وقفات احتجاجية أو كتابة المقالات أو عقد المؤتمرات، فمن السهل اعتبارها عمل إرهابي إن رأت الجهات الأمنية أنها تضر بالأمن القومي أو السلام الاجتماعي".
أكد مهران، أن المُشرع وضع نظام قضائي استثنائي يهدر ضمانات المحاكمات العادلة حين أنشأ محكمة خاصة للنظر في قضايا الإرهاب ووضع نظام استثنائي لتلك المحاكمة، وطريقة الطعن على أحكامها، بما يُخل إخلالًا جسيمًا بالحق في محاكمة عادلة، وبضمانات الدفاع وبالمخالفة لنص المادة 97 من الدستور التي حظرت المحاكم الاستثنائية، لافتا إلى أن قانون الإرهاب يتحايل على الدستور في تطبيق الطوارئ دون إعلانها، خاصة وأن المُشرع ضرب عرض الحائط بسيادة القانون حين أجاز القانون بموجب المادة 53 لرئيس الجمهورية، إعلان حالة طوارئ مقنعة تحت مسمى "أخطار الجرائم الإرهابية أو الكوارث البيئية" لمدة لا تجاوز 6 أشهر يجوز تجديدها لمدد أخرى بعد موافقة أغلبية البرلمان.
وأضاف "من ثم يمكن أن تعلن هذه التدابير بصورة مؤبدة مثلما حدث في السابق، كذلك المشرع فى المادة 18 جرم المطالبة بتغيير النظام أو الحكومة أو الاعتراض على أي من سياسات الدولة وتعرض من يطالب بمثل هذه الحقوق المشروعة للسجن المؤبد، بالمخالفة لأحكام الدستور التي تكفل حرية الرأي والتعبير".
ولفت إلى أن المادة 37 بالقانون تسمح للمحكمة الحق في تقيد حرية التنقل والإقامة وتسمح بتهجير المواطنين، بالمخالفة لنص المادة 62 من الدستور التي أكدت على حرية التنقل والإقامة والهجرة وعدم جواز إبعاد أي مواطن عن إقليم الدولة ولا منعه من العودة إليه، فضلا عن انتهاك حرمة الحياة الخاصة للمواطنين في المادتين 40 و45 بما يسمح بانتهاك خصوصية المواطنين وإخضاع هذا الانتهاك لسلطة وتقديرالأمن، وتمنح مأمور الضبط القضائي سلطات واسعة تقتل معها حرمة الحياة الخاصة للمواطنين وتسمح بدخول المنازل وتفتيشها دون ضوابط قضائية وبالمخالفة لنص المادة 58 بالدستور، التي نصت على حرمة المنازل، فيما عدا حالات الخطر، أو الاستغاثة لا يجوز دخولها ولا تفتيشها، ولا مراقبتها أو التنصت عليها إلا بأمر قضائي مسبب، يحدد المكان والتوقيت والغرض منه.
وتابع "كما سمحت المادة 46 بقانون الإرهاب، للنيابة العامة أو سلطة التحقيق المختصة، بحسب الأحوال، أن تأذن بأمر مسبب لمدة لا تزيد على 30 يوما قابلة للتجديد مدة أو مددا أخرى مماثلة، بمراقبة وتسجيل المحادثات والرسائل التي ترد على وسائل الاتصال السلكية واللاسلكية وغيرها من وسائل الاتصال الحديثة، ولها أيضا تسجيل وتصوير ما يجرى في الأماكن الخاصة أو عبر شبكات الاتصال أو المعلومات أو المواقع الإلكترونية وما يدون فيها، وكذلك ضبط المكاتبات والرسائل العادية أو الإلكترونية والمطبوعات والطرود والبرقيات بجميع أنواعها".
واستطرد "كذلك جرمت المادة 29 من القانون حرية استخدام الإنترنت ووسائل الاتصال وبخاصة شبكات التواصل الاجتماعي وعرضت صاحب أي رأي مخالف لسياسة الدولة للسجن المشدد، بالمخالفة للمادة 57 بالدستور التي أكدت أن للحياة الخاصة حرمة، وهي مصونة لا تمس، وللمراسلات البريدية والبرقية والإلكترونية، والمحادثات الهاتفية، وغيرها من وسائل الاتصال حرمة وسريتها مكفولة ولا تجوز مصادرتها أو الاطلاع عليها، أو رقابتها إلا بأمر قضائي مسبب ولمدة محددة، كما تلتزم الدولة بحماية حق المواطنين في استخدام وسائل الاتصال العامة بكافة أشكالها، ولا يجوز تعطيلها أو وقفها أو حرمان المواطنين منها بشكل تعسفي وينظم القانون ذلك".
أشار مدير المركز، إلى أن المادتين 35 و36 من القانون قيدت حرية الصحافة والإعلام وتداول المعلومات ومنعت بث الحقائق والوقائع عبر مصادرها الحقيقية، بالمخالفة لنصوص الدستور ومواد 68 و 70و71 بأن المعلومات والبيانات والإحصاءات والوثائق الرسمية ملك للشعب، والإفصاح عنها من مصادرها المختلفة، حق تكفله الدولة لكل مواطن، وتلتزم الدولة بتوفيرها وإتاحتها للمواطنين بشفافية.
وأضاف "كذلك المادة 38 من قانون الإرهاب، جرمت حرية الفكر والتعبير وشكلت اعتداء صارخا على الحق في الكتابة والترويج للأفكار وتعرض كل صاحب رأي مخالف لسياسة الدولة للسجن، ما يعارض نص المادة 65 من الدستور حرية الفكر والرأي مكفولة".
ووصف المادة 8 من القانون بالسُبة في جبين دولة القانون، بحيث لا يُسأل جنائيا القائمون على تنفيذ أحكام هذا القانون إذا استعملوا القوة لأداء واجباتهم أو لحماية أنفسهم، مؤكدا أن هذا يُشكل حماية وميزة خاصة للقائمين على تطبيق القانون بالمخالفة للمادة 55 بالدستور بأن كل من يُقبض عليه، أو يحبس، أو تقيد حريته تجب معاملته بما يحفظ عليه كرامته، ولا يجوز تعذيبه، ولا ترهيبه.


انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.