استشهاد فلسطيني متأثرا بإصابته برصاص الاحتلال خلال اقتحام بلدة عنبتا شرق طولكرم    من 10 نقاط والتطبيع شرط، وثيقة أمريكية تكشف مبادئ ل"ما بعد حرب غزة"    حسام حسن يدرس استبعاد إمام عاشور من مواجهة غينيا بيساو    بورصة الدواجن اليوم بعد الانخفاض الجديد.. أسعار الفراخ البيضاء والبيض السبت 8 يونيو 2024    سوق السيارات المصرية: ارتفاع متوقع في الأسعار لهذا السبب    الدرندلي يكشف كواليس جلسة محمد صلاح مع وزير الشباب والرياضة والتوأم.. وسبب تأجيل سفر المنتخب إلى غينيا    «اهدى علينا شوية».. رسالة خاصة من تركي آل الشيخ ل رضا عبد العال    مواعيد مباريات يورو 2024.. مواجهات نارية منتظرة في بطولة أمم أوروبا    مصافحة شيرين لعمرو دياب وغناء أحمد عز ويسرا.. لقطات من زفاف ابنة محمد السعدي    تراجع عيار 21 الآن.. سعر الذهب اليوم في السعودية بمستهل تعاملات السبت 8-6-2024 في المحال    الأرصاد الجوية: طقس شديد الحرارة نهارًا مائل للحرارة ليلًا    فريد زهران: ثورة 25 يناير كشفت حجم الفراغ السياسي المروع    "المهن الموسيقية" تهدد مسلم بالشطب والتجميد.. تفاصيل    دعاء ثاني أيام العشر من ذي الحجة.. «اللهم ارزقني حسن الإيمان»    الفرق بين التكبير المطلق والمقيد.. أيهما يسن في عشر ذي الحجة؟    كريم محمود عبدالعزيز يشارك جمهوره صورة من محور يحمل اسم والده الراحل    نجيب ساويرس ل ياسمين عز بعد حديثها عن محمد صلاح: «إنتي جايه اشتغلي إيه؟»    خلال ساعات، اعتماد نتيجة الشهادتين الابتدائية والإعدادية الأزهرية    حاول قتلها، زوجة "سفاح التجمع" تنهار على الهواء وتروي تفاصيل صادمة عن تصرفاته معها (فيديو)    رئيس البعثة الطبية للحج: الكشف على 5000 حاج.. ولا حالات خطرة    الجيش الأمريكي يعلن تدمير مسيرات وصواريخ للحوثيين على خلفية تصعيد جديد    مفاجأة.. مكملات زيت السمك تزيد من خطر الإصابة بالسكتة الدماغية    شلبي: نسخة إمام عاشور بالزمالك أفضل من الأهلي.. نجوم الأبيض "الأحرف".. وسنفوز بالسوبر الأفريقي    بعد الزيادة الأخيرة.. أسعار استمارة بطاقة الرقم القومي الجديدة وكيفية تجديدها من المنزل    عشرات القتلى والجرحى في هجمات على مقاطعتين أوكرانيتين ضمّتهما روسيا    الإفتاء: الحج غير واجب لغير المستطيع ولا يوجب عليه الاستدانة من أجله    البيت الأبيض: لا نسعى إلى صراع مع روسيا لكن سندافع عن حلف "الناتو"    طبق الأسبوع| من مطبخ الشيف هبة راشد.. طريقة عمل الجلاش باللحم والجبنة    حزب الله اللبناني يعلن استهداف تجمعا لجنود إسرائيليين في مثلث الطيحات بالأسلحة الصاروخية    بيسكوف: "الخط الأحمر" بالنسبة لنا كان توجيه أوكرانيا ل"معادة روسيا"    أطول إجازة رسمية.. عدد أيام عطلة عيد الأضحى ووقفة عرفات لموظفين القطاع العام والخاص    بالأسماء.. إصابة 7 أشخاص في حادث تصادم ميكروباص وملاكي على طريق جمصة بالدقهلية    ربة منزل تنهي حياتها شنقًا بعد تركها منزل زوجها في الهرم    إصابة 5 أشخاص بحالات تسمم بعد تناول سندوتشات حواوشى بالمحلة    فريد زهران ل«الشاهد»: ثورة 1952 مستمدة من الفكر السوفيتي وبناءً عليه تم حل الأحزاب ودمج الاتحاد القومي والاشتراكي معًا    أخبار × 24 ساعة.. إجراء 2 مليون و232 ألف جراحة ضمن مبادرة إنهاء قوائم الانتظار    نائب محافظ القاهرة يتابع أعمال النظافة وإزالة الإشغالات بحي عين شمس    محمود محيي الدين يلتقي البابا فرانسيس على هامش مبادرة أزمة الديون في الجنوب العالمي    حظك اليوم برج الأسد السبت 8-6-2024 على الصعيدين المهني والعاطفي    فريد زهران: ثورة 25 يناير كشفت حجم الفراغ السياسي المروع ولم تكن هناك قيادة واضحة للثورة    هيثم الحاج علي: 30 يونيو أرست العدالة الثقافية في مصر    إزاى محمد منير غنى "ياللى بتسأل عن الحياة" مجانا بفيلم أحلى الأوقات.. اعرف القصة    خبير اقتصادي: طرح كبير بنهاية العام.. والمواطن سيشعر بتحسن    منتخب مصر الأولمبي يفوز على كوت ديفوار بهدف ميسي    «صفقات سوبر ورحيل لاعب مفاجأة».. شوبير يكشف ملامح قائمة الأهلي الصيف المقبل    كيف توزع الأضحية؟.. «الإفتاء» توضح ماذا تفعل بالأحشاء والرأس    موعد أذان الفجر بمدن ومحافظات مصر في ثاني أيام ذى الحجة    بولندا تهزم أوكرانيا وديا    نيجيريا تتعادل مع جنوب أفريقيا 1 - 1 فى تصفيات كأس العالم    لخلافات بينهما.. مُدرس بالمعاش يشرع في قتل طليقته بالشرقية    «الاتصالات»: نسعى لدخول قائمة أفضل 20 دولة في الذكاء الاصطناعي بحلول 2028    أستاذة اقتصاديات التعليم لإكسترا نيوز: على الطلاب البحث عن تخصصات مطلوبة بسوق العمل    الكشف على 8095 مواطناً خلال قافلة طبية بقرية بلقطر الشرقية بالبحيرة    أخبار مصر: 4 قرارات جمهورية هامة وتكليفات رئاسية حاسمة لرئيس الحكومة الجديدة، زيادة أسعار الأدوية، أحدث قائمة بالأصناف المرتفعة في السوق    "هتتطبق يعني هتتطبق".. برلماني يعلق علي زيادة أسعار الأدوية    جامعة طنطا تطلق قافلة تنموية شاملة بمحافظة البحيرة بالتعاون مع 4 جامعات    أوقفوا الانتساب الموجه    "الهجرة": نحرص على المتابعة الدقيقة لتفاصيل النسخة الخامسة من مؤتمر المصريين بالخارج    







شكرا على الإبلاغ!
سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.



"القاهرة للدراسات": سنطعن على قانون "الإرهاب" لمخالفته الدستور
نشر في الوطن يوم 19 - 08 - 2015

قرر مركز القاهرة للدراسات السياسية والقانونية، الطعن بعدم دستورية قانون مكافحة الإرهاب الذي أصدره الرئيس عبدالفتاح السيسي، معتبرا أن مواجهة الإرهاب لا يكون بإصدارتشريعات تُضلل الرأي العام وتؤكد فشل الدولة في تحقيق التوازن بين حماية الأمن القومي وحماية الحقوق والحريات، حد وصفه.
وقال الدكتور أحمد مهران مدير المركز، في بيان أصدره اليوم، إن بعض نصوص القانون تُشكل مخالفة جسيمة لنصوص الدستور، وتكرس لحالة طوارئ غير معلنة وغير محددة المدة ويؤسس لنظام قضائي استثنائي، ويُسهل قمع بعض الحقوق والحريات.
وأضاف "تعريف الإرهاب جاء وفق نصوص مطاطة، والمادة الثانية انطوت على مصطلحات مثل: النظام العام، السلام الاجتماعي، الوحدة الوطنية، وجميعها يسهل انطباقها على أي شخص، بما يُعد مخالفة لمبدأ شريعة الجرائم والعقوبات والتي نصت عليها المادة 95 من الدستور، وأكدتها أحكام المحكمة الدستورية، كما اعتبرت العمل الإرهابي: كل سلوك يرتكب بقصد تحقيق أحد الأغراض المبينة بالفقرة السابقة، ويتضح من صياغة هذه العبارة أن هناك رغبة في توسيع تعريف العمل الإرهابي ليشمل كل سلوك، ولم تشترط الفقرة الثانية أن يكون هذا السلوك عنيفًا، ما يعني أنه حتى إذا كان هذا السلوك سلمي كتنظيم وقفات احتجاجية أو كتابة المقالات أو عقد المؤتمرات، فمن السهل اعتبارها عمل إرهابي إن رأت الجهات الأمنية أنها تضر بالأمن القومي أو السلام الاجتماعي".
أكد مهران، أن المُشرع وضع نظام قضائي استثنائي يهدر ضمانات المحاكمات العادلة حين أنشأ محكمة خاصة للنظر في قضايا الإرهاب ووضع نظام استثنائي لتلك المحاكمة، وطريقة الطعن على أحكامها، بما يُخل إخلالًا جسيمًا بالحق في محاكمة عادلة، وبضمانات الدفاع وبالمخالفة لنص المادة 97 من الدستور التي حظرت المحاكم الاستثنائية، لافتا إلى أن قانون الإرهاب يتحايل على الدستور في تطبيق الطوارئ دون إعلانها، خاصة وأن المُشرع ضرب عرض الحائط بسيادة القانون حين أجاز القانون بموجب المادة 53 لرئيس الجمهورية، إعلان حالة طوارئ مقنعة تحت مسمى "أخطار الجرائم الإرهابية أو الكوارث البيئية" لمدة لا تجاوز 6 أشهر يجوز تجديدها لمدد أخرى بعد موافقة أغلبية البرلمان.
وأضاف "من ثم يمكن أن تعلن هذه التدابير بصورة مؤبدة مثلما حدث في السابق، كذلك المشرع فى المادة 18 جرم المطالبة بتغيير النظام أو الحكومة أو الاعتراض على أي من سياسات الدولة وتعرض من يطالب بمثل هذه الحقوق المشروعة للسجن المؤبد، بالمخالفة لأحكام الدستور التي تكفل حرية الرأي والتعبير".
ولفت إلى أن المادة 37 بالقانون تسمح للمحكمة الحق في تقيد حرية التنقل والإقامة وتسمح بتهجير المواطنين، بالمخالفة لنص المادة 62 من الدستور التي أكدت على حرية التنقل والإقامة والهجرة وعدم جواز إبعاد أي مواطن عن إقليم الدولة ولا منعه من العودة إليه، فضلا عن انتهاك حرمة الحياة الخاصة للمواطنين في المادتين 40 و45 بما يسمح بانتهاك خصوصية المواطنين وإخضاع هذا الانتهاك لسلطة وتقديرالأمن، وتمنح مأمور الضبط القضائي سلطات واسعة تقتل معها حرمة الحياة الخاصة للمواطنين وتسمح بدخول المنازل وتفتيشها دون ضوابط قضائية وبالمخالفة لنص المادة 58 بالدستور، التي نصت على حرمة المنازل، فيما عدا حالات الخطر، أو الاستغاثة لا يجوز دخولها ولا تفتيشها، ولا مراقبتها أو التنصت عليها إلا بأمر قضائي مسبب، يحدد المكان والتوقيت والغرض منه.
وتابع "كما سمحت المادة 46 بقانون الإرهاب، للنيابة العامة أو سلطة التحقيق المختصة، بحسب الأحوال، أن تأذن بأمر مسبب لمدة لا تزيد على 30 يوما قابلة للتجديد مدة أو مددا أخرى مماثلة، بمراقبة وتسجيل المحادثات والرسائل التي ترد على وسائل الاتصال السلكية واللاسلكية وغيرها من وسائل الاتصال الحديثة، ولها أيضا تسجيل وتصوير ما يجرى في الأماكن الخاصة أو عبر شبكات الاتصال أو المعلومات أو المواقع الإلكترونية وما يدون فيها، وكذلك ضبط المكاتبات والرسائل العادية أو الإلكترونية والمطبوعات والطرود والبرقيات بجميع أنواعها".
واستطرد "كذلك جرمت المادة 29 من القانون حرية استخدام الإنترنت ووسائل الاتصال وبخاصة شبكات التواصل الاجتماعي وعرضت صاحب أي رأي مخالف لسياسة الدولة للسجن المشدد، بالمخالفة للمادة 57 بالدستور التي أكدت أن للحياة الخاصة حرمة، وهي مصونة لا تمس، وللمراسلات البريدية والبرقية والإلكترونية، والمحادثات الهاتفية، وغيرها من وسائل الاتصال حرمة وسريتها مكفولة ولا تجوز مصادرتها أو الاطلاع عليها، أو رقابتها إلا بأمر قضائي مسبب ولمدة محددة، كما تلتزم الدولة بحماية حق المواطنين في استخدام وسائل الاتصال العامة بكافة أشكالها، ولا يجوز تعطيلها أو وقفها أو حرمان المواطنين منها بشكل تعسفي وينظم القانون ذلك".
أشار مدير المركز، إلى أن المادتين 35 و36 من القانون قيدت حرية الصحافة والإعلام وتداول المعلومات ومنعت بث الحقائق والوقائع عبر مصادرها الحقيقية، بالمخالفة لنصوص الدستور ومواد 68 و 70و71 بأن المعلومات والبيانات والإحصاءات والوثائق الرسمية ملك للشعب، والإفصاح عنها من مصادرها المختلفة، حق تكفله الدولة لكل مواطن، وتلتزم الدولة بتوفيرها وإتاحتها للمواطنين بشفافية.
وأضاف "كذلك المادة 38 من قانون الإرهاب، جرمت حرية الفكر والتعبير وشكلت اعتداء صارخا على الحق في الكتابة والترويج للأفكار وتعرض كل صاحب رأي مخالف لسياسة الدولة للسجن، ما يعارض نص المادة 65 من الدستور حرية الفكر والرأي مكفولة".
ووصف المادة 8 من القانون بالسُبة في جبين دولة القانون، بحيث لا يُسأل جنائيا القائمون على تنفيذ أحكام هذا القانون إذا استعملوا القوة لأداء واجباتهم أو لحماية أنفسهم، مؤكدا أن هذا يُشكل حماية وميزة خاصة للقائمين على تطبيق القانون بالمخالفة للمادة 55 بالدستور بأن كل من يُقبض عليه، أو يحبس، أو تقيد حريته تجب معاملته بما يحفظ عليه كرامته، ولا يجوز تعذيبه، ولا ترهيبه.


انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.