محافظ كفر الشيخ يتفقد معرض الأنشطة والأعمال اليدوية لطلاب ذوي الهمم    جامعة كفر الشيخ تنظم مسابقة المبادرات المجتمعية بمشاركة كليات الجامعة    مدبولي: المؤشرات الإيجابية للاقتصاد تدعو للتفاؤل في مفاوضات بعثة صندوق النقد    محافظ المنوفية يعقد اجتماعا موسعا لمناقشة معوقات مشروعات مياه الشرب والصرف الصحي والكهرباء    ضياء رشوان: أهل غزة أصحاب الأرض والتهجير جريمة حرب وحق العودة مكفول    شاهد ثنائية العراق ضد البحرين في أول 45 دقيقة بكأس العرب 2025    «فيفا» يعلن عن إيقاف القيد للزمالك 3 فترات جديدة    أوسكار رويز يعقد اجتماعًا فنيًا مع الحكام لمراجعة بعض الحالات التحكيمية    110 طعون على نتيجة المرحلة الثانية لانتخابات النواب    حبس المتهم بدهس موظفة والتسبب في وفاتها بمنطقة النزهة    بينها إلغاء الإعلانات بإذاعة القرآن الكريم، رئيس الوطنية للإعلام يستعرض خطة تطوير ماسبيرو    العرض العالمي الأول للفيلم الفلسطيني "أعلم أنك تسمعني" ضمن مهرجان القاهرة الدولي للفيلم القصير    توقيع الكشف الطبي على 283 حالة بمدرسة كفر الكردي في كفر شكر    مدرب تونس: طوينا صفحة الخسارة أمام سوريا ونستعد بقوة لمواجهة فلسطين    فيدريكو جاتي يغيب عن يوفنتوس بسبب إصابة الركبة    مباحثات مباشرة لأول مرة بين إسرائيل ولبنان.. ما الهدف؟    «الري» تتعاقد على تنفيذ التغذية الكهربائية لمحطتي البستان ووادي الصعايدة    الداخلية تضبط شخصا بحوزته بطاقات شخصية بمحيط لجان في قنا    في اليوم العالمي لذوي الهمم.. غزة تواجه أعلى معدلات الإعاقة في العالم بسبب حرب الإبادة الجماعية.. 12 ألف طفل فقدوا أطرافهم أو تعرضوا لعاهات مستديمة.. و60% من السكان صاروا معاقين    توغل قوات إسرائيلية في عدة قرى بريف القنيطرة الجنوبي بسوريا    أحمد المسلماني: شكرا لكل من تفاعل.. وملتزمون بالعمل من أجل إعلام وطنى قوى    الحكومة الإندونيسية تعزز جهود مكافحة الفيضانات في أتشيه تاميانج    يروي قصة أرض الإمارات وشعبها.. افتتاح متحف زايد الوطني بأبوظبي.. صور    في يومهم العالمي.. 5 رسائل من الأزهر لكل أسرة ترعى طفلا من ذوي الإعاقة    إبراهيم قاسم: قرارات الهيئة وتوجيهات رئيس الجمهورية رفعت ثقة الناخبين وقللت المخالفات    سكرتير عام المنوفية يشهد افتتاح معرض «ابتكار مستدام»    رئيس قطاع الثروة الحيوانية والداجنة بالزراعة: لا توجد دواجن مريضة في الأسواق.. واتهامات السردة إشاعات    عاجل- الحكومة: 6.3 مليون مواطن استفادوا من خدمات هيئة الرعاية الصحية خلال 6 أشهر    زينة: "ماشوفتش رجالة في حياتي وبقرف منهم"    محافظ الجيزة يتفقد أعمال تطوير حديقتي الحيوان والأورمان (صور)    مواقيت الصلاه اليوم الأربعاء 3ديسمبر 2025 فى المنيا.. اعرف مواقيت صلاتك    وكيل لجنة مراجعة المصحف ورئيس منطقة الغربية يتفقدان مسابقة الأزهر السنوية لحفظ القرآن الكريم    استراحة في كأس العرب - الجزائر (0)-(0) السودان.. نهاية الشوط الأول    6 قرارات جديدة للحكومة.. تعرف عليها    انعقاد الاجتماع الرابع للجنة الفنية المصرية – التونسية للتعاون الاستثماري    محافظة الجيزة ترفع 500 حالة إشغال خلال حملة بشارع عثمان محرم.. صور    ريهم عبدالغفور تحيي ذكرى وفاة والدها الثانية: "فقدت أكتر شخص بيحبني"    7 ديسمبر.. الإدارية العليا تنظر الطعون على نتيجة المرحلة الثانية لانتخابات النواب    دونالد ترامب يحضر قرعة كأس العالم 2026    في اليوم العالمي لذوي الهمم.. انتصار السيسي: وجودكم يضيف قيمًا وإنسانية وجمالًا لا يُقدّر بثمن    بداية شهر رجب 1447 هجريًا... الحسابات الفلكية تكشف موعد ظهور الهلال    ضبط سيدتين بحوزتهما كروت دعاية انتخابية بمحيط لجنة في دمنهور قبل توزيعها على الناخبين    الأرصاد: استمرار انخفاض درجات الحرارة الملحوظ على مختلف أنحاء البلاد.. فيديو    أطعمة تعالج الأنيميا للنساء، بسرعة وفي وقت قياسي    الصحة تعلن ضوابط حمل الأدوية أثناء السفر| قواعد إلزامية لتجنب أي مشكلات قانونية    لاول مرة فى مستشفي شبين الكوم بالمنوفية..استخراج ملعقة من بطن سيدة مسنة أنقذت حياتها    الأمن يضبط قضايا إتجار فى العملات الأجنبية تتجاوز 3 ملايين جنيه    على رأسها رونالدو.. صراع مشتعل على جائزة مميزة ب جلوب سوكر    ستوري بوت | لماذا احتفى الشعب المصري والعربي ب «دولة التلاوة»؟    مجلس حكماء المسلمين يشارك بجناح خاصٍّ في معرض العراق الدولي للكتاب 2025    محافظ الإسكندرية يتفقد لجان الاقتراع بدائرة الرمل    طلاب ثانية إعدادي يؤدون اختبار مادة العلوم لشهر نوفمبر بالقاهرة    هالاند: الوصول ل200 هدف في الدوري الإنجليزي؟ ولم لا    وزير البترول والثروة المعدنية يستعرض إصلاحات قطاع التعدين ويبحث شراكات استثمارية جديدة    الأمم المتحدة تعتمد قرارا يطالب إسرائيل بالانسحاب من الجولان وسط اعتراض أمريكي-إسرائيلي    أسعار الفراخ والبيض اليوم الاربعاء 3-12-2025 في الأقصر    دعاء صلاة الفجر اليوم.. فضائل عظيمة ونفحات ربانية تفتح أبواب الرزق والطمأنينة    «الوطنية للانتخابات»: إعادة 19 دائرة كانت قرارًا مسبقًا.. وتزايد وعي المواطن عزز مصداقية العملية الانتخابية    







شكرا على الإبلاغ!
سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.



13 حقاً اكتسبها المواطن مباشرة بعد إقرار الدستور.. لا تسريبات تفشى أسرار المواطنين.. لا تفتيش للمنازل أو مراقبتها أو دخولها إلا بإذن قضائى.. إبلاغ المقبوض عليه بأسباب احتجازه وتمكينه الاتصال بمحاميه
نشر في اليوم السابع يوم 22 - 01 - 2014

بعد إعلان نتيجة الاستفتاء على الدستور رسمياً، أصبح الدستور نافذاً ومطبقاً، واكتسب المواطن المصرى عدداً من الحقوق والحريات بموجب مواد الدستور، سواء خلال القبض عليه أو حبسه أو سجنه أو تفتيش منزله أو حريته الشخصية وحرمتها وحرمة مكالماته التليفونية واتصالاته، وأصبح محظوراً بموجب الدستور انتهاك هذه الحقوق والحريات، وهى حقوق يرى البعض أنها لا تحتاج لتدخل المشرع ليصدر بشأنها قوانين لأنها حقوق تقريرية.
فى حين يرى البعض الآخر، أن القاضى الجنائى يحكم بالقانون وليس بالدستور، وأن قانون الإجراءات الجنائية يحتاج لتعديل، فيما يخص ضرورة إبلاغ المقبوض عليه فوراً بأسباب القبض عليه، وأن يقدم للمحاكمة خلال 24 ساعة من القبض عليه.
ويرى فقهاء القانون، أنه حتى لو لم يعدل القانون فى هذا الصدد فإن المقبوض عليه يمكن له أن يدفع ببطلان القانون ومخالفته للدستور أمام المحكمة، وهنا يوقف القاضى الدعوى ويحيلها للدستورية للنظر فيها، وكما يقول المستشار نور الدين على عضو الجمعية التأسيسية لدستور 2012، إن أى دستور يحتوى على نوعين من الحقوق، حقوق يطلق عليها الحقوق التقريرية وهذه يستفيد منها الفرد مباشرة دون حاجة لإصدار تشريع من البرلمان ينظم مثل تلك الحقوق، موضحاً فى تصريحات ل"اليوم السابع"، أننا لو نظرنا إلى الدستور الذى تم إقراره بإعلان نتيجة الاستفتاء ودخوله حيز التنفيذ نجد على سبيل المثال أن هناك حقوق اكتسبها المواطن المصرى بمجرد إعلان نتيجة الاستفتاء مثل الحقوق التى تتحدث عن حرية العقيدة والرأى والفكر والكرامة والحريات الشخصية والمساواة والحق فى الثقافة والإبداع، وكلها نصوص تقريرية لا تحتاج من المشرع التدخل لإصدار قانون، وكذلك المواد التى تتحدث عن الضمانات لا تحتاج لقوانين مثل ضمانات السلطة القضائية.
وتابع قائلاً "مثلاً لو اتقبض على غدا ووضعونى فى الثلاجة سأدفع ببطلان إجراءات القبض على وحبسى لمخالفتها لضمانة دستورية"، واستشهد بحكم بطلان عزل عبد المجيد محمود النائب العام الذى اعتمد على الدستور.
وأضاف المستشار نور الدين، "وهناك نصوص تحتاج إلى تدخل المشرع، فهى نصوص توجيهية لا يستطيع المواطن الاستفادة منها إلا من خلال إصدار تشريع يحدد الحقوق والواجبات ويطلق عليها مشروعات أو قوانين البرامج، مثل التأمين الصحى والتعليم والضمان الاجتماعى والحدين الأدنى والأقصى للأجور، وبقراءة باب الحقوق والحريات نجد أن المواطن اكتسب ما يقرب من 12 حقا، وهى أولاً: حق المقبوض عليه فى أن يتصل بمحاميه وأهله فور القبض عليه، حيث أقر الدستور فى المادة 52 أن التعذيب جريمة لا تسقط بالتقادم، ومنع الدستور طبقا للمادة 54 القبض على أى شخص أو تفتيشه أو حبسه أو تقييد حريته بأى قيد بدون أمر قضائى مسبب يصدر بعد تحقيق، وإذا تم القبض على أى شخص بعد إصدار أمر قضائى فإن هناك عددا من الضوابط والحقوق كفلها الدستور للمقبوض عليه منها أن يبلغ فوراً فور القبض عليه بأسباب ذلك ويحاط علما بحقوقه كتابة، ويتم تمكينه من أن يتصل بمحاميه وأهله وأن يقدم إلى سلطة التحقيق خلال أربع وعشرين ساعة من وقت القبض عليه، ونص أيضا على أن التحقيق لا يبدأ مع المقبوض عليه إلا فى حضور محاميه وللمقبوض له الحق فى أن يتظلم أمام القضاء من الإجراءات وعلى القضاء أن يفصل فى التظلم خلال أسبوع من التظلم وإلا وجب الإفراج عن المقبوض عليه.
ثانياً: عدم تعرض المحبوس للإيذاء البدنى أو المعنوى أو التعذيب، حيث أصبح من حق من ألقى القبض عليه ألا يتم تعذيبه أو ترهيبه أو إكراهه أو إيذائه بدنيا ولا معنويا، وألا يتم الحجز إلا فى مكان مخصص لذلك، ويكون لائقاً إنسانياً وصحياً ولو كنت معاقا نص الدستور فى مادته 55، على أن الدولة عليها أن توفر وسائل الإتاحة لى كمعوق فى مكان الحبس، وأى مخالفة لهذه الحقوق اعتبرها الدستور جريمة يعاقب عليها مرتكبها، ونص أيضاً على أن أى قول يثبت أنه صدر عن المحتجز تحت وطأة التعذيب أو الإكراه أو التهديد لا يعول عليه ويهدر.
ثالثاً: إخضاع السجون للإشراف القضائى، حيث نص الدستور فى مادته 56 على أن تخضع السجون وأماكن الاحتجاز للإشراف القضائى وحظر فيها ارتكاب أى شىء ينافى كرامة الإنسان أو يعرض حياته للخطر، وبالتالى وفقا لهذه المادة لابد أن يتم مراقبة ما يجرى فى السجون من القضاء وهو ما يوفر ضمانه لأى مسجون تحميه من أن يمارس ضده داخل السجن أى شىء ينتقص من كرامته أو يعرض حياته للخطر.
رابعا: منع التسريبات التى تفتش فى الحياة الخاصة للمواطنين، حيث شاهدنا فى الفترة الأخيرة إذاعة تسريبات عن بعض النشاء السياسيين تتضمن مكالمات تليفونية مضمونها يسىء إلى هؤلاء النشطاء ويتهمهم بالتمويل من الخارج ووفقا للدستور فى مادة 57 فإن هذه التسريبات ممنوعة ومحظورة ومجرمة، لأن هذه المادة نصت على حرمة الحياة الخاصة ومصونة لا تمس، وعلى حرمة وسرية المراسلات البريدية والبرقية والإلكترونية والمحادثات الهاتفية وغيرها من وسائل الاتصال، ونص على أنه لا يجوز مصادرتها أو الاطلاع عليها أو رقابتها إلا بأمر قضائى مسبب ولمدة محددة، ووفقا لنص المادة فممنوع منعا باتا التصنت على المكالمات التليفونية أو البرقيات أو المراسلات أو مراقبتها والحالة الوحيدة التى أباح فيها الدستور مراقبة تلك الاتصالات هو أن يكون هناك أمر قضائى مسبب وتكون المراقبة لمدة محددة.
خامسا: حرمة تفتيش المنازل، حيث نص الدستور فى مادته 58 على أن للمنازل حرمة، وأنه فيما عدا حالات الاستغاثة والخطر لا يجوز دخول المنازل أو تفتيشها أو مراقبتها أو التصنت عليها إلا بأمر قضائى مسبب ومحدد المدة، وفى حالة دخول المنزل لتفتيشه يجب تنبيه من فى داخل المنزل واطلاعهم على أمر التفتيش ووفقا لهذه المادة أصبح منزل أى شخص له حرمة وممنوع التصنت عليه أو مراقبته وغير مسموح بدخوله من قوات الأمن أو تفتيشه إلا بعد صدور أمر قضائى مسبب، وعلى قوات الأمن اطلاع أهل المنزل قبل الدخول والتفتيش على هذا الأمر.
سادسا: الحق فى غذاء صحى وكافٍ وماء نظيف وفقا للمادة 79، التى نصت على أن الدولة تلتزم بتأمين الموارد الغذائية للمواطنين كافة كما تكفل السيادة الغذائية بشكل مستدام.
سابعا: الحق فى مسكن ملائم وآمن وصحى وفقاً للمادة 78 التى ألزمت الدولة بتوفيره، وأن تضع خطة للإسكان وتنظم استخدام أراضى الدولة ومدها بالمرافق.
ثامنا: عدم حل مجالس إدارات النقابات المهنية والعمالية والاتحادات والجمعيات والمؤسسات الأهلية والأحزاب إلا بحكم قضائى.
تاسعا: حرية المواطن فى التعبير عن رأيه بالقول والكتابة والتصوير وفقا للمادة 65.
عاشرا: حرية الإبداع الفنى، حيث نصت المادة 67 على عدم جواز رفع دعوى لوقف اى عمل فنى أو أدبى أو مصادرته إلا عن طريق النيابة العامة ولا توقع عقوبة سالبة للحرية فى الجرائم التى ترتكب بسبب علانية المنتج الفنى أو الأدبى أو الفكرى إلا فى حالة التحريض على العنف أو التمييز بين المواطنين أو الطعن فى الأعراض.
أحد عشر: الحق فى عدم التهجير القسرى، حيث نصت المادة 63 على حظر التهجير القسرى التعسفى للمواطنين بجميع صوره، ومخالفة ذلك جريمة لا تسقط بالتقادم، وهو ما يمنع تهجير أى فئات من أماكنها.
ثانى عشر: الحق فى وجود صحافة حر، حيث نصت المواد 70 و71 و72 على استقلال المؤسسات الصحفية وسائل الإعلام المملوكة للدولة وعدم تعطيل الصحف ووسائل الإعلام أو مصادرتها أو وقفها أو إغلاقها وحظر فرض الرقابة على الصحف إلا وقت الحرب وعدم توقيع عقوبة سالبة على الحريات إلا فى الجرائم التى تحض على التمييز والعنف والخوض فى الأعراض.
وأخيراً يقول المستشار نور الدين ان الحق الثالث عشر هو الحق فى الكرامة وتجريم التعذيب، حيث نص الدستور فى مادته51 على أن الكرامة حق لكل إنسان ولا يجوز المساس بها وتلتزم الدولة بحمايتها واحترامها كما نص فى مادته 52 على أن التعذيب بكافة أشكاله وصورة جريمة لا تسقط بالتقادم.
بينما يرى البرلمانى السابق علاء عبد المنعم، أن القاضى لا يطبق الدستور، وإنما يطبق القانون، مضيفاً أن الدستور وضع المبادئ التى يتعين على البرلمان الالتزام بها، ووضع التشريعات اللازمة لتفعيل المبادئ الدستورية، لافتاً إلى أنه يمكن للمتهم أن يدفع بأن النص القانونى غير دستورى وهذا يوقف الدعوى ويحيل القاضى القانون للدستورية.
لمزيد من التحقيقات والملفات ..
رئيس السكة الحديد يعلن إيقاف قطارات الصعيد - القاهرة من الغد لأجل غير مسمى.. ويؤكد: لإصلاح أعطال القضبان.. ويدعو لاسترداد الحاجزين لقيمة التذاكر.. ومصادر: إيقافها لدواع أمنية تزامنا مع ذكرى 25 يناير
الرئيس يعرض قانون الانتخابات الرئاسية على "الدستورية" بعد الانتهاء من تعديله.. وزير العدالة الانتقالية: تم تعديل القانون بما يتفق مع نصوص الدستور.. وإلزام المرشح تقديم 25 ألف تأييد من 15 محافظة
مفاجأة.. الجاسوس الأردنى يعترف فى تحقيقات نيابة أمن الدولة التكميلية: أرسلت 379 شريحة موبايل لإسرائيل.. وضابط بالموساد كلفه بالتواجد فى الشارع المصرى بعد ثورة 25 يناير وتحديد أماكن القوات المسلحة


انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.