قصف صاروخي وانفجارات وحرائق.. تفاصيل الهجوم الإسرائيلي على سوريا    انعقاد اجتماع وزراء خارجية كوريا الجنوبية والدول الأفريقية في سول    ماذا تفعل في حالة فقدان بطاقة نسك خلال موسم الحج؟.. وزارة الحج توضح    الغموض يسيطر على مستقبل ثنائي الأهلي (تفاصيل)    نتيجة الإعدادية على بوابة الأزهر الشريف برقم الجلوس.. اعرف الخطوات    أحداث شهدها الوسط الفني خلال ال24 ساعة الماضية.. شائعة مرض وحريق وحادث    سماع دوي انفجارات عنيفة في أوكرانيا    هل زاد سعر السكر في التموين ل 18 جنيه .. الحكومة توضح    «مبيدافعش بنص جنيه».. تعليق صادم من خالد الغندور بشأن مستوى زيزو    أفشة يكشف ما دار مع كولر بعد مباراة مازيمبي.. ولوم بسبب فرصتين مهدرتين    خوسيلو: لا أعرف أين سألعب.. وبعض اللاعبين لم يحتفلوا ب أبطال أوروبا    أفشة ابن الناس الطيبين، 7 تصريحات لا تفوتك لنجم الأهلي (فيديو)    أفشة يكشف سر فيديو الطرمبة بجانب والدته، وسبب فشل شقيقه في كرة القدم    ارتفاع عدد ضحايا القصف الإسرائيلي على منزلين شرق خان يونس إلى 10 شهداء    دولة عربية تحظر ارتداء الكوفية الفلسطينية في امتحان البكالوريا    زلزال بقوة 5.9 درجات يضرب "إيشيكاوا" اليابانية    إعادة فتح طريق " قفط القصير" بعد نقل مصابي حادث تصادم سيارتين إلي مستشفى قنا    محافظ بورسعيد يودع حجاج الجمعيات الأهلية.. ويوجه مشرفي الحج بتوفير سبل الراحة    تعرف على آخر تحديث لأسعار الذهب.. «شوف عيار 21 بكام»    محمد الباز ل«بين السطور»: «المتحدة» لديها مهمة في عمق الأمن القومي المصري    «زي النهارده».. وفاة النجم العالمي أنتوني كوين 3 يونيو 2001    أسامة القوصي ل«الشاهد»: الإخوان فشلوا وصدروا لنا مشروعا إسلاميا غير واقعي    فضل صيام العشر الأوائل من ذي الحجة وفقا لما جاء في الكتاب والسنة النبوية    «رئاسة الحرمين» توضح أهم الأعمال المستحبة للحجاج عند دخول المسجد الحرام    وزير الصحة: تكليف مباشر من الرئيس السيسي لعلاج الأشقاء الفلسطينيين    تكات المحشي لطعم وريحة تجيب آخر الشارع.. مقدار الشوربة والأرز لكل كيلو    إعلام فلسطينى: اندلاع حريق فى معسكر لجيش الاحتلال قرب بلدة عناتا شمالى القدس    إنفوجراف.. مشاركة وزير العمل في اجتماعِ المجموعةِ العربية لمؤتمر جنيف    منتدى الأعمال المصري المجري للاتصالات يستعرض فرص الشراكات بين البلدين    إصابة 8 مدنيين إثر قصف أوكراني استهدف جمهورية دونيتسك    أفشة: أنا أفضل لاعب في مصر.. واختيار رجل المباراة في الدوري «كارثة»    العثور على جثة طالبة بالمرحلة الإعدادية في المنيا    أفشة: 95% من الناس في مصر لا تفهم ما يدور في الملعب.. والقاضية ظلمتني    تنخفض لأقل سعر.. أسعار الذهب والسبائك بالمصنعية اليوم الإثنين 3 يونيو بالصاغة    السجيني: نزول الأسعار تراوح من 15 ل 20 % في الأسواق    المأزوم.. عماد الدين أديب: اقتراحات بايدن لإنهاء الحرب حلحلة في صورة هدنة    الذكاء الاصطناعي يحدث ثورة في الكشف المبكر عن قصور القلب    أصعب 24 ساعة.. الأرصاد تحذر من حالة الطقس اليوم الإثنين: «درجات الحرارة تصل ل44»    الإفتاء تكشف عن تحذير النبي من استباحة أعراض الناس: من أشنع الذنوب إثمًا    دعاء في جوف الليل: اللهم افتح علينا من خزائن فضلك ورحمتك ما تثبت به الإيمان في قلوبنا    دفن جثة شخص طعن بسكين خلال مشاجرة في بولاق الدكرور    إصابة 5 أشخاص في حادث تصادم دراجتين ناريتين بالوادي الجديد    "التعليم": شرائح زيادة مصروفات المدارس الخاصة تتم سنويا قبل العام الدراسي    دراسة صادمة: الاضطرابات العقلية قد تنتقل بالعدوى بين المراهقين    استقرار سعر طن حديد عز والاستثمارى والأسمنت بسوق مواد البناء اليوم الإثنين 3 يونيو 2024    رئيس الأمانة الفنية للحوار الوطني يعلق على تطوير «الثانوية العامة»    النيابة الإدارية تكرم القضاة المحاضرين بدورات مركز الدراسات القضائية بالهيئة    سعر المانجو والبطيخ والفاكهة في الأسواق اليوم الإثنين 3 يونيو 2024    «فرصة لا تعوض».. تنسيق مدرسة الذهب والمجوهرات بعد الاعدادية (مكافأة مالية أثناء الدراسة)    محمد أحمد ماهر: لن أقبل بصفع والدى فى أى مشهد تمثيلى    إصابة أمير المصري أثناء تصوير فيلم «Giant» العالمي (تفاصيل)    الفنان أحمد ماهر ينهار من البكاء بسبب نجله محمد (فيديو)    حالة عصبية نادرة.. سيدة تتذكر تفاصيل حياتها حتى وهي جنين في بطن أمها    وزير العمل يشارك في اجتماع المجموعة العربية استعدادا لمؤتمر العمل الدولي بجنيف    التنظيم والإدارة: إتاحة الاستعلام عن نتيجة التظلم للمتقدمين لمسابقة معلم مساعد    اللجنة العامة ل«النواب» توافق على موزانة المجلس للسنة المالية 2024 /2025    مفتي الجمهورية: يجوز للمقيمين في الخارج ذبح الأضحية داخل مصر    أمناء الحوار الوطني يعلنون دعمهم ومساندتهم الموقف المصري بشأن القضية الفلسطينية    







شكرا على الإبلاغ!
سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.



ننشر مسودة الدستور المصري
نشر في المصريون يوم 11 - 10 - 2012


الحقوق والحريات والواجبات العامة
مادة( 1)
الكرامة الإنسانية حق لكل إنسان ، يكفل المجتمع والدولة احترامها وحمايتها ، ولا يجوز بحالٍ ازدراء أو إهانة أى مواطن.
مادة( 2)
المواطنون لدى القانون سواء ، وهم متساوون في الحقوق والواجبات العامة ، لا تمييز بينهم في ذلك بسبب الجنس أو الأصل أو( العرق )أو اللغة أو الدين أو
العقيدة أو الرأي أو الوضع الاجتماعي أو الإعاقة.
مادة( 3)
الحرية الشخصية حق طبيعي ؛ وهي مصونة لا تمس.
مادة( 4)
فيما عدا حالة التلبس ، لا يجوز القبض على أحد ولا تفتيشه ولا حبسه ولا منعه من التنقل ولا تقييد حريته بأي قيد آخر إلا بأمر مسبب من القاضي المختص.
ويجب أن يبلغ كل من تقيد حريته بأسباب ذلك كتابةً خلال اثنتى عشرة ساعة ، وأن يقدم إلى سلطة التحقيق خلال أربع وعشرين ساعة من وقت تقييد حريته ، ولا
يجرى التحقيق معه إلا في حضور محاميه ؛ فإن لم يكن ندب له محام.
ولكل من( اعتقل )أو قيدت حريته، ولغيره، حق التظلم أمام القضاء من ذلك الإجراء والفصل فيه خلال أسبوع ، وإلا وجب الإفراج حتماً.
وينظم القانون مدة الحبس الاحتياطى وأسبابه.
ملحوظة :حذفت الفقرة الأخيرة من هذه المادة ، وكان نصها "وتكفل الدولة تعويضاً عادلا لمن انتهكت حريته دون مصوغ من القانون ؛ "كونها تكراراً لما جاء
بالمادة 42 فى باب الحقوق والحريات.
مادة( 5)
كل من يقبض عليه، أو يحبس أو تقيد حريته، بأي قيد، تجب معاملته بما يحفظ كرامته الإنسانية، ولا يجوز ترهيبه ولا إكراهه ولا إيذاؤه بدنياً أو معنوياً، ولا يكون
حجزه ولا حبسه إلا في أماكن لائقة إنسانيا وصحيا وخاضعةً للإشراف القضائي.
ويُعاقب المسؤل عن مخالفة شئ من ذلك(، وفقا للقانون).
وكل قول يثبت أنه صدر تحت وطأة أي مما تقدم، أو التهديد بشئ منه، يهدر ولا يُعول عليه.
مادة( 6)
للمنازل حرمة ؛ فلا يجوز دخولها ولا تفتيشها ولا مراقبتها إلا في الأحوال المبينة في القانون، وبعد تنبيه من فيها، وبأمر مسبب من القاضى المختص يحدد مكان
التفتيش والغرض منه وتوقيته ؛ وذلك كله فى غير حالات الخطر أو الاستغاثة.
مادة( 7)
لحياة المواطنين الخاصة حرمة . وللمراسلات البريدية والبرقية والإلكترونية والمحادثات الهاتفية وغيرها من وسائل الاتصال حرمة ، وسريتها مكفولة ، ولا تجوز
مصادرتها ولا مراقبتها ولا الإطلاع عليها إلا بأمر مسبب من القاضي المختص ولمدة محددة فى الأحوال التى يبينها القانون.
مادة( 8)
حرية الاعتقاد مطلقة ، وتمارس الشعائر بما لا يخالف النظام العام .وتكفل الدولة حرية إقامة دور العبادة للأديان السماوية على النحو الذى ينظمه القانون.
4 ،وكان نصها قبل هذا التعديل" : حرية الاعتقاد وممارسة الشعائر مصونة ، /9/ ملحوظة :أعيدت صياغة هذه المادة فى اجتماع لجنة الصياغة المصغرة بتاريخ 2012
وتكفل الدولة حرية إقامة دور العبادة لممارسة شعائر الأديان السماوية على النحو الذى يبينه القانون وبما لايخالف النظام العام"
مادة( 9)
حرية الفكر والرأي مكفولة ، ولكل إنسان حق التعبير عن فكره ورأيه بالقول أو الكتابة أو التصوير أو غير ذلك من وسائل النشر والتعبير.
مادة( 10)
حرية الصحافة والطباعة والنشر وسائر وسائل الإعلام مكفولة ، والرقابة على ما تنشره محظورة( .ولا يكون إنذارها ولا وقفها ولا إلغاؤها إلا بحكم قضائى ،)
ويجوز استثناءً في حالة إعلان الحرب أن تفرض عليها رقابة محددة.
ملحوظة :كان نص الفقرة الموضوعة بين القوسين بهذه المادة:" وإنذار الصحف أو وقفها أو إلغاؤها بالطريق الإدارى محظور ، "وهناك مطالبة بحذفها من هذه
4 على النحو الوارد بالمتن. /9/ المادة ، لأنها تفرض عقوبة جماعية يتعدى أثرها مرتكب المخالفة، وأعيد صياغتها فى اجتماع لجنة الصياغة بتاريخ 2012
مادة( 11)
حرية إصدار الصحف ، بجميع أنواعها، وتملكها للأشخاص الطبيعية والاعتبارية مكفولة بمجرد الإخطار . وينظم القانون إنشاء محطات البث الإذاعى والتليفزيونى
ووسائط الإعلام الرقمى.
مادة( 12)
(ملغاة)
ملحوظة :حذفت هذه المادة ، وكان نصها:" لايجوز توجيه الاتهام فى جرائم النشر بغير طريق الإدعاء المباشر، ولاتوقع عقوبة سالبة للحرية فى هذه الجرائم؛"
لأنها تتعارض مع المادة 2 بشأن مبدأ عدم التمييز ، ولعدم دقة مفهوم جرائم النشر ، ولأن الأصل فى تحريك الدعوى الجنائية هو للنيابة العامة الادعاء المباشر ،
ولأن هذا النص موضعه القانون لا متن الدستور
مادة( 13)
(ملغاة)
ملحوظة :حذفت هذه المادة ؛ وكان نصها" :حرية البحث العلمى والإبداع الأدبى والفنى والثقافى حق لكل مواطن"؛لأن العبارة الأولى من المادة واردة بالمادة 27
فى باب المقومات الأساسية، وعبارتها الثانية واردة بالمادة 37 فى باب الحريات.
مادة( 14)
حرية التنقل والاقامة والهجرة مكفولة؛ فلا يجوز إبعاد أى مواطن عن اقليم الدولة، أو منعه من مغادرته أو العودة اليها، ولا أن تفرض عليه الاقامة الجبرية، إلا
بأمر قضائى مسبب.
15 فى نص موحد ؛ لوحدة الموضوع، ومنعاً للتكرار والتداخل ، وكان نصاهما قبل الدمج كما يلى :مادة( 14 )لكل مواطن حرية اختيار ، ملحوظة :دمجت المادتان 14
مكان الإقامة والتنقل داخل البلاد ، ولا يجوز إبعاده عنها ، وله حرية مغادرتها والعودة إليها ، ولا يجوز إلزامه بالبقاء فى مكان دون آخر ، إلا بأمر قضائي .مادة
15 )للمواطنين حق الهجرة وحق العودة ، وينظم القانون الآثار المترتبة على ذلك. )
مادة( 15)
(ملغاة)
15 فى نص موحد ؛ لوحدة الموضوع، ومنعاً للتكرار والتداخل ، وكان نصاهما قبل الدمج كما يلى :مادة( 14 )لكل مواطن حرية اختيار ، ملحوظة :دمجت المادتان 14
مكان الإقامة والتنقل داخل البلاد ، ولا يجوز إبعاده عنها ، وله حرية مغادرتها والعودة إليها ، ولا يجوز إلزامه بالبقاء فى مكان دون آخر ، إلا بأمر قضائي .مادة
15 )للمواطنين حق الهجرة وحق العودة ، وينظم القانون الآثار المترتبة على ذلك. )
مادة( 16)
تمنح الدولة حق الالتجاء لكل أجنبي بسبب حرمانه في بلاده من الحقوق والحريات التي كفلها هذا الدستور .ويحظر تسليم اللاجئين السياسيين.
مادة( 17)
للمواطنين حق تنظيم الاجتماعات العامة والمواكب والتظاهرات السلمية غير حاملين سلاحاً ، وينظم القانون كيفية الإخطار عنها .وحق الاجتماعات الخاصة مكفول
دون إخطار ، ولايجوز لرجال الأمن حضورها.
ملحوظة :تم تنقيح هذه المادة وضبط صياغتها بحيث يقتصر عدم حمل السلاح على الاجتماعات العامة دون الخاصة ، ولإزالة التناقض بين ماجاء بالفقرة الاولى من
هذه المادة وفقرتها الأخيرة وفقاً لنصها الأصلى الذى كان كما يلى" :" للمواطنين حق الاجتماع غير حاملين سلاحا دون حاجة إلى إخطار سابق ، ولا يجوز لرجال
الأمن حضور اجتماعاتهم الخاصة . والاجتماعات العامة والمواكب والتظاهرات السلمية حق للمواطنين ، وينظم القانون كيفية الإخطار عنها" .
مادة( 18)
للمواطنين حق تكوين الجمعيات والأحزاب بمجرد الإخطار (ما دامت تحترم السيادة الوطنية ، )وتكون لها الشخصية الاعتبارية ، ولا يجوز حلها أو حل مجالس إدارتها
للمواطنين حق تكوين الجمعيات والأحزاب بمجرد الإخطار (ما دامت تحترم السيادة الوطنية ، )وتكون لها الشخصية الاعتبارية ، ولا يجوز حلها أو حل مجالس إدارتها
إلا بحكم قضائى.
ملحوظة :حذفت عبارة" الذي يبينه القانون وبما لا يقيد من حرية تكوينها أو الانتماء إليها أو يحد من نشاطها ، أو ينتقص من استقلالها بمجرد الإخطار؛ "لأنها
تفاصيل ترد فى القانون لا فى متن الدستور.
مادة( 19)
حرية إنشاء النقابات والاتحادات والتعاونيات مكفولة ، وتكون لها الشخصية الاعتبارية . وينظم القانون قيامها على أسس ديمقراطية، ومشاركتها فى خدمة
المجتمع ، وفى رفع مستوى الكفاية بين أعضائها والدفاع عن حقوقهم ؛ ولا يجوز حلها أو حل مجالس إدارتها إلا بحكم قضائى .وتلتزم النقابات المهنية بمساءلة
أعضائها عن سلوكهم فى ممارسة نشاطهم المهني وفق مواثيق وضوابط خلقية ومهنية.
مادة( 20)
حرية الحصول على المعلومات والبيانات( والإحصاءات والوثائق ، )أيا كان مصدرها ومكانها ، حق مكفول للمواطنين ، وتلتزم الدولة بتمكينهم من مباشرة ، هذا
الحق دون معوقات، وبما لا يتعارض مع الأمن القومي ،أوينتهك حرمة الحياة الخاصة .وينظم القانون قواعد الحصول على المعلومات ، وإجراءات التظلم من رفض
إعطائها ، والجزاء المناسب لمن يقوم بذلك.
مادة( 21)
الدفاع عن الوطن وأرضه واجب مقدس ، والتجنيد إجبارى ، وفقا للقانون.
مادة( 22)
حماية البيئة واجب وطنى .ولكل شخص الحق فى العيش فى بيئة صحية سليمة، وتتخذ الدولة التدابير اللازمة لصون البيئة وحمايتها من التلوث ، وترشيد
استخدام الموارد الطبيعية ، والحفاظ على حقوق الأجيال القادمة فيها.
مادة( 23)
الحفاظ على الوحدة الوطنية ، وحماية الأمن القومى، واجب على كل من الدولة والمجتمع.
مادة( 24)
يقوم نظام الضرائب والتكاليف العامة على العدالة الاجتماعية؛ وأداؤها واجب ، وفقاً للقانون.
ملحوظة* :دمجت المادة 24 مع المادة 42 فى باب المقومات الاساسية ؛ لوحدة الموضوع، وكان نصاهما قبل الدمج :مادة( 24 )أداء الضرائب والتكاليف العامة
واجب وفقا للقانون .مادة 42 مقومات :يقوم النظام الضريبى على العدالة الاجتماعية
مادة( 25)
لكل شخص حق مخاطبة السلطات العامة كتابةً وبتوقيعه ، ولا تكون مخاطبتها باسم الجماعات إلا) للهيئات النظامية (والأشخاص الاعتبارية( .ويجب الرد على هذه
المخاطبات كتابة خلال مدة محددة)
مادة( 26)
مشاركة المواطن فى الحياة العامة واجب وطنى ؛ ولكل مواطن حق الانتخاب والترشح وإبداء الرأى فى الاستفتاء .وتكفل الدولة سلامة الانتخابات وحيدتها،
وتلتزم بإدراج اسم كل مواطن بقاعدة بيانات الناخبين دون طلب ، متى توافرت فيه شروط الناخب .وينظم القانون مباشرة هذه الحقوق.
مادة( 27)
لكل مواطن الحق فى التعليم المطابق لمعايير الجودة ، وهو مجانى فى مراحله المختلفة ، وإلزامى فى مرحلة التعليم الأساسي؛ وتتخذ الدولة كافة التدابير لمد
مدة الإلزام إلى مراحل أخرى، وتعنى بالتوسع فى التعليم الفنى وتشجعه، وتشرف على التعليم بكل أنواعه، وتلتزم جميع المؤسسات التعليمية العامة والخاصة
والأهلية وغيرها بخطة الدولة التعليمية وأهدافها ؛ وذلك كله بما يحقق الربط بينه وبين حاجات المجتمع والإنتاج.
مادة( 28)
المسكن الملائم والماء النظيف والغذاء الصحي( والكساء )حقوق مكفولة , تلتزم الدولة بالعمل على توفيرها للمواطنين.
مادة( 29)
يحظر( الرق(،)والعمل القسري(،)وانتهاك حقوق النساء والأطفال،)وتجارة الجنس .ويجرم القانون ذلك.
مادة( 30)
تكفل الدولة خدمات التأمين الاجتماعي، ولكل مواطن الحق فى الضمان الاجتماعى إذا لم يكن قادرًا على إعالة نفسه أو أسرته، فى حالات العجز عن العمل أو
البطالة أوالشيخوخة( ،وبما يضمن حد الكفاية).
مادة( 31)
تلتزم الدولة برعاية ذوى الإعاقة صحيا واقتصاديا واجتماعيا ونفسيا ، و توفر لهم فرص العمل ، وترتقى بالثقافة الاجتماعية نحوهم، وتهيىء المرافق العامة بما
يناسب احتياجاتهم.
مادة( 32)
الصحة الجسدية والنفسية حق مكفول لكل مواطن ,وتوفر الدولة خدمات الرعاية والتأمين الصحي للمواطنين وفق نظام صحي موحد ، ويحظر حرمان أى شخص من
العلاج الطبى، لأى سبب، في حالات الطوارئ أو الخطر على الحياة .وتشرف الدولة على المؤسسات الصحية , وتراقب جميع الإجراءات والمواد والمنتجات والدعاية
المتصلة بالصحة ، وتتيح للنقابات الطبية ومنظمات المجتمع المدنى المعنية دوراً فاعلا في الاشراف والرقابة الصحية.
مادة( 33)
العمل حق وواجب وشرف لكل مواطن ، تكفل الدولة شروطه العادلة على أساس مبادئ المساواة والعدالة وتكافؤ الفرص . ويعمل الموظف العام فى خدمة
الشعب، وتكفل الدولة اتاحة الوظائف العامة للمواطنين على أساس الجدارة ، دون محاباة أو وساطة؛ ومخالفة ذلك جريمة يعاقب عل


انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.