إسلام الكتاتني يكتب: 25 يناير المظلومة والظالمة «4»    واشنطن تعلن نهاية الحظر النفطي على فنزويلا    ضمن قائمة تضم 3 مدربين، ترشيح مدرب عربي شهير لقيادة مارسيليا الفرنسي    بعد أخطاء "إكسيل شيت"، وكيل تعليم المنوفية يحسم مصير تعديل نتيجة الشهادة الإعدادية    عصام عطية يكتب: وباء المؤلفين.. الأدب يحتضر    روما تقر مشروع قانون للهجرة يتضمن فرض حصار بحري على سفن المهاجرين    بعد التغيير الوزاري.. ماذا ينتظر المصريون من الحكومة الجديدة؟    بايرن ميونخ يقصي لايبزج ويصعد لنصف نهائي كأس ألمانيا    بورصة الذهب تستهل تعاملات الخميس بتراجع 30 دولارًا للأوقية    السيطرة على حريق داخل مدرسة خاصة بدمنهور دون إصابات    المؤبد وغرامة 500 ألف جنيه لتاجر الكيف بشبرا الخيمة    زكريا أبوحرام يكتب: الكل يريد تشكيل الوزارة    رمسيس الثاني يعود إلى عرشه بالمنيا.. انتهاء أعمال الترميم والتركيب    آذان الفجر الساعه 5:11 ص.... تعرف على مواقيت الصلاه اليوم الخميس 12فبراير 2026 فى المنيا    حكم الولادة القيصرية خوفا من الألم.. ضوابط فقهية تحسم الجدل    لا أحب الحلوى كثيرا.. ميلانيا ترامب تحتفل بعيد الحب مع أطفال يتلقون العلاج    مبيدات إسرائيلية تنذر بكارثة زراعية فى سوريا    بخلاف ما تنظره هيئة المفوضين، 1700 طعن قضائي جديد للمطالبة بإلغاء تعديلات قانون الإيجار القديم    الداخلية تضبط مدير نادٍ صحي بدون ترخيص لممارسة أعمال منافية للآداب بالجيزة    الداخلية تكشف ملابسات فيديو السير عكس الاتجاه بطريق سريع بالقاهرة    زيلينسكي: لم نتلقَ ردا من روسيا على مقترح الهدنة في قطاع الطاقة    الزمالك يقرر استمرار معسكره في الإسماعيلية حتى نهاية مواجهة سيراميكا كليوباترا    مصطفى كامل يهنئ جيهان زكي بتولي وزارة الثقافة وضياء رشوان بوزارة الإعلام    الجارديان: على أوروبا ترسيخ تكافؤ الفرص الاقتصادية لمواجهة ضغوط ترامب    الخماسية الدولية للأمم المتحدة تحذر من التصعيد في السودان وتدعو لحماية المدنيين    الأنبا إبراهيم إسحق يشارك في قداس افتتاح اليوبيل الفرنسيسكاني    625 مستفيد من قافلة الرمد المجانية في دمياط    شوقي غريب: عودة عمر جابر وأحمد فتوح تمنح الزمالك قوة إضافية    اليوم.. انطلاق مهرجان برلين السينمائى ال76 بمسابقة دولية قوية    اتحاد منتجي الدواجن معترضًا على استيراد مجزئات الدواجن: لا يمكن التحقق من ذبحها بالشريعة الإسلامية    لتحديد نسبه.. النيابة تستعجل تحليل الDNA للطفل المخطوف منذ 11 عامًا من مستشفى في الإسكندرية    مجلس الوزراء: البعد الاجتماعي حاضر لضمان حماية المواطنين أثناء تنفيذ الإصلاح الاقتصادي    حلمي طولان: إمام عاشور أفضل لاعب في مصر    وزير الخارجية إلى أديس أبابا لرئاسة وفد مصر باجتماعات الاتحاد الأفريقي    خلال لقاء "جسر التواصل".. "الوكيل": تطوير التعليم والبحث العلمي وريادة الأعمال والسياحة فرصة لإعادة صياغة مستقبل الإسكندرية    ضبط مدير محطة تموين سيارات يتلاعب في معايير الوقود بمطروح    «صرف الإسكندرية»: خدمات الشركة ستشمل 100% من المدينة.. ونسبة الشكاوى ستصل نسبتها إلى «صفر %»    طارق يحيى: ناصر ماهر فايق مع بيراميدز عشان ضامن فلوسه    الاحتراف الأوروبي ينهي رحلة أليو ديانج مع الأهلي.. وحسم جدل الزمالك    متحدث الصحة: إطلاق عيادات متخصصة لعلاج إدمان الألعاب الإلكترونية    مهرجان القاهرة السينمائي يهنئ الدكتورة جيهان زكي بتوليها وزارة الثقافة    خالد عكاشة: تقدير الرأي العام للوزراء الراحلين عن مناصبهم شهادة نجاح.. والحكومة الجديدة أمامها مسئوليات محددة    لاتسيو يتأهل لنصف نهائي كأس إيطاليا بركلات الترجيح أمام بولونيا    وزير الخارجية بدر عبد العاطي يلتقى سفير روسيا فى مصر    السيسي أعدَّ مبكرا للإطاحة بعبد المجيد صقر .. تغيير وزيرالدفاع بنكهة إماراتية    لقاء الخميسي عن أزمتها الأخيرة: كنا عائلة مستورة والستر اتشال في لحظة بسبب جوازة عشان يعلمنا درس    نقابة الموسيقيين برئاسة مصطفى كامل تهنئ الدكتورة جيهان زكي بتولي وزارة الثقافة    محافظ بني سويف: نعمل بروح الفريق مع أعضاء البرلمان لخدمة المواطنين    قرار جديد ضد عاطل متهم بالتحرش بطالبة في الطريق العام بأكتوبر    أحمد موسى: الحكومة الجديدة مكلفة باستكمال مسيرة التنمية    نائب وزير الصحة يتفقد مستشفى المبرة وعيادات التأمين الصحي بأسيوط.. يوجه بسرعة مناظرة الحالات    جامعة الفيوم تكرم الفائزين في مسابقة القرآن الكريم من العاملين وأبنائهم    محافظ الشرقية يُهنئ الطلاب الحاصلين على مراكز متقدمة في مسابقة تنمية القدرات    مواقيت الصلاه اليوم الأربعاء 11فبراير 2026 فى المنيا    بنك العينات الحيوية بتيدور بلهارس يحصل على أول اعتماد رسمي في مصر    الأزهر يحسم الجدل حول والدي النبي صلى الله عليه وسلم: جميع آبائه وأمهاته ناجون ومحكوم بإيمانهم    متحدث الأوقاف: تأهيل الأئمة قبل رمضان يواكب المستجدات العالمية ويعزز فقه الصيام    الآن بث مباشر.. الأهلي يصطدم بالإسماعيلي في كلاسيكو مشتعل بالدوري المصري    







شكرا على الإبلاغ!
سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.



مسودة الدستور المصري "الحقوق والحريات والواجبات العامة "
نشر في المصريون يوم 11 - 10 - 2012


مادة( 1)
الكرامة الإنسانية حق لكل إنسان ، يكفل المجتمع والدولة احترامها وحمايتها ، ولا يجوز بحالٍ ازدراء أو إهانة أى مواطن.
مادة( 2)
المواطنون لدى القانون سواء ، وهم متساوون في الحقوق والواجبات العامة ، لا تمييز بينهم في ذلك بسبب الجنس أو الأصل أو( العرق )أو اللغة أو الدين أو
العقيدة أو الرأي أو الوضع الاجتماعي أو الإعاقة.
مادة( 3)
الحرية الشخصية حق طبيعي ؛ وهي مصونة لا تمس.
مادة( 4)
فيما عدا حالة التلبس ، لا يجوز القبض على أحد ولا تفتيشه ولا حبسه ولا منعه من التنقل ولا تقييد حريته بأي قيد آخر إلا بأمر مسبب من القاضي المختص.
ويجب أن يبلغ كل من تقيد حريته بأسباب ذلك كتابةً خلال اثنتى عشرة ساعة ، وأن يقدم إلى سلطة التحقيق خلال أربع وعشرين ساعة من وقت تقييد حريته ، ولا
يجرى التحقيق معه إلا في حضور محاميه ؛ فإن لم يكن ندب له محام.
ولكل من( اعتقل )أو قيدت حريته، ولغيره، حق التظلم أمام القضاء من ذلك الإجراء والفصل فيه خلال أسبوع ، وإلا وجب الإفراج حتماً.
وينظم القانون مدة الحبس الاحتياطى وأسبابه.
ملحوظة :حذفت الفقرة الأخيرة من هذه المادة ، وكان نصها "وتكفل الدولة تعويضاً عادلا لمن انتهكت حريته دون مصوغ من القانون ؛ "كونها تكراراً لما جاء
بالمادة 42 فى باب الحقوق والحريات.
مادة( 5)
كل من يقبض عليه، أو يحبس أو تقيد حريته، بأي قيد، تجب معاملته بما يحفظ كرامته الإنسانية، ولا يجوز ترهيبه ولا إكراهه ولا إيذاؤه بدنياً أو معنوياً، ولا يكون
حجزه ولا حبسه إلا في أماكن لائقة إنسانيا وصحيا وخاضعةً للإشراف القضائي.
ويُعاقب المسؤل عن مخالفة شئ من ذلك(، وفقا للقانون).
وكل قول يثبت أنه صدر تحت وطأة أي مما تقدم، أو التهديد بشئ منه، يهدر ولا يُعول عليه.
مادة( 6)
للمنازل حرمة ؛ فلا يجوز دخولها ولا تفتيشها ولا مراقبتها إلا في الأحوال المبينة في القانون، وبعد تنبيه من فيها، وبأمر مسبب من القاضى المختص يحدد مكان
التفتيش والغرض منه وتوقيته ؛ وذلك كله فى غير حالات الخطر أو الاستغاثة.
مادة( 7)
لحياة المواطنين الخاصة حرمة . وللمراسلات البريدية والبرقية والإلكترونية والمحادثات الهاتفية وغيرها من وسائل الاتصال حرمة ، وسريتها مكفولة ، ولا تجوز
مصادرتها ولا مراقبتها ولا الإطلاع عليها إلا بأمر مسبب من القاضي المختص ولمدة محددة فى الأحوال التى يبينها القانون.
مادة( 8)
حرية الاعتقاد مطلقة ، وتمارس الشعائر بما لا يخالف النظام العام .وتكفل الدولة حرية إقامة دور العبادة للأديان السماوية على النحو الذى ينظمه القانون.
4 ،وكان نصها قبل هذا التعديل" : حرية الاعتقاد وممارسة الشعائر مصونة ، /9/ ملحوظة :أعيدت صياغة هذه المادة فى اجتماع لجنة الصياغة المصغرة بتاريخ 2012
وتكفل الدولة حرية إقامة دور العبادة لممارسة شعائر الأديان السماوية على النحو الذى يبينه القانون وبما لايخالف النظام العام"
مادة( 9)
حرية الفكر والرأي مكفولة ، ولكل إنسان حق التعبير عن فكره ورأيه بالقول أو الكتابة أو التصوير أو غير ذلك من وسائل النشر والتعبير.
مادة( 10)
حرية الصحافة والطباعة والنشر وسائر وسائل الإعلام مكفولة ، والرقابة على ما تنشره محظورة( .ولا يكون إنذارها ولا وقفها ولا إلغاؤها إلا بحكم قضائى ،)
ويجوز استثناءً في حالة إعلان الحرب أن تفرض عليها رقابة محددة.
ملحوظة :كان نص الفقرة الموضوعة بين القوسين بهذه المادة:" وإنذار الصحف أو وقفها أو إلغاؤها بالطريق الإدارى محظور ، "وهناك مطالبة بحذفها من هذه
4 على النحو الوارد بالمتن. /9/ المادة ، لأنها تفرض عقوبة جماعية يتعدى أثرها مرتكب المخالفة، وأعيد صياغتها فى اجتماع لجنة الصياغة بتاريخ 2012
مادة( 11)
حرية إصدار الصحف ، بجميع أنواعها، وتملكها للأشخاص الطبيعية والاعتبارية مكفولة بمجرد الإخطار . وينظم القانون إنشاء محطات البث الإذاعى والتليفزيونى
ووسائط الإعلام الرقمى.
مادة( 12)
(ملغاة)
ملحوظة :حذفت هذه المادة ، وكان نصها:" لايجوز توجيه الاتهام فى جرائم النشر بغير طريق الإدعاء المباشر، ولاتوقع عقوبة سالبة للحرية فى هذه الجرائم؛"
لأنها تتعارض مع المادة 2 بشأن مبدأ عدم التمييز ، ولعدم دقة مفهوم جرائم النشر ، ولأن الأصل فى تحريك الدعوى الجنائية هو للنيابة العامة الادعاء المباشر ،
ولأن هذا النص موضعه القانون لا متن الدستور
مادة( 13)
(ملغاة)
ملحوظة :حذفت هذه المادة ؛ وكان نصها" :حرية البحث العلمى والإبداع الأدبى والفنى والثقافى حق لكل مواطن"؛لأن العبارة الأولى من المادة واردة بالمادة 27
فى باب المقومات الأساسية، وعبارتها الثانية واردة بالمادة 37 فى باب الحريات.
مادة( 14)
حرية التنقل والاقامة والهجرة مكفولة؛ فلا يجوز إبعاد أى مواطن عن اقليم الدولة، أو منعه من مغادرته أو العودة اليها، ولا أن تفرض عليه الاقامة الجبرية، إلا
بأمر قضائى مسبب.
15 فى نص موحد ؛ لوحدة الموضوع، ومنعاً للتكرار والتداخل ، وكان نصاهما قبل الدمج كما يلى :مادة( 14 )لكل مواطن حرية اختيار ، ملحوظة :دمجت المادتان 14
مكان الإقامة والتنقل داخل البلاد ، ولا يجوز إبعاده عنها ، وله حرية مغادرتها والعودة إليها ، ولا يجوز إلزامه بالبقاء فى مكان دون آخر ، إلا بأمر قضائي .مادة
15 )للمواطنين حق الهجرة وحق العودة ، وينظم القانون الآثار المترتبة على ذلك. )
مادة( 15)
(ملغاة)
15 فى نص موحد ؛ لوحدة الموضوع، ومنعاً للتكرار والتداخل ، وكان نصاهما قبل الدمج كما يلى :مادة( 14 )لكل مواطن حرية اختيار ، ملحوظة :دمجت المادتان 14
مكان الإقامة والتنقل داخل البلاد ، ولا يجوز إبعاده عنها ، وله حرية مغادرتها والعودة إليها ، ولا يجوز إلزامه بالبقاء فى مكان دون آخر ، إلا بأمر قضائي .مادة
15 )للمواطنين حق الهجرة وحق العودة ، وينظم القانون الآثار المترتبة على ذلك. )
مادة( 16)
تمنح الدولة حق الالتجاء لكل أجنبي بسبب حرمانه في بلاده من الحقوق والحريات التي كفلها هذا الدستور .ويحظر تسليم اللاجئين السياسيين.
مادة( 17)
للمواطنين حق تنظيم الاجتماعات العامة والمواكب والتظاهرات السلمية غير حاملين سلاحاً ، وينظم القانون كيفية الإخطار عنها .وحق الاجتماعات الخاصة مكفول
دون إخطار ، ولايجوز لرجال الأمن حضورها.
ملحوظة :تم تنقيح هذه المادة وضبط صياغتها بحيث يقتصر عدم حمل السلاح على الاجتماعات العامة دون الخاصة ، ولإزالة التناقض بين ماجاء بالفقرة الاولى من
هذه المادة وفقرتها الأخيرة وفقاً لنصها الأصلى الذى كان كما يلى" :" للمواطنين حق الاجتماع غير حاملين سلاحا دون حاجة إلى إخطار سابق ، ولا يجوز لرجال
الأمن حضور اجتماعاتهم الخاصة . والاجتماعات العامة والمواكب والتظاهرات السلمية حق للمواطنين ، وينظم القانون كيفية الإخطار عنها" .
مادة( 18)
للمواطنين حق تكوين الجمعيات والأحزاب بمجرد الإخطار (ما دامت تحترم السيادة الوطنية ، )وتكون لها الشخصية الاعتبارية ، ولا يجوز حلها أو حل مجالس إدارتها
للمواطنين حق تكوين الجمعيات والأحزاب بمجرد الإخطار (ما دامت تحترم السيادة الوطنية ، )وتكون لها الشخصية الاعتبارية ، ولا يجوز حلها أو حل مجالس إدارتها
إلا بحكم قضائى.
ملحوظة :حذفت عبارة" الذي يبينه القانون وبما لا يقيد من حرية تكوينها أو الانتماء إليها أو يحد من نشاطها ، أو ينتقص من استقلالها بمجرد الإخطار؛ "لأنها
تفاصيل ترد فى القانون لا فى متن الدستور.
مادة( 19)
حرية إنشاء النقابات والاتحادات والتعاونيات مكفولة ، وتكون لها الشخصية الاعتبارية . وينظم القانون قيامها على أسس ديمقراطية، ومشاركتها فى خدمة
المجتمع ، وفى رفع مستوى الكفاية بين أعضائها والدفاع عن حقوقهم ؛ ولا يجوز حلها أو حل مجالس إدارتها إلا بحكم قضائى .وتلتزم النقابات المهنية بمساءلة
أعضائها عن سلوكهم فى ممارسة نشاطهم المهني وفق مواثيق وضوابط خلقية ومهنية.
مادة( 20)
حرية الحصول على المعلومات والبيانات( والإحصاءات والوثائق ، )أيا كان مصدرها ومكانها ، حق مكفول للمواطنين ، وتلتزم الدولة بتمكينهم من مباشرة ، هذا
الحق دون معوقات، وبما لا يتعارض مع الأمن القومي ،أوينتهك حرمة الحياة الخاصة .وينظم القانون قواعد الحصول على المعلومات ، وإجراءات التظلم من رفض
إعطائها ، والجزاء المناسب لمن يقوم بذلك.
مادة( 21)
الدفاع عن الوطن وأرضه واجب مقدس ، والتجنيد إجبارى ، وفقا للقانون.
مادة( 22)
حماية البيئة واجب وطنى .ولكل شخص الحق فى العيش فى بيئة صحية سليمة، وتتخذ الدولة التدابير اللازمة لصون البيئة وحمايتها من التلوث ، وترشيد
استخدام الموارد الطبيعية ، والحفاظ على حقوق الأجيال القادمة فيها.
مادة( 23)
الحفاظ على الوحدة الوطنية ، وحماية الأمن القومى، واجب على كل من الدولة والمجتمع.
مادة( 24)
يقوم نظام الضرائب والتكاليف العامة على العدالة الاجتماعية؛ وأداؤها واجب ، وفقاً للقانون.
ملحوظة* :دمجت المادة 24 مع المادة 42 فى باب المقومات الاساسية ؛ لوحدة الموضوع، وكان نصاهما قبل الدمج :مادة( 24 )أداء الضرائب والتكاليف العامة
واجب وفقا للقانون .مادة 42 مقومات :يقوم النظام الضريبى على العدالة الاجتماعية
مادة( 25)
لكل شخص حق مخاطبة السلطات العامة كتابةً وبتوقيعه ، ولا تكون مخاطبتها باسم الجماعات إلا) للهيئات النظامية (والأشخاص الاعتبارية( .ويجب الرد على هذه
المخاطبات كتابة خلال مدة محددة)
مادة( 26)
مشاركة المواطن فى الحياة العامة واجب وطنى ؛ ولكل مواطن حق الانتخاب والترشح وإبداء الرأى فى الاستفتاء .وتكفل الدولة سلامة الانتخابات وحيدتها،
وتلتزم بإدراج اسم كل مواطن بقاعدة بيانات الناخبين دون طلب ، متى توافرت فيه شروط الناخب .وينظم القانون مباشرة هذه الحقوق.
مادة( 27)
لكل مواطن الحق فى التعليم المطابق لمعايير الجودة ، وهو مجانى فى مراحله المختلفة ، وإلزامى فى مرحلة التعليم الأساسي؛ وتتخذ الدولة كافة التدابير لمد
مدة الإلزام إلى مراحل أخرى، وتعنى بالتوسع فى التعليم الفنى وتشجعه، وتشرف على التعليم بكل أنواعه، وتلتزم جميع المؤسسات التعليمية العامة والخاصة
والأهلية وغيرها بخطة الدولة التعليمية وأهدافها ؛ وذلك كله بما يحقق الربط بينه وبين حاجات المجتمع والإنتاج.
مادة( 28)
المسكن الملائم والماء النظيف والغذاء الصحي( والكساء )حقوق مكفولة , تلتزم الدولة بالعمل على توفيرها للمواطنين.
مادة( 29)
يحظر( الرق(،)والعمل القسري(،)وانتهاك حقوق النساء والأطفال،)وتجارة الجنس .ويجرم القانون ذلك.
مادة( 30)
تكفل الدولة خدمات التأمين الاجتماعي، ولكل مواطن الحق فى الضمان الاجتماعى إذا لم يكن قادرًا على إعالة نفسه أو أسرته، فى حالات العجز عن العمل أو
البطالة أوالشيخوخة( ،وبما يضمن حد الكفاية).
مادة( 31)
تلتزم الدولة برعاية ذوى الإعاقة صحيا واقتصاديا واجتماعيا ونفسيا ، و توفر لهم فرص العمل ، وترتقى بالثقافة الاجتماعية نحوهم، وتهيىء المرافق العامة بما
يناسب احتياجاتهم.
مادة( 32)
الصحة الجسدية والنفسية حق مكفول لكل مواطن ,وتوفر الدولة خدمات الرعاية والتأمين الصحي للمواطنين وفق نظام صحي موحد ، ويحظر حرمان أى شخص من
العلاج الطبى، لأى سبب، في حالات الطوارئ أو الخطر على الحياة .وتشرف الدولة على المؤسسات الصحية , وتراقب جميع الإجراءات والمواد والمنتجات والدعاية
المتصلة بالصحة ، وتتيح للنقابات الطبية ومنظمات المجتمع المدنى المعنية دوراً فاعلا في الاشراف والرقابة الصحية.
مادة( 33)
العمل حق وواجب وشرف لكل مواطن ، تكفل الدولة شروطه العادلة على أساس مبادئ المساواة والعدالة وتكافؤ الفرص . ويعمل الموظف العام فى خدمة
الشعب، وتكفل الدولة اتاحة الوظائف العامة للمواطنين على أساس الجدارة ، دون محاباة أو وساطة؛ ومخالفة ذلك جريمة يعاقب عليها القانون .وتكفل الدولة
لكل عامل الحق فى الأجر العادل والاجازات ،والتقاعد والتأمين الاجتماعى ،والرع


انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.