تتمتع المرأة التونسية بوضع قانوني لا مثيل له في العالم العربي منذ صدور قانون للأحوال الشخصية خاص بها في 1956، الذى ينص على المساواة التامة بين المرأة والرجل، حيث جعل القانون من المرأة مواطنة كاملة الحقوق والواجبات. كما نصت بنود القانون بشكل صريح على مبدأ المساواة بين المرأة والرجل على صعيد المواطنة وأمام القانون، ما يسهم في احتلال المرأة في تونس العديد من مجالات الحياة العامة وعلى المشاركة بشكل ناشط في تطور البلاد. وتطرق التقرير الذي أعدته منظمة المرأة العربية، تحت عنوان "نقاط مضيئة في مسيرة المرأة العربية"، والذي شمل عدة دول عربية، منها تونس إلى الدستور الجديد، الذي تم إقراره عام 2014، والذي نص على المساواة والمناصفة وتكافؤ الفرص بين المواطنين والمواطنات، ونوه إلى إعداد تونس لقانون شامل يحيط بجميع الجوانب المتعلقة بمسألة العنف الموجه إلى المرأة وإلى إعادة تفعيل الإستراتيجية الوطنية للوقاية من السلوكيات العنيفة داخل الأسرة وفي المجتمع والتصدي لمختلف أشكال العنف القائم على أساس النوع الاجتماعي، وتخصيص دوائر خاصة للنظر في قضايا العنف ضد المرأة. كما سلط التقرير، الضوء على إتمام إجراءات المصادقة على سحب التحفظات بشأن اتفاقية القضاء على جميع أشكال التمييز ضد المرأة "السيداو" وإلى الالتزام بحماية حقوق المرأة والتصدي للصور النمطية لها في الإعلام وذلك كشرط للحصول على رخصة إنشاء إذاعة أو تلفزة، وإلى وضع برنامج عمل للحد من تأنيث الفقر من خلال إحداث برنامج الدعم الاقتصادي للنساء التي تعيل أسرها عبر تمكينها من تمويل مشاريع صغرى. وأشار التقرير، إلى أن نسبة وصول النساء إلى السلك القضائي بلغت 33.29% خلال السنة القضائية 2012-2013. وإلى تسمية أول امرأة لتولي منصب وإلى محافظ عام 2003، بعد أن ظل المنصب حكرًا على العنصر الرجالي لعدة عقود.