إندونيسيا تعلن إعداد 20 ألف جندي ضمن قوة حفظ السلام في غزة    سماع دوي انفجار في العاصمة السورية دمشق    منتخب تونس يهزم الأردن 3-2 وديا    للمشاركة في البطولات الإفريقية.. تعديل مواعيد مباريات الجولة ال14 للدوري    بالأسماء إصابة 7 فتيات في انقلاب ميكروباص بالوادي الجديد    مخرجا كان يا مكان في غزة يحصدان إشادة واسعة من جمهور مهرجان القاهرة السينمائي.. ويؤكدان: الفيلم يحكي حياة الفلسطيني العادي بعيدا عن المقاومة    السنيورة: سوريا كانت توزع الأدوار وحزب الله توسّع حتى سيطر على المشهد    اليونيفيل: جدران إسرائيلية جديدة تتجاوز الخط الأزرق منتهكة سيادة لبنان والقرار 1701    تحصين 220 ألف رأس ماشية ضد الحمى القلاعية والوادي المتصدع بالغربية    نقيب الفلاحين: اللحوم في أرخص أيامها الفترة دي    الكيلو القائم ب 145 جنيهاً.. نقيب الفلاحين يُعلن مفاجأة سارة عن أسعار اللحوم    الطيران المدني تنفي شائعات إنشاء شركة منخفضة التكاليف    كانت مقلب قمامة.. رئيس الوزراء: تلال الفسطاط أكبر حديقة مركزية فى الشرق الأوسط    توقيع مذكرة تفاهم بين «الصحة» و«الشباب والرياضة» لحماية الرياضيين    إنجاز طبي بمستشفى كفر الشيخ الجامعي.. إجراء جراحة معقدة لإصلاح تمدد بالأورطي    السنيورة: إسرائيل لم تحقق انتصارا عسكريا في حرب 2006    لاعب وادى دجلة يوسف ابراهيم يتأهل إلى الدور نصف النهائي لبطولة الصين المفتوحة 2025    تربية عين شمس تحتفي بالطلاب الوافدين    «الصحة» تنظم جلسة حول تمكين الشباب في صحة المجتمع    أرقام مذهلة وكنوز لا تقدر بثمن.. المتحف الكبير هدية مصر للعالم    أحمد مراد: السوشيال ميديا تسرق وقتنا.. وفيلم الست يعيد السينما النسائية إلى الواجهة    انطلاق برنامج دولة التلاوة عبر الفضائيات بالتعاون بين الأوقاف والمتحدة في تمام التاسعة    سكرتير المحكمة الدائمة للتحكيم: حل النزاعات أسهل في مراحلها المبكرة    الهلال السعودى يكشف تطورات إصابات لاعبيه خلال التوقف الدولى    للمصريين والأجانب.. تعرف على أسعار تذاكر زيارة المتحف المصري الكبير    الأمم المتحدة: عشرات الآلاف من نازحى الفاشر فى عداد المفقودين    الكنيسة الأرثوذكسية تعلن تأسيس الأمانة العامة للمؤسسات التعليمية    الأهلي يتوج ببطولة السوبر المصري لكرة اليد بعد الفوز على سموحة    وزارة الشؤون النيابية تصدر إنفوجراف جديدا بشأن المرحلة الثانية من انتخابات مجلس النواب    أهرامات الجيزة ترحب بالسائحين.. وفصل الخريف الأنسب    المسلماني: مجلس «الوطنية للإعلام» يرفض مقترح تغيير اسم «نايل تي في»    محافظ المنيا يبحث مع وفد الإصلاح الزراعي خطة تطوير المشروعات الإنتاجية    الخريطة الكاملة لمناطق الإيجار السكنى المتميزة والمتوسطة والاقتصادية فى الجيزة    وزير الخارجية يبحث مع نظيره في تركمانستان العلاقات الثنائية بين البلدين    سيطرة آسيوية وأوروبية على منصات التتويج في بطولة العالم للرماية    الصحة: إنشاء سجل وطني لتتبع نتائج الزراعة ومقارنتها بين المراكز    حبس زوجة أب في سمالوط متهمة بتعذيب وقتل ابنة زوجها    مؤتمر السكان والتنمية.. «الصحة» تشارك في جلسة «تعزيز العمل اللائق بمصر»    أذكار المساء: حصن يومي يحفظ القلب ويطمئن الروح    اليوم.. عبد الله رشدي ضيف برنامج مساء الياسمين للرد على اتهامات زوجته الثانية    وكيل شباب الدقهلية تشهد فعاليات إنتخابات مجلس إدارة نادي المنصورة الرياضي    اللهم صيبا نافعا.. تعرف على الصيغة الصحيحة لدعاء المطر    اليوم العالمي للسكر| وزير الصحة يعلن توجيه ميزانية موسعة للوقاية منه    وزير الخارجية: صلابة الدولة ورؤية القيادة ووعى الشعب أسهم فى استقرار الوطن    رئيس كوريا الجنوبية يعلن زيارته لمصر والإمارات الأسبوع المقبل    الداخلية تضبط آلاف المخالفات في النقل والكهرباء والضرائب خلال 24 ساعة    ضبط مصنع غير مرخص لإنتاج أعلاف مغشوشة داخل الخانكة    تفاصيل مصرع شخص وإصابة طفل في حادث تصادم بالبدرشين    العثور على جثمان غريق داخل ترعة مياه فى جنوب الأقصر    حازم إمام ناعيًا محمد صبري: ربنا يديك على قد نيتك الصافية وروحك الحلوة    صندوق "قادرون باختلاف" يشارك في مؤتمر السياحة الميسرة للأشخاص ذوي الإعاقة    انطلاق قافلة دعوية للأزهر والأوقاف والإفتاء إلى مساجد شمال سيناء    هطول أمطار وتوقف الملاحة بكفر الشيخ.. والمحافظة ترفع حالة الطوارىء    براتب يصل ل45 ألف جنيه.. 6200 فرصة عمل في مشروع الضبعة النووي    سنن التطيب وأثرها على تطهير النفس    سنن الاستماع لخطبة الجمعة وآداب المسجد – دليلك للخشوع والفائدة    أدار مباراة في الدوري المصري.. محرز المالكي حكم مباراة الأهلي ضد شبيبة القبائل    مصرع شقيقتين في انهيار منزل بقنا بعد قدومهما من حفل زفاف في رأس غارب    







شكرا على الإبلاغ!
سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.



شرط جديد للسيدات المقبلات على الزواج بعد الأربعين في قانون الفحص الطبي
نشر في الوطن يوم 02 - 03 - 2022

تضمن مشروع قانون الفحص الطبي للمقبلين على الزواج بعض الشروط الجديدة التي تتعلق بحالات خاصة، ومنها السيدات المقبلات على الزواج بعد الأربعين، لاسيما أن مشروع القانون الذي قدمه النائب كريم السادات وأكثر من 60 نائبًا تمت إحالته إلى لجنة مشتركة من لجان الشؤون الصحية والتضامن الاجتماعي والأسرة والأشخاص ذوي الإعاقة والشؤون الدستورية والتشريعية في مجلس النواب.
الفحص الطبي للمقبلين على زواج
وحددت المادة 7 من مشروع قانون الفحص الطبي للمقبلين على الزواج شرطا للسيدات المقبلات على الزواج ممن تجاوزن سن الأربعين وهو ضرورة إجراء كشف على سرطان الثدي وتحليل الغدد الليمفاوية، إذ نصت المادة على الآتي: «إذا كان الزواج بعد سن الأربعين فتخضع المرأة لاختبار سرطان الثدي وتحليل الغدة الليمفاوية».
وعلى الرغم من أن المادة التاسعة من مشروع قانون الفحص الطبي قد نصت على حرية المقبلين على الزواج الحاملين لأحد جينات الأمراض الوراثية في إتمام الزواج من عدمه، إلا أن المادة رقم 16 حظرت منح شهادة الفحص الطبي الشامل لمن يصاب بمرض الإيدز.
الأمراض الوراثية
ونصت المادة 9 من مشروع قانون الفحص الطبي الشمال للمقبلين على الزواج الآتي: إذا كان أي من المقبلين على الزواج حاملًا لأحد جينات الأمراض الوراثية التي تؤثر على نسلهما أو كان أحدهما حاملًا لها، ولم تظهر عليه أعراض الإصابة، وكان الآخر غير حامل لأي من هذه الأمراض فلهم الحرية في إتمام الزواج من عدمه بعد حضور جلسة توعية بطب الأسرة حول أثار ذلك على صحتهما وعلى نسلهما.
كما نصت المادة 15 على أنَّه: «لا يجوز للمأذون إبرام عقد الزواج، كما لا يجوز لأي جهة أخرى توثيقه إلا بعد تقديم الشهادة المشار إليها في المادة السابقة، فإن كانت نتيجة الشهادة أن الزواج غير صحي أرفق معها إقرار من الطرفين بعلمهما وموافقتهما على إتمام عقد النكاح».
فيما نصت المادة 16 على أن: «تمتنع وزارة الصحة حالة التأكّد من إصابة أي من الزوجين بالإيدز عن منحهما شهادة الفحص الطبي الشامل، وعليها إبلاغ الطرف الآخر بذلك عن طريق السلطات المختصة».
مادة 17: «تدعم الدولة هذا النظام ويتحمل المقبلين على الزواج رسم لا يجاوز 500 جنيه مع تمكّين كل طرف من استلام نسخة من نتائج التحاليل الفحوصات النفسية».
مادة 18: «مع عدم الإخلال بأي عقوبة أشد ينص عليها قانون آخر يعاقب كل من أفشى سرًا يتعلق بشهادة الفحص المنصوص عليها في المادتين 13 و14 من هذا القانون بالحبس مدة لا تجاوز سنة والغرامة التي لا تجاوز 50 ألف جنيه أو إحدى هاتين العقوبتين».
مادة 19: «يعاقب المأذون أو الموثق الذي يخالف أحكام المادة 14 بالحبس مدة لا تجاوز سنة والغرامة التي لا تجاوز 50 ألف جنيه مصري أو بإحدى هاتين العقوبتين».


انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.