قضت الجمعية العمومية للفتوى والتشريع بمجلس الدولة، برئاسة المستشار عصام عبدالعزيز، بأن مفوضي مجلس الدولة بالمحافظات يعدون أعضاء بإدارة الفتوى لرئاسة الجمهورية والمحافظات، تابعين فنياً وإدارياً للمستشار رئيس هذه الإدارة. كان المستشار رئيس مجلس الدولة قد تقدم بخطاب إلى عمومية الفتوى والتشريع بشأن تحديد اختصاصات مفوضي مجلس الدولة بالمحافظات، ومدى جواز تكليفهم ببحث طلبات الرأي الواردة إلى إدارة الفتوى لرئاسة الجمهورية من هذه المحافظات. وذكرت الفتوى أن المادة 59 من قانون مجلس الدولة رقم 47 لسنة 1972 تنص على أنه يجوز أن يندب برئاسة الجمهورية ومجلس الوزراء وبالوزارات والمحافظات والهيئات العامة مستشارون مساعدون أو نواب للعمل كمفوضين بمجلس الدولة للإستعانة بهم في دراسة الشؤون القانونية والتظلمات الإدارية ومتابعة ما يهم رئاسة الجمهورية ومجلس الوزراء والوزارات والمحافظات والهيئات العامة لدى المجلس، ويعتبر المفوض ملحقاً بإدارة الفتوى المختصة بشئون الجهة التي يعمل بها. وأضافت المادة 2 من قرار الجمعية العمومية لمجلس الدولة رقم 1 لسنة 1972 نصت على أن الموضوعات التي ترد من أجهزة الإدارة المحلية "ديوان عام المحافظة أو مجلس المدينة أو القرية" يختص بإبداء الرأي فيها إدارة الفتوى للرئاسة والمحافظات. وأوضحت أنه بناءً على ذلك فإن مفوضي مجلس الدولة بالمحافظات يعدون من إدارة الفتوى لرئاسة الجمهورية والمحافظات بما يقتضيه ذلك من تحملهم تبعيات هذه العضوية من بحث الموضوعات، وحضور اللجان التي يكلفون بها من المستشار رئيس هذه الإدارة.