قضت الجمعية العمومية لقسمى الفتوى والتشريع برئاسة المستشار عصام الدين عبد العزيز جاد الحق النائب الأول لرئيس مجلس الدولة، إلي عدم خضوع رؤساء وأعضاء مجالس إدارة الهيئات العامة لأحكام قانون العاملين المدنيين بالدولة رقم (47) لسنة 1978 وقانون الوظائف المدنية القيادية رقم (5) لسنة 1991 في شغل مناصبهم أو تركها مع خضوعهم للحد الأقصى المقرر للأجور. وأكد المستشار شريف الشاذلي نائب رئيس مجلس الدولة ورئيس المكتب الفنى للجمعية العمومية أن الموظف العام يشترط فيه أن يقوم بعمل دائم على وجه مستقر مضطرد وأن يؤدي هذا العمل في خدمة مرفق عام تديره وتشرف عليه الدولة أو أحد أشخاص القانون العام وأن يشغل منصباً يدخل في التنظيم الإداري للمرفق. وقال "الشاذلى" إن "أعضاء مجلس إدارة الهيئة العامة لا يعدون من الموظفين العموميين فهم يمثلون السلطة العليا المهيمنة على جميع شئون الهيئة العامة ويرسمون السياسة العامة لإدارة المرفق واستغلاله والإشراف عليه من النواحي الإدارية والفنية والمالية". وأضاف: أنهم "يشغلون عضوية مجلس إدارة الهيئة لأجل موقوت بمدة مجلس الإدارة، فضلاً عن أنهم لا يخضعون لأى نظام من نظم التوظف بالهيئة أو غيرها من نظم التوظف العامة وليسوا من الفئات الأخرى المحددة بالمادة الأولى من القانون رقم (5) لسنة 1991 ولذا فإن قرار شغلهم لمناصبهم هو وحده الذي يحدد مستحقاتهم أوكيفية تحديدها وهو ما أكده القرار الجمهوري رقم (354) لسنة 2008 بإنشاء جهاز تنمية التجارة الداخلية وقرارت تشكيل مجالس إدارته حيث خلت ديباجتها ومتنها تماماً من الإحالة أو الإشارة لقانون العاملين المدنيين بالدولة أو قانون الوظائف المدنية القيادية رقم 5 لسنة 1991". وأوضح نائب رئيس مجلس الدولة أن "المشرع فى المرسوم بقانون رقم (242) لسنة 2011 بشأن الحد الأقصى للدخول لم يقتصر في مجال الخضوع للحد الأقصى للأجر على من تربطهم بجهة عملهم علاقة وظيفة دائمة أو مؤقتة، وإنما أخضع كل شخص ينتمى إلى إحدى الجهات المشار إليها بأية صفة، ومن ثم فإن هذا الحد يتسع ليشمل رؤساء وأعضاء مجالس إدارة الهيئات العامة".