انتهت الجمعية العمومية لقسمى الفتوى والتشريع بمجلس الدولة برئاسة المستشار الدكتور محمد عطية النائب الأول لرئيس مجلس الدولة إلى خضوع المرشحين لشغل وظيفة مديرعام إدارة قانونية بالأزهر الشريف لأحكام القانون رقم 5 لسنة 1991 فى شأن الوظائف الوظائف المدنية القيادية. وصرح المستشار محمد عبد العليم نائب رئيس مجلس الدولة ورئيس المكتب الفنى بأن المشرع حين تناول بالتنظيم فى القانون رقم 5 لسنة 1991 طريقة شغل الوظائف المدنية القيادية عرف تلك الوظائف تعريفا جامعا يشمل كافة الوظائف التى يتولى شاغلوها الإدارة القيادية بأنشطة الإنتاج أو الخدمات أو تصريف شئون الجهات التى يعملون فيها من درجة مدير عام أو الدرجة العالية أو الممتازة أو الدرجة الأعلى أو ما يعادلها، ولم يستثن من الخضوع لأحكامه سوى الجهات الواردة بالمادة الثالثة منه ولم يصدر قرار من رئيس الجمهورية بإستثناء أعضاء الإدارات القانونية ومن ثم يخضعون لأحكام هذا القانون إعمالا للقاعدة الأصولية التى تقضى بعدم جواز التوسع فى تفسير الإستثناء أو القياس عليه . وأضاف أن مظلة القانون رقم 5 لسنة 1991 وما اشتملته من أحكام تمتد لتطبق على المرشحين لشغل وظيفة مدير عام إدارة قانونية وما قد يعلوها باعتبارها وظيفة قيادية بالنظر إلى طبيعة عملها وإلى الدرجة المعادلة بها ودون إخلال بباقى شروط شغل تلك الوظيفة الواردة بالقانون رقم 47 لسنة 1973 ودون أن ينال ذلك من استقلالهم المتمثل فى جهة الإشراف الفنى على أعمالهم.