بنها تشغّل كوبري المشاة وتغلق الفتحة الخطرة بالسكة الحديد    ملتقى الأزهر: الإمام أبو حنيفة كان منهجه التيسير والرفق بالناس في فقه المعاملات    الزراعة والبيئة والري يناقشون تأثير تغير المناخ على الأمن الغذائي في مصر    وزارة الصحة تكشف خطتها للتأمين الطبي لافتتاح المتحف المصري الكبير    تعرف على مواقيت الصلوات الخمس اليوم الثلاثاء 28 أكتوبر 2025 بمحافظة السويس    مجلس الجامعات الأهلية يعقد اجتماعه الدوري برئاسة وزير التعليم العالي    أسعار الأسماك اليوم الثلاثاء 28 أكتوبر في سوق العبور للجملة    وزيرة التنمية المحلية تبحث تعزيز التعاون مع وفد صيني من مقاطعة سيتشوان    لوحات فنية وفرعونية على الأكشاك الكهربائية استعدادًا لافتتاح المتحف الكبير    وزيرة التخطيط تشارك في مؤتمر «مبادرة مستقبل الاستثمار» بالسعودية    ارتفاع مؤشرات البورصة في بداية تداولات اليوم.. وصعود أسعار أسهم 80 شركة    اختتام زيارة الوفد المصري لفيتنام بعد توقيع اتفاقية الأمم المتحدة ومكافحة الجريمة    ترامب: الأمور ستكون أفضل إن حققنا السلام بالقوة    زلزال بقوة 5.8 ريختر يضرب شمال مرسي مطروح في البحر المتوسط    اتصال هاتفي بين وزير الخارجية وكبير مستشاري ترامب لبحث الأوضاع في السودان وليبيا    "بعد رسول العاصفة".. كيف تمهد روسيا لعصر الصواريخ النووية الفضائية؟    «حداد»: إعلان الرئيس الفلسطيني الأخير استباقا لمحاولات «فصل الضفة عن غزة»    طارق قنديل: ميزانية الأهلي تعبر عن قوة المؤسسة.. وسيتم إنشاء فرعين خارج القاهرة    مواعيد مباريات اليوم في الدوري الإيطالي    موعد مباراة الهلال والأخدود في كأس الملك.. والقنوات الناقلة    رد فعل أحمد شوبير على أزمة مشاركة نبيل دونجا في السوبر المصري    مواعيد مباريات الثلاثاء 28 أكتوبر.. دربي جدة في الكأس والدوري الإيطالي    عاطل متهم بقتل والده في عين شمس يمثل الجريمة أمام النيابة    رئيس الوزراء يفتتح مشروع تطوير سوق العتبة بعد اكتمال الأعمال وإعادة تأهيلها    آخر فرصة لحج القرعة.. دليلك للتقديم من البيت قبل فوات الأوان    ضبط 4 أطنان سوداني بمادة تدخل في سم الفئران خلال حملة تموينية بالشرقية    محاكمة المتهم بقتل طفل انتقاما من زوجته اليوم    إطلاق الخطة العربية للوقاية من المخدرات بمركز علاج الإدمان في مصر    قبل عرض آخر حلقتين، ابن النادي يتصدر "شاهد"    تعليم أسيوط: رحلات طلابية للمتحف المصرى الكبير ومسابقات ثقافية    نزلات البرد في فصل الشتاء.. المرض الموسمي الذي لا يرحم الكبار ولا الصغار    ماذا قال المتهم بنشر «بوست» عن واقعة وهمية لخطف طالبة؟    رئيسة وزراء اليابان تزور سول لحضور قمة "آبيك" وإجراء محادثات ثنائية    تحرير 538 محضرًا تموينيًا لضبط الأسواق والمخابز البلدية فى أسيوط    الإعصار ميليسا يتحول إلى الفئة الخامسة قبالة سواحل جامايكا    عيادة ثابتة و5 سيارات خدمات متنقلة أبرزها، خطة التأمين الطبي لافتتاح المتحف المصري الكبير    خالد الجندي: في الطلاق رأيان.. اختر ما يريحك وما ضيّق الله على أحد    المتحدث باسم حماس: إسرائيل تكذب بشأن مساعدتنا.. وبعض جثامين أسراها قد تكون في مناطق تسيطر عليها    تعرف على مواقيت الصلاة اليوم الثلاثاء 28-10-2025 في محافظة قنا    موعد بداية شهر رمضان 2026 وأول أيام الصيام فلكيًا    د.حماد عبدالله يكتب: ماذا لو لم نقرأ التاريخ !!    رابط حجز تذاكر المتحف المصري الكبير.. احصل على تذكرتك    مستشار وزير الثقافة: مصر تسجّل 10 عناصر تراثية في اليونسكو بينها السيرة الهلالية والأراجوز    بعد حلقة الحاجة نبيلة.. الملحن محمد يحيى لعمرو أديب: هو أنا ضباب! أطالب بحقي الأدبي    جاهزون.. متحدث مجلس الوزراء: أنهينا جميع الاستعدادت لافتتاح المتحف الكبير    ميسي: أتمنى المشاركة في كأس العالم 2026.. والحياة في ميامي تُعجبني    تحرك طارئ من وزير الشباب والرياضة بعد تصريحات حلمي طولان (تفاصيل)    الزناتي يشارك في احتفالية اليوبيل الماسي للهيئة القبطية الإنجيلية    رئيس محكمة النقض يزور الأكاديمية الوطنية للتدريب    تصل إلى الحرائق.. 6 أخطاء شائعة في استخدام الميكرويف تؤدي إلى كوارث    الداخلية تكشف حقيقة ادعاء محاولة اختطاف فتاة في أكتوبر    درس في المرونة وتقبل التغيرات.. حظ برج الدلو اليوم 28 أكتوبر    «العمل» تُحرر 338 محضرًا ضد منشآت لم تلتزم بتطبيق الحد الأدنى للأجور    أبوريدة يحسم الملفات الحائرة بالجبلاية.. المفاضلة بين ميكالي وغريب لقيادة المنتخب الأولمبي    بعد مأساة الطفل عمر.. كيف تكشف لدغة ذبابة الرمل السوداء التي تُخفي موتًا بطيئًا تحت الجلد؟    انتبه إذا أصبحت «عصبيًا» أو «هادئًا».. 10 أسئلة إذا أجبت عنها ستعرف احتمالية إصابتك ب الزهايمر    حكم طلاق المكره والسكران في الإسلام.. الشيخ خالد الجندي يحسم الجدل ويوضح رأي الفقهاء    اعرف وقت الأذان.. مواقيت الصلاة اليوم الإثنين 27 أكتوبر 2025 فى المنيا    







شكرا على الإبلاغ!
سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.



رفض النزاع بين بنك ناصر و"النظافة" لرفعها من غير ذي صفة!!!
نشر في المساء يوم 13 - 12 - 2012

انتهت الجمعية العمومية لقسمي الفتوي والتشريع إلي عدم قبول طلب عرض النزاع لوروده من غير ذ ي صفة حيث ارسل نائب رئيس مجلس ادارة بنك ناصر الاجتماعي كتاباً في شأن النزاع القائم بين الهيئة العامة لبنك ناصر والهيئة العامة للنظافة والتجميل بالقاهرة حول طلب الزام بنك ناصر بسداد رسم النظافة المقرر بالقانون رقم 10 لسنة .2005
تبين من الوقائع التي جاءت بالكتاب ان بنك ناصر الاجتماعي خاطب محافظة القاهرة بموجب كتابه في شأن عدم خضوعه لرسم النظافة وورود كتاب محافظة القاهرة رقم 10/د متضمنا الإشارة الي انه صدر القانون رقم 10 لسنة 2005 بتعديل بعض احكام القانون رقم 38 لسنة 1967 في شأن النظافة العامة الذي ينص علي اعفاء دور العبادة من رسم النظافة ولم يشر الي أيه اعفاءات لأي جهة كانت وان القانون رقم 10 لسنة 2005 صدر في تاريخ لاحق لصدور قانون انشاء بنك ناصر الاجتماعي ومن ثم تكون احكام القانون اللاحق هي الواجبة التطبيق اعمالا لفكرة الإلغاء الضمني وهو ما حدا بالبنك الي طلب عرض النزاع حول هذا الرسم علي هيئة الجمعية العمومية.
فأن قانون مجلس الدولة الصادرة بالقانون رقم 47 لسنة 1972 ينص في المادة 26/د علي ان تختص الجمعية العمومية لقسمي الفتوي والتشريع بابداء الرأي في المسائل والموضوعات .. والمنازعات التي تنشأ بين الوزارات أو بين المصالح العامة أو بين الهيئات العامة أو بين المؤسسات العامة أو بين الهيئات المحلية أو بين هذه الجهات وبعضها البعض ويكون رأي الجمعية العمومية لقسمي الفتوي والتشريع في هذه المنازعات ملزماً للجانبين.
استظهرت الجمعية العمومية مما تقدم وعلي ما جري عليه إفتاؤها ان الاختصاص المعقود لها بمقتضي هذا النص بنظر المنازعات التي تنشأ بين جهتين أو أكثر من الجهات المنصوص عليها هو بديل عن استعمال الدعوي كوسيلة لحماية الحقوق وفض المنازعات ومن ثم يجب ان يقدم طلب عرض النزاع علي الجمعية العمومية من صاحب الصفة في التقاضي طبقا للقانون ذلك ان الصفة شرط لقبول الدعوي أو بديلها من وسائل حماية الحقوق.
لاحظت الجمعية العمومية ان القانون رقم 66 لسنة 1971 بإنشاء هيئة عامة باسم "بنك ناصر الاجتماعي" ينص في المادة "1" علي أن "تنشأ هيئة عامة باسم بنك ناصر الاجتماعي" يكون لها الشخصية الاعتبارية وان المادة "13" من اللائحة التنفيذية للقانون الصادرة بقرار وزير التضامن الاجتماعي رقم 146 لسنة 2011 تنص علي ان يمثل رئيس مجلس الادارة البنك أمام القضاء والغير.
اذ تبين للجمعية العمومية ان طلب عرض النزاع الماثل ورد من نائب رئيس مجلس ادارة الهيئة العامة لبنك ناصر الاجتماعي ودون ان يكون ثمة اختصاص له في تمثيل البنك أمام القضاء ومن ثم يكون النزاع قد عرض من غير ذي صفة الأمر الذي ارتأت معه الجمعية العمومية عدم قبوله.


انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.