سموحة يتقدم على الزمالك في الشوط الأول بكأس عاصمة مصر    "إسماعيل" يستقبل فريق الدعم الفني لمشروع تطوير نظم الاختبارات العملية والشفهية بالجامعة    محافظ كفر الشيخ يتفقد أعمال تطوير محور 30 يونيو    وزير الإسكان يعقد اجتماعاً لمتابعة موقف مشروعات مبادرة "حياة كريمة"    خبير: صناعة التعهيد خلقت فرص عمل كبيرة للشباب وجذبت استثمارات أجنبية لمصر    وزير المالية: إجراءات استثنائية لخفض الدين مع الحفاظ على الانضباط المالي    بعد حادث رئيس الأركان.. رئيس المباحث الجنائية الليبي يزور مكتب المدعي العام في أنقرة    إسرائيل تتحدى العالم: لن ننسحب أبدًا وسنحمى مستوطناتنا    باجو المدير الفني لمنتخب الكاميرون : لن أحفز اللاعبين قبل مواجهة كوت ديفوار    الكرملين: موسكو قدمت عرضا لفرنسا بخصوص مواطن فرنسي مسجون في روسيا    العائلة المصرية في برلين: مشاركة إيجابية للجالية المصرية في انتخابات «النواب»    تأييد حبس عبد الخالق فاروق 5 سنوات بتهمة نشر أخبار كاذبة    إصابة 6 أشخاص إثر مشاجرة بالشوم والعصي بقنا    جمارك السلوم تحبط محاولة لتهريب كمية من البذور الزراعية الموقوف تصديرها    مصطفى شوقي يطرح «اللي ما يتسمّوا» من كلماته وألحانه | فيديو    ختام مبهج ل «الأقصر للتحطيب»    خبير تشريعات: جولة الإعادة أكدت صعود المستقلين وبروز ملامح البرلمان الجديد    قائمة الإعفاءات الجديدة لدخول قاعات المتحف المصري الكبير    استشاري: الربط بين التغذية والبروتوكول العلاجي يسرّع الشفاء بنسبة 60%    برلمانية: الاستحقاق البرلماني الأخير يعكس تطورًا في إدارة العملية الانتخابية    محافظ الدقهلية يتفقد سوق الخواجات في المنصورة ويقرر غلق جميع المحال المخالفة لاشتراطات السلامة المهنية    فيديو B-2 وتداعياته على التحرك الإسرائيلي المحتمل ضد إيران ( تحليل )    تراجع معظم أسواق الخليج وسط ‍تداولات محدودة بسبب العُطلات    نائب محافظ الجيزة يتفقد المراحل النهائية لتشغيل محطة رفع الصرف الصحى بدهشور    عاجل- المركز الإعلامي لمجلس الوزراء ينفي بيع مصانع الغزل والنسيج ويؤكد استمرار المشروع القومي للتطوير دون المساس بالملكية    الجزائرى محمد بن خماسة آخر عقبات الإسماعيلى لفتح القيد في يناير    اتحاد الكرة يحذر من انتهاك حقوقه التجارية ويهدد باتخاذ إجراءات قانونية    وزير الخارجية: التزام مصر الراسخ بحماية حقوقها والحفاظ على استقرار الدول المجاورة    محافظة قنا تواصل تطوير طريق قنا–الأقصر الزراعي بإنارة حديثة وتهذيب الأشجار    كوروكوتشو: مصر واليابان تبنيان جسرًا علميًا لإحياء مركب خوفو| حوار    صندوق التنمية الحضرية يعد قائمة ب 170 فرصة استثمارية في المحافظات    إزالة مقبرة أحمد شوقي.. ماذا كُتب على شاهد قبر أمير الشعراء؟    طلاق لميس الحديدي وعمرو أديب رسميًا بعد أكثر من 25 عام زواج    هل للصيام في رجب فضل عن غيره؟.. الأزهر يُجيب    الجيش السوداني يصدّ محاولة اختراق للدعم السريع قرب الحدود مع مصر وقصف جوي يحسم المعركة    محافظ الدقهلية: تقديم أكثر من 13 مليون خدمة صحية خلال 4 أشهر    بشير التابعي يشيد بدور إمام عاشور: عنصر حاسم في تشكيلة المنتخب    البابا تواضروس يهنئ بطريرك الكاثوليك بمناسبة عيد الميلاد    ادِّعاء خصومات وهمية على السلع بغرض سرعة بيعها.. الأزهر للفتوي يوضح    الوطنية للانتخابات: إبطال اللجنة 71 في بلبيس و26 و36 بالمنصورة و68 بميت غمر    جامعة بدر تستضيف النسخة 52 من المؤتمر الدولي لرابطة العلماء المصريين بأمريكا وكندا    محافظ الجيزة يفتتح قسم رعاية المخ والأعصاب بمستشفى الوراق المركزي    كرة طائرة - بمشاركة 4 فرق.. الكشف عن جدول نهائي دوري المرتبط للسيدات    مصادرة 1000 لتر سولار مجهول المصدر و18 محضرا بحملة تموينية بالشرقية    سيول وثلوج بدءاً من الغد.. منخفض جوى فى طريقه إلى لبنان    حسام حسن: ⁠طريقة لعب جنوب أفريقيا مثل الأندية.. وجاهزون لها ولا نخشى أحد    الصحة تعلن اختتام البرنامج التدريبي لترصد العدوى المكتسبة    من هو الفلسطيني الذي تولي رئاسة هندوراس؟    فحص نحو مليون من ملفات جيفرى إبستين يثير أزمة بالعدل الأمريكية.. تفاصيل    عبد الحميد معالي ينضم لاتحاد طنجة بعد الرحيل عن الزمالك    نائب وزير الصحة تتفقد منشآت صحية بمحافظة الدقهلية    لليوم الثاني.. سفارة مصر بإيران تواصل فتح لجان التصويت بجولة الإعادة للدوائر ال19 الملغاة    أمن القليوبية يكشف تفاصيل تداول فيديو لسيدة باعتداء 3 شباب على نجلها ببنها    وزيرا «التضامن» و«العمل» يقرران مضاعفة المساعدات لأسر حادثتي الفيوم ووادي النطرون    حكم تعويض مريض بعد خطأ طبيب الأسنان في خلع ضرسين.. أمين الفتوى يجيب    هل يجب الاستنجاء قبل كل وضوء؟.. أمين الفتوى يجيب    أحمد سامي يقترب من قيادة «مودرن سبورت» خلفًا لمجدي عبد العاطي    ما حكم حشو الأسنان بالذهب؟.. الإفتاء توضح    







شكرا على الإبلاغ!
سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.



رفض النزاع بين بنك ناصر و"النظافة" لرفعها من غير ذي صفة!!!
نشر في المساء يوم 13 - 12 - 2012

انتهت الجمعية العمومية لقسمي الفتوي والتشريع إلي عدم قبول طلب عرض النزاع لوروده من غير ذ ي صفة حيث ارسل نائب رئيس مجلس ادارة بنك ناصر الاجتماعي كتاباً في شأن النزاع القائم بين الهيئة العامة لبنك ناصر والهيئة العامة للنظافة والتجميل بالقاهرة حول طلب الزام بنك ناصر بسداد رسم النظافة المقرر بالقانون رقم 10 لسنة .2005
تبين من الوقائع التي جاءت بالكتاب ان بنك ناصر الاجتماعي خاطب محافظة القاهرة بموجب كتابه في شأن عدم خضوعه لرسم النظافة وورود كتاب محافظة القاهرة رقم 10/د متضمنا الإشارة الي انه صدر القانون رقم 10 لسنة 2005 بتعديل بعض احكام القانون رقم 38 لسنة 1967 في شأن النظافة العامة الذي ينص علي اعفاء دور العبادة من رسم النظافة ولم يشر الي أيه اعفاءات لأي جهة كانت وان القانون رقم 10 لسنة 2005 صدر في تاريخ لاحق لصدور قانون انشاء بنك ناصر الاجتماعي ومن ثم تكون احكام القانون اللاحق هي الواجبة التطبيق اعمالا لفكرة الإلغاء الضمني وهو ما حدا بالبنك الي طلب عرض النزاع حول هذا الرسم علي هيئة الجمعية العمومية.
فأن قانون مجلس الدولة الصادرة بالقانون رقم 47 لسنة 1972 ينص في المادة 26/د علي ان تختص الجمعية العمومية لقسمي الفتوي والتشريع بابداء الرأي في المسائل والموضوعات .. والمنازعات التي تنشأ بين الوزارات أو بين المصالح العامة أو بين الهيئات العامة أو بين المؤسسات العامة أو بين الهيئات المحلية أو بين هذه الجهات وبعضها البعض ويكون رأي الجمعية العمومية لقسمي الفتوي والتشريع في هذه المنازعات ملزماً للجانبين.
استظهرت الجمعية العمومية مما تقدم وعلي ما جري عليه إفتاؤها ان الاختصاص المعقود لها بمقتضي هذا النص بنظر المنازعات التي تنشأ بين جهتين أو أكثر من الجهات المنصوص عليها هو بديل عن استعمال الدعوي كوسيلة لحماية الحقوق وفض المنازعات ومن ثم يجب ان يقدم طلب عرض النزاع علي الجمعية العمومية من صاحب الصفة في التقاضي طبقا للقانون ذلك ان الصفة شرط لقبول الدعوي أو بديلها من وسائل حماية الحقوق.
لاحظت الجمعية العمومية ان القانون رقم 66 لسنة 1971 بإنشاء هيئة عامة باسم "بنك ناصر الاجتماعي" ينص في المادة "1" علي أن "تنشأ هيئة عامة باسم بنك ناصر الاجتماعي" يكون لها الشخصية الاعتبارية وان المادة "13" من اللائحة التنفيذية للقانون الصادرة بقرار وزير التضامن الاجتماعي رقم 146 لسنة 2011 تنص علي ان يمثل رئيس مجلس الادارة البنك أمام القضاء والغير.
اذ تبين للجمعية العمومية ان طلب عرض النزاع الماثل ورد من نائب رئيس مجلس ادارة الهيئة العامة لبنك ناصر الاجتماعي ودون ان يكون ثمة اختصاص له في تمثيل البنك أمام القضاء ومن ثم يكون النزاع قد عرض من غير ذي صفة الأمر الذي ارتأت معه الجمعية العمومية عدم قبوله.


انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.