انتهت الجمعية العمومية لقسمي الفتوي والتشريع إلي عدم قبول طلب عرض النزاع لوروده من غير ذ ي صفة حيث ارسل نائب رئيس مجلس ادارة بنك ناصر الاجتماعي كتاباً في شأن النزاع القائم بين الهيئة العامة لبنك ناصر والهيئة العامة للنظافة والتجميل بالقاهرة حول طلب الزام بنك ناصر بسداد رسم النظافة المقرر بالقانون رقم 10 لسنة .2005 تبين من الوقائع التي جاءت بالكتاب ان بنك ناصر الاجتماعي خاطب محافظة القاهرة بموجب كتابه في شأن عدم خضوعه لرسم النظافة وورود كتاب محافظة القاهرة رقم 10/د متضمنا الإشارة الي انه صدر القانون رقم 10 لسنة 2005 بتعديل بعض احكام القانون رقم 38 لسنة 1967 في شأن النظافة العامة الذي ينص علي اعفاء دور العبادة من رسم النظافة ولم يشر الي أيه اعفاءات لأي جهة كانت وان القانون رقم 10 لسنة 2005 صدر في تاريخ لاحق لصدور قانون انشاء بنك ناصر الاجتماعي ومن ثم تكون احكام القانون اللاحق هي الواجبة التطبيق اعمالا لفكرة الإلغاء الضمني وهو ما حدا بالبنك الي طلب عرض النزاع حول هذا الرسم علي هيئة الجمعية العمومية. فأن قانون مجلس الدولة الصادرة بالقانون رقم 47 لسنة 1972 ينص في المادة 26/د علي ان تختص الجمعية العمومية لقسمي الفتوي والتشريع بابداء الرأي في المسائل والموضوعات .. والمنازعات التي تنشأ بين الوزارات أو بين المصالح العامة أو بين الهيئات العامة أو بين المؤسسات العامة أو بين الهيئات المحلية أو بين هذه الجهات وبعضها البعض ويكون رأي الجمعية العمومية لقسمي الفتوي والتشريع في هذه المنازعات ملزماً للجانبين. استظهرت الجمعية العمومية مما تقدم وعلي ما جري عليه إفتاؤها ان الاختصاص المعقود لها بمقتضي هذا النص بنظر المنازعات التي تنشأ بين جهتين أو أكثر من الجهات المنصوص عليها هو بديل عن استعمال الدعوي كوسيلة لحماية الحقوق وفض المنازعات ومن ثم يجب ان يقدم طلب عرض النزاع علي الجمعية العمومية من صاحب الصفة في التقاضي طبقا للقانون ذلك ان الصفة شرط لقبول الدعوي أو بديلها من وسائل حماية الحقوق. لاحظت الجمعية العمومية ان القانون رقم 66 لسنة 1971 بإنشاء هيئة عامة باسم "بنك ناصر الاجتماعي" ينص في المادة "1" علي أن "تنشأ هيئة عامة باسم بنك ناصر الاجتماعي" يكون لها الشخصية الاعتبارية وان المادة "13" من اللائحة التنفيذية للقانون الصادرة بقرار وزير التضامن الاجتماعي رقم 146 لسنة 2011 تنص علي ان يمثل رئيس مجلس الادارة البنك أمام القضاء والغير. اذ تبين للجمعية العمومية ان طلب عرض النزاع الماثل ورد من نائب رئيس مجلس ادارة الهيئة العامة لبنك ناصر الاجتماعي ودون ان يكون ثمة اختصاص له في تمثيل البنك أمام القضاء ومن ثم يكون النزاع قد عرض من غير ذي صفة الأمر الذي ارتأت معه الجمعية العمومية عدم قبوله.